10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تقسيم العقد من حيث التكوين

حيث يُمكن تقسيم العقد من حيث التكوين ، إما أن يكون عقداً رضائياً أو عقداً شكلياً أو عقداً عينياً.

 

وهو من حيث الموضوع، إما أن يكون عقداً مسمى أو عقداً غير مسمى، وإما أن يكون عقداً بسيطاً أو عقداً مختلطاً, وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزماً للجانبين أو ملزماً لجانب واحد.

 

وهو من حيث الطبيعة، إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً (انظر في تقسيم العقود كتاب د. السنهوري/نظرية العقد/الجزء الأول/الطبعة الثانية الجديدة/1998 – منشورات الحلبي الحقوقية/بيروت/ ص 111).

وإن العقد الرضائي هو ما كان يكفي لانعقاده اقتران القبول بالإيجاب, فرضاء المتعاقدين وحده هو الذي يكوّن العقد, كالبيع والإيجار.

 

وإن العقد الشكلي هو ما لا يتم بمجرد اقتران القبول بالإيجاب، بل يجب لتكوينه اتباع شكل مخصوص يجيزه القانون, وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد.

 

وإن العقد – مسمى أو غير مسمى – يكون بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار, فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً, فأصبحت عقداً واحداً, سُمي عقداً مختلطاً, وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها.

 

وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية، فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط, إلا أنه في الواقع, يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر، وقابل للوجود الذاتي المستقل، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/نظرية انقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة/الطبعة لعام 2006 ص 160).

 

ولما كان التصرف القانوني وسيلة للتعامل بين الأفراد أوجده القانون ليكون أداه لتبادل الالتزامات فوضع له قواعد يرعى بها مصلحة الأفراد, وجعل من هذه العقود شروطاً فيه لا يكمل بناؤه بغير توافرها, فإذا ما توافرت رتب القانون عليه أثره بترتيب التزاماته وجعله بذلك نافذاً, وأما إذا تحلفت هذه الشروط, فلا يترتب عليه أي التزام, لأن القانون حينئذٍ يجعله باطلاً, فلا أثر له, وهذا هو الجزء الذي يقع على التصرف، والبطلان قد يكون كلياً يلحق بالتصرف جميعه, وقد يقتصر على شق أو جزء منه, فيكون البطلان جزئياً، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/المرجع السابق/ص 394 – 395).

محامي ، المحامي محمد زهير العبادي ، مكتب العبادي للمحاماة ، إستشارة قانونية

العقد المسمى / العقد غير المسمى /

قرار صادر عن الهيئة العامة.

ورد المبدأ الأول في قرار النقض الأسبق رقم (5571/2020) تاريخ 29/4/2021.

