وحيث أن المادة 279 من القانون المدني تلزم الغاصب بضمان منافع وزوائد المغصوب وهو ما يسمى بأجر المثل وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم قاموا بوضع طمم وأتربة في قطعة الأرض موضوع الدعوى دون رضاء أو موافقة المميز ضده فإن المدعي يكون مستحقاً لأجر المثل عن مدة بقاء الأتربة والطمم في الجزء المتعدى عليه لأن بقاءها يحول دون انتفاع المالك في الجزء المعتدى عليه.
قرار صادر عن محكمة التمييز الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).
وحيث أن المدعي قام بدفع مبلغ لأمانة عمان الكبرى كرسوم إنشائية عن ترخيص الزيادات لقطعة أرض ليتمكن من الإنتفاع بالمأجور والحصول على إذن اشغال وهذا يعتبر قبض غير مستحق وبالتالي يستحق استرداد هذا المبلغ طالما أن تفصيلاتها في المرفق تشير إلى أنها رسوم تستحق على المالك وليس المستأجر ,وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف وبذلك يكون قرارها في محله .
قرار صادر عن محكمة التمييز هيئتها العادية رقم (2341/2004 فصل 26/1/2005).
وحيث أن الغاية من فرض عوائد التنظيم الخاصة هي تغطية المصاريف التي أنفقت والتي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والإعمار وتطبيق قانون المدن والقرى والأبنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 52 من ذلك القانون.
وبذلك يغدو القول بأن فرض العوائد التنظيم الخاصة على قطعة الأرض موضوع الدعوى لمجدر تغيير صفة استعمال تنظيمها دون بيان الأغراض التي تغطيها تلك العوائد هو قبض غير مستحق وتكلف غير قائم على أساس قانوني سليم مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (3232/2004 فصل 28/2/2005 ).
وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف نجد انها قد اخذت بسند المخالصة والابراء بالاستناد الى المادة 444 من القانون المدني دون ان تقوم بمناقشة الدفوع المثارة حوله من قبل وكيل المدعية وترد عليها بالتفصيل خاصة المذكرة المقدمة من وكيل المدعية دون ان تقوم باستعراغض الصك المتعلق بالمخالصة وتتناول شروطه وتناقشها وما اذا تشكل ابراءاً ومصالحة وتنزل حكم القانون عليها مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).
وحيث أن الكفالة هي عقد ضمان بضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون ونجد أن المستفاد من حكم المادة 954 من القانون المدني التي تشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل أن يكون الكفيل ملزما بإيفائه عيناً أو بدلاً.
وبناءا على ذلك فلا يشترط أن يكون المال معلوما في الكفالة بالمال ويؤيد ذلك ما ورد 630 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على (إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً وأن كان مالاً فلا يشترط أن يكون معلوماً).
وحيث أن عقد الكفالة المبرزبأن المدعى عليهما قد كفلا المدين (بأية مبالغ تترتب بذمة الأصيل ما بلغت) لذلك فإن مثل هذه الكفالة ليس فيها مخالفة للنظام العام وأن هذا الشرط صحيح وملزم للمدعى عليهما لأن شرط متعلق بالكفالة للدين المستقبلي وهو شرط لازم لا يخالف القانون أو النظام العام وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(1675/2006فصل14/11/2006).