أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء المتقابل و الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون الأصول المدنية في حالتين هما :
١ – الدعاوى التي منحها صفة الاستعجال بنص خاص .
ومن الأمثلة عليها الدعاوى الناشئة عن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون الاستملاك وقانون العمل .
٢ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية مثل دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد أو عقد مكتوب .
وفي الحالة الثانية لا بد من صدور قرار من رئيس المحكمة أو القاضي باعتبار الدعوى مستعجلة .
تستحق الفائدة في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة عملا بالمادة ( ١٨٦ / ١ / ب ) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ والتي تحيل اليها المادة ( ٢٢٤ ) من القانون ذاته .
وإذا قدم المدعي أو وكيله اكثر من كمبيالة في الدعوى ، وتضمنت الكمبيالات شرط استحقاق باقي الكمبيالات في حال عدم دفع قيمة كمبيالة منها في ميعاد استحقاقها ، فتحتسب الفائدة القانونية عن مجموع المبلغ من تاريخ استحقاق أول كمبيالة .
إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الإنذار العدلي يقطع التقادم بالمعنى المقصود في المادة ( ٤٦٠ ) من القانون المدني اذا كان القانون يتطلب توجيه إنذار عدلي قبل رفع الدعوى .
ومن هذه الحالات :
١ – الإنذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية المادة ( ٣٦١ ) من القانون المدني الاردني .
٢ – الإذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى فسخ العقد أو المطالبة بتنفيذه المادة ( ٢٤٦ ) من القانون المدني الاردني .
تمييزحقوق ( ٤٥١٨ / ٢٠٢٢ ) تمييز حقوق ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ ) هيئة عامة تمييز حقوق ( ٢٥٩٨ / ٢٠١٦ ) تمييز حقوق ( ١٩٥٩ / ٢٠١٥ )
١ – قرار الظن يصدر عن المدعي العام من حيث الأصل ، ويصدره النائب العام او أحد مساعديه في حالة واحدة وهي اذا تبين لأي منهما ان الفعل يؤلف جنحة ، فيقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ، ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة ، المادة ( ١٣٣ / ٥ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أما قرار الاتهام ، فيصدر عن النائب العام أو أحد مساعديه .
٢ – قرار الظن يصدر من المدعي العام في الجنح وفي الجنايات ، أما قرار الاتهام فلا يصدر إلا في الجنايات فقط .
٣ – قرار الظن يسبق صدور قرار الاتهام ، فبعد أن يصدر المدعي العام قرار الظن في الجنايات يرفع ملف الدعوى التحقيقية الى النائب العام .
أجاز المشرع لصاحب العمل في عقود العمل الفردية ان يشترط على العامل شرطا يسمى ” شرط عدم المنافسة ” ، ومضمونه عدم العمل لدى صاحب عمل اخر لمدة معينة أو عدم الاشتراك في عمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة بعد انتهاء عمله مع تضمن الشرط تعويضا اتفاقيا ” شرطا جزائيا ” في حال مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة .
وقد وضع المشرع عدة شروط لصحة هذا الشرط ، وهي : ١ – ان يكون العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة ٢ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بالزمان اي لمدة معينة بعد انتهاء عقد العمل ٣ – ان يكون شرط عدم المنافسة مفيدا بالمكان اي بنطاق جغرافي معين كأن يكون داخل حدود محافظة معينة أو داخل المملكة الاردنية الهاشمية ٤ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بنوع العمل ٥ – أن يكون التقييد بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ٦ – الا يتضمن العقد العمل تضمينا مبالغا فيه بقصد إجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل
وقد نصت على هذه الشروط المادتان ( ٨١٨ ) و ( ٨١٩ ) من القانون المدني.
وفي حالة مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة فلصاحب العمل مقاضاة العامل ومطالبته بالتعويض المتفق عليه في العقد بعد اعذاره بواسطة الكاتب العدل
والبينات التي تقدم في الدعوى ١ – عقد العمل ٢ – الاعذار ( الانذار العدلي ) ٣ – مذكرة تبليغ الانذار العدلي ٤ – كشف بيانات العامل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تثبت عمله الحالي والسابق ٥ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل ( المدعي ) لإثبات الغايات ٦ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل الحالي لإثبات الغايات ٧ – البينات الشخصية لإثبات واقعة عمل المدعي لدى المدعي ولدى صاحب العمل الجديد.