10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

مين أقوى الشيك أو الكمبيالة ؟

أيهما اقوى الشيك أم الكمبيالة ؟

يعد هذا السؤال من أهم الأسئلة المطروحة في الوسط التجاري والعام …

بموجب التعديل الاخير على قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 28 لسنة 2023 فان الشيك البنكي أقوى من الكمبيالة بغض النظر عن تاريخ تحرير الشيك البنكي كون المشرع لم يرفع الحماية الجزائية عن الشيك البنكي ، ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار تاريخ عرض الشيك على البنك وتاريخ ختمه لعدم كفاية الرصيد .

بقي أن نذكر أن الشيك البنكي يتمتع بالحماية الجزائية فيجب أن يقدم إلى البنك في التاريخ المثبت عليه أو خلال ستة أشهر تلي التاريخ المثبت عليه وبخلاف ذلك لا يكون الشيك البنكي اقوى من الكمبيالة ، حيث لا يتمتع الشيك البنكي بالحماية الجزائية اذا قدم للبنك قبل التاريخ المثبت عليه أو بعد مرور ستة أشهر على التاريخ المثبت عليه .

كما أن الشيك البنكي اذا انقضت على ارتكاب الجريمة مدة تزيد على ثلاث سنوات فيصبح مثل الكمبيالة .

مكتب العبادي للمحاماة

إعتراف المتهم

أهم المعلومات حول إعتراف المتهم :
أولا : إعتراف المتهم على غيره  لا يعتبر إعترافاً ، ولكنه يعتبر إستدلال معزز للأدلة الأخرى في القضية ،
ومعنى هذا : لا يجوز الحكم على متهم بالإدانة، بناء على إعتراف المتهم الآخر – طالما لا توجد أدلة أو قرينة أخرى تدعم هذا الإعتراف – .

ثانيا : يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم – على نفسه و على غيره – الصادر فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ،
لكن ، إذا أنكر المتهم صحة إقراره الوارد في (محضر الشرطة) أو (تحقيق النيابة) ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها سبب “عدم أخذها بهذا الإنكار” .

ثالثا : طلب التصالح في القضية الجزائية ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام .
وكذلك الإقرار بوجود خلاف سابق مع المجني عليه ، لا يعتبر إعترافاً بصحة الإتهام ، كما وأن الصلح والإعتراف الصادر عن ذوي المتهم بموجب صك إعتراف عشائري لا يعتبر إعتراف لأن الإعتراف يجب أن يصدر عن المتهم وبإرادته الشخصية دون وجود أي ضغط أو إكراه .

خامسا : حضور ضابط الشرطة في تحقيق النيابة ، لا يعتبر دليلاً بمفرده على وقوع “إكراه” على المتهم لإجباره على الإعتراف.
بل يجب إثبات وقوع “أذى مادي أو معنوي” على المتهم بسبب حضور الضابط للتحقيق .

خامسا : الدفع “بصدور الإعتراف بناء على إكراه أو بناء على إغراء” هو دفع جوهري ، يجب على المحكمة أن “تبين أسباب قبولها أو رفضها له” و إلا ، كان حكمها مشوب بالإخلال بحق الدفاع ” .

حيث قضت محكمة النقض المصرية بالقرارات التالية :

“لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من ادوار التحقيق”
(الطعن رقم ٤٣٤١ لسنة ٨٨ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣)

“حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك”
(الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣)

” تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات وما إذا كان قد انتزع من المتهم بطريق الإكراه. موضوعي”
(الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية – بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢)

” المعاينة التصويرية التي تجريها النيابة العامة لكيفية ارتكاب المتهم للجريمة وفق الاعتراف الصادر منه أمامها ، قرينة على أنه قد صدر بمحض إرادته ، غايتها : توثيق تلك الاعتراف لتكون حجة عليه إن عدل عنه أو جحده أو أنكر صدوره منه”

مكتب العبادي للمحاماة

العمل أثناء العطل الاسبوعية والدينية والرسمية هل يعتبر عمل إضافي يستحق العامل بموجبه أجرا إضافيا ؟

ان أيام العطل الأسبوعية والدينية والرسمية هي أيام عطل مدفوعة الأجر دون عمل وإذا عمل العامل خلال هذه العطلة ففي هذه الحالة تدخل المشرع وأوجب على صاحب العمل (رب العمل) أن يدفع للعامل أجراً إضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد ،  أي أن بدل أجره عن العمل أيام العطل الاسبوعية والرسمية هو مجموع بدل أجره اليومي المعتاد مضافاً إليه ما لا يقل عن نسبة (150%) من هــذا الأجــر ،
قرار تمييز حقوق رقم 1751 / 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

