10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

Criminal Cases in Jordan: Procedures and Penalties

criminal cases lawyer

Criminal Cases in Jordan: Procedures and Penalties

Criminal Lawyer in Jordan

A Methodological Legal Study under the Criminal Procedure Law, the Penal Code, and Judicial Precedents

 

Prepared by

Al-Abbadi Law Firm

Amman – Hashemite Kingdom of Jordan

 

Abstract

This study provides a comprehensive and methodologically structured analysis of criminal cases in Jordan, examining both procedural mechanisms and substantive penalties within the Jordanian criminal justice system

It explores the constitutional foundations of criminal proceedings, the role of the Public Prosecution, stages of investigation and trial, guarantees of fair trial, methods of appeal, and enforcement of criminal judgments

Furthermore, the study offers an analytical review of the most prevalent crimes in Jordan and their corresponding penalties, as prescribed under the Jordanian Penal Code and special criminal legislation, with reference to established judicial precedents

The research adopts a doctrinal and analytical approach, aiming to serve as a practical and academic reference for.

practitioners, researchers, and comparative law scholars

Introduction

. trial procedures constitute the cornerstone of criminal justice, as they form the legal framework through which the State’s authority to punish criminal conduct is balanced against individual liberty and the guarantees of a fair trial

In modern legal systems, procedural safeguards are no less significant than substantive criminal provisions, as they ensure the legitimacy of criminal accountability and protect against arbitrariness

Within the Jordanian legal system, criminal procedures are governed by an integrated legislative framework headed by the Criminal Procedure Law, complemented by the Jordanian Penal Code, the Cybercrime Law, the State Security Court Law, and the Juvenile Law, and further developed through the extensive jurisprudence of the Court of Cassation in its criminal capacity

This study aims to provide a systematic and scholarly analysis of criminal procedures and penalties in Jordan, beginning with the initiation of public criminal action, passing through investigation and trial stages, and concluding with appeal mechanisms and execution of judgments, while highlighting constitutional guarantees, contemporary judicial trends, and practical applications

 

I. Constitutional and Legislative Foundations of Criminal Proceedings

A. Constitutional Principles

The Jordanian Constitution enshrines several fundamental principles governing criminal justice, most notably:

1. The principle of legality of crimes and penalties (nullum crimen, nulla poena sine lege).

2. The presumption of innocence until conviction by a final judicial judgment.

3. The right of defense and the principle of public hearings, subject to exceptions required by public order or public morals.

These principles operate as superior interpretative standards guiding the application of procedural and substantive criminal laws.

B. Legislative Framework

The primary legislative instruments regulating criminal proceedings in Jordan include:

The Criminal Procedure Law.

The Jordanian Penal Code.

Special criminal legislation (Cybercrime Law, State Security Court Law, Juvenile Law).

General rules of evidence, particularly electronic evidence.

 

II. Initiation and Conduct of Criminal Proceedings

A. Concept of Criminal Action

Criminal action represents the legal mechanism through which the State, acting via the Public Prosecution, exercises its authority to prosecute criminal conduct with the aim of imposing legally prescribed penalties.

B. Methods of Initiation

Criminal proceedings may be initiated through:

Complaint, in offenses contingent upon the victim’s request.

Information or report, where any person aware of a crime may notify competent authorities.

Direct claim, in cases expressly provided by law.

C. Role of the Public Prosecution

The Public Prosecution holds original jurisdiction over criminal proceedings, exercising investigative and prosecutorial powers within statutory limits and procedural guarantees.

 

III. Preliminary Investigation

A. Nature and Purpose

The preliminary investigation aims to collect evidence and assess its sufficiency for referral to trial.

It is characterized by confidentiality, serving the interests of justice and procedural integrity.

B. Investigative Measures

Investigative measures include hearing statements, interrogation of the accused, examination of witnesses, expert reports, and seizure of physical and digital evidence.

C. Guarantees of the Accused

Key guarantees include the right to counsel, prohibition of coercion, and nullity of unlawfully obtained evidence.

 

IV. Detention and Procedural Safeguards

Detention constitutes an exceptional restriction on personal liberty and may only be imposed upon fulfillment of strict legal conditions, subject to continuous judicial oversight and review.

 

V. Referral to the Competent Court

Upon establishing sufficient evidence, the Public Prosecution issues a referral decision specifying the charges and applicable legal provisions.

 Jurisdiction is determined according to the nature of the offense and territorial criteria.

 

VI. Trial Proceedings

Criminal trials commence with the reading of the indictment and proceed through public hearings, presentation of evidence, adversarial examination, and judicial deliberation based on reasoned conviction.

 

VII. Criminal Judgments and Reasoning

A criminal judgment must include a factual narrative, evidentiary basis, legal characterization, and operative ruling.

Proper reasoning constitutes a fundamental guarantee of fair trial and a prerequisite for judicial review.

