1- استقر الاجتهاد القضائي أنه من المبادئ القانونية التي أنعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له بإخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها إلا انه من المتفق عليه أيضا أن يستثنى من هذا المبدأ ان يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها في بينات الدعوى أو أن تكون محكمة الموضوع قد استندت إلى أدلة وهمية لا وجود لها في اوراق الدعوى.
2- يكون للحكم الجزائي حجية في الاثبات أمام القاضي المدني إذا كان الحكم مكتسباً الدرجة القطعية ، كما لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والمادة (42) من قانون البينات.
3- اذا لم يقدم المميز ضده ما يشعر حصوله على ترخيص من البنك المركزي يجيز له التعامل بالذهب الامر الذي ينبني عليه ان العقد الذي يستند اليه والحالة يكون باطلاً وفق احكام المادة (168) من القانون المدني ولا يرتب اثراً ولا ترد عليه الاجازة مما يقتضي اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1254/2020).
الحكم رقم 5896 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 12/9/2023
ما هي الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة : 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات . 2- جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 الى 252 من قانون العقوبات . 3- الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة . 4- الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية . 5- الجرائم الواقعة خلاف أحكام م 12 من قانون المفرقعات . 6- الجرائم الواقعة خلاف أحكام الفقرتين أ و ب من م11 من قانون الأسلحة والذخائر . 7- الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من 157 الى 168 من قانون العقوبات . 8- جريمة اطالة اللسان على جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة أو الافتراء بقول أو فعل لم يصدر عنه أو اذاعته أو نشره . 9- الجرائم المنصوص عليها في قانون الطيران المدني . 10- كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في م 206 من قانون العقوبات . 11- أي جريمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها .
هنالك عدة حالات تفقد الزوجة بها حقها بالمهر كله وإن كانت قد قبضت شيئاً من المهر ترده وهي :- 1) إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة . 2) إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة . 3) إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .
سؤال :متى لا تفقد المرأة حقها بالنفقة رغم النشوز ؟؟ الجواب : 1) المرأة الحامل لا تفقد حقها بالنفقة بسبب النشوز بل تكون النفقة للحمل، 2) لا تعد ناشزا من غادرت بيت الزوجية لمسوغ شرعي ، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن :- أ- إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة. ب- عدم امانتها على نفسها او مالها .
هل يحق للزوج أن يقوم بإسكان أهله من والدين وأبناء غير الزوجة في منزل الزوجية ؟ ج. ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك، ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته والده ووالدته الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.