شيك / دعوى صرفية / غرامة / عقد ايجار

1️⃣ اذا تبين أن المدعى عليه دفع الدعوى بأن الشيك موضوع الدعوى أعطى كضمان على عقد الإيجار للعطل والضرر وعدم دفع الأقساط، وأن وكيل الجهة المدعية صادق على هذا الدفع وأقر بذلك بموجب مذكرة الرد على اللائحة الجوابية المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى، فتكون الجهة المدعية قد أقرت بأن الشيك موضوع الدعوى هو ضمان لعقد الإيجار مما يفقد الشيك كورقة تجارية أحد بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة (288) من قانون التجارة وينفي عن الدعوى أنها صرفية وأصبح على الجهة المدعية المطالبة بأصل الحق.

2️⃣ ان استبعاد صورة عقد الإيجار بسبب عدم دفع رسم وغرامة العقد وكذلك رسوم طوابع الواردات، فإن القانون أوجب على المحكمة تكليف مقدم العقد بدفع الرسوم التي ترى أنها متوجبة على السند، وفي حال الامتناع يتم استبعاد السند ورغم ذلك نجد أن محكمة الاستئناف تناقضت في استبعاد عقد الإيجار من البينة، ومن ثم قامت بالاستناد إليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

3️⃣ اذا تبين أن المدعين أسسوا دعواهم على أنها دعوى صرفية ، وتم نفي هذه الصفة عن الدعوى فإنه يتعين الحكم برد الدعوى الصرفية كون عدم تحقق شروط الدعوى الصرفية لفقدان أحد بيانات الورقة التجارية القابلة للتداول بطريق التظهير يفقدها هذه الصفة وتتحول الورقة إلى سند عادي يصلح لأن يكون بينة في الإثبات للمطالبة بأصل الحق إلى جانب باقي البينات التي تثبت أصل الحق ، وحيث ان لائحة دعوى وبينات الجهة المدعية والوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها لايوجد فيها مايشير للمطالبة بأصل الحق، وبالتالي فإن تكييف الدعوى لايخرج عن كونها مطالبة بدعوى صرفية ،كون اطار الدعوى والخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى ،وعليه فان ماذهبت اليه محكمة الاستئناف بالزام المدعى عليه بقيمة الشيك رغم ان الدعوى المنظورة امامها اقيمت كدعوى صرفية يكون في غير محله وحيث لم تتحقق شروط الدعوى الصرفية فإن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض.

4️⃣اي انه على محكمة الموضوع رد الدعوى الصرفية اذا تبين لها فقدان الورقة التجارية لاحد بياناتها وتحولها لسند عادي وان لاتحكم في الدعوى استنادا لهذا السند العادي وان تكتفي بردها تقيدا منها باطار الدعوى والخصومة).

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 2033/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

مخاصمة الورثة والتنفيذ على التركة

  • يجوز في التشريع الاردني للدائن في حالة وفاة المدين مخاصمة أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وفي هذه الحالة يعتبر باقي الورثة خصوما في الدعوى .

    فيصبح المدعى عليهم جميع الورثة بالإضافة إلى تركة مورثهم ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ١٦٤٢ ) من مجلة الأحكام العدلية . وهذه المادة لا تزال نافذة المفعول ولم يتم إلغاؤها سندا لنص المادة ( ١٤٤٨ ) من القانون المدني . 

  • كما يشترط المشرع الاردني – إذا أثبت الدائن دعواه – تحليف المدعي يمين الاستظهار حتى يتحقق القاضي من أن المدعي لم يستوف دينه من المتوفى ولم يبرئه منه  ،وهي يمين وجوبية ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ٥٤ / ٢ ) من قانون البينات .

  • وفي حال صدور حكم لصالح الدائن في مواجهة الورثة بالإضافة إلى التركة فلا يستطيع الدائن حبس الورثة أو التنفيذ عليهم إلا إذا كانوا قد وضعوا يدهم على التركة أي أن يكون الورثة قد ورثوا أموالا من مورثهم .

  • وهذا المبدأ يعرف في الشريعة الإسلامية بمبدأ ( لا تركة إلا بعد سداد الديون ) أي أن الورثة مسؤولون عن سداد الديون المستحقة في ذمة مورثهم في حدود ما آل إليهم من التركة فقط .

مكتب العبادي للمحاماة