النص :
  1. وضعت المادة (10) من قانون محاكم الصلح قواعد وأسس لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية عند النظر في الاستئناف حيث جاء بنص هذه المادة : أنه إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً ، فإذا  كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع .، وبخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ، وحيث أن محكمة الصلح في قضائها في الدعوى الصلحية قد قضت برد الدعوى وقد جاء في حيثيات هذا الحكم أن العقد المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها باطل ، وبالتالي فإن محكمة الصلح لم ترد الدعوى لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (10/ب/1) ، وحيث إنه لدى الطعن استئنافاً بقرار محكمة الصلح فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها رقم (4465/2019) قد توصلت إلى أن العقد في شق منه صحيح وقضت بفسخ القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها ومن ثم إصدار القرار المناسب مخالفة بذلك أحكام المادة (10) من قانون محاكم الصلح إذ كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تفصل في الاستئناف لا أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ، وحيث إن ما قامت به محكمة الدرجة الأولى بعد ذلك بالاستناد إلى الحكم الاستئنافي المشار إليه آنفاً لا سند له من القانون لخروجه عن ولايتها القانونية فيكون حكمها الثاني الصادر في الدعوى الصلحية رقم (16207/2019) بتاريخ 26/2/2020 مخالفاً للقانون وتبعاً لذلك فإن الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل رقم (2627/2020) تاريخ 28/6/2020 الذي صدر بعد ذلك يكون مخالفاً للقانون أيضاً مما يستوجب نقضه وفقاً لحكم المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية كون هذا الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى منذ صدور الحكم الاستئنافي الأول رقم (4465/2019) بتاريخ 4/7/2019 مخالفاً للقانون ويتعلق بواجبات المحكمة كون قواعد الإجراءات من النظام العام التي يتوجب مراعاتها والتقيد بها وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى عملاً بالمادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  2. يكون العقد – مسمى أو غير مسمى –بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً سُمي عقداً مختلطاً وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها ، وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط إلا أنه في الواقع يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر وقابل للوجود الذاتي المستقل ، وحيث إن العقد المنظم بين طرفي الدعوى هو عقد بيع عقار وفي الوقت ذاته تأجير المشتري للبائع الروف بالمعنى المقصود في المادتين (465 و 685) من القانون المدني فتسجيله في دائرة تسجيل الأراضي لغايات نقل الملكية هو شرط لانعقاده عملاً بالمادة (1148) من القانون ذاته والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة (1952) النافذ المفعول بتاريخ العقد والمادة (2) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة (1953) النافذ المفعول أيضاً بتاريخ العقد ، وحيث إن العقد تم خارج دائرة تسجيل الأراضي فإن ترتيب بطلان البيع عليه يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني الذي لا يترتب عليه أثر من الآثار القانونية الأصلية  ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لنشوئه باطلاً منذ تنظيمه وهو معدوم والعدم لا يصير وجوداً  ، ولما كانت التصرفات القانونية المركبة والتي تتضمن عدة عمليات قانونية وإن ظهرت من حيث الشكل في صورة تصرف واحد إلا أن الشق الباطل أو المعيب في إحدى هذه العمليات التي يشملها التصرف القانوني من شأنه أن ينتقص من التصرف مع بقاء باقي العمليات قائمة وصحيحة ، هذا بشرط أن تكون العمليات الأخرى غير مرتبطة بالعملية الباطلة ولا يُمثلا كلاً لا يقبل التجزئة وأما إذا كانت العملية الباطلة رئيسية بالنسبة للعمليات الأخرى فيبطل التصرف بأكمله ذلك أن من شروط الإنتقاص ألا يكون الشق الباطل دافعاً للتصرف فإذا كان الأصل أن الإنتقاص يستند إلى إرادة الطرفين في تحديد نطاق ومدى البطلان فإنه يتعطل إعماله كلما ثبت أن الشق المنتقص دافع إلى التصرف أي جوهري في نظر المتعاقدين بحيث إن العقد ما كان ليتم بدونه كما أن الأصل المذكور ليس مطلقاً فلا يُعتد بإرادة الأطراف في المسائل المتعلقة بالنظام العام وإلا أهدرنا الحماية التي يتوخاها المشرع ، وحيث ثبت بطلان عقد البيع سالف البيان لافتقاره لركن الشكل ودون الولوج فيما إذا كان التصرف المركب معه والمتمثل بعقد الإيجار صادراً من أهله أم لا وفقاً لما أثاره المدعى عليه في هذا السبب بأنه يُلزم لنفاذه (عقد الإيجار) أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكاً لحق التصرف فيما يؤجره فإن تحديد نطاق البطلان وأثره يمتد إليه أيضاً بما فيه التعويض الاتفاقي الوارد فيه باعتبار أن البطلان الذي شاب الشق المنتقص هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وبحكم القانون وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (168/2) من القانون المدني , ولما كان البطلان يمتد إلى التصرف المركب بشقيه فلا يُعتد بإرادة طرفيه خروجاً عن الأصل العام هذا من جانب .ومن جانب آخر ولما كان الشق المنتقص من العقد المختلط هو دافعاً إلى التصرف وجوهرياً في نظر المتعاقدين بحيث ما كان عقد الإيجار ليتم بدونه باعتبار أن إرادة المشتري (المدعي) اتجهت إلى تملك المبيع واستلامه خالياً من الشواغل بالتاريخ المتفق عليه وإقرار البائع (المدعى عليه) بذلك بأنه لولا عقد البيع لما أبرم عقد الإيجار مما يغدو معه ولبطلان الشق المنتقص بطلان التصرف الآخر معه ، وأما قيام المدعى عليه بنقل ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي بموجب عقد البيع الرسمي بتاريخ 15/5/2017 فلا يُصحح عقد البيع الباطل بل يعتبر عقد بيع جديد مستوفياً لشروط صحته القانونية ،  كما أن تعهد المدعى عليه والتزاماته في العقد الباطل بشقيه لا يُلزمه لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً من الآثار الأصلية ولا ترد عليه الإجازة ، وحيث خلصت المحكمة الاستئنافية لخلاف هذه النتيجة فيكون إصرارها على قرارها السابق في غير محله ومخالفاً للقانون ويتعين نقضه.

مكتب العبادي للمحاماة ، المحامي محمد زهير العبادي

الحجز على مركبة / مصادرة مركبة / التنفيذ على مركبة / الحجز التنفيذي

أن المصادرة تعني نقل ملكية مال أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية مال دمحمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام – المجلد الثاني – الطبعة الثانية – ص1052 منشورات الحلبي الحقوقية ) .

وباستعراض طلبات المدعين نجد أنهم طالبوا باستحقاق المركبة ورفع إشارة الحجز.

