10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

وكالة تجارية / فواتير / صلاحية محكمة الموضوع / عقد وكالة تجارية

  • اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني باعتبار أن الوكالة التجارية هي وكالة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا أنه لا يتمتع أطرافها بالمزايا المنصوص عليها في قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والذي يشمل التعويض في هذا القانون الضرر الفعلي والكسب الفائت تطبيقا لنص المادة (14) من القانون المذكور وإلزام الموكل والوكيل التجاري الجديد بالتكافل والتضامن بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية أيهما أقل وفقاً للمادة (15) من القانون ذاته بيد أن ذلك لا يمنـع من تطبيق الأحكام العامة في القانون المدني وقانون التجارة .

  • من المقرر بمقتضى المواد من (80-85) من قانون التجارة والباحثة في الأحكام العامة للوكالة التجارية أن الوكالة تكـون تجاريـة عنـدما تختص بمعاملات تجارية.

  • إن الوكالة التجارية من عقود الإرادة وأساسها الرضا من المتعاقدين ويكفي لانعقادها الإيجاب المطابق للقبول.

  • إذا اعترضت المدعى عليها على الفواتير المبرزة من المدعية حول واقعة استلام المدعى عليها للقيم  الواردة فيها كما لم تبرز بواسطة منظميها كونها صادرة عن الجهة المدعية فكان  على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها بأن تأمر أي من أطراف الدعوى أو أية جهات أخرى أن تبرز ما في حوزتهم من بينات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  • إذا  استندت المدعية في بيناتها على  بينة باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة لها الى اللغة العربية فكان على محكمة الاستئناف اعمال صلاحياتها وتكليف المدعية بتقديم ترجمة لها  

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٢٦٠/٢٠٢٣ ) 

وكالة /  مصادقة محامي  / التاريخ الفعلي للمصادقة على التوقيع 

  • منحت المادة (44 /1 ) من قانون نقابة المحامين  المحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخاصة إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع وهو بهذا يقوم مقام كاتب العدل في التصديق على الوكالات ويقتصر تصديقه على صحة التوقيع فقط وأن المشرع لو أراد أن يكون تصديق المحامي على التاريخ أيضاً لأورد نصاً صريحاً على ذلك كما هو وارد بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون كاتب العدل الأمر الذي ينبني عليه أن المحامي يصادق على التوقيع وليس على التاريخ.

  • استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز في قراراتها ومن ضمنها قراري الهيئة العامة رقمي (1909/2010 و494/2010) من أن تاريخ تصديق المحامي على الوكالة لا يعول عليه ولا تعتبر ثابتة التاريخ إلا من تاريخ دفع الرسم عنها أو تقديمها للمحكمة لا يعني أن يكون الموكل داخل البلاد بتاريخ دفع رسم إبرازها إذ إن العبرة هي بوجوب وجود الموكل داخل البلاد بتاريخ مصادقة المحامي على الوكالة وليس بتاريخ دفع رسم إبرازها؛ ذلك أن التوكيل يكون قبل إقامة الدعوى بالخصوص الموكل به.

  • إن العبرة في التثبت من توقيع الوكالة هو التثبت من وجود الموكل داخل المملكة بهذا التاريخ يكون للتاريخ الفعلي لتوقيع الوكالة من قبل الموكل فإن ذكر هذا التاريخ في متن الوكالة يغدو صحيحاً إلى أن يثبت العكس بالطرق القانونية من خلال الطعن بوجود خطأ مادي به من قبل الموكل أو الوكيل أو الطعن في صورية التاريخ من قبل الخصم أو أن يكون التاريخ المثبت على الوكالة ينافي العقل والواقع باعتبار أن البينة على من ادعى وأن البينة لإثبات خلاف الظاهر، واما في حال عدم ذكر التاريخ في الوكالة فيجوز للخصم الذي يسعى للطعن في عدم صحة الوكالة أن يثبت بالطرق القانونية التاريخ الفعلي لتوقيعها من الموكل وأن الأخير كان خارج المملكة بهذا التاريخ ، كما أنه لا عبرة أيضاً لتاريخ دفع رسم إبراز الوكالة أو تقديمها للمحكمة لأن ذلك مجرد عمل إجرائي لاحق على تنظيم عقد الوكالة وإعداد لائحة الدعوى أو اللائحة الجوابية ومرفقاتها وليس من شأنه تعديل أحكام الوكالة أو تفسيرها أو تحديد تاريخها الحقيقي.

  • إن القول بأن توقيع الموكل للوكالة والمصادقة عليها كان بتاريخ دفع رسم الإبراز وتقديمها للمحكمة يوجب على الموكل أن يبقى في الأردن حتى تاريخ إقامة الدعوى وهو أمر لم يقل به أحد لا سيما أن الموكل قد يقوم بتوكيل محام ومن ثم يسافر إلى خارج البلاد وتقدم بالدعوى إبان سفره لا سيما وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت أن تاريخ دفع رسم الإبراز عن الوكالة هو التاريخ الحقيقي لتوقيعها من الموكل أو التصديق عليها من الوكيل .

  • حيث إن تاريخ المصادقة على الوكالة هو (11/6/2018) في حين أن تاريخ دفع رسم الإبراز عنها وتقديمها للمحكمة كان بتاريخ 10/6/2018 الأمر الذي لا يتصور أن يصادق المحامي الوكيل على توقيع موكله بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم الوكالة للمحكمة ودفع رسم الإبراز عنها ،مما يعني أن التاريخ المدوّن في ذيل هذه الوكالة دون عليها من قبيل الخطأ أو السهو العرضي الذي لا يكسب حقاً للخصم ولا يرتب أثراً الأمر الذي يجعل الوكالة صحيحة وتكون هذه الدعوى المقدمة بالاستناد إليها مقدمة ممن يملك الحق بتقديمها . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٨٧١/٢٠٢٣)

غزة تفضح الجميع

مر أسبوع كامل على القتل والموت والدمار الشامل في قطاع غزة، والجميع يراقبون ويشاهدون الإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين مدعومًا بتواطؤ غربي وعربي، وصمت عالمي على معاناة الغزيين حيث لا يوجد مكان آمن يلجؤون إليه، ولا توجد ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وحصار شامل برًا وبحرًا وجوًا.

وجرائم الحرب في قطاع غزة فضحت المجتمع الدولي، الذي يدين الضحية ويساوي بينها وبين الجلاد، ويدعو الطرفين إلى خفض التصعيد، مع أن الطرف الذي يصعد اعتداءاته معروف للجميع، وهو الكيان الصهيوني الذي يستهدف البشر والحجر، وينتهك جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

النفاق الغربي

الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفي فلسطين بصفة عامة منذ عقود، فضحت الغرب الذي يتشدق بحقوق الإنسان والحرية والحق في تقرير المصير، ولكنه يُصاب بالعمى والصمم عندنا يتعلق الأمر بحقوق العرب والمسلمين.

والغرب الذي تنعم دوله بالديمقراطية، هو نفسه الغرب الذي يساند الأنظمة الاستبدادية في العالم ويدعمها في قمع شعوبها، ويقتل الآخرين باسم الديمقراطية وتحت شعار الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب كما تقول الروايات الغربية عن الأحداث الحالية في غزة.

والغرب الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان هو أول من ينتهكها، والحربان العالميتان الأولى والثانية خلفت ملايين القتلى من الغربيين ومن غيرهم، وفي ديسمبر من عام 1948م صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتلاه عدد من المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين، ومواثيق تتعلق بحقوق المرأة والطفل واللاجئين وغيرها من الوثائق الأممية.

والمتتبع لقضايا حقوق الإنسان يدرك أنه على الرغم من كثرة الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان إلا أن هناك زيادة مضطردة في انتهاكات حقوق الإنسان!

