ان أفعال المميز ضده من قيامه بإرسال صور المشتكية وهي عارية إلى زوجها وذويها، تشكل أركان وعناصر جنحة إرسال وإعادة نشر بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية ،
ولا تشكل جناية هتك العرض؛ ذلك أن هذه الصور والفيديوهات أرسلت لاحقاً بعد تصويرها وليس بوقت حصولها .
1-ان عقود رهن الاموال غير المنقولة من العقود الشكلية ،فإن ما ينبني على ذلك ان مخاصمة مدير دائرة الأراضي بالإضافة الى وظيفته ضرورة تفرضها طبيعة هذا التصرف ولم يصدر عنه خطأ او فعل لغايات عكس مآل الحكم الصادر بخصوص المال غير المنقول في قيود هذه الدائرة بوصفها الجهة المختصة بتغيير قيودها وتعديلها حصرا لذا فإن خصومته شكلية .
2- ان البطلان الذي يشوب اجراءات تنفيذ معاملات سند الرهن وان لم يرد النص عليه صراحة ضمن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وضمن تعليمات تنفيذ سندات الدين لعام ١٩٥٣، فانه يجد سنده في نص المادة ٢٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي اقر فيه المشرع ببطلان الاجراءات مادام قد لحق بالخصم ضررا منه ، اما اذا انتفى الضرر فلا بطلان .
ان العيب المدعى به موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع الشروط فللمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بارادته المنفرده وفسخه دون تبعات او شروط ودون الحاجه الى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح عقداً غير لازم وأن توجيه الإنذار للمتعاقد يكون في العقود الملزمة للجانبين واذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه كما يجب على العاقد الأخر ان يرد اليه البدل ان كان قبضه وفقاً لاحكام المادة (١٩٦) من القانون المدني هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى ان بحث هذا الدفع مرهون باثارته من الخصم بإعتباره متعلقاً بحقوق الخصم وليس من النظام العام .
1 ⁃ ان من يضمن ما يعترض حق المدعي / المشتري في حق الملكية نتيجة صدور حكم قضائي هو البائع ويلزم بقيمة المبيع وقت الاستحقاق وما يلحق المشتري من خساره وما يفوته من كسب ورسوم تسجيل وعموله شراء في حين ان من يضمن ما أحدثه المشتري من تحسين للعقار كإقامة المنشآت وزرع الأشجار خلال فترة تملك المشتري للمبيع بصوره مشروعة هو المالك الأصلي – اي من أعيد قيد العقار باسمه – بإعتباره الذي كسب وأثري على حساب المدعي دون سبب شرعي واعيدت اليه قطعة الأرض وما عليها من إنشاءات وتحسينات .
2 ⁃ ان عدم قيام محكمة الاستئناف بتبليغ المستأنف ضده( المدعى عليه/ البائع الاخير) مذكرة الحضور بعد النقض وشروعها في اجراءات المحاكمة الاستئنافية بمواجهته بمثابة الوجاهي استنادا الى التبليغ ذاته المعتمد في الدعوى الاستئنافية قبل النقض هو اجراء مخالف للنظام العام ذلك ان الخصومة مستقلة بذاتها في كل مرحلة من مراحل التقاضي عما سبقها وما لحقها من مراحل وان اجراءات التقاضي من النظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى ، وعليه فيكون الحكم المطعون فيه سابقا لأوانه .
3 ⁃ اذا طلب المميز ضده في جوابه على لائحة التمييز اعتبار الاسباب الواردة فيها بمثابة اسباب طعن تمييزي له وليس جوابا فلايعتد بهذا الطلب في ضوء عدم دفعه الرسوم القانونية عنه .
1️⃣ ⁃ ان الماده (٧٠) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت لأكثر من شخص أن يتحدوا في دعوى واحده بصفتهم مدعين وان ذلك مشروط بان يكون الحق المدعى به متعلقاً بفعل واحد او مجموعه واحده من الأفعال أو ناشئه عن معامله واحده ام مجموعه واحده من المعاملات .
2️⃣ ⁃ وبالرجوع لأوراق الدعوى وبيناتها نجد ان مطالبات المدعين ناشئه عن معاملات مختلفه ومستقله عن بعضها البعض وان سبب الدعوى لكل واحد من المدعين مختلف عن الآخر وبذلك تكون غاية المشرع من نص الماده (٧٠) غير متحققه وتكون دعوى المدعين قد اعتراها عيب جوهري نتج عن تخلف الغايه المتوخاه من الاجراء الشكلي الذي تضمنته هذه المادة .
3️⃣ ⁃ لا يمكن للمحكمة اللجوء الى مكنة تفريق الدعوى بناءً على خيار المدعين أو قرار المحكمه ذلك أن شروط صحة اتحاد المدعين لم تتوافر ابتداءً حتى يصار الى تطبيق احكام الماده (٢/٧٠) الامر الذي يتوجب معه رد هذه الدعوى شكلاً للعيب الجوهري الذي أصاب الخصومه . محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة / رقم 5087/ 2021 .