10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تصرفات الفضولي / ولاية التصرف / ولاية محل العقد / العقد الموقوف / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم (2021/5234) هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو
نقطة قانونية مستحدثة

القرار
ونظراً لانطواء الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة ولوجود عدد من الاجتهادات القضائية التي انتهت الى وجود اجازة للغصب دون التحقق من توافر شروط المادة (174) من القانون المدني لذلك تم تشكيل هيئة عامة لنظر الطعن
وعن الاسباب الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتي يخطئ بها الطاعنون تمييزاً محكمة الاستئناف بعدم اتباع النفض وبناء قرارها على تكييف خاطئ بأن عمهم هو شريك لهم في العقار وباعتبار العقد موقوف سنداً لنص المادة (171) من القانون المدني مع أنه عقد باطل سنداً للمادة (168) من القانون ذاته وأن قطعة أرضهم رقم (389) حوض أم أذينة الجنوبي رقم (20) رقم الشقة (104) وما عليها من بناء عبارة عن مخزن (باب) ورثوها عن والدهم وهي ملاصقة لقطعة أرض شقيق مورثهم زهير عمر والذي أكد بشهادته بأنه من قام بتأجيرالمحل بصفته مالك جزء من المحل كون أبناء شقيقه خارج البلد وأنه كان يستلم الأجره كاملة وأنها استندت للمادة (175) من القانون المدني مع العلم أنهم لم يتعاملوا مع المميز ضدهم مطلقاً ولم يقبضوا منهم شيئاً
وفي ذلك نجد أن مناط الفصل في الدعوى هو الموقوف على مدى حجية عقد الإيجار والذي عقده مورث المميز ضدهم مع عم الطاعنين تمييزاً
وبإستعراض المادة (171) من القانون المدني نجد أنها تنص على: (يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك)
وعليه حتى يتم الربط بين العاقد من جهة وصيغة العقد ومحله من جهة اخرى يجب ان يكون للعاقد لإتيان إحداهما الولاية على محل العقد والآخر الولاية على نوع التصرف والأولى تتحقق بأن يثبت للعاقد حق الملك في هذا المحل او النيابة عن المالك والا يتعلق بالمحل حق للغير كأن يكون مرهوناً او مستأجراً فغير المالك أي الفضولي ليست له الولاية على محل العقد والولاية الثانية تتحقق باستكمال العاقد القدر الواجب من التمييز لنوع التصرف الذي يباشره فإذا تخلفت احدى الولايتين كان العقد موقوفاً أي غير نافذ رغم أنه صحيح فالعقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل (لطفاً أنظر المذكرات الإضاحية لقانون المدني – شرح المادة (171) من القانون المدني)
وبإنزال حكم ما تقدم على العقد موضوع الدعوى وحيث إن المدعو (زهير أحمد عيسى عمر) لا يملك الولاية على محل العقد كونه لا يملك المخزن رقم (104) العائد للمدعين فهو بذلك يعتبر فضولياً كونه لا يملك ذلك المخزن حسبما هو ثابت من سند تسجيل العقار موضوع الدعوى وعليه فليست له الولاية على محل العقد وعلى ضوء تخلف هذه الولاية فإن العقد المبرم من قبله وبحدود ذلك المخزن كون (العقد تضمن ثلاثة أبواب) يعتبر موقوفاً أي غير نافذ بحق المدعين وعليه فلا ينتج ذلك العقد أثراً قبل الإجازة فإن أجيز نفذ وإن لم يجز بطل
وقد حددت المادة (174) من القانون المدني شروط صحة الإجازة بقولها: (يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة) وعليه فقد حددت هذه المادة لصحة الإجازة وجوب توافر الشروط التالية:
 قيام أطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الإجازة فلو مات أحدهم قبل صدور الإجازة من المالك لم تصح الإجازة ولا يقوم الورثة مقام من مات

 قيام محل التصرف فلو هلك محل التصرف لم تصح الإجازة

 قيام البدل لو كان عيناً

 أن يكون للتصرف مجيزاً وقت صدوره ووقت الإجازة

(أنظر شرح المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – شرح المادة (174) منها وأنظر أيضاً شرح القانون المدني – مصادر الحقوق الشخصية – د.عدنان السرحان ونوري خاطر – دار الثقافة 2008- ص217-218 وتمييز حقوق رقم 1986/844)

وبإنزال حكم ما تقدم على وقائع الدعوى نجد وبتدقيقنا لملف الدعوى أنه جاء خلواً من أية بينة تتعلق بتاريخ وفاة مورث المدعى عليهم وعليه وحيث إن من شروط صحة الاجازة وجوب قيام أطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الاجازة فإنه وعلى ضوء وفاة المستأجر في عقد الايجار فقد كان على محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة وفاة مورث المدعى عليهم واعادة وزن البينة على ضوء التاريخ الاخير وان تستوضح من الشهود الذين استمعت اليهم فيما اذا كانت الوقائع التي اشاروا اليها وقعت بعد تاريخ وفاة مورث المدعى عليهم ام قبل ذلك وأن تتثبت من توافر إجازات المدعين الأربعة على ضوء الشاهد (زهير عمر) بأن المدعين فارس ونارمس قد انتقلا للسكن بعد زواجهما إلى مكان أخر، وأن تستوضح منه أيضاً فيما إذا كان المدعون يقبضون حصصهم من بدل الإيجار كون شهادته لم تتضمن ذلك خلافاً لما توصلت له محكمة الدرجة الأولى وأيدتها بذلك محكمة الدرجة الثانية وأن تتثبت من تاريخ عودة أبناء أشقائه من الخارج فيما إذا كانت من قبل أو بعد وفاة مورث المدعى عليهم وفيما إذا كانت العبارة التي ذكرها الشاهد زهير عمر (عندما أجابوا بأنه عند انتهاء الإجارة سيقومون بترحيله) سابقة على تاريخ وفاة المستأجر مورث المدعى عليهم أم لاحقة عليها
وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى توافر الإجازة للعقد الموقوف قبل التثبت من الوقائع التي أشرنا إليها وقبل التحقق من توافر شروطها الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه والحاله هذه سابقاُ لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه

نقصان قيمة الأرض نتيجة إلحاق الضرر / التعويض عن الضرر / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم 2020/4190
هيئة عامة برئاسة القاضي “محمدطلال” الحمصي
رجوعا عن قرار محكمة التمييز بهيئتها العادي

حول 
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، يحتمل الضرر الخاص في سبيل درء الضرر العام، إن كان الهدف من إقامة الحفرة الامتصاصية هو تحقيق المصلحة العامة فإن الادعاء بقيمة الضرر ونقصان قيمة الأرض لا يكون مسموعاً

القرار 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على خلاف ما توصلت إلي محكمة التمييز بهيئتها العادية تقرر نظر الطعن الماثل من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف لمخالفتها تطبيق القانون وتفسيره بإصدارها الحكم المطعون فيه وما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن تقرير الخبرة كان جزافياً وليس فنياً ولم تثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر المزعوم إذ إن قطعة الأرض تبعد عن الحفرة التجميعية مسافة أكثر من عشرة أمتار أن بناء هذه الحفرة تم حسب الأصول الهندسية ومن ثم خالفت القانون من حيث النتيجة التي توصلت إليها بالحكم بالتعويض وأجر المثل يضاف إلى ذلك أن تقرير الخبرة لم يبين الأسس التي اعتمد عليها في إثبات الضرر

وفي ذلك نجد أن قضاء هذه المحكمة قدى جرى في الدعاوى الماثلة على أن القاعدة في تقدير الضرر هي أن يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وحيث إن تصرف المميزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في ملكها هو تصرف قانوني وليس فيه أضرار بحد ذاته بحيث إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما لأن الضرر الخاص يحتمل لدرء الضرر العام طبقاً لأحكام المادتين (61 و65) من القانون المدني

وبما أن تصرف المميزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري توخى الصالح العام بقصد إنشاء الحفرة الامتصاصية التجميعية لخدمة ما تم إنشاؤه من إسكان وهو تصرف يقع ضمن نطاق القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وهي لم تتصرف بملكها تصرفاً يضر بالغير ضرراً فاحشاً فإن من الطبيعي أن تنتشر بعض الروائح قرب الحفرة الامتصاصية

وحيث إن الهدف من إقامة الحفرة الامتصاصية هو تحقيق المصلحة العامة فإن الادعاء بقيمة الضرر ونقصان قيمة الأرض لا يكون مسموعاً (انظر تمييز حقوق 2570/2001 هيئة عامة و2000/855 و1994/14و1991/542 ) وحيث إن محكمتنا بهيئتها العادية كانت قد عالجت الدعوى على خلاف ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر الرجوع عن الحكم التمييزي رقم 5939/2019 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 31/12/2019 ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لرد جراء المقتضى القانوني

تغيير صفة الإستعمال / عوائد تنظيم / قرار محكمة تمييز هيئة عامة / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم (2021/3977)
هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو
رجوعا عن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العادية

حول : لا تفرض عوائد التنظيم الخاصة بمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض، على الجهة التي تفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد وإلا كان هذا التكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم، تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار 

القرار 
وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر ومفادها جميعاً تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية على وقائع هذه الدعوى وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة (52/4) من القانون ذاته
وفي ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المدعي قد تقدم إلى رئيس بلدية عين الباشا الجديدة بطلب لغايات منحة رخصة حديقة ألعاب للأطفال المعاقين على قطعتي الأرض رقمي (576و577) حوض رقم (10) اصهي الفقير من أراضي أبو نصير وعلى ضوء هذا الطلب قررت اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة الموافقة على تغيير صفة استعمال القطعتين من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغاية إقامة استراحة وملع للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفرض عوائد تنظيم مقدارها ثلاثون دينار لكل متر مربع وقرر مجلس التنظيم الأعلى بقراره رقم (618) تاريخ 21/4/2016 الموافقة على مخطط تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض رقمي (576و577) من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغايات إقامة استراحة وملعب للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتم نشر القرار في صحيفتين محليتين وفي الجرديدة الرسمية، قد اعترض المميز على التقدير حيث قررت اللجنة المحلية قبول الاعتراض وخفضت عوائد التنظيم إلى عشرة دنانير وقد تم التصديق على قرار اللجنة المحلية بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (1113/3) تاريخ (2/8/2016)
وبالرجوع للمادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد نصت على فرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور الواردة في الفقرات من أ- ي من هذه المادة
وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن الجهة المميز ضدها التي فرضت عوائد التنظيم لم تقدم ما يثبت توافر أي من الأشغال والأمور الواردة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد التنظيم الخاصة على المميز بمجرد تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض دون أن تبين الجهة المميز ضدها السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد هو تكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم كما أن ما يفرض من تعويض وفقا لأحكام المادة (47) من القانون ذاته يفرض نتيجة قرارات تنظيمية تختلف عن عوائد التنظيم ولا يتعلق كذلك بتغيير صفة الاستعمال

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة ما توصلنا إليه على ضوء ردنا على هذه الأسباب فيكون حكمها في غير محله ويتعين نقضه

ولهذا وتأسيسا على ما تقدم ودون الرد على باقي أسباب التمييز ورجوعا عن الاجتهاد السابق الصادر عن الهيئة العادية نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني

شروط القبول الشكلي للإعتراض / المادة 10 من قانون محاكم الصلح / المعذرة المشروعة

قرار تمييز حقوق رقم 8386 / 2018
برئاسة القاضي محمد الغزو
هيئة عامة

حول : اذ قضى حكم محكمة البداية بصفته الاستئنافية بقبول الاعتراض شكلا لوجود المعذرة المشروعة، فيحب فسخ الحكم من هذه الجهة والنظر في الدعوى موضوعا، وعليه فإن قرار محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية بإعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفا للقانون

المبدأ : –
حيث أن محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية قد توصلت إلى أن المدعى عليه/ المميز ضده قد أثبت وجود المعذرة المشروعة لديه لغايات تقديم الاعتراض سنداً للمادة (9/ب/1) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 وأنه كان يتعين قبول اعتراضه شكلاً فقد جاء حكمها من هذه الجهة في محله لأن محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير توافر أو عدم توافر المعذرة المشروعة، وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن وجدت أن الاعتراض مقبول شكلاً قررت إعادة الدعوى إلى مصدرها للسماح للمدعى عليه بتقديم بيناته ودفوعه ، وحيث أن الحكم بهذه الصورة مخالف للقانون والأصول فقد نصت المادة (9) من قانون محاكم الصلح على إجراءات الاعتراض وجاء في المادة (9/ه) من القانون أنه (يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه). كما تقضي المادة (10) من القانون ذاته أنه إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع، وبخلاف هذه الحالات لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ، وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر الاستئناف شاملاً للحكم المعترض عليه أي شاملاً لموضوع الحكم المعترض عليه ويتعين بحث سلامته من حيث الموضوع بمقتضى المادة (10) المذكورة ولا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح إلا إذا كانت قد ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم صحة الخصومة أو لأي سبب شكلي وبخلاف ذلك أي أنه إذا كان رد الدعوى لغير هذه الأسباب فلا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ورد الدعوى لسبب شكلي مفهوم يختلف عن (رد الاعتراض شكلاً) لأن رد الاعتراض شكلاً يعني أن الحكم المعترض عليه بقي كما هو دون مساس به وهذا الأمر هو الذي دفع المشرع للنص على أنه (إذا كان الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه) وذلك لأن الحكم المعترض عليه قد بقي كما هو دون مساس بما جاء فيه فلا بد لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتعرض لصحة ما توصل إليه من حيث الواقع والقانون. وحيث أن الحكم المميز إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح تأسيساً على أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل لوجود معذرة مشروعة ولغايات السماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفاً للقانون وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعد أن وجدت أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل أن تفسخ الحكم من هذه الجهة وتنظر في الحكم الصلحي من حيث الموضوع وفيما إذا كان موافقاً للقانون والبينة المقدمة وحيث لم تراعِ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ذلك فقد جاء حكمها من حيث إعادة الدعوى إلى مصدرها مستوجباً النقض

قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات والنشر وفق آخر تعديل

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل، به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: رئاسة الوزراء.

الوزيـــــر: رئيس الوزراء.

الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.

المدير: مدير عام الدائرة.

النقابة: نقابة الصحفيين الأردنين.

الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.

المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق.

المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها  والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:

أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.

ج- نشرة وكالة الأنباء:  النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.

الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.

مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية.

المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.

دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات و انتاجها وبيعها.

دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.

دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.

دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.

دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة  أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.

المحكمة: محكمة البداية المختصة.

 

المادة (3)

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

المادة (4)

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

المادة (5)

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية.

المادة (6)

تشمل حرية الصحافة مايلي:

أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية.

المادة (7)

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:

أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.

ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال.

هـ- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها.

و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف  الصحفي الصادر عن النقابــــة.

المادة (8)

أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.

ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها.

ج-مع مراعـــاة احكـــام التشريعات النافذة، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين  (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم  الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة  اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة.

د-للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية  للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.

هـ-  يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من اداء  عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه.

المادة (9)

أ – يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.

ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (10)

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

المادة (11)

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة  صحفية.

ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية:

1- وكالة الانباء الأردنية.

2- وكالات انباء اردنية خاصة.

3- وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل.

د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغاية.

المادة (12)

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية:

أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.

ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.

ج- مواعيد صدورها.

د- مادة تخصصها.

هـ- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

و-اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية.

ز-اسم مدير المطبوعة المتخصصة.

المادة (13)

أ-يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول.

ب-على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات.

المادة (14)

يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حزب سياسي.

المادة (15)

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة (16)

يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المــادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التاليــة:

أ- ان يكون اردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة.

ب- غيــر محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامــة.

ج- ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها، حسب مقتضى الحال،  ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغايــة.

المادة (17)

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا.

ب- يصدر الوزير قراراه بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة.

في المادة (15) من هذا القانون الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا.

ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لاتنتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

المادة (18)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:

أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعاراً برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.

ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.

ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الدائرة.

د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.

المادة (19)

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً  في اي من الحالات التالية:

1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

3-اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عدداً متتالياً.

4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.

5- اذا تنازل مالكها عنها كلياً او جزئياً خلافاً لآحكام المادة (18) من هذا القانون.

ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالف شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (20)

أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية.

ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنه التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل.

المادة (21)

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي:

أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزباً سياسياً اردنياً مسجلاً.

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة (22)

على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصـول التغيـيراو التعديل.

المادة (23)

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها يشترط فيه مايلي:

1- ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات.

2- ان يكون اردنياً  مقيماً  اقامة فعلية في المملكة.

3- ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى.

4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما ً كافيا باللغات الأخرى.

5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند (1).

ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

المادة (24)

أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية:

1- الاستقالة

2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23)  من هذا القانون.

ب-1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك.

2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة مخالفة لشــروط ترخيصها.

ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله.

المادة (25)

يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون أردنياً.

ب- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً على توصية المدير.

ج- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

المادة (26)

أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في  غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.

ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

المادة (27)

أ-اذا  نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجاناً  في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ)، (ب)  من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.

المادة (28)

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استناداًً للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت  المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.

ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعاً  بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوباً  بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.

ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً  للقانون او النظام العام او منافياً  للاداب العامة.

د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

المادة (29)

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا حسب مقتضى الحال.

المادة (30)

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان.

المادة (31)

أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها .

ب- اذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمــــة ، وبصورة عاجلة، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن.

المادة (32)

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

المادة (33)

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

المادة (34)

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:

أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.

ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.

د- ان يـودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دوريــة تطبــع لديــه.

المادة (35)

أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الدائرة.

ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التـــداول.

المادة (36)

أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع، بقرار من المحكمة، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه  ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلــة المســؤولية القانونية.

ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية  الفكرية يحظر طباعة أي كتاب او لوحة او أي مادة دون الحصول على تفويض خطي  من مالك الحق.

المادة (37)

تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.

المادة (38)

يحظر نشر أي مما يلي:

أ- ما يشتمل على تحقير او قدح  او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، او الاساءة اليها.

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة، او بالرسم ، او بالصورة، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى.

ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني، او اثارة النعرات المذهبية، او العنصرية.

د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم.

المادة (39)

أ- يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك.

ب- للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام أو الآداب العامة.

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون.

المادة (40)

يحظر على مالك اي مطبوعة صحفية او رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.

المادة (41)

يحظر على كل من  المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة  او مساعدة او هبة مالية او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.

المادة (42)

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

أ- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية بكل محكمة بداية تسمى (غرفة قضايا المطبوعات والنشر) ، وتختص الغرفة بما يلي:

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون.

2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام هذا القانون.

ب- وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر بالجرائم التالية:

1- الجرائم المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.

2- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها.

ج- تعطى قضايا المطبوعات والنشر صفة الاستعجال.

د- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة استناف تسمى (غرفة قضايا المطبوعات والنشر)، وتختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستانفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشان الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.

هـ- يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين.

و – تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين، ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة.

ز- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له، واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.

ح- 1- لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الراي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ ) و (ب) من هذه المادة.

المادة (43)

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

المادة (44)

للمحكمة التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكلماتها مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.

المادة (45)

أ-اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد  على الفي دينار.

ب-اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى  ضده.

ج -اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها.

المادة (46)

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد  على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة.

د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و( ب)و(ج)  من المادة (38) من هــذا القانون، يعاقب  بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشريـن الف دينار.

هـ – كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغـرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار.

المادة (47)

أ-كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها او ساهم في توزيعهـا يعاقب بغرامـة لا تقـل عن خمسمائـة دينار ولا تزيـد على الفي دينار وتصادر نسـخ المطبوعة.

ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (48)

كل من اصدر مطبوعة دورية أو مارس عملا من اعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار.

المادة (49)

لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة (50)

يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة (51)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

قانون المطبوعات والنشر