10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

علاقة عقدية يحكمها عقد المغارسة

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين الفريقين بصفتهم الواردة بلائحة الدعوى هي علاقة عقدية يحكمها عقد المغارسة رقم 1/51 المسجل لدى دائرة تسجيل اراضي عجلون بتاريخ 4/3/1951 وحيث ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع تقوم بوزن وترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33 و34 من قانون البينات.

وبعد وزن وترجيح الببينات الخطية والشخصية وكذلك الخبرة الفنية التي اجرتها محكمة الدرجة الاولى واعتمدتها محكمة الاستئناف لاقتناعها بسلامة النتيجة التي توصلت اليها الخبراء والتي لا تملك محكمتنا التدخل في قناعتها ما دام ان هذه البينة لها اصل ثابت باوراق الدعوى وطالما جاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي اجري من اجله واشتمل على عناصره الواردة بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنيةولم يرد عليه اي مطعن ينال منه.

وحيث عالجت محكمة الاستئناف الدعوى وفقاً للاتفاقية المشار اليها وهي عقد مغارسة الوارد احكامه وفقاً للمادة 747 من القانون المدني.

وحيث ان المادة 748 من القانون المدني تنص على ان تسري احكام المساقة على المغارسة فيما لا تتعارض مع طبيعتها وبما ان المستفاد من احكام المادة 738 من القانون المدني على ان المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرره.

وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف ان الجهة المدعى عليها اخلت بشروط عقد المغارسة ونالت بمتن قرارها على البينة التي توصلت بها الى هذه النتيجة والتي جاءت سائغة ومقبولة وتوصلت الى فسخ العقد بطلب من المدعي فيكون ما توصلت اليه يتفق وحكم القانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(295/2017فصل2/11/2017).

علاقة عقدية / عقد نقل / توصيل بضاعة

مبدأ قانوني

وحيث أن العلاقة بين الفريقين علاقة عقدية يحكمها عقد النقل فإن المميزة تكون مسؤولة عن إيصال البضاعة إلى المرسل إليه سالمة وتكون مسؤولة عن هلاكها وعن تعيبها وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون التجارة ولا يرفع المسؤولية عنها الا الحالات التي حددتها هذه المادة وهي القوة القاهرة أو العيب القديم في المنقول أو خطأ المرسل ويعود أمر إثبات هذه الحالات المبرئة من التبعية والمسؤولية هذه على عاتق المميزة على مقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف أن المميزة لم توصل البضاعة التي نقلتها للجهة المرسل إليها ولم تقدم أي بينة تبرئها من تبعية الإخلال باتفاق الناقل تكون قد قصرت وتقع عليها مسؤولية التعويض عن هذه البضاعة يضاف الى ذلك أن السرقة لا تشكل قوة قاهرة أو سبباً خارجاً من شأنه أن يعفي المميزة من المسؤولية لأن واجب المميزة حماية السيارة الناقلة للبضاعة والمحافظة عليها في مكان آمن يحول دون سرقتها لأن السرق أمر متوقع وإن القوة القاهرة كما عرفها القانون هو الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة بعد ان طبقت أحكام المواد 68-70 و72 و74 من قانون التجارة وأحكام نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006 وكانت سائغة ومتفقة وأحكام القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).

حصص على الشيوع / غصب عقار

مبدأ قانوني 

حيث نجد أن من الثابت من البينة المقدمة في الدعوى أن المدعي يملك حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض والمقام عليها بناء مؤلف مخزنين ومطلع درج وبأن المدعى عليه ليس شريكاً في قطعة الارض هذه إلا أنه أقام بناء على قطعة الأرض المجاورة لهذه القطعة وجاء ملاصقاً للبناء المقام على القطعة وأنه اشغل هذين البناءين بكاملهما وبالتالي وحيث أنه اشغل البناء المقام وهو غير مالك لأي  حصة فيها فإنه يعتبر غاصبً لحصص المدعي في هذا البناء والأرض طبقاً للمادة 279 من القانون المدني ,وبالتالي فان قرار محكمة الإستئناف في محله .

قرار صادر عن محكمة / هيئتها العادية رقم (3359/2004 فصل 4/1/2005).

يد غاصبة على العقار / عقد إيجار

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن استعراض البينة فإنه لا يوجد ما يشير إلى وجود عقد إيجار من المميز ضده للمميزة ولا يوجد ما يشير إلى قبض المميز ضده لأية أجور وتكون يد المميز ضدها على القطعة يداً غاصبة عملاً بالمادتين 279/2 و287 من القانون المدني وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(293/2016فصل7/6/2016).

مدني / غصب / ضمان منافع وزوائد المغصوب

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 279 من القانون المدني تلزم الغاصب بضمان منافع وزوائد المغصوب وهو ما يسمى بأجر المثل وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم قاموا بوضع طمم وأتربة في قطعة الأرض موضوع الدعوى دون رضاء أو موافقة المميز ضده فإن المدعي يكون مستحقاً لأجر المثل عن مدة بقاء الأتربة والطمم في الجزء المتعدى عليه لأن بقاءها يحول دون انتفاع المالك في الجزء المعتدى عليه.

قرار صادر عن محكمة التمييز الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).