10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني

مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1\10\2025

قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها:

جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لاحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي.

أوجب المشرع الأردني أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وأن تكون الاكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية.

فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم استعان ببعض السماسرة لكي يوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولأخوته وقدم الى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وفي كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدما على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقدا ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل، فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشتري للمنزل وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته واخوته واحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع، كل هذا لا يكون طرقا احتيالية بالمعنى القانوني.

فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود، ثم إن المتهم إذا كان بيت النية على عدم اتمام أية صفقة فان نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.

 


 

إن المادة (417) من قانون العقوبات الأردني عرفت الاحتيال بأنه:

حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو اسنادا فاستولى عليها احتيالا باستعمال الدسائس أو بتلفيق اكذوبة أو بظرف مهد له أو اسنادا منه أو بتصرفه بالأموال وهو يعلم إنه ليس له صفة التصرف بها أو باستعماله إسما مستعارا أو صفة كاذبة.

ان جريمة الاحتيال انما تتحقق اذا استعمل المدعى عليه مع المجنى عليه طرقا احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة باعمال خارجية او مادية تحمل على الاعتقاد بصحة ما يدعيه.

 

– إن المادة 641 عقوبات عام حددت على سبيل الحصر الوسائل الاحتيالية.

– الاحتيال يتصف من الوجهة القانونية بخصائص منها أنه يعتبر جريمة أموال، فلا يعتبر احتيالا خداع المدعى عليه للمجني عليه للحصول على ما ليس مالا.

– في الفقه القانوني يقصد بالمال المنقول وغير المنقول، الأموال ذات القيمة الذاتية، أي التي تكمن في مادتها كل قيمتها، ويمكن أن تتحول دون إجراء إلى نقود إذا كانت لها قيمة مادية، فهي بالتالي ذات قيمة مبادلة فورية.

– يشترط في المال موضوع الاحتيال أن يكون مملوكا للغير، وعلة هذه الشريطة هي أنها تشكل اعتداء على حق الملكية.

– إن تأمين الكفلاء لا يعتبر من قبيل المال المنقول أو غير المنقول الذي قصده المشرع من نص المادة 417 عقوبات عام، ولا يغير من الأمر أن يكون هذا التأمين هو وسيلة للوصول إلى غاية هي الحصول على مبلغ القرض، باعتبار أن وفاء مبلغ القرض يظل من حيث النتيجة على عاتق من نسب إليه الاحتيال.

– الكفالة المصرفية ذات طبيعة خاصة، إذ إنها تدخل في إطار علاقة عقدية مباشرة محورها عقد القرض المبرم بين المصرف المقرض وشخص المقترض، ولهذا العقد آثاره ومفاعيله بين عاقديه.

 


 

نصت المادة 417 من قانون العقوبات الأردني على أن الاحتيال:

 

” كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً “.

 

ومن خلال النص السابق فإنه يمكن تعريف الاحتيال على أنه :

استيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة أو سندات باستعمال طرق ووسائل احتيالية تجعل الطرف الآخر يذعن له ويقوم بتسليمها له.

 

نصت المادة (24) من قانون المعاملات الإلكترونية على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :

أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع .

ب- قدم إلى جهة التوثيق الالكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

 


 

جريمة الاحتيال الإلكتروني وأركانها:

 

نصت المادة 417 من قانون العقوبات على أنه:

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا :

أ. باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور.

ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .

ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .

 

عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2- أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .

3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

 

باستقراء النصوص اعلاه تجد المحكمة ان جرم الاحتيال يتطلب وفقا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات توافر الاركان والعناصر التالية:

أولاً: الركن المادي للاحتيال: ولهذا الركن عناصر لا بد من توافرها وتتمثل بالتالي:

 

العنصر الأول:

فعل الاحتيال وفعل الاحتيال لا يقوم إلا على تغيير الحقيقة أي من خلال أفعال الخداع والغش والكذب المدعوم بمظاهر خارجية من اجل تأبيده ويكون من شأنها أن تجعل المجني عليه يعتقد صحة الأمر المدعى به فالقانون لا يعاقب على الكذب المجرد ولا يعاقب على من يخلف الوعد في هذه الحالة على أن هذا الكذب أو الغش أو الخداع المدعوم بالمظاهر الخارجية لا يعتد به إلا إذا جاء بأحد وسائل ثلاث وفقاً للتفصيل الآتي:

 

الوسيلة الأولى: الطرق الاحتيالية: وهذه الطرق لا تقع تحت حصر ومن ابرز صورها التي عرضت على القضاء تقديم أو إبراز أوراق أو مستندات منسوبة للغير وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأوراق صحيحة أو مزورة أو فيما إذا كان من استخدمها قد فقد صفته التي تخوله استعمالها وكذلك من صور الاحتيال الاستعانة بشخص من الغير والذي قد يكون عالما بكذب الجاني وقد لا يكون وفي الحالة الأخيرة تقوم مسؤولية الجاني وحده وكذلك من صور الاحتيال أن يحيط الجاني نفسه بمظاهر خارجية يصنعها هو أو يستغل وجودها، ولهذه الطرق الاحتيالية التي لا تقع تحت حصر أهداف حددها المشرع تتمثل بالإيهام بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصوله على ربح وهمي أو الإيهام بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

 

الوسيلة الثانية: التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف فيه: ويشترط لقيام هذه الحالة انعدام ملكية الجاني لما يتصرف فيه وكذلك انعدام الحق في التصرف بهذا المال وهذه الوسيلة لا يلزم فيها أن تكون مدعومة بمظاهر خارجية أو أعمال مادية زائفة.

 

الوسيلة الثالثة: اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: وتقوم هذه الوسيلة من خلال اتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة دون حاجة أن يدعم هذا الأمر بمظاهر خارجية أو أعمال مادية مؤدية للكذب.

 

العنصر الثاني:

النتيجة: ويتمثل هذا العنصر من عناصر الاحتيال بحمل المجني عليه أو دفعه من خلال الوسائل الاحتيالية المستعملة بحقه أن يعمل على تسليم أمواله المنقولة أو غير المنقولة للجاني أو أن يسلمه أي إسناد تتضمن تعهدا أو إبراء ولا عبرة بعد ذلك بطريقة التسليم .

 

العنصر الثالث:

علاقة السببية: ولا بد من توافر علاقة السببية ما بين استخدام الوسائل الاحتيالية من قبل الجاني وتحقق النتيجة المتمثلة بقيام المجني عليه بتسليم أمواله للجاني بحيث يجب أن تكون النتيجة ناشئة عن أفعال الجاني ولهذا فانه يشترط لقيام علاقة السببية أن تكون أفعال الاحتيال ووسائله التي استعملها الجاني قد وقعت بشكل سابق على قيام المجني عليه بتسليمه الأموال أو السندات للجاني وكذلك لا بد أن تكون أفعال الاحتيال هي التي أدت إلى خداع المجني عليه بحيث لو كنا أمام وسائل احتيال مكشوفة أو مفضوحة فلا قيام لجرم الاحتيال.

 

ثانيا: الركن المعنوي للاحتيال:

أن جريمة الاحتيال من الجرائم القصدية التي لا تقع بطريق الخطأ و من ثم يجب لقيامها توافر القصد العام والقصد الخاص بحق الجاني ويقوم القصد العام على عنصر العلم الذي مفاده علم الجاني بأنه يمارس أعمالا احتيالية وعلمه بأنه يتصرف في مال وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف فيه وعلمه بأنه يتخذ اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ويقوم القصد العام كذلك على عنصر الإرادة أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكابه الأفعال الجرمية دون غلط منه في ذلك وان تتجه إرادته لتحقيق النتيجة وهي الاستيلاء على أموال الغير، أما فيما يتعلق بالقصد الخاص فانه يقوم بتوافر نية التملك من قبل الجاني للأموال أو السندات التي حصل عليها بنتيجة أفعاله.

 

الظرف المشدد لجرم الاحتيال:

وباستقراء محكمتنا لنص المادة 417 من قانون العقوبات نجد أن المشرع قد شدد العقاب على جرم الاحتيال لاعتبارات مختلفة منها ما يرجع للجاني كما لو كان ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية وقد ترجع هذه الاعتبارات لشخص المجني عليه كما لو كان ممن يعانون من الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية أو إذا تعدد المجني عليهم و قد ترجع هذه الاعتبارات للإخلال الكبير في الثقة والتي وضعها فيه المجني عليه كما لو تم الاحتيال بحجة تأمين وظيفة أو عمل إدارة عامة للأخير.

 

ونصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على انه:

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 

 


 

إعداد وتقديم مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

شهادة الزور والرجوع عنها

شهادة الزور

شهادة الزور والرجوع عن الشهادة:

تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقاً في الواقع العملي؛ وذلك لمساسه بمصالح الناس وإرتباطه بها لحاجتهم له لكسب حقوقهم المتنازع عليها أمام القضاء.

لذا إهتمت القوانين بتنظيم القواعد العامة في الإثبات ومنها القانون الأردني بقانون عام للاثبات ألا وهو القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وتعديلاته، من خلال المواد من (72 إلى المادة 86).
وقد نظم المشرع الأردني وسائل و طرق الإثبات من خلال قانون خاص، هو قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.

حيث نص المشرع الاردني في المادة الثانية من قانون البينات بأنه، تقسم البينات وأدلة الإثبات إلى:

الأدلة الكتابية، الشهادة، القرائن، الإقرار، اليمين، المعاينة والخبرة.

تعتبر الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات بل أنها تعد الأكثر شيوعاً أمام المحاكم، لذا نظم المشرع الأردني أحكام الشهادة كوسيلة من وسائل الاثبات في الباب الثالث من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته، إلا أنه نظم إجراءات الإثبات المدني بالشهادة في قانون اأصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته في المادتين 81 – 82.

وكذلك نظم المشرع اجراءات وقواعد الشهادة في الدعاوى الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته في عدة مواد مختلفة تنظم انواع الشهادة ومراحلها وصفة الشهود وأهليتهم والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة وشهادة الزور.

وسنتحدث في هذا المقال عن شهادة الزور والرجوع عنها ونطاق تطبيقها في الدعاوى الجزائية وفق قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته . وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

نصت المادة 1728 من مجلة الأحكام العدلية على:

اذا رجع الشهود عن شهادتهم  بعد آداء الشهادة وقبل الحكم  في حضور الحاكم، فتكون شهادتهم في حكم العدم كأن لم تكن ، ويعزرون (انظر المادة 80).

نصت المادة 2014 من قانون العقوبات الأردني على:

1- من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين  انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.

2- واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات.

3- وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.

نصت المادة 216 من قانون العقوبات على حالات الإعفاء من عقوبة شهادة الزور:

يعفى من العقوبة:

أ- الشاهد الذي يحتمل ان يتعرض – اذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته او شرفه او يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخوانه او اصهاره من الدرجات ذاتها.

ب- الشخص الذي افضى امام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.

في الحالتين السابقتين اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.

نصت المادة 217 من قانون العقوبات على حالات تخفيض نصف عقوبة شهادة الزور:

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما، لو قال الحقيقة او يعرض احد اقاربه لضرر كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.

نصت المادة 420 من قانون العقوبات على إخفاء المعلومات حيث جاء فيها:

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال او محاميا او وكيلا لبائع او راهن:

– اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية المبيع او المرهون او اي حق او رهن آخر يتعلق بملكية المبيع او المرهون او اي حق او رهن آخر يتعلق به.

– زور شهادة تتوقف او يحتمل ان تتوقف عليها الملكية.

عقوبة شهادة الزور في قضية جزائية:

إذا أفضت الشهادة إلى حكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ضد المتهم البريء:
يعاقب شاهد الزور بنفس العقوبة التي حُكم بها على ذلك المتهم.

إذا لم تُفضِ الشهادة إلى هذا النوع من الحكم:
تكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات أشغال شاقة مؤقتة.

أركان جريمة شهادة الزور:

لإثبات وقوع جريمة شهادة الزور، يجب توفر العناصر التالية:

1- وجود دعوى قضائية قائمة أمام جهة مختصة.

2- أن يكون الشخص قد أدى اليمين القانونية.

أن يدلي الشخص بمعلومة كاذبة عن قصد.

أو أن تكون الشهادة مؤثرة في مجرى العدالة.

أثر شهادة الزور على القضية الأصلية:

– قد تُشكل سببًا في إعادة المحاكمة في حال ثبوت أن الحكم بُني على شهادة زور.

– المتضرر يمكنه تقديم شكوى جزائية ضد الشاهد الزور.

تقادم شكوى شهادة الزور:

تسقط شكوى شهادة الزور بالتقادم:

بعد مرور ثلاث سنوات في الجنح، وعشرة سنوات في الجنايات.

إعداد وتقديم مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي:

مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف: 064922183

البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com

 

الأسئلة الشائعة - شهادة الزور
ما هي شهادة الزور حسب القانون الأردني؟
هي الإدلاء بأقوال كاذبة عمدًا أمام سلطة قضائية بعد أداء اليمين، بقصد التأثير على سير العدالة.
ما عقوبة شهادة الزور في القضايا الجزائية؟
إذا أفضت الشهادة إلى حكم بالإعدام أو الأشغال المؤبدة ضد متهم بريء، يُعاقب شاهد الزور بنفس العقوبة. وإن لم تُفضِ، تكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات أشغال شاقة مؤقتة.
هل يمكن الرجوع عن شهادة الزور؟
نعم، إذا رجع الشاهد عن شهادته قبل صدور الحكم تعتبر الشهادة كأن لم تكن، وفقًا لمجلة الأحكام العدلية، ويُعزر الشاهد.
هل هناك حالات يُعفى فيها الشاهد من العقوبة؟
نعم، مثل إذا كان قوله للحقيقة سيعرضه أو أحد أقاربه لضرر جسيم يتعلق بالشرف أو الحرية.
ما هي مدة تقادم الشكوى في شهادة الزور؟
ثلاث سنوات في الجنح، وعشر سنوات في الجنايات.
إجراءات شطب القيود

Section Title

قانون المالكين والمستأجرين أحدث نسخة 2026

قانون المالكين والمستأجرين...

قانون التنفيذ الشرعي 2026

قانون التنفيذ الشرعي 2026...

قضايا المخدرات في الأردن دراسة مقارنة 2026

قضايا المخدرات في الأردن دراسة مقارنة 2026...

فسخ العقد بالإرادة المنفردة

محامي فسخ عقد

فسخ العقد بإرادة منفردة والدفع بعدم التنفيذ والخبرة لغايات التقدير لا الإثبات:

[محكمة التمييز الاردنية الحقوقية رقم 1305/ 2024/هيئة خماسية/منشورات عدالة مدنية]

من المقرر فقهاً وقضاءً أن تكييف الدعوى وإعطائها وصفها القانوني الصحيح يعود لمحكمة الموضوع في ضوء بسط ادعاء المدعي وتقديم البينات القانونية ودفوع المدعى عليه.

تقوم المحكمة بعد الإحاطة بالدعوى وفهم وقائعها وأسانيدها بإنزال حكم القانون عليها وإن هذه السلطة مقيدة في حدود وقائع وطلبات وسبب الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية.

طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

إذا تعاقدت الجهة المدعية مع المدعى عليها على إقامة فعالية منطاد هيليوم في المنطقة والجزء المخصص للمدعى عليها وأن المدعى عليها قد سلمت المدعية موقع العمل لغايات التنفيذ

واشترطت على الجهة المدعية الحصول على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرسمية قبل موعد الافتتاح

وأن المدعية قامت بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرسمية

وإلا أن الجهة المدعى عليها وقبل بدء الفعالية بيومين قد أحجمت عن المضي قدماً في تنفيذ هذه الفعالية كونها تعتبر خطرة

ولكون المدعية قد اخفقت في تحقيق متطلبات السلامة العامة التي اشترطتها المدعى عليها

وأن هذا الإنهاء للعقد كان من قبل الجهة المدعى عليها دون سابق انذار وبإرادتها المنفردة.

إذا كان سبب انهاء العقد عدم قيام المدعية بتحقيق متطلبات السلامة العامة التي اشترطتها المدعى عليها

وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أقرت بلائحتها الجوابية بالإحجام عن التعاقد وإنهاء العقد مع الجهة المدعية بإرادتها المنفردة

وحيث إن الجهة المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء إنهاء العقد بإرادة المدعى عليها المنفردة

ولم يكن هذا الإنهاء لا بالتراضي ولا بالتقاضي ولا بمقتضى القانون مما يستوجب تعويض المدعية عما لحق بها من ضرر.

إذا كان الأصل هو تنفيذ العقود فور انعقادها ولو جبراً على المدين غير أنه استثناءً يجوز لكل عاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الاخر بتنفيذ

ما التزم به وهو ما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ وهو وسيلة يستخدمها العاقد لحمل العاقد الاخر على الوفاء بالتزامه تجاهه في العقود التبادلية دون اللجوء إلى حل الرابطة العقدية

فهو امتناع مؤقت ومشروع عن الوفاء بالالتزام فلا يعد العاقد المتمسك بهذا الدفع مسؤولاً عن التأخير لإن امتناعه يكون مشروعاً.

يشترط لإمكانية التمسك بدفع عدم تنفيذ العاقد الآخر التزامه العقدي، أن يكون العقد ملزماً للجانبين.

وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء.

وأن لا يتعسف من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في استعماله.

وألا يكون من يتمسك بعدم التنفيذ ملزماً بتنفيذ التزامه قبل العاقد الآخر، وإخلال العاقد الآخر بالتزامه المتقابل.

إذا توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه إلى إلزام المدعى عليها بقيمة التعويض

على اعتبار أن ما صدر منها بمثابة فسخ للعقد بالإرادة المنفردة دون أن تبحث فيما أثارته المدعى عليها من أن سبب عدم السماح للمدعية

بالمضي قدماً في تنفيذ الفعالية هو أن المدعية لم تلتزم بشروط السلامة العامة المطلوبة منها وفقاً لما هو متفق عليه ووفقاً لمتطلبات الجهات الرسمية ودون مراعاة أحكام قانون الطيران المدني

على الرغم من أنها قامت باعتماد تقرير الخبرة الذي يشير إلى أن المدعية لم تلتزم بشروط السلامة العامة في تنفيذ المشروع

الأمر الذي كان يتوجب عليها وقبل إصدار قرارها الطعين أن تبحث في الدفع المثار من قبل المدعى عليها وفيما إذا كان هذا الدفع يشكل في مضمونه دفعاً بعدم التنفيذ

نتيجة عدم التزام المدعية في تنفيذ التزاماتها ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه.

إذا لم يتم الكشف المستعجل تحت إشراف المحكمة فلا يجوز الركون عليه ولا يصلح كبينة يعتد بها للحكم

ولما كان الخبراء قد استندوا إلى هذا الكشف في تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لتقدير الضرر الذي لحق بالمدعية

والذي قامت محكمة الاستئناف باعتماده الأمر الذي يترتب عليه أن تقرير الخبرة لا يمكن الاستناد إليه لبناء الحكم القضائي

إلا أن هذا الأمر لا يمنع محكمة الاستئناف وفي حدود صلاحياتها وسلطتها التقديرية الاستناد إلى الأوصاف الواردة في تقرير الكشف المستعجل بدعوة الخبير وسماعه كشاهد

بحيث يكون ما يرد بتلك الشهادة حول معالم الشيء والأوصاف الواردة في تقرير الكشف المستعجل بينة من البينات التي تخضع بالنتيجة لتقدير المحكمة

الأمر الذي كان معه على محكمة الاستئناف إجراء خبرة فنية جديدة يتحقق معها الغاية من إجراء الخبرة على أن يلتزم الخبراء بنطاق التعويض في المسؤولية العقدية وهو الضرر الواقع فعلاً

وأن يستند الخبراء في تقرير الخبرة عند تقدير الضرر المادي إلى البينات المبرزة في الدعوى ذلك أن الخبرة الفنية هي وسيلة لتقدير التعويض لا لإثبات الضرر

ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأونه ومستوجباً للنقض.

 

الدفع بعدم التنفيذ، الخبرة للتقدير لا للإثبات، وفسخ العقد بالإرادة المنفردة:

قراءة في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1305/2024

مقدمة

تناولت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 1305 لسنة 2024 قضايا محورية في العقود التبادلية، أبرزها:

حدود سلطة القاضي في تكييف الدعوى.

الدفع بعدم التنفيذ كوسيلة مشروعة.

الفسخ بالإرادة المنفردة.

دور الخبرة الفنية في تقدير الضرر.

ويُعد هذا القرار مهمًا لأصحاب الأعمال والمتعاقدين، خاصة في المشاريع التي تستلزم التزامات متبادلة وظروف تنظيمية خاصة.

أولا: سلطة المحكمة في تكييف الدعوى

أكدت المحكمة أن تكييف الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الصحيح يعود إلى محكمة الموضوع، التي تملك سلطة فهم الوقائع وإنزال حكم القانون عليها، دون تدخل من محكمة التمييز ما دامت النتيجة مستندة إلى استخلاص مقبول.

ثانيا: فسخ العقد بالإرادة المنفردة

القضية محل الطعن تتعلق باتفاق لتنظيم فعالية “منطاد هيليوم”. المدعى عليها أنهت العقد قبل الفعالية بيومين، مبررة ذلك بعدم تحقق شروط السلامة العامة.

محكمة التمييز أوضحت أن فسخ العقد لا يتم بالإرادة المنفردة إلا وفق شروط معينة.

إذا أنهى أحد الأطراف العقد بشكل منفرد ودون مبرر مشروع، فإنه يكون مسؤولًا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة.

ثالثا: الدفع بعدم التنفيذ

أوضحت المحكمة أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة قانونية مشروعة ومؤقتة تمكن أحد أطراف العقد الملزم للجانبين من الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى ينفذ الطرف الآخر التزاماته.

لكن بشروط:

1- أن يكون العقد ملزمًا للجانبين.

2- أن يكون الالتزام المقابل مستحق الأداء.

3- أن لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الدفع.

4- أن لا يكون المدعي ملزمًا بالتنفيذ قبل الطرف الآخر.

في هذه القضية، كان على محكمة الاستئناف أن تبحث في مدى مشروعية الدفع المثار من المدعى عليها، أي ما إذا كان امتناعها يدخل في نطاق الدفع بعدم التنفيذ بسبب إخلال الطرف الآخر بمتطلبات السلامة. إغفال ذلك جعل قرارها سابقًا لأوانه.

رابعا: الخبرة للتقدير لا للإثبات

بيّنت المحكمة أن الخبرة الفنية:

– وسيلة لتقدير مقدار الضرر.

– لكنها ليست وسيلة لإثبات وجود الضرر من الأساس.

كما شددت أن تقارير “الكشف المستعجل” لا تصلح كبينة حاسمة للحكم، إلا إذا تم استدعاء الخبير وسماعه كشاهد. وكان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة للتحقق من الضرر الفعلي ضمن نطاق المسؤولية العقدية.

النتيجة

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف:

– لم تبحث الدفع بعدم التنفيذ بجدية.

– اعتمدت على خبرة غير كافية وغير صالحة كدليل لإثبات الضرر.

خلاصة القرار

الفسخ بالإرادة المنفردة يوجب التعويض إذا لم يكن مشروعًا.