ويدرك أيضًا أن الإنسان المعني والمقصود في قضايا حقوق الإنسان هو الإنسان الغربي حصرًا، أما انتهاكات حقوق الإنسان غير الغربي فلا تدخل تحت هذه المواثيق المنمقة التي تقر بالحقوق والحريات للإنسان بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وجنسه، والمثال الصارخ على ذلك هو ما يحدث الآن في غزة من تقتيل للأبرياء وتهجير للمدنيين، وتدمير شامل للبنية التحتية، ومحاصرة أكثر من مليوني نسمة في مساحة صغيرة من الأرض، وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية والضرورية لكي يبقوا على قيد الحياة.

والغرب الذي يدافع عن حقوق الإنسان ويتشدق بها، قتل الملايين من البشر أثناء فترات احتلاله للكثير من الدول (الجزائر وحدها أكثر من مليون شهيد)، وقتل الملايين في حروبه الظالمة في أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها، والغرب يبارك قتل الأنظمة المستبدة لشعوبها التي تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية، والغرب يتحمل المسؤولية عن تشريد الملايين من البشر وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين.

العجز العربي والإسلامي

الحرب الدائرة على غزة فضحت الأنظمة العربية والإسلامية بل عرتها تمامًا، لأنها وقفت عاجزة حتى عن إدانة ما يقوم الكيان الصهيوني من جرائم بحق الفلسطينيين، بل إن دولًا منها اصطفت مع الصهاينة ووفرت لهم الدعم لمواصلة جرائمهم بحق الفلسطينيين!

وموقف تلك الأنظمة من قضية فلسطين ومن الحرب المعلنة على قطاع غزة يفسره عداء تلك الأنظمة للإسلام، وكون تلك أنظمة تابعة للغرب ولا تعبر عن شعوبها.

والحرب على غزة فضحت الشعوب العربية أيضًا، لأنها شعوب مستكينة رضيت بالذل والهوان، وشغلتها الأنظمة المستبدة بلقمة العيش عن المطالبة بالحرية والكرامة، والسعي من أجل التحرر والتخلص من الظلم والاستبداد، وهذه الشعوب ستذبح يومًا ما بنفس السكين الذي يذبح به الفلسطينيون اليوم، وهذه الشعوب قتلت وستقتل بالأسلحة التي تشتريها الأنظمة المستبدة بأموالهم.

المسلمون والغرب

حالنا مع الغرب ينطبق عليه المثل القائل “رمتني بدائها وانسلت”، فالغرب مهد العنف والإرهاب يصف الإسلام بالإرهاب والفاشية، ويصف حماس التي تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإرهاب.

والكثير من مفكري الغرب وقياداته يرون أن الإسلام هو الخطر الأكبر الذي يهدد الحضارة الغربية، ولذلك يشنون عليه وعلى أتباعه حربًا ضروسًا لا تهدأ بغية القضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين.

والمسلمون يقع على عاتقهم بوصفهم خير أمة أخرجت للناس إنقاذ أنفسهم أولًا وإنقاذ البشرية ثانيًا من ظلم وجور الغرب وقيادته البشرية نحو التهلكة.

وفي ظل الضعف الذي يعاني منه المسلمون اليوم هناك ضرورة ملحة للقيام بعدة أمور منها: العمل الدؤوب من أجل تأسيس أنظمة وطنية تعمل من أجل مصالح شعوبها، وليس من أجل الحصول على الدعم الغربي للبقاء في الحكم، وفضح الممارسات الغربية، وتحميل الغرب الجزء الأكبر من المسؤولية عن الخراب والدمار في العالمين العربي والإسلامي، والمطالبة بالحقوق والحريات، والعمل من أجل رفع الظلم الواقع على المسلمين في مناطق مختلفة من العالم.

محمد خاطر

المصدر الجزيرة

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً:

فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:-

وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة الدعوى أن الشيكات موضوع الدعوى هي الشيكات المعادة بدون صرف, وحيث إن المحاسبة تتم بعد التحصيل فلا محل واقعي أو قانوني لإجراء المحاسبة لإقرار الجهة المدعية بعدم تحصيل الشيكات محل الدعوى وعليه وعلى ضوء عدم تحصيل البنك لقيمة تلك الشيكات فلا سند قانوني للمطالبة بقيمتها تبعاً لذلك مما يستوجب رد هذا الشق من الادعاء.

أما بالنسبة للمطالبة باسترداد الشيكات المعادة دون صرف مع المطالبة بالعطل والضرر:-

وبالعودة إلى أحكام المادة (355/1) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه:
(يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً).

وعليه وحيث إن الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكناً ولم يستثنِ المشرع من هذه القاعدة إلا حالة واحدة وهي حالة ما إذا لم يكن التنفيذ العيني ميسوراً إلا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عيناً فأجاز للدائن بناءً على طلب المدين قصر حق الدائن استثناءً على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة إذا بطل الأصل يصار إلى البدل المادتين (232) من القانون المدني و (53) من مجلة الأحكام العدلية والمشقة تجلب التيسير المادة (17) من المجلة والأمر إذا ضاق اتسع المادة (18) من المجلة ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال المواد (62) من القانون المدني و(19 و 20) من المجلة والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف المادة (27) من المجلة وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما المادة (28) من المجلة ويختار أهون الشرين المادة (29) من المجلة ودرء المضار أولى من كسب المنافع المادتين (64) من القانون المدني و (30) من المجلة والضرر يدفع بقدر الإمكان المادة (31) من المجلة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة المادة (32) من المجلة.

وعوداً على ذي بدء فإذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فمن حق الدائن أن يستأديه ومن حق المدين أن يعرض القيام به ولا يجوز العدول عن التنفيذ إلى طريق التعويض (أي أخذ عوض) إلا بتراضي المتعاقدين ذلك أن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب المدين أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب الدائن قبول هذا الوفاء وهو ليس بديلاً لأن المدين لا يملك إعطاء العوض النقدي ما بقي الوفاء العيني ممكناً.

ويمكن القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان فيما يتعلق بميعاد التنفيذ إذا حدد ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العيني يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أن يقيم الدليل على عكس ذلك (المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني – إعداد القاضي الدكتور عمار القضاة – دار الثقافة – 2015 – ص 352-356).

وبإنزال حكم ما تقدم على ما استجد من وقائع الدعوى بعد صدور قرار الهيئة العامة رقم (2606/2019) الذي أكد على توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ووفقاً للتفصيل الوارد به نجد أن وكيل الجهة المدعى عليها أفاد على محضر الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) في جلسة 5/12/2019 بأنه أحضر أصل جميع الشيكات وأنه على استعداد لتسليمها لوكيل المستأنفين إن رغب في الجلسة ذاتها وأكد على العرض ذاته على الصفحة (32) من مرافعته الأولى المقدمة في الدعوى الاستئنافية رقم (21652/2019) وعلى الصفحة (75) من المحضر الاستئنافي ضمن مذكرته حول تقرير الخبرة.

إلا أن وكيل المدعيين وعلى محضر جلسة 5/12/2019 رفض استلام تلك الشيكات متذرعاً بمرور التقادم الصرفي.

وباستعراضنا للشيكات موضوع الدعوى نجد أن تواريخها تقع في الفترة الممتدة من 30/5/2011 وهكذا شهرياً حتى تاريخ 30/5/2014 وحيث صدر قرار الهيئة العامة رقم (8137/2018) الذي انتهى إلى أن الدعوى إذا أقيمت استناداً لأحكام قانون التجارة للمطالبة بالشيك كورقة تجارية فإن قانون التجارة هو الواجب التطبيق لأنه القانون الذي تضمن أحكام الشيك كورقة تجارية مما يتعين معه تطبيق أحكامه العامة على دعوى المطالبة بالشيك كورقة تجارية بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد ضمن المادة (58/1) من القانون ذاته وهي عشر سنوات (ت/ح 3533/2017 و 4118/2018 و 1244/2011 و 239/1972 و 6467/2018).