وحيث إن الثابت أن ما تم وضعه على قيد المركبة هو إشارة منع تصرف وليس حجزاً تحفظياً الأمر الذي يجعل من إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة حصص المدعين من تلك المركبة والحكم لهم بها مخالفاً للقانون كون المحكمة تجاوزت حدود طلبات المدعين الواردة في وكالتهم الخاصة والتي تضمنت في الخصوص الموكل به تقديم الدعوى الصلحية الحقوقية ضد وكيل إدارة قضايا الدولة … والتي موضوعها فك حجز واستحقاق أموال بخصوص حجز ومصادرة السيارة رقم 45112-50 المصادرة من محكمة أمن الدولة بالقضية الجزائية رقم 11355/2019) .

وحيث إن إطار الخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى لأن المدعين هم من يحدد هذا الموضوع.

وحيث إن دعوى المدعين كانت تهدف لاسترداد المركبة ورفع إشارة منع التصرف بها.

وحيث إن الحكم الذي صدر قضى بإلزام المدعى عليها بقيمة حصص المدعين في المركبة مما يشكل تجاوزاً لطلبات المدعين وعلى ما ورد في الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها مما يعتبر مخالفة لقاعدة إجرائية أصولية متعلقة بالنظام العام.

وحيث إن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى في ضوء طلبات المدعين فإن ما ينبني على ذلك أن دعوى المدعين والحالة هذه تكون مستوجبة الرد.

وحيث نهجت المحكمة الاستئنافية خلاف ذلك يكون ما توصلت له مخالفاً للقانون ومستوجب النقض لورود الطعن عليه من هذا الجانب .

لهذا وبالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للتعرض لباقي الأسباب في ضوء معالجة الأسباب المشار إليها نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

محامي / مكتب محامي / محامي الأردن / إسأل محامي / مكتب العبادي للمحاماة / المحامي محمد زهير العبادي

مرض الموت / تصرفات المريض مرض الموت

ن تقييد التصرف في مرض الموت يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض (علماً أن فقهاء الإسلام في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت مرض الموت ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأياً كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (4) العقود التي تقع على البيع عبدالرزاق السمهوري (ص325) منشورات الحلبي الحقوقية).

وإن المستفاد من أحكام المادة (543/1) من القانون المدني أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت:-

  1. أن يعجز المريض عن مصالحة العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.

  2. أن يغلب فيه الهلاك الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.

  3. أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة.

وأن إثبات مرض الموت بالشروط المتقدم ذكرها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه كذلك يثبت بشهادات الشهود وبتقصي حياة المريض في أيامه الأخيرة وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم بأنه صدر في مرض الموت فإنه يقع عليهم عبء إثبات المرض.

وحيث إن الخبرة الفنية وملف المريض الطبي قد بينت سيرة المريض الطبية وتاريخ دخوله للمستشفى وخروجه والأمراض التي كان يعاني منها وذلك منذ تاريخ 2/5/2015 وأنه بتاريخ 28/4/2019 قد أدخل لمركز الحسين للسرطان وخرج بتاريخ 29/4/2019 وبتاريخ 14/7/2019 تبين أنه يعاني من سرطان الرئة اليسرى في الدرجة الرابعة والأخيرة والمنتشر إلى جميع أنحاء جسمه وقد سبب هذا السرطان فشل جميع الأجهزة الحيوية للمرحوم وهو فشل الجهاز الدوراني والتنفسي وفشل كلوي بحيث يعجز الإنسان في هذه المرحلة عن متابعة أعماله الاعتيادية ويغلب في هذه المرحلة الهلاك.

وعليه فإن التاريخ المعتبر لمرض الموت هو تاريخ اشتداده الواقع في 14/7/2019 وليس لتاريخ اكتشافه وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض من هذه الناحية .

أما من حيث التاريخ لعقد الإيجار موضوع الدعوى فإن عقد الإيجار مؤرخ في 1/1/2019 وأن المدعيين ليسا طرفاً فيه وأن عقد الإيجار مصادق عليه من أمانة عمان الكبرى بتاريخ 6/8/2019 وأن المادة (2) من قانون البينات قد نصت على :

  1. لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

2-ويكون له تاريخ ثابت:-

  • من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

  • من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً .

  • من يوم أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف مختص .

  • من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه).

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع أحكام هذه المادة للوصول إلى التاريخ المعتبر لعقد الإيجارة المطلوب إبطاله فإن قرارها كذلك من هذا الجانب يستوجب النقض .

مكتب العبادي للمحاماة ، المحامي محمد زهير العبادي ، محامي ، إستشارة محامي ، إسأل محامي ، محامي الأردن ، قانون الأردن

التصرف المركب / عقد بيع قطعة أرض خارج دائرة الأراضي

نجد أن العقد – مسمى أو غير مسمى – يكون بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً سمي عقداً مختلطاً وتنطبق عليه أحكام العقود المختلطة التي يشتمل عليها (انظر في تقسيم العقود كتاب دعبد الرزاق السنهوري نظرية العقد الجزء الأول الطبعة الثانية الجديدة /1998 – منشورات الحلبي الحقوقية /بيروت ص 111) .

وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط إلا أنه في الواقع يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر وقابل للوجود الذاتي المستقل (انظر كتاب دعبد العزيز المرسي نظرية إنقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة الطبعة لعام 2006 /ص 160) .

وحيث إن العقد المنظم بين طرفي الدعوى هو عقد بيع قطعة الأرض وفي الوقت ذاته تأجير للروف بالمعنى المقصود في المادتين (465 و 685) من القانون المدني فتسجيله في دائرة تسجيل الأراضي لغايات نقل الملكية هو شرط لانعقاده عملاً بالمادة (1148) من القانون ذاته والمادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة (1952) النافذ المفعول بتاريخ هذا العقد والمادة (2) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة (1953) النافذ المفعول أيضاً بتاريخ هذا العقد .

وحيث إن العقد تم خارج دائرة تسجيل الأراضي فإن ترتيب بطلان البيع عليه يتفق وأحكام المادة (168) من القانون المدني الذي لا يترتب عليه أثر من الآثار القانونية الأصلية (تمييز حقوق رقم 369/2020) ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لنشوئه باطلاً منذ تنظيمه وهو معدوم والعدم لا يصير وجوداً (تمييز حقوق رقم 4596/2014 هيئة عامة ورقم 1248/1991 هيئة عامة ورقم 1198/1989 هيئة عامة ) .

ولما كانت التصرفات القانونية المركبة والتي تتضمن عدة عمليات قانونية وإن ظهرت من حيث الشكل في صورة تصرف واحد إلا أن الشق الباطل أو المعيب في إحدى هذه العمليات التي يشملها التصرف القانوني من شأنه أن ينتقص من التصرف مع بقاء باقي العمليات قائمة وصحيحة هذا بشرط أن تكون العمليات الأخرى غير مرتبطة بالعملية الباطلة ولا تمثل كلاً لا يقبل التجزئة وأما إذا كانت العملية الباطلة رئيسية بالنسبة للعمليات الأخرى فيبطل التصرف بأكمله ذلك أن من شروط الإنقاص ألا يكون الشق الباطل دافعاً للتصرف فإذا كان الأصل أن الإنقاص يستند إلى إرادة الطرفين في تحديد نطاق ومدى البطلان فإنه يتعطل إعماله كلما ثبت أن الشق المنتقص دافع إلى التصرف أي جوهري في نظر المتعاقدين بحيث إن العقد ما كان ليتم بدونه كما أن الأصل المذكور ليس مطلقاً فلا يُعتد بإرادة الأطراف في المسائل المتعلقة بالنظام العام وإلا أهدرنا الحماية التي يتوخاها المشرع (انظر كتاب دعبد العزيز المرسي المرجع السابق /ص 424-430) .

وفي الدعوى المعروضة وفي ضوء ما تقدم وحيث ثبت بطلان عقد البيع لافتقاره لركن الشكل فإن هذا البطلان يمتد أثره إلى التعويض الاتفاقي الوارد فيه باعتبار
أن البطلان الذي شاب الشق المنتقص هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويقع بحكم القانون وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (168/2) من القانون المدني ولما كان البطلان يمتد إلى التصرف المركب بشقيه فلا يعتد بإرادة طرفيه خروجاً عن الأصل العام هذا من جانب.

ومن جانب آخر ولما كان الشق المنتقص من العقد المختلط هو الدافع إلى إبرام التصرف وجوهرياً في نظر المتعاقدين بحيث ما كان عقد الإيجار ليتم بدونه باعتبار أن إرادة المشتري (المدعياتجهت إلى تملك المبيع واستلامه خالياً من الشواغل بالتاريخ المتفق عليه وإقرار البائع (المدعى عليهبذلك بأنه لولا عقد البيع لما أبرم عقد الإيجار مما يغدو معه أن بطلان الشق المنتقص يبطل التصرف الآخر معه.

أما قيام المدعى عليه بنقل ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي بموجب عقد البيع الرسمي بتاريخ 15/5/2017 فإنه لا يصحح عقد البيع الباطل بل هو عقد بيع جديد مستوفٍ لشرائط صحته القانونية كما أن تعهد المدعى عليه والتزامه في العقد الباطل بشقيه لا يلزمه لأن العقد الباطل لا يرتب أثراً ولا ترد عليه الإجازة (تمييز حقوق 7171/2021 تاريخ 20/2/2022 هيئة عامة).

قانون الأردن / محامي / إسأل محامي / إستشارة قانونية / مكتب العبادي للمحاماة