10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

عقد باطل لايرتب أثرا

بدأ قانوني

وحيث ان المادة 19 من قانون النقل العام للركاب رقم 48 لسنة 2001 تنص على:

أ-تنظم التراخيص الصادرة عن الخيئة بمقتضى عقود او اتفاقيات تعقد بينها وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد او الاتفاقية المبرمة معه.

ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لاحكام الفقرة أ من هذه المادة شخصياً ولا يجوز التنازل عنه او تحويله للغير الا بموافقة المجلس.

وحيث انه وفقاً للمادة 19 من قانون النقل العام لا يجوز التنازل عنه او تحويله للغير الا بموافقة المجلس وبالتالي فإن العقد باطل لعدم حصول الجهة المدعى عليها على موافقة المجلس بالتنازل.

وحيث ان المادة 168 من القانون المدني نصت على :

1-العقد الباطل ماليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.

وحيث ثبت من خلال العقد المؤرخ في 15/7/2004 ان المدعيين وقعا للجهة المدعى عليها مبلغ 38000 دينار ثمن الباص وبالتالي فإنه يتوجب على الجهة المدعى عليها رد هذا المبلغ للجهة المدعية كون العقد الباطل لا يرتب اثراً ويتوجب اعادة الحال الى ما كان عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(253/2017فصل12/2/2017).

إسترداد مبلغ العربون

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي يطالب بدعواه بالمبلغ الذي دفعه كعربون وحيث أن نية العاقدين وحدها هي التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني المنصوص عليه في المادة 107 من القانون المدني فإن اتجهت نيتهما بأن يكون لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه عد ما دفع من العاقد عربون بالمعنى المقصود بالمادة 107 المذكورة.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال اليمين المتممة التي حلفها المدعي بناء على قرار المحكمة أنه قد اتفق مع المدعى عليه على شراء سيارة على أن تكون السيارة موضوع الدعوى بحالة الفحص بمعنى أنه في حالة ورودها بغير هذه المواصفات أي ليست فحص -مضروبة- فإن المدعي لا يلزم بإتمام العقد وأن ما دفعه هو عربون وليس جزءاً من ثمن السيارة.

وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن السيارة موضوع الدعوى ليست فحص مضروبة وحيث أن المدعى عليه هو الذي باع السيارة بغير المواصفات فإنه يتوجب عليه إعادة المبلغ الذي قبضه عربون وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(144/2016فصل2/5/2016).

عربون ثمن مركبة

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي قد دفع العربون ثمناً للسيارة وأن السيارة كما ثبت بأوراق الدعوى لم تكن فحص وإنما كانت مضروبة وحيث أن المدعى عليه قد باع السيارة وهو يعلم أنها مضروبة وحيث أنه قبض العربون من المدعي فإن عليه رده وحيث أن المدعي يطالب بقيمة العربون فإنه يتواجب على المدعى عليه إعادة المبلغ الذي دفعه المدعي كعربون وبالتالي تكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(144/2016فصل2/5/2016).

حق الشفعة / سمسرة

مبدأ قانوني 

وحيث تم تخطئة محكمة الموضوع لعدم الحكم ببدل نفقات السمسرة التي دفعها المشتري .

فإن المادة (1150) من القانون المدني تقضي بأن الشفعة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أنه لا يجوز للمحاكم سماع دعوى السمسار بطلب الأجور إذا لم يكن السمسار مرخصاً إذا أن أجرة السمسار لا تعتبر حقاً تحميه الدعوى إلا إذا كان السمسار مرخصاً .

وحيث أن المدعى عليهما لم يقدما إلى محكمة الموضوع ما يثبت أن السمسار الذي يطالب المدعي بما دفعا له من أجور السمسرة كان مرخصاً فلا يستحقا الحكم لهما بها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (2267/2008 فصل 21/7/2009).

إيداع ثمن الشفعة

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي الأول أسقط حقه في الشفعة فيكون من حقه رد المبلغ ,وقد كان المدعي الثاني قد أودع نصف المبلغ الواجب إيداعه خلافاً للأصول .

وحيث نجد من أوراق الدعوى أن محكمة عالجت هذا الدفع بصورة تتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي عندما توصلت إلى أنه لا يشترط أن يودع كل واحد من المدعين كامل الثمن المسمى في صندوق المحكمة إذا يكفي إيداع الثمن المسمى من قبل أي من المدعيين ولم يجر أي سحب عليه ,كما أن إيداع المبلغ( الثمن المسمى) كاف لحساب الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (648/2009 فصل 13/10/2009).