وعليه فإن التقادم التجاري الطويل والحالة هذه والواقع بتاريخ العرض الحقيقي للجهة المدعى عليها بتسليم الشيكات في 5/12/2019 لم ينقضِ بعد وعلى ضوء ما خلصنا إليه أعلاه من أنه لا يجوز العدول عن التنفيذ العيني إلى طريق التعويض إلا بتراضي المتعاقدين لأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولاً للتخيير لأن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة لأي من المتعاقدين سواءً في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عيناً ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وإن تنفيذ الالتزام عيناً يدخل في حدود الإمكان لوقوعه خلال ميعاد التنفيذ سالف الإشارة أي قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي.

وحيث لم تعالج محكمة الاستئناف الدعوى على ضوء ما استجد فيها من ظروف بعد صدور قرار الهيئة العامة سالف الإشارة ولم تبحث أثر رفض وكيل المدعين للتنفيذ العيني على ضوء ما أوضحناه بأن التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو بدلي مما يتوجب معه نقض قرارها من هذه الناحية.

كما كان عليها أن تعالج مدى أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الفترة السابقة لعرض الشيكات إن كان له مقتضى وفي ضوء تاريخ كل من الشيكات ومدى انقضاء مدة التقام بالنسبة إليه على ضوء سبب الدعوى وصراحة نص المادة (25/1) من قانون البينات .

وعليه وعلى ضوء ما خلصت إليه محكمة التمييز في قرارها التمييزي رقم (6688/2018) والذي تأيد بقرار محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (2606/2019) من توافر ركن الخطأ لدى الجهة المدعى عليها ونقض القرار المطعون فيه للبحث في مدى توافر باقي أركان المسؤولية العقدية بمواجهة المدعى عليه كون الركن الثاني في المسؤولية العقدية هو الضرر لا بد من وجوده حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين, والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه, ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرراً من جراء ذلك (الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الالتزام – المجلد الأول –د. عبدالرزاق السنهوري الطبعة الثالثة الجديدة – نهضة مصر ص 679) .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون قرار محكمة الاستئناف والحالة هذه قاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراصادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية / بتاريخ 10 ربيع الآخرة سنة 1443هـ الموافق 15/11/2021م.

تظهير ناقل للملكية،التنفيذ العيني

1- أن التظهير الناقل للملكية يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر اليه ومن آثار هذا التظهير نقل كافة الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له ..(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق هيئة عامةرقم٢٦٠٦ /٢٠١٩ ) .

2- تنص المادة ٣٥٥/١ من القانون المدني على أنه (يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا) .

3- ان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي التنفيذ ممكنا ولم يستثن المشرع من هذه القاعدة الا حالة واحدة وهي حالة ما اذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا الا ببدل نفقات لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء عينا فأجاز للدائن بناء على طلب المدين قصر حق الدائن استثناء على اقتضاء عوض والسند في ذلك قاعدة اذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

4- ان التعويض لا ينزل من التنفيذ العيني منزلة التزام تخييري أو التزام بدلي فهو ليس موكولا للتخيير لان رخصة العدول عن الوفاء عينا إلى الوفاء بمقابل غير ثابته لأي من المتعاقدين سواء في ذلك الدائن أو المدين فمن واجب الدائن أن يعرض الوفاء عينا ومن واجب المدين قبول هذا الوفاء لاسيما وأن تنفيذ الالتزام عينا يدخل في حدود الإمكان .

5- يقع على الدائن عبء اثبات وجود الضرر ، اذ لا يفترض وجود الضرر لمجرد ان المدين لن يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضررا من جراء ذلك .