 

VIII. Methods of Appeal

Judgments may be challenged through appeal, cassation, or retrial, each serving distinct procedural and legal purposes.

 

IX. Execution of Criminal Judgments

Execution is governed by the principle of legality and may include suspension of execution or conditional release as part of modern criminal policy.

 

X. Contemporary Trends in Jordanian Criminal Justice

Recent trends include expanded reliance on electronic evidence, strengthened defense rights, enhanced judicial control over detention, and broader application of fair trial guarantees through jurisprudence.

 

XI. Common Crimes and Penalties under Jordanian Law

This section provides an analytical overview of prevalent crimes in Jordan, including offenses against life, bodily integrity, honor, property, public office, digital security, and public order, with penalties ranging from fines and imprisonment to temporary or life hard labor and, in exceptional cases, capital punishment, as prescribed by law.

 

XII. Penal Sanctions for Common Crimes: A Substantive Overview

Penalties are imposed in accordance with the Jordanian Penal Code and special legislation, reflecting a graduated punitive policy that intensifies sanctions for crimes threatening social security, public trust, and human dignity, while preserving judicial discretion in individualizing punishment.

 

Conclusion

The Jordanian criminal justice system demonstrates a balanced legislative and judicial approach that combines procedural safeguards with effective penal sanctions. Through a structured legal framework and evolving jurisprudence, the system seeks to ensure substantive justice, protect fundamental rights, and maintain public order, positioning Jordanian criminal law as a coherent and adaptable legal model within comparative criminal justice studies.

 

Al-Abbadi Law Firm


Head Office: Aqarco Commercial Complex – King Hussein Street – Abdali – Amman – Jordan.
Mobile: +962 7 9833 3357, 00962799999604
Tel: +962 6 492 2183

criminal cases lawyer

القضايا الجزائية في الأردن الإجراءات والعقوبات

القضايا الجزائية في الأردن

القضايا الجزائية في الأردن الإجراءات والعقوبات

دراسة علمية منهجية في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات والاجتهادات القضائية

إعداد مكتب العبادي للمحاماة

عمان | الأردن

مقدمة

تُعدّ إجراءات المحاكمة الجزائية حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، إذ تمثل الإطار القانوني الذي يوازن بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الحرية وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي النظام القانوني الأردني، تتجسد هذه الإجراءات ضمن منظومة تشريعية متكاملة يتصدرها قانون أصول المحاكمات الجزائية، مدعومًا بقانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون محكمة أمن الدولة، وقانون الأحداث، إضافة إلى الاجتهاد القضائي الغني لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل علمي ومنهجي شامل لإجراءات المحاكمة الجزائية في الأردن، بدءًا من مرحلة تحريك الدعوى العامة، مرورًا بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام مختلف درجات التقاضي، وانتهاءً بطرق الطعن وتنفيذ الأحكام، مع التركيز على الضمانات الدستورية، والاتجاهات القضائية الحديثة، والتطبيقات العملية ذات الصلة.

أولًا: الإطار الدستوري والقانوني للمحاكمة الجزائية

1- الأساس الدستوري

كرّس الدستور الأردني جملة من المبادئ الأساسية التي تحكم المحاكمة الجزائية، من أبرزها:

– مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

– قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي.

حق الدفاع وضمان علنية الجلسات، إلا إذا اقتضى النظام العام أو الآداب خلاف ذلك.

وتُعد هذه المبادئ مرجعية عليا تُفسَّر في ضوئها النصوص الإجرائية كافة.

2- الإطار التشريعي الناظم

تتمثل القواعد الإجرائية الأساسية في:

– قانون أصول المحاكمات الجزائية.

– قانون العقوبات.

– القوانين الخاصة (الجرائم الإلكترونية، محكمة أمن الدولة، الأحداث).

القواعد العامة للإثبات، ولا سيما الإثبات الإلكتروني.

ثانيًا: تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها

1- مفهوم الدعوى الجزائية

الدعوى الجزائية هي الوسيلة القانونية التي تباشر بها الدولة، ممثلة بالنيابة العامة، حقها في (ملاحقة) مرتكب الجريمة، بهدف توقيع العقوبة المقررة قانونًا.

2- طرق تحريك الدعوى

الشكوى: في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المجني عليه.

الإخبار: في الجرائم التي يجوز لأي شخص علم بها إبلاغ السلطات المختصة.

الادعاء المباشر: في حالات محددة نص عليها القانون.

3- دور النيابة العامة

تُعد النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، وتمارس صلاحيات واسعة في التحقيق والادعاء، ضمن حدود القانون وضماناته.

ثالثًا: مرحلة التحقيق الابتدائي

1- طبيعة التحقيق الابتدائي

التحقيق الابتدائي هو المرحلة التي تهدف إلى جمع الأدلة وتