10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تعريف المانع الأدبي

أما بشأن المانع الأدبي والذي هو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونية بسند خطي ففي هذه الحالة لا ترجع الاستحالة إلى ظروف مادية بل ترجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي تم فيه التصرف تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي مثل صلة الزوجية وصلة القرابة .

قواعد الإثبات / طرق الإثبات / وسائل الإثبات / المانع الأدبي

قرار محكمة تمييز هيئة عامة / مبدأ قانوني

– يتفق الفقه والقضاء على أن القواعد المتعلقة بطرق الإثبات الواردة بقانون البينات هي من حق الخصوم ويجوز للأطراف الاتفاق على طريق معين وليس في ذلك مخالفة للقانون أو النظام العام ، وإن المستفاد من أحكام المادة (30) من قانون البينات أنه يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار ، والفقرة الثانية من هذه المادة نصت على: (إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطهما بسند) فإن المانع من الحصول على دليل كتابي أمر نسبي عارض تقتضيه طبيعة الظروف  التي يتم فيها التصرف وقد يكون المانع مادياً أو أدبياً.أما المانع المادي يفترض الاستحالة المادية وأن التصرف القانوني ينشأ في ظروف لم يكن لذوي الشأن فيها فسحة من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل كتابي مثال ذلك ما ينشأ من التصرفات عند الكوارث أو الحوادث المفاجأة أو الحريق أو حوادث الغرق. أما بشأن المانع الأدبي والذي هو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونية بسند خطي ففي هذه الحالة لا ترجع الاستحالة إلى ظروف مادية بل ترجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي تم فيه التصرف تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي مثل صلة الزوجية وصلة القرابة (انظر بهذا الخصوص قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية تأليف د. توفيق حسن فرج بتصحيح عصام توفيق حسن فرج منشورات الحلبي الحقوقية ص185 وما بعدها).فمن الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المدعية آمنة سليم العمور أقامتها بمواجهة زوجها المدعى عليه أحمد “محمد علي” العمور للمطالبة بمبلغ (24000) دينار كان قد اقترضها من زوجته والزوجية قائمة بينهما حيث كانا زوجان من تاريخ 6/1/1978 حتى تاريخ التفريق بينهما بطلاق بائن بينونة كبرى بتاريخ 2/9/2008 واستندت بدعواها أنها كانت موظفة في وزارة الشؤون البلدية والقروية (هندسة بلديات بني كنانة) وقدمت بينة شخصية تفيد بأنها كانت تنفق على أسرة المدعى عليه أثناء الحياة الزوجية وقامت ببناء منزل للمدعى عليه وشراء سيارة وأنه أثناء الحياة الزوجية أقر المدعى عليه بأن ذمته مشغولة للمدعية زوجته بمبلغ أربعة وعشرين ألف دينار أمام الشهود الذين استمعت إليهم محكمة الموضوع.واستندت في ذلك لوجود المانع الأدبي بينهما وقيام الحياة الزوجية التي تمنع الحصول على سند خطي يثبت المديونية في حين دفع وكيل المدعى عليه دعوى المدعية بعدم توافر المانع الأدبي بينهما وأبرز إيصالاً موقعاً من المدعى عليها تاريخ 26/12/1984 تقر فيه بأنها تسلمت كامل حقها بالذهب المترتب على المدعى عليه وكذلك مستندات قبض مدفوعة لشركة عز الدين شريعة وذلك ثمن سيارة تثبت فيها اسم الزوج والزوجة وطرفي الدعوى وتحريرهما كمبيالات ثمن هذه السيارة لشركة عز الدين شريعة. وحيث نجد كما سلفت الإشارة إلى أن المانع  الأدبي من الحصول على دليل أمر نسبي عارض وهو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونية بسند. وحيث إن الزوجية القائمة بين المدعية والمدعى عليه تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي إذا ترتب الدين المدعى به بذمة المدعى عليه. وحيث أثبتت المدعية هذه العلاقة وقررت محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها ووفقاً لسلطتها التقديرية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ومنها أقوال شهود فريقي الدعوى وبعد وزن وترجيح هذه البينات وجدت أن سند إيصال الذهب كان لإثبات أن المدعى عليه أوصل قيمة الذهب وهو لصالح المدعى عليه وليس لإثبات مديونية المدعية وأن المدعى عليه باقتنائه هذا السند إنما أزال الحرج عن نفسه بإثبات إيصال الذهب من خلال البينة الخطية فإن هذا السند لا يشكل قرينة على زوال المانع الأدبي من نفس المدعية وهذا ما يؤيده الفقه حيث يقول الدكتور سليمان مرقص في كتابه أصول الإثبات وإجراءاته على هامش ص 570 الطبعة 1998 أن تنظيم سند لدى كاتب العدل من قبل الزوج بحقوق زوجته لا يعني زوال المانع الأدبي بينهما.أما بشأن الكمبيالات وسندات القبض فهي ليست محررة بين المدعية والمدعى عليه ولا تتعلق بدين لأحدهما على الآخر وإنما هي كمبيالات محررة لصالح الغير بدل قيمة باص وأن هذه السندات لإثبات قيام المدعية والمدعى عليه بالوفاء بصفتهما مدينين بقيمة هذه الكمبيالات. وعليه فإن قيام الزوجة بالإنفاق على احتياجات أولادها وتكملة إنشاء البيت الذي يسكنه أفراد الأسرة والعائد للزوج المدعى عليه وشراء سيارة له والإنفاق على تعليم ابنهم في المرحلة الجامعية فإن العرف والعادة أيضاً لا يقضيان بربطهما بسند وفق أحكام المادة (30/2) من قانون البينات وعليه ورجوعاً عن اجتهادنا السابق فإن المانع الأدبي ما زال قائماً بين الطرفين لطلب المدعية من المدعى عليه تحرير سند بكل ما دفعته وفقاً لما أوضحناه وبيناه مما يجوز معه  إثبات إيصال المبلغ المدعى به بالبينة الشخصية واليمين المتممة وفقاً لما توصلت إليه محكمة الاستئناف قبل النقض  ولذا ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف يتوجب نقض الحكم المطعون فيه.

*قرار صادر عن الهيئة العامة.

قانون التجارة البحرية / محامي تجارة بحرية / تسليم حاوية / رفض إستلام الحاوية / مسؤوليات الناقل البحري

استعراض قانون التجارة البحرية الأردني نجد أن المادة ( 182 ) منه نصت على أنه : ( إذا لم يحضر لتسلم البضائع وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالغرق ) .

ويلاحظ أن هذا النص رسم الطريقة القانونية لتمكين الناقل من استيفاء أجور النقل من خلال بيع البضاعة بعد الحصول على إذن القضاء بذلك.

ومع ذلك نجد أن الفقه الذي تعرض لهذه المسألة لم يخرجها عن إطارها القانوني
ولم يتعرض إلى حقوق المرسل إليه تجاه الناقل أو العكس في حالة امتناع الأول عن الاستلام وقد أشار البعض إلى أنه إذا لم يتقدم أحد لاستلام البضاعة كان على الربان أن يطلب إيداعها لدى شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للنقص وفق أحكام المادة ( 197 ) تجارة بحرية ( د. عبد القادر العطير : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية – دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان – طبعة أولى 1999 – ص
365 و 366 ) في حين ذهب البعض الآخر إلى القول : ( وأما إذا لم يحضر أحد لاستلام البضاعة أو حضر المرسل إليه إلا أنه رفض الاستلام كأن يدعي بأن البضاعة معيبة أو أنها تختلف عن المواصفات المتفق عليها مع الشاحن ففي هذه المسألة منح المشرع ممثل الناقل الحق في أن يطلب إلى القضاء المستعجل تقرير إيداع البضاعة وإذا لم تكن الأجرة قد دفعت بعد فله أن يطلب تقرير بيع ما يكفي منها لتسديد هذه الأجرة ثم إيداع الباقي
( د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب / كلية الحقوق – الطبعة الثالثة – 1995 ص 198 ) وبالمعنى ذاته أنظر د. صلاح الدين الناهي : الوجيز في مبادئ القانون البحري – الطبعة الأولى – 1982 – ص222 ود. محمد فريد العريني ود. محمد السيد الفقي : القانون البحري والجوي – منشورات الحلبي الحقوقية / بيروت – 2003- ص 335 .

الناقل البحري / التجارة البحرية / النقل البحري / تسليم البضاعة / تسليم حاوية نقل بحري

مبدأ قانوني :

 لا يملك الناقل البحري السلطة لإجبار المرسل إليه بتسلم البضاعة ما دام قد رفض أو امتنع عن استلامها وفي الوقت ذاته لا يعقل أن يبقى الناقل على الرصيف ينتظر موافقة المرسل إليه على استلام البضاعة ومن ثم فإن قيام الناقل بتسليم الحاوية إلى شركة ميناء الحاويات / في العقبة يعني أنه وضع هذه الحاوية تحت تصرف المرسل إليه أي أن ذلك ينطبق عليه وصف التسليم الحكمي وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 2/4/ب/2) من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ( قواعد هامبورج ) لسنة 1978 وبذلك يكون الناقل في حلٍ من المسؤولية .

المحامي محمد زهير العبادي / استشارة قانونية / استشر محامي / استشارة محامي / مكتب العبادي للمحاماة

التدخل في الجريمة | دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

إن المشرع الأردني في المادة 80/2 من قانون العقوبات حدد وسائل وصور

(التدخل في الجريمة) على سبيل الحصر وعلى النحو الآتي :-

يعد متدخلاً في جناية أو جنحة :-

أ- من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها .

ب- من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة .

ج- من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود .

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

ه- من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .

و- من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع.

 

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

والتدخل له أركان نوجزها على النحو الآتي :-

1- الركن القانوني :- ويتمثل بوجوب أن يخضع الفعل الجرمي (المرتكب من الفاعل أو الشريك) لنص تجريم يعاقب عليه بعقوبة جنائية أو جنحية ، وعدم خضوعه لسبب تبرير، ولا يتصور التدخل إلا إذا كان المشرع قد جرم الفعل الأصلي .

2- الركن المادي ، ويتكون من ثلاثة عناصر :-

أ- النشاط الجرمي :- وقد حدد المشرع وسائل وصور التدخل في المادة 80/2 عقوبات والتي تم عرضها أعلاه على سبيل الحصر ، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها .

ب- النتيجة الجرمية :- وهنا فإن ما يترتب على نشاط المتدخل هو ارتكاب الفاعل أو الشركاء لجريمتهم ، فارتكاب الفاعل الأصلي للجريمة هو شرط لتحقق النتيجة الجرمية للمتدخل .

ج- العلاقة السببية بين النشاط الجرمي للمتدخل والنتيجة الجرمية :- وهنا لا بد من إثبات انه بغير نشاط المتدخل ما كانت الجريمة لتقع على الصورة التي تمت بها .

3- الركن المعنوي :- ويتخذ صورة القصد الجرمي ، وقوامه عنصران هما :-

أ- العلم لدى المتدخل :- فلا بد للمتدخل أن يعلم بماهية نشاطه ويدرك اتجاهه نحو المساهمة في الجريمة، وان من شأن الوسيلة التي أتاها أن تعين على ارتكاب الجريمة وأن يعلم أيضاً بنتيجة نشاطه المتمثلة بالجريمة التي يرتكبها الفاعل بجميع عناصرها وأركانها .

ب- إرادة المتدخل :- ويتعين أن تتجه إرادة المتدخل إلى نشاطه ونتيجته المتمثلة بالجريمة التي يرتكبها الفاعل وهذه الإرادة تقوم على جريمة الاختيار .

وعلى هذا الأساس فإن القصد الجرمي للمتدخل يقوم على العلم والإرادة المنصرفان إلى ماديات جريمة المتدخل جميعها وهي نشاطه وجريمة الفاعل التي ترتكب بناءً عليه وصلة السببية بينهما .

 

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

(لطفاً انظر الدكتور محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام – المجلد الثاني – الطبعة الثالثة – منشورات الحلبي – صفحة 826 وما بعدها).

ويكفي في هذا المجال تلاقي إرادة المتدخل مع إرادة الفاعل لحصول الجريمة وبلوغ النتيجة المرجوة، إذ لا يشترط ان يحصل اتفاق بين الفاعل الأصلي والمتدخل حتى يتحقق القصد الجرمي في فعل المتدخل.

(لطفاً انظر تمييز جزاء رقم 22 لسنة 2017 تاريخ 31/1/2017).

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

دليل أفضل محامين الجنايات في الأردن

التدخل في الجريمة

محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جنايات كبرى

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

أهم وافضل 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026

مكتب العبادي للمحاماة: أهم 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026 أولا: المقدمة في عالم قانوني سريع التحوّل، لم تعد المحاماة مهنة تقليدية تُمارس بالأوراق فقط، بل أصبحت فنًا، ورسالة، ومسؤولية...

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون الإعسار الأردن

قانون الإعسار التسمية وبدء العمل      المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الاعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعريفات...

قانون الشركات الأردني وفق أحدث تعديل 2025

قانون الشركات وفق أحدث تعديل 2025 التعاريف واحكام عامة      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة...

جرائم المخدرات في القانون الأردني وعقوبة مرتكب الجريمة

جرائم المخدرات في القانون الأردني وعقوبة مرتكب الجريمة الأنواع، الأركان، والعقوبات المقررة وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مقدمة حول أثر جرائم المخدرات تُعدّ جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي...