1️⃣ ان الاثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد اي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف ادلة الاثبات بخلاف الادلة في المواد المدنية وتحديدا الادلة الكتابية مما يؤدي الى اختلاف اجراءات قبول الدليل في المسائل الجزائية عن المدنية .
2️⃣ لا يعمل بالضبوط في المسائل الجزائية الا بعد سماع شهادة منظميها والتثبت من توافر شروطها القانونية كي تعتبر دليلا مقبولا في الاثبات ليصار بعد ذلك الى السماح للمشتكى عليه بتقديم الدليل لإثبات عكس ما ورد بها .
3️⃣ ان الاثبات في المسائل المدنية يقوم على فكر مغاير لما يقوم عليه الاثبات في المسائل الجزائية وعليه فان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظمه مع مراعاة حجية الحكم الجزائي ان وجد ومن حق من يحتج عليه به ان يفنده او يطلب سماع من قام بتنظيمه لهدم حجيته .
4️⃣ لا يجوز للمحكمة ان تتصدى لدعوة منظم الضبط من تلقاء نفسها طالما تم صرف النظر عنه من قبل طالبه …( مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ( ٢٦٢/٢٠٢١).
5️⃣ ان الضبط المنظم من قبل الضابطة العدلية يعمل به لدى المحاكم المدنية دون دعوة منظميه سيما في ظل عدم تحريك شكوى جزائية وهو دليل قابل لإثبات العكس ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا الأمر من تلقاء نفسها باعتبار البينات من حق الخصوم .
قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 5214/ 2021
1️⃣ ⁃ ان دعوى منع المعارضة وازالة الاعتداء ونقصان القيمة معا لايجتمعان ، اذ انه في حال ثبوت الاعتداء وازالته واعادة الحال الى ماكان عليه فانه لايبقى مجالا للادعاء بنقصان قيمة الأرض ، ومن جهة اخرى فإن دعوى منع المعارضة تستند الى سبب غير مشروع وهو التعدي، في حين ان دعوى نقصان القيمة تستند الى سبب مشروع ، وبالتالي فان دعوى منع المعارضة ونقصان القيمة لايجتمعان جراء فعل واحد .
2️⃣ ⁃ اذا اعلنت المحكمة الاستئنافية بعد النقض ختام المحاكمة قبل ان تصدر قرارها بالاصرار على قرارها المنقوض من عدمه ،وحيث اصرت على قرارها المنقوض في حكمها فكان عليها ان تقرر على محضر المحاكمة الاصرار على القرار السابق ثم اعلان اختتام المحاكمة واصدار حكم مكتمل الشكل ، ولايغني عن ذلك وجود مسودة مكتوبة بخط اليد وموقعة دون تاريخ ولارقم قضية وليست معنونة موجودة ضمن اوراق الدعوى مكتوب عليها( الاصرارعلى القرارالسابق ) لان هذه الورقة ليست قرارا ولم تصدر عن المحكمة قبل اعلان ختام المحاكمة وليست ضمن محاضر الدعوى خلافا لما استقر اجتهاد محكمة التمييز عليه بهيئاتها العامة.
قرار محكمة التمييز حقوق ||هيئة عامة رقم 4342/ 2021
ان مقدار ثمن المبيع يعتبر من البيانات التي ترد على لسان طرفي عقد البيع المنظم أمام دائرة الاراضي والمساحة وليس للموظف المختص بتنظيم العقد التحقق من صحته ولا يطلب منه القانون ذلك مما يعني ان حكم الماده (٢/٧) من قانون البينات هو الواجب التطبيق وهو ان يعتبر ذلك الثمن – المدعى به – صحيحاً الى ان يثبت العكس بالطرق القانونية ، وان اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي لا يكون الا بواسطة سند كتابي او على اقل تقدير بواسطة مبدأ ثبوت بالكتابة معزز ببينه شخصيه او قرائن وفق المادتين (٣٠/٢٩) من قانون البينات .
ان الشيكات لا تعتبر بينه خطيه بالمعنى الوراد في المادتين (١١/١٠) من قانون البينات لأنها ليست موقعه من المدعي ولا تعتبر كذلك مبدأ ثبوت بالكتابة كونها غير صادره عنه ولم تقدم بينه شخصيه او قرائن تؤيدها .
ان اليمين المتممه هي تلك اليمين التي توجه لترجيح بينه على أخرى في الدعوى في الحالات التي يجوز معها ترجيح البينه اما عندما يشترط القانون تقديم بينه محدده لإثبات إدعاء معين فإنه لا محل لمسألة ترجيح البينة ولا محل -تبعاً لذلك- لتوجيه اليمين المتممة لإثبات ذلك الإدعاء .
قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 4905/ 2021
للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى ( أي من الخصوم ) وذلك لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة : 1.ان لا يكون في الدعوى دليل كامل . 2.وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل . وذلك وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون البينات .
إن المادة (42/ز) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8 لسنة 1998) على أنه تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين أصليين . ويكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة . قرار تمييز جزاء / رقم 2021/2078