الدفع بعدم التنفيذ وسيلة مشروعة لحماية المتعاقد، بشروط محددة.

الخبرة الفنية تستعمل لتقدير التعويض لا لإثبات وقوع الضرر.

على محكمة الموضوع التحقق من التزامات الطرفين بدقة قبل الحكم.

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

محامي فسخ عقد

عقد المقاولة وشرط توجيه الإنذار العدلي

عقد المقاولة وشرط توجيه الإنذار العدلي

مقاولة وانذار عدلي واستحقاق والانجاز

محكمة التمييز الأردنية الحقوقية رقم 3340/ 2024/هيئة خماسية

1- إذا كان موضوع الدعوى مطالبة بمبالغ مستحقة حسبما ورد باللائحة وليست بتنفيذ شروط عقدية، فإنها لا تتطلب توجيه إنذار عدلي قبل المطالبة بها، وبالتالي فإن ما أثاره الوكيل من حيث بطلان تبليغ الإنذار العدلي الموجه إليه من المدعين لا يؤثر على أحقية المدعين المميز ضدهم بالمطالبة.

2- من المبادئ التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه وإنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون الخصوم قد قدموا للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها، إلا أنه من المتفق عليه أيضاً أن يستثنى من هذا المبدأ أن يكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع من نتيجة ليس لها ما يؤيدها من بينات في الدعوى، ولمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح بينة على أخرى وفقاً لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات.

3- إذا استندت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع في بناء حكمها إلى الاتفاقية الخطية بين طرفي الدعوى اتفاقية تنفيذ أعمال ديكور وتجهيز محلات تجارية، وهي المعتبرة حجة بما ورد فيها تجاه طرفيها المميز والمميز ضدهم حيث لم ينكر المميز توقيعه عليها وفقاً لأحكام المادتين 10 و 11 من قانون البينات وحيث ورد ضمن البند 15 من الاتفاقية بأن المميز ضدهم المدعين يستحقون كل خمسة عشر يوماً مبلغ 20,000 دينار وإن الدفعة الأخيرة تكون بعد انتهاء الأعمال المتفق عليها عند التسليم ولا يتم دفع هذه الدفعة الأخيرة إلا بعد أن يتأكد الفريق الأول المميزين بأن كافة الأعمال المتفق عليها مطابقة للاتفاق والشروط والمواصفات المحددة، وبالتالي فإن جميع الدفعات المتفق عليها لا تتوقف على الأعمال المنجزة ولا على مطابقتها للشروط المتفق عليها باستثناء الدفعة الأخيرة وهي ما لم يطالب بها المميز ضدهم، وعليه فإن مطالبة المدعين المميز ضدهم بالدفعات المستحقة حسب تواريخها وفقاً لما ورد بالبند 15 من الاتفاقية تصادف صحيح القانون والشروط المتفق عليها.

4- إذا كانت عبارات العقد واضحة ويلتزم بالوفاء بها وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها وفقاً لأحكام المواد 199 و 202 و 213 من القانون المدني فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين وفقاً لأحكام المادة 239 من القانون ذاته، حيث لم يرتبط استحقاق الدفعات المتفق عليها بإنجاز العمل و/أو مطابقته للشروط والمواصفات المتفق عليها باستثناء الدفعة الأخيرة البالغة 20,000 دينار التي لا تستحق إلاّ بعد تسليم العمل ومطابقته للمواصفات والشروط المتفق عليها وهو ما لم يطالب به المدعين المميز ضدهم، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع من خلال البينات المقدمة والمستند إليها في بناء حكمها تؤدي للنتيجة التي توصلت إليها وإن استخلاصها لها كان سائغاً ومقبولاً.

الإنذار العدلي واستحقاق الدفعات في العقود: توضيح لقرار محكمة التمييز الأردنية رقم 3340/2024

 

 

مقدمة:

صدر عن محكمة التمييز الأردنية قرار حقوقي مهم (رقم 3340 لسنة 2024 – هيئة خماسية)، تناول مجموعة من المبادئ القانونية المرتبطة بالعقود، خاصة في حالات النزاع حول استحقاق الدفعات المالية، والإنذار العدلي، وتفسير شروط العقد. هذا القرار يكتسب أهمية خاصة لأصحاب المشاريع، والمقاولين، وكل من يتعامل في عقود تنفيذ الأعمال.

فيما يلي عرض مبسط لأبرز النقاط التي تضمنها القرار.

 

أولا: لا يشترط الإنذار العدلي للمطالبة بمبالغ مستحقة

إذا كانت المطالبة القضائية تتعلق بمبالغ مستحقة وردت بوضوح في عقد مكتوب أو لائحة دعوى، وليست مرتبطة بتنفيذ شرط عقدي معيّن، فلا يشترط توجيه إنذار عدلي مسبق قبل رفع الدعوى. أي أن عدم توجيه إنذار عدلي لا يبطل المطالبة المالية.

هذا مهم في حالة وجود دفعات مالية محددة بتواريخ واضحة في العقد، حيث يمكن المطالبة بها مباشرة دون إنذار.

 

ثانيا: سلطة القاضي في تقييم الأدلة

أكدت المحكمة على أن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في ترجيح وتقدير الأدلة المقدمة إليه، مثل الشهادات أو الوثائق. ولا يجوز لمحكمة التمييز التدخل في هذا التقدير إلا إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الأدنى لا يدعمها أي دليل.

 

ثالثا: استحقاق الدفعات الدورية لا يتوقف على إنجاز العمل

تناول القرار عقد تنفيذ أعمال ديكور وتجهيز محلات تجارية، حيث نصت الاتفاقية بين الطرفين على دفع 20,000 دينار كل 15 يومًا، مع الإشارة إلى أن الدفعة الأخيرة فقط مشروطة بإنهاء الأعمال ومطابقتها للشروط.

  • بناءً عليه، أقرت المحكمة أن جميع الدفعات السابقة للدفعة الأخيرة لا يشترط لاستحقاقها إنجاز العمل أو مطابقته للمواصفات.
  • المدعى عليه لم يُنكر توقيعه على العقد، وبالتالي يصبح ملزمًا بالشروط الواردة فيه.

 

رابعا: تفسير العقد يتم وفقًا لنصوصه الواضحة

أكد القرار أن النصوص التعاقدية الواضحة لا يجوز تفسيرها بما يخالف معناها الصريح. فطالما أن الاتفاق حدد مواعيد وطرق الدفع بدقة، يجب الالتزام بها كما هي، ولا يجوز تعديلها أو إعادة تفسيرها لإضافة شروط غير منصوص عليها، مثل شرط الإنجاز لكل دفعة.

 

النتيجة

أقرّت المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من استحقاق المدعين للدفعات المحددة في العقد (عدا الدفعة الأخيرة) هو استنتاج سليم، استنادًا إلى النصوص الصريحة للاتفاقية والبينات المقدمة.

 

خلاصة

قرار محكمة التمييز رقم 3340/2024 يوضح ما يلي:

  1. لا يشترط الإنذار العدلي للمطالبة بدفعات واضحة ومحددة في عقد.
  2. الدفعات الدورية تستحق وفق المواعيد المتفق عليها، حتى لو لم تُنجز الأعمال بشكل كامل (إلا إذا نص العقد خلاف ذلك).
  3. يجب تفسير العقود بناءً على نصوصها الواضحة لا على نوايا أو ظروف خارجية.
  4. المحكمة تميز بين الدفعة الأخيرة المشروطة، والدفعات الدورية غير المشروطة.

 

توصية

لمن يتعامل في مشاريع وعقود تنفيذ الأعمال، من الضروري:

  • توضيح شروط الدفع بدقة في العقد.
  • التنبه إلى أن توقيع العقد يُعتبر التزامًا قانونيًا بمضمونه.
  • الالتزام بمواعيد الدفعات المحددة ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك.

 

مكتب العبادي للمحاماة

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

عقد المقاولة وشرط توجيه الإنذار العدلي