10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

حقوق العامل | محامي | إصابات عمل

محامي إصابات عمل ، يجيب عن التساؤل ، ما هي حقوق العامل المصاب على رب العمل ، هل تعلم اخي العامل :
انه إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كـان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي إصابات عمل

كيف أطعن بشهادة شاهد | رقم أفضل محامي

رقم أفضل محامي في عمان

، يقدم لكم أهم الدفوع القانونية للطعن في شهادة شاهد ، وهي :

– ان الشهادة كطريق من طرق الاثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند لها ان تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الامور المحسوسة

، او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فان كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولايجوز ان يبنى عليها قضاء

، باعتبار ان الحس والوقائع المادية يفيدا علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا ، والظني لايعارض القطعي ولايقدم عليه
وعلى هذا الاجتهاد المقارن والرأي الفقهي .

أهم الدفوع للطعن في شهادة شهود أو شاهد الخصم : محامي جزائي

1- الاعتراض بأنه من الأصول أو الفروع للمشهود له.


2- تحقيقه لمنفعة من الشهادة أو دفع ضرر.


3- الشهادة غير مُوصلة للدعوى.


4- عدم ذكر سبب الاستحقاق للمطالبة.


5- تلقيه المعلومة من المشهود له أو ممن لاتصل شهادته.


6- تناقض الشهادة مع أخرى.


7- الإجمال بالشهادة.

رقم أفضل محامي في عمان.


8- عدم عدالة الشاهد.


9ـ أظهر تناقضه في ثنايا كلامه.


10 ـ أظهر التناقض بين شهود الخصم.


11ـ الطعن فيها بموانع الشهادة ان توافرت.


12ـ أظهر تناقضها مع ما جرى في التحقيق.


13- عدم انطباق شهادته على الواقعة المشهود عليها.

رقم أفضل محامي


14- إن الشهادة لاتقوى على رد الأدلة الواضحة التي تم عرضها أمام القضاء.


15- عدم حضور الشاهد لتأكيد شهادته المكتوبة طرف النيابة يُثير الريبة في صحة هذه الشهادة أو دقتها أو ثباته عليها، أو استرابته منها أو تراجعه عنها.

 

16-إن  الغاية التي تم دعوة الشاهد لأجلها غير منتجة ، أو عدم إنتاجية أقوال الشاهد وتعلقها بموضوع الدعوى.

 

17- رفض الشاهد تأدية القسم قبل الإدلاء بشهادته.

 

18- تلقين الشاهد من قبل الخصم.

 

19- انفعال الشاهد أثناء الشهادة، والإجابة على شيء لم يسأل عنه.

 

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في عمان

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل مع

أفضل شركة محاماة في الأردن

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

إتصل الآن، مع أفضل مكتب محاماة في الأردن.

محامي جزائي

رقم أفضل محامي

0798333357

0799999604

064922183

Top law firm in Jordan

ما هي التزامات البائع عند تسليم المبيع | حقوق المشتري | محامي قانون تجاري | محامي شركات في إربد

محامي شركات في إربد

حقوق المشتري

محامي قانون تجاري

التزامات البائع

 

سنضع لك الرقم أسفل المقال، ليجيب لك أكثر عن حقوق المشتري، والتزامات البائع.

ما هي التزامات البائع عند تسليم المبيع:

ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه

 

، والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك ،

ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به

، والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.

محامي شركات في إربد

– اذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ العيني

، كما يستطيع ان يطلب فسخ البيع وله ان يطلب في الحالتين تعويضا

، عما عساه ان يكون قد اصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه.

محامي قانون تجاري

– ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه

، و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين

، بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا، وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا.

 

محامي قانون تجاري

رقم محامي مستشار في عمان

– ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ

، و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان

، ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته .

 

محامي شركات في إربد

 

– إن قانون حماية المستهلك، قد نص على العديد من التزامات البائع وحقوق المشتري

، كما وأن القانون المدني الأردني أيضا قد تناول ذلك، وعليه يجب عليك أن تتواصل مع

، مستشار قانوني في عمان لكي نقدم لك أفضل استشارة عن الواقعة التي تبحث عن إجابة عليها.

مكتب العبادي للمحاماة .

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

حقوق المشتري

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

كيف استعلم عن طلبات التنفيذ القضائي .

إتصل الآن…

رقم محامي مستشار

0798333357

0799999604

064922183

محامي شركات في إربد

حقوق المشتري

محامي قانون تجاري

التزامات البائع

 

مكتب محاماة في الاردن

Section Title

قانون صكوك التمويل الإسلامي

رقم الجريدة : 5179

الصفحة : 4244

التاريخ : 19-09-2012         قانون رقم 30 لسنة 2012 قانون صكوك التمويل الإسلامي              السنة : 2012

عدد المواد : 25

تاريخ السريان : 19-09-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-  صكوك التمويل الإسلامي : وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

  المشروع : نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا . 

نشرة الإصدار : وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار صكوك التمويل الإسلامي وأحكامها .

  الشركة ذات الغرض الخاص : الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .

  الموجودات : الأصول المدرة للدخل التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي . 

المنافع : الخدمات ومنافع الموجودات .

  الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية للمشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .

  مجلس الافتاء : مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الافتاء .

  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية . 

المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .  

المادة (3)

أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

  ب- على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة .

  ج- يكون اجتماع مجسل مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات الفقرة ( ب ) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين . 

د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

1- رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها .

2- اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك 

3- الموافقة على نشرة الإصدار .

4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة .

5- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها .

6- اعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء .

المادة (4)

أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .

المادة (5)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-  أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس . 

ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الإسلامي من الإصدار إلى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة .

المادة (6)

أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . 

ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها . 

ج- يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المادة (7)

يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها .

المادة (8)

 أ- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي من العقود التالية :-

1- الاجارة . 

2- المضاربة أو المقارضة . 

3- المرابحة . 

4- المشاركة . 

5- السلم . 

6- الاستصناع . 

7- بيع حق المنفعة . 

8- أي عقد آخر تجيزه الهيئة . 

ب- تنظم صكوك التمويل الإسلامي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الهيئة . 

ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الإسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .

المادة (9)

أ- تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا . 

ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين اطفائها أيهما أسبق . 

ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار .     

المادة (10)

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :- 

أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الإسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي . 

ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . 

ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي . 

د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الإصدار ما يلي :- 

1- تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الإسلامي . 

2- إدارة المشروع ومتابعة شؤونه . 

3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي . 

هـ- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار .

المادة (11)

مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :- 

أ- الحكومة . 

ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء . 

ج- البنوك الإسلامية . 

د- الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي . 

هـ- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس .

المادة (12)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله .

المادة (13)

أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :- 

1- أن يكون مدرا للدخل . 

2- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة . 

3- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله . 

ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للنبوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة .

المادة (14)

أ- تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامية وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها وأي أمور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس أو بموافقته . 

ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الإسلامي بموجب نشرة الإصدار . 

ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها . 

د- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة . 

هـ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي حدا أدنى :- 

1- القيمة الاسمية للاصدار . 

2- النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها . 

3- الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار . 

4- مشاركة مالك صك التمويل الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته . 

5- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره .  6- تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع . 

7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع . 

8- مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الإسلامي . 

9- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر . 

10- فئات صكوك التمويل الإسلامي ومدى قابليتها للتجزئة . 

11- اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا . 

12- الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات . 

13- أي متطلبات أخرى يرى المجلس إضافتها .

المادة (15)

أ- يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق . 

ب- يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار . 

ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحد أو أكثر . 

د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المادة (16)

تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .

المادة (17)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي :- 

1- انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص . 

2- نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون . 

ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة المعنية .

المادة (18)

أ- تعتبر صكوك التمويل الإسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية . 

ب- يحدد حجم صكوك التمويل الإسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية .

المادة (19)

أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره الهيئة . 

ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها :- 

1- يتم ادراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة . 

2- يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية . 

3- يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس .  

المادة (20)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- 

أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :- 

1-  جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها . 

2- الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها . 

3- ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما . 

4- جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو اجراء أي تصرف بينهما . 

ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات . 

ج- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي لضريبة الدخل .

المادة (21)

أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا إلى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :- 

1- اصدار صكوك التمويل الإسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجدات أو المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص  . 

2- اطفاء صكوك التمويل الإسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار . 

ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 

ج- إذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

المادة (22)

أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة . 

ب- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار . 

ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ، تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (23)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (24)

يلغى قانون سندات المقارضة رقم ( 10 ) لسنة 1981 .

المادة (25)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .     16/9/2012

قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي  لسنة 2012) المنشور في العدد 5179 على الصفحة  4244 بتاريخ  19-09-2012 والساري بتاريخ  19-09-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي  لسنة 2012).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون صكوك التمويل الإسلامي

قانون الأردن

قانون استقلال القضاء

رقم الجريدة : 5308
الصفحة : 6001
التاريخ : 16-10-2014 قانون رقم 29 لسنة 2014 قانون استقلال القضاء وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 16-10-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

المادة (3)

أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه.

ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة (4)

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:-

1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس.

2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

3- أقدم قاض في محكمة التمييز.

4- رؤساء محاكم الاستئناف.

5- أمين عام وزارة العدل.

6- رئيس محكمة بداية عمان.

7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

ب- 1- تكون مدة العضوية للعضوين المبينين في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين غير قابلة للتجديد.

2- لا يجوز خلال مدة العضوية في المجلس نقل الاعضاء المبينين في البنود (4) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو انتدابهم إلى وظائف أخرى أو إنهاء خدماتهم إلا بموافقتهم أو بلوغهم السن القانوني أو بعد اتباع الإجراءات التأديبية.

المادة (5)

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.

2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.

3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية.

4- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها.

5- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.

ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب.

المادة (6)

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-

أ- النظر في شؤون القضاة وتعينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون.

ب- ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.

ج- اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها.

د- الطلب من أي دائرة رسمية او غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

 

المادة (7)

أ 1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه او بناء على طلب سته من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز او اي مكان آخر يحدده في الدعوة.

2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الاصوات ينضم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحا.

ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

 

المادة (8)

أ- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه الى وزير العدل.

ب- يعد رئيس المحكمة الإدارية العليا تقريرا عن أوضاع محاكم القضاء الإداري وسير الأعمال فيها، بما في ذلك القرارات الإدارية المطعون فيها وما تم إلغاؤه منها وأسباب ذلك الإلغاء.

ج- يعد رئيس النيابة العامة تقريرا عن أوضاع النيابة العامة وسير العمل فيها وأي عوائق لعملها واقتراحات حلها.

د- يقدم التقريران المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة الى الرئيس لتضمينهما في التقرير السنوي.

 

المادة (9)

أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.

4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.

5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

7- وأن يكون:-

7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او

7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.

ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون:-
1- اردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة اخرى.
2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم باي جناية.
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو.
5- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
6- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- وأن يكون:-
7- أ- قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق او لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. او
7- ب حاصلا على دبلوم المعهد.
ب- يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون استقلال القضاء
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ولا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخره.

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الاولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والالى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.

ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلا على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.

 

المادة (11)

المادة (12)

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة.

ب- يتم تعيين الرئيس وقبول استقالته بإرادة ملكية سامية.

ج- يعين كل من رئيس النيابة العامة والمفتش الأول بقرار من المجلس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

د- يسمى كل من رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

 

المادة (13)

أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.

ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

دون إتمامها المرض المقعد او الوفاة او ان تستوفي منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.

 

المادة (14)

أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:-

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).

ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.

ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس.

المادة (15)

أ- على الرغم مما رود في اي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة اي قاض على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.

ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية.

ج- للمجلس يناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة اي قاض امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة اي قاض لم يكن مستكملا مدة التقاعد او الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد.

هـ- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد او الاستيداع أو إنهاء خدمته.

 

المادة (16)

أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل او امتناع سلوكا يحط من قدرها.

ب- لا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحه فيه او لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او اصهارة او اذا سبق له النظر فيه او أبدى الرأي او الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه.

ج- لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك.

د- لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

هـ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة اي شركة او مؤسسة او سلطة او اي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.

و- لا يجوز للقاضي ان يقوم باي عمل او تصرف يحقق منفعة له او لاقاربه.

 

المادة (17)

أ- يجوز ان يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل اتعابه.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تحول المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى مقابل قيامهم بمهام قضائية إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي ويصدر المجلس التعليمات لهذه الغاية.

المادة (18)

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم،وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.

ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-

1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.

2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.

3- وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .

4- وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا تساوت يرجع الى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.

ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.

المادة (19)

أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.

ب- يرفع القاضي وجوبيا بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة.

ج- لا يؤثر إلغاء مُسمى نائب رئيس محكمة التمييز على الرواتب والعلاوات المقررة لغير القضاة النظاميين بمقتضى التشريعات الأخرى.

المادة (20)

تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.

المادة (21)

أ- ينقل القاضي من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.

ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل مدة لا تقل عن:-

1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو

2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو

4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو

5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف.

ج- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة استئناف الا اذا عمل:-

1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى، او

2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة او مساعدا للمحامي العام المدني.

د- لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة البداية الا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لا تقل عن خمس سنوات.

هـ- لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام أو مدع عام لدى محاكم البداية إلا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.

المادة (22)

أ- للرئيس ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير اعضاء المجلس لأي محكمة نظامية او خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.

ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.

ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفه او العمل الذي انتدب إليه القاضي أدني درجة من درجته او العمل المنوط به.

د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب اي قاض للقيام بمهام الامين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.

هـ- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية.

 

المادة (23)

أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين عام وزارة العدل.

ب- 1- يجوز إعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس، على ان تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.

2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.

 

المادة (24)

تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

 

المادة (25)

أ- مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية.

ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

 

المادة (26)

أ- للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها.

ب- ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له.

المادة (27)

للرئيس من تلقاء نفسه اوبناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خطيا ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري على ان تراعى كافة ضمانات الدفاع.

 

المادة (28)

أ- 1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي او القبض عليه او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس.

2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما الاستمرار في توفيقه للمده التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

ب- 1- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، لا يلاحق القاضي عن اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناجمة عنها او في اثناء قيامه بها الا بإذن من المجلس.

2- للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على اي بينة أخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الاقراج عنه.

3- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته.

 

المادة (29)

يجوز للمجلس ان يقرر كف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او يناء على طلب النائب العام وللمجلس ان يعيد النظر في اي وقت بقرار كف اليد.

 

المادة (30)

أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الاقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير اعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس ان يشكل أكثر من مجلس تاديبي.

ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالاجماع او بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر.

المادة (31)

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

 

المادة (32)

أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.

ب- يجري المجلس التأديبي ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي او العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اي بينة أخرى.

ج- بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى يقرر حفظها.

د- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع المخالفات او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التلكيف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

ه- عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ختى تنتهي المحاكمة.

و- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف الاجراءات التاديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالتهمة او التهم الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقا لاحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق القاضي او الاستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي.

ز- لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي او تبرئته او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام دون اتخاذ الاجراءات التأيبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

 

المادة (33)

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبل المجلس لها او باحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي او احالته على التقاعد او الاستيداع اذا رأى مبررا لذلك.

 

المادة (34)

أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا امام المجلس التأديبي او ينيب عنه احد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز او أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور واذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا.

ب- وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة او شفاهة وله او لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع اليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية.

 

المادة (35)

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية المختصة.

 

المادة (36)

أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.

ب- ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام ومخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي.

 

المادة (37)

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج- تنزيل الدرجة.

د- الاستغناء عن الخدمة.

هـ- العزل.

 

المادة (38)

لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

 

المادة (39)

في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

 

المادة (40)

أ- يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ب- يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه إلى وظيفة اخرى.

ج- يقدم المفتش الاول إلى الرئيس تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة وشؤون المحاكم والنيابة العامة.

د- تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (41)

يرتبط المعهد بالرئيس وتنظيم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (42)

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:

أ- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكمال السبعين من عمره.

ب- تستمر خدمة اي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره.

ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار بإنهائها من اي جهة من الجهات.

د- لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

هـ- اذا توفي القاضي أو أصيب بمرض مقعد أدى إلى إنهاء خدمته فيحسب راتبه الشهري الأخير لغايات التقاعد على أساس أعلى راتب يتقاضاه قاض في الدرجة التي كان يشغلها.

و- لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرئيس و رئيس المحكمة الادارية العليا.

المادة (43)

أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك القضائي) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

1- ستة من قضاة الدرجة العليا.

2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والاولى والثانية.

3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى.

ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيسا لها.

ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها، كما تتولى اقتراح اي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس.

د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية.

ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي، وفي حال وجود اي استيضاح بشان اي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.

 

المادة (44)

أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر.

ب- يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوما.

ج- 1- يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله الى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.

2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاض او اكثر.

د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة.

 

المادة (45)

المادة (46)

ينشأ ناد اجتماعي وثقافي لقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (47)

ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم.

 

المادة (48)

أ- تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- يعين من بين القضاة قاض لا تقل درجته عن الأولى أمينا عاما بقرار من المجلس وبناء على تنسيب الرئيس، ويكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون ان يكون له حق التصويت، كما يكون الامين العام هو الأمر بالصرف من موازنة المجلس.

ج- تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع موازنة المجلس ورفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

 

المادة (49)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على ان يمارس المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحية رئيس الوزراء والوزير و الوزير المختص.

المادة (50)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

 

المادة (51)

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة (52)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2014-9-28

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 2014 (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون استقلال القضاء

قانون الأردن