10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

شروط دعوى إثراء بلا سبب / مبدأ قانوني

  1. نصت المادة (293) من القانون المدني على (لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده) كما نصت المادة (294/1) من القانون ذاته على (من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقضِ القانون بغير ذلك) ، وحيث انه يشترط لصحة دعوى الإثراء بلا سبب إثبات ثلاثة شروط هي إثراء المدين أو اغتناؤه وأن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن وأن يكون للإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه سبب قانوني ، وعليه وحيث إن الثابت افتقار ذمة المدعية الذي قابله إثراء ذمة المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها استعصمت بالإنكار ولاذت بالصمت ولم تبين سبباً قانونياً لاستلامها مبالغ التحويلات فيكون هذا الإثراء بلا سبب قانوني الأمر الذي يجعل من شروط دعوى الإثراء بلا سبب متوافرة في هذه الدعوى .

  2. إذا كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب لرد الدعوى لعلة مرور الزمن وقد قررت محكمة الدرجة الأولى رد الطلب ولم تستأنفه المدعى عليها ( المستدعية ) فيكون قد اكتسب الدرجة القطعية ولا يجوز إثارته مرة أخرى أمام محكمة التمييز .

  3. أجازت المادة ( 70 ) من قانون البنيات للمحكمة توجيه اليمين المتممة لأي من الخصمين شرط ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو أن تكون خالية من الدليل ، والمحكمة وفق سلطتها التقديرية ولاستكمال عقيدتها للفصل في بعض الوقائع بالإضافة إلى البينة المقدمة من المدعية قامت بتحليفها اليمين المتممة وليس في ذلك ما يخالف القانون .

الحكم رقم 7648 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

الإبراء

بتطبيق حكم القانون على ما تقدم من وقائع تجد المحكمة ما يلي :

تجد المحكمة انه ذهب الفقه والقضاء في تفسير الابراء الى ان الابراء قد يكون خاصاً او عاماً من كافة الحقوق فالإبراء الخاص هو ابراء واحد من دعوى متعلقة بأمرها وفق ما تضمنته المادة(1537) من مجلة الاحكام العدلية في حين ان الابراء العام هو ابراء واحد من جميع الدعاوى وفق ما جاء في المادة(1538) من المجلة ذاتها كما ان الابراء قد يكون إبراء اسقاط وهوان يبرئ شخص شخصاً آخر بإسقاط كل حقه قبل ذلك الآخر او يحط بعضه وقد يكون ابراء استيفاء والذي هواعتراف الدائن بقبض واستيفاء حقه من المدين ولا يصح الرجوع عنه والى هذا ذهبت المادة (1536) من المجلة، وحيث ان وكيل المدعي ووفق الصلاحيات الممنوحة له بالوكالة المعطاة له قد طلب في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 14/2/2021 اسقاط هذه الدعوى اسقاطاً نهائياً للاستيفاء دون الحكم بالرسوم والمصاريف اوأتعاب المحاماة او الفائدة القانونية ولعدم ممانعة وكيلة المدعى عليها ذلك الامر الذي يترتب عليه وجوب اسقاط هذه الدعوى للاستيفاء.

الحكم رقم 8230 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

الصادر بتاريخ 2023-07-10 .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قضاء مستعجل / طلب مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

ان القرارات التي تصدر بشان الاجراءات المستعجلة وان كانت وقتية لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع الا انها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل منها بصورة لا يحق له بعدها ان يعدل القرار الاول بقرار ثان الا اذا حصل تغيير.
قرار 284 / 1954 – أساس 166 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1637 – م. المحامون 1954 –

القضاء العادي يختص بالامور المستعجلة التي ترفع اليه تبعا لدعوى الموضوع دون ان يقيد ذلك بان تكون الامور المستعجلة طرات بعد الدعوى الاصلية.
قرار 160 / 1967 – أساس 802 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –

1- القضاء المستعجل ينظر فيما يخشى عليه من فوات الوقت ولدرء خطر داهم محقق.
2- هدم جدار ماجور لادخال الات وطلب منع معارضة، ليس بالامر المستعجل وليس فيه ضرر محقق.
3- وفي مثل هذه الحال ليس لمحكمة البداية، الناظرة في الامور المستعجلة، صلاحية النظر في ذلك لانتفاء العجلة. ويبقى الاختصاص حصرا لمحكمة الصلح التي يمكن ان تنظر في الطلب العاجل تبعا لطلب منع معارضة.
قرار 49 / 1997 – أساس 456 – محاكم الاستئاف – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

تحكيم / قضاء مستعجل / اجتهاد قضائي مقارن

التحكيم لا يحجب اختصاص القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير التي تكفل صيانة حقوق الطرفين لان المحكمين انتقل اليهم اختصاص المحكمة الاصلية ولمن يختم امام المحكمة الاصلية ان يلجا الى القضاء المستعجل .

قرار 945 / 1974 – أساس 262 – محاكم النقض – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قضاء مستعجل / طلب مستجل / اجتهاد قضائي مقارن

ان قضاء الامور المستعجلة انما يحكم في التدابير والاجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال اي كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصوم الى القضاء العادي.
ولا يحق لقاضي الامور المستعجلة في دعوى الغصب ان يحكم بتسليم الارض الى صاحبها حرصا على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول امدها لانه يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل له المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلا.
قرار 1539 / 1956 – أساس 897 – محاكم النقض – سورية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن