10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

اذن التفتيش

الطعن رقم 0274 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 569
بتاريخ 01-04-1991
الموضوع : تفتيش
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً و موقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عمن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، و كان التوقيع على صفحته الأخيرة و هو المعتبر – يغنى عن توقيع باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2738
التاريخ : 16-04-2017 قانون رقم 8 لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السنة : 2017
عدد المواد : 27
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس: رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.المفوض: عضو المجلس. القطاع: قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي، ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .التصريح: الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .الرخصة: الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع .

المادة (3)

أ- تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء مكاتب في المملكة.

المادة (4)

أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:1- تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.2- رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له والمصرح له.3- الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.4- ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع.5- ضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.6- ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وذات سوية جيدة.ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-1- منح التصريح والرخصة للشخص العامل في القطاع.2- التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما باحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة أخرى.4- المشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.5- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.6- بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (5)

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.ب- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.ج- يؤدي كل من الرئيس وأعضاء المجلس، أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:-(( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالواجبات الموكولة اليّ بأمانة وإخلاص)). د – يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه او شغور منصبه.

المادة (6)

يشترط لتعيين كل من الرئيس واعضاء المجلس ما يلي:-أ- أن يكون أردني الجنسية.ب- أن يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى حداً أدنى في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والجيولوجية او العلوم المالية العامة او القانون او المحاسبة او الإدارة او الاقتصاد المتعلقة بالقطاع الذي يمثله ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمل ذلك القطاع.د- ان لا تكون له منفعة مادية، مباشرة او غير مباشرة، أو مرتبطاً بأي من أعمال القطاع في المملكة بعوض أو بدون عوض وأن لا يكون لزوجه او احد اصوله او فروعه او احد اقاربه من الدرجة الأولى منفعة من هذا القبيل او أعمال من هذا النوع.

المادة (7)

أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:-1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولا عن إعدادها.3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء.5. إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراءلاتخاذ القرار اللازم بشأنه.6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له.7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.10- اي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس.ب- تحدد مهام المفوض و صلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (8)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.  ج- يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.هـ- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه، دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.

المادة (9)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون، يستمر الرئيس واعضاء المجلس في عضويتهم بعد انتهاء مدتها الى حين اعادة تعيينهم او تعيين بديل عن اي منهم، ولا يجوز للمفوض بأي حال الاستمرار في عضويته وفق أحكام هذه الفقرة لمدة تزيد على ستة أشهر.ب- إذا شغر مركز الرئيس او المفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه في المجلس خلال أربعة اشهر من تاريخ شغور المركز لإكمال المدة المتبقية من عضويته.

المادة (10)

أ- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير، ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك الخطط والبرامج التي يقرها.2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.3- الإشراف على اعداد مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي لجهازها التنفيذي وعرضه على المجلس لاقراره والعمل على توفير الموارد البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.5- إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية السابقة ورفعها للمجلس.6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية أعمال القطاع.7- أي مهام او صلاحيات يكلفه المجلس بها.ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي مفوض او لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (11)

أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه أو لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.

المادة (12)

أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، أو استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية. ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.

المادة (13)

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:أ- قبول الاستقالة.ب- فقدان أحد شروط العضوية.ج- التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس او ستة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.د- عدم القدرة على أداء مهامه لأسباب صحية.هـ- مخالفة أي حكم من الأحكام الواردة في المادتين (11) و(12) من هذا القانون.

المادة (14)

يضع المجلس الأسس والمعايير المتعلقة بما يلي:-أ- إصدار التصاريح والرخص وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.ب- ضمان التزام المصرح له او المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة الممنوحة لأي منهما واي متطلبات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة بما فيها التعليمات الصادرة عن المجلس واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.ج- حصول الهيئة على أي معلومات أو بيانات فنية أو مالية وأي معلومات أخرى لقيامها بمهامها من المصرح له او المرخص له وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (15)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المصرح لهم او المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك او اتفقوا على إحالة النزاع إلى الهيئة.ب – إذا تمت إحالة النزاع إلى الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تصدر قراراً بشأن النزاع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ إحالته اليها ويجوز باتفاق الاطراف تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.ج- يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المستهلكين والمصرح له او المرخص له في مجال عمل القطاع.د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم تسوية النزاعات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (16)

أ- تعد الهيئة شهريا قائمة تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي تم قبولها او رفضها أو تجديدها أو تعديلها او الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من انتهاء كل شهر على الموقع الالكتروني للهيئة او بأي وسيلة أخرى.

المادة (17)

أ- 1- على الهيئة انشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية والاحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في المملكة، ومراجع المعلومات العالمية لاستخدامها أداة تخطيط استراتيجي للحكومة وللاطراف المعنية، ولإعلام الجمهور دوريا بوضع القطاع.2- يلتزم المصرح له او المرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات وفق ما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.3- على الهيئة نشر المعلومات المتضمنة في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح لأي فرد أو مؤسسة بالاطلاع عليها، باستثناء المعلومات التى تعتبرها الهيئة سرّية وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.ب- ينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءاً لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع، تسجل فيه الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو الغائها وأي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له .

المادة (18)

يطبق على موظفي الهيئة نظام الخدمة المدنية .

المادة (19)

لغايات تطبيق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، يعتبر موظفو الهيئة المكلفون من الرئيس من افراد الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة ضبط اي من الجرائم او المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه واحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع والاستعانة بالسلطات المختصة لمساعدتهم على القيام بمهامهم.

المادة (20)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.ب- يؤول الوفر المالي الذي يتحقق لدى الهيئة إلى الخزينة العامة.

المادة (21)

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-أ- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة.ب- العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح و تجديدها.ج- بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.هـ- حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.

المادة (22)

أ- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (23)

تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدار التصاريح والرخص أو تجديدها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (24)

أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.ب- يعين المجلس محاسبا قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وأي معلومات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.هـ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (25)

أ- على الهيئة تزويد مجلس الوزراء بتقاريرها السنوية عن القطاع وأي تقارير أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة تزويده بها.ب – على الهيئة نشر التقارير السنوية والتعليمات أو القرارات التي تتعلق بمصالح الجهات المعنية بالقطاع في أي من وسائل النشر والإعلان التي تختارها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14/3/2017

قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017) المنشور في العدد 5455 على الصفحة 2738 بتاريخ 16-04-2017 والساري بتاريخ 16-04-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 8 لسنة 2017 (قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2017)

اذن التفتيش

الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : تفتيش
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى كما إستخلصتها المحكمة من الأوراق بما مؤداه أن التحريات السرية دلت على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يروجها بمحافظة الشرقية و يستخدم فى ذلك وسائل نقل مختلفة و أنه يحوز كمية كبيرة منها يخفيها مع شخصه بوسيلة إنتقاله الخاصة بدائرة الشرقية بقصد الإتجار فيها ، و قد أذنت النيابة – بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات – بضبط و تفتيش الطاعن و وسيلة إنتقاله أثناء تواجده بدائرة محافظة الشرقية لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه على ما سلف إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اذن التفتيش – اصداره
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و متى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة عل تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إدارة منزل للدعارة

الطعن رقم 1875 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 76 الذى ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه ” يعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة ” كما تنص المادة الخامسة منه على أن ” كل إمرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب . . . ” مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1875 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1158
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 تقضى بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً فإن إدانة إمرأة لإتخاذها هى و زوجها بيتاً للعاهرات أداره و تعاطت هذه المرأة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهرى و الحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة – ذلك يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 458 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 594
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المساهمة أو المعاونة فى إدارة منزل للعاهرات تقتضى الإشتراك فى تهيئة
و إعداد المحل ذاته للغرض الذى خصص له أو تنظيم العمل فيه أو نحو ذلك ، فإذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهمين إنما هو ترددهما على المنزل لمجرد ممارسة الدعارة فيه مما لا يمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة فى إدارة المحل ، فإنه حين قضى بإدانتهما يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 181 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 439
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً . و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها و أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0188 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 979
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب فى المادة الثامنة منه على فعل المعاونة فى إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،
و إذن فوجود إمرأة فى محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة فى إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 991
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة فى إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الإشتراك فى الفعل الأصلى لا قيام لها بدونه .

( الطعن رقم 989 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 954
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
الزوجة تعتبر من الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب فى المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/26 )
=================================
الطعن رقم 2078 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 348
بتاريخ 23-04-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
تعاقب الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ” كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ” . و الأماكن المفروشة المشار إليها فى تلك الفقرة إنما هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها ، و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص يسكناها مدة غير محددة ، و لها نوع من الإستمرار .

( الطعن رقم 2078 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0971 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 10
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
المعاونة التى عناها الشارع فى القانون رقم 68 لسنة 1951 فى مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالإشتراك الفعلى فى تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد إستغلاله .

=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة منزل للدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها .

=================================
الطعن رقم 1902 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 167
بتاريخ 06-02-1967
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها ” فتح و إدارة منزلها للدعارة ، و تحريضها و إستغلال فجور و بغاء إمرأة أخرى ” و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما إستخلصه من شهادة الشهود و ما دلت عليه التحريات و ما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها و من ضبط المتهمة الثانية فيه ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده فى الإستدلال على توافر ركن الإعتياد يكون غير سديد . و لا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لإبتناء حكم البراءة على سبب قانونى متصل بحالة هذه المتهمة و هو عدم ثبوت إعتيادها هى على إرتكاب الجريمة المسندة إليها ” الإعتياد على ممارسة الفجور و الدعارة ” دون أن ينفى واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة و هى ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر و هى الواقعة التى إستند إليها الحكم – ضمن ما إستند – على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة ، و لم يكن حكم البراءة بمؤثر فى عقيدتها فى هذا الشأن .

=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 295
بتاريخ 17-03-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد على إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله ” و لا شك فى أن ركن الإعتياد فى جريمة إدارة مكان للدعارة المسندة إلى المتهم متوافر فى حقه من ذات أقوال كل من زوجته و … بمحضر ضبط الواقعة و التى جاء بها أن المتهم قد دأب على إحضار الرجال و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر و أن إحداهما و هى … … دأبت على الحضور إلى مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال إلى مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة ” فهذه الأقوال – و التى إطمأنت إليها المحكمة – تقطع بأن مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة فى حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ، و ما أورده الحكم فيما تقدم كاف و سائغ فى إستظهار هذا الركن ، و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعتراف المتهمين الذى إطمأنت إليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات ، و من ثم يكون النعى على الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 1508 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463
بتاريخ 04-04-1977
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة ، فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد تسهيل الدعارة بل يكفى مجرد علمه بأن من قبلهم فى محله ممن إعتادوا ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليها .

=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
يبين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 ، أنه يؤثم حالتين أولاهما تأخير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد . و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك و هو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل ، ذلك أن الممارسة لا تعنى سوى إرتكاب الفعل و لو لمرة واحدة .

=================================
الطعن رقم 0977 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1978
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و إن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .

=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن فى أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 2365 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029
بتاريخ 24-11-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفه الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كل من … … و … … و … … من أنهم ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع النسوة الساقطات فى مقابل أجر يدفعونه لها و من إعتراف نجليها … … و … … ” المتهمين الثانى و الثالث ” بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحصل عليه و إنهما يعاونانها فى ذلك و يتوليان إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها و بما أقرت به … … و … … ” المتهمة الخامسة و السادسة ” من أنهما إعتادتا ممارسة الدعرة فى مسكن الطاعنة التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على الدعارة و تقديمها إلى طالبى المتعة الجنسية لإرتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن للدعارة و تسهيلها لباقى المتهمات و إستغلال بغائهن التى دان الطاعن بها ، و يعد سائغاً فى التدليل على توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة ، هذا و قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات و أنه لا تثريب على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهمين ، و إذ كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى الأوراق ما تثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1285 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/24 )
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير قيام العلم الذى يتوافر به القصد الجنائى يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كاف و سائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعن ، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 807
بتاريخ 22-11-1984
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً .

=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 563
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة محل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إستظهار هذا الركن – و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة فى الإثبات فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
لا يقدح فى إعتبار المنزل الذى أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

=================================
الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 546
بتاريخ 08-05-1961
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 3
لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث إستقلالاً عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/8 )
=================================
الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .

=================================
الطعن رقم 3252 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 19-11-1987
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 4
لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء إمرأة و أيضاً إدارة مكان للدعارة ، و أدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من تدليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها ، و ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد و لا يستوجب القانون تقاضى أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع فى جريمة إستغلال بغاء إمرأة توافر ركن الإعتياد .

( الطعن رقم 3252 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/19 )

=================================
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : ادارة منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجانى تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذى خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التى أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التى أسندها للطاعن الأول قد خلت من إستظهار توافر عنصرى الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما فى حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إدارة محل للعب القمار

الطعن رقم 1514 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد إرتكب جريمة سماحه للغير بلعب القمار فى مقهاه فى ظل القانون رقم 38 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 سنة 1955 ، و قبل الحكم عليه نهائياً صدر القانون رقم 371 سنة 1956 الذى ألغى القانون السابق و قضى بغلق المحل مدة لا تتجاوز شهرين على واقعة الدعوى بدلاً من الغلق نهائياً ، فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .

=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 183
بتاريخ 18-02-1958
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن المراد بألعاب القمار فى معنى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 هو الألعاب التى سمتها تلك المادة و أوردتها على سبيل التمثيل للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة لها و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، و كما يتحقق الربح فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب أو على أى شئ آخر يقوم بمال .

( الطعن رقم 1601 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/18 )
=================================
الطعن رقم 2116 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 295
بتاريخ 14-03-1966
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط .

( الطعن رقم 2116 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 649
بتاريخ 27-05-1973
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 2
التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها و الأخذ بها . و لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار و تهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات – لا يتأدى منه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19 ، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين و تميز كل منهما بعناصرها القانونية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 223
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
المسكن الخاص يمكن إعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب و جعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض .

=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 223
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 2
مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصى و أمامهم ورق لعب و نقود لا يدل على أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار و أباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق المادة ” 307 ” من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0656 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 930
بتاريخ 07-11-1977
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 إدعاء الطاعن أنه لم يكن قد أعد المكان خصيصاً لألعاب القمار و إنما كان قد أعد مسكناً خاصاً له و لعائلته ، ذلك لأنه لا يشترط فى العقاب على تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصاً لغرض آخر .

=================================
الطعن رقم 3922 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 678
بتاريخ 16-10-1984
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة قد جرى على أنه : ” لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على صالح الجمهور و هى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ” . و كان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و التى لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة و الأندية و إعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحددها هذا النص أو التى تكون مشابهة لها و كان من المقرر أن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة و أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر و إلا كان حكمها قاصراً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بقوله أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة و لم يبين كيفيتها و أوجه الشبه بينها و بين أى من الألعاب التى يشملها نص القرار الوزارى المذكور و أن للحظ فيها النصيب الأوفر و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و الإدلاء برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه و هو ما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث وجه الطعن .

( الطعن رقم 3922 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/16 )
=================================
الطعن رقم 0954 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 236
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها “1” الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل “2” الفنادق المعدة لإيواء الجمهور ، و إذ نص فى المادة 44 على أنه ” فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و 19 و 28 تعد المحال التى يغشاها الجمهور محال عمومية ” – إذ نص القانون على هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل على أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم و كان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولى لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم ، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و 19 و 28 المذكورة . و لما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و 35 فقرة أخيرة و 38 للعب القمار فى المحال العمومية هى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور و الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين و إغلاق المكان لمدة لا تزيد على شهرين ، ثم لما كان المكان الذى يخصص للعب القمار فقط لا يفرض على من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه و عن الغرض المخصص له ، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً فى المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمنى حتى كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً ، و لأن هذا الإخطار ، بمقتضى المادة الرابعة ، خاص بالمحال الواردة ذكرها فى المادة الأولى – لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 ، و لا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق ، و كل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار فى محل أعده خصيصاً لذلك ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور .

( الطعن رقم 954 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 417
بتاريخ 06-03-1944
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن النوادى و إن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها ، كما هو الحال بالنسبة للمساكن ، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً على أعضائها محظوراً على الجمهور ، و ألا يقبل فيها عضو إلا بشروط معينة مبينة فى القانون المعمول لها . أما الأماكن التى تفتح أبوابها لكل من يريد اللعب من الجمهور ، أو تكون القيود و الشروط الموضوعة للقبول فيها صورية غير معمول بها ، فإنها تعد من الأماكن المفتوحة لألعاب القمار بالمعنى المقصود فى المادة 352 من قانون العقوبات . و إذا إستخلصت المحكمة فى منطق سليم ، مما تبينته من التحقيقات من وجود شخص غير مقيد إسمه فى عداد أعضاء النادى يلعب القمار و سبق تردده عليه لهذا الغرض دون أن يكون عضواً فيه ، أن هذا المحل قد فتح لألعاب القمار و أعد لدخول من شاء من الناس بلا قيد و لا شرط ، فتقديرها هذا مما تختص به بلا معقب من محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 417
بتاريخ 06-03-1944
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 3
إن القانون إذ نص فى المادة المذكورة على عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار و من تولى أعمال الصيرفية فيه إنما أراد أن ينال بالعقاب كل من يشترك فى إدارة المحل و يعمل على تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم ما يلزم له ، سواء فى ذلك صيارفة المحل و مديروه و لو لم يكن لهم دخل فى فتحه و تأسيسه . و هذا لا يمنع من تطبيق قواعد الإشتراك العامة على من يعاونونهم من موظفين و مرءوسين و خدم .

( الطعن رقم 177 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 86
بتاريخ 25-02-1946
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون رقم 38 الصادر فى 21 يوليو سنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر فى المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهى عنها فى المحال العمومية على إعتبار أنها من ألعاب القمار ، و كان يجب قانوناً فى هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره ، و إلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 407 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 290
بتاريخ 10-02-1947
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية قد ذكر فى المادة 19 على سبيل التمثيل بعض الألعاب التى نهى عنها فى المحال المذكورة بإعتبارها من ألعاب القمار ، و إذ كان الواجب قانوناً فى هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلى المهارة ، فإنه يكون من اللازم للإدانة بموجب هذه المادة أن يبين الحكم اللعب الذى ثبت حصوله ، فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره فيها . و إذن فإذا إقتصر الحكم على القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظور فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .

( الطعن رقم 469 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 682
بتاريخ 20-12-1948
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد إعتبرت أن لعبة ” البصرة ” قمار على أساس أن مهارة اللاعبين فى الربح إنما تجئ فى المحل الثانى بالنسبة إلى ما يصادفهم من الحظ ، و ذكرت الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى ذلك ، فهذا حسبها ليكون حكمها سليماً .

=================================
الطعن رقم 1921 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 710
بتاريخ 28-12-1948
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إن المادة 19 من قانون المحال العمومية قد نصت على أنه لا يجوز فى المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار على إختلاف أنواعه كلعب ” البكاراه ” و لعبة ” السكة الحديد ” إلى آخره ، و ما شابه ذلك من أنواع اللعب . و إذ كانت لعبى ” الكومى طير ” ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارها من ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً لحظ اللاعبين أكثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معنى كلمة القمار . فإذا كان الحكم الذى عاقب على هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها و أن للحظ فيها النصيب الأوفر ، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1921 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )
=================================
الطعن رقم 2342 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 725
بتاريخ 03-01-1949
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الذى عاقب المتهم على سماحه بلعب القمار فى مقهاه لم يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهى فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة ” السيف ” دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التى يرجع الكسب فيها إلى حظ اللاعبين أكثر مما يرجع إلى مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2342 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 )
=================================
الطعن رقم 4891 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1361
بتاريخ 28-12-1989
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لما كانت عقوبة جريمة لعب القمار فى محل عام – كنص المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 هى الحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه و مصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الحبس المقضى بها إبتدائياً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم بمقتضى القانون ، و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده ، و إذ كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 4891 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/28 )

=================================
الطعن رقم 5889 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1310
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحاً لللاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصاً لغرض آخر و كان الحكم قد إستخلص مما أثبت بمحضر الضبط و من أقوال اللاعبين توافر العمومية فى المكان الذى تم فيه الضبط و عدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار فى هذا المكان ، و هو ما يكفى لتوافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها حتى و إن إنتفى الإعتياد لأنها ليست من جرائم العادة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنتفاء العمومية و الإعتياد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى إستخلاص الواقعة حسبما إطمأنت إليها من أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليها و هو ما تستقل به دون معقب .

( الطعن رقم 5889 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/25 )

=================================
الطعن رقم 5689 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 219
بتاريخ 25-01-1990
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار و أعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، إستناداً إلى الأدلة التى أوردها – على السياق المتقدم – و هى أدلة كافية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ، يكون قد إقترن بالصواب .

=================================
الطعن رقم 12087 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 735
بتاريخ 17-05-1990
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : ادارة محل للعب القمار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى ، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار و مفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط .

( الطعن رقم 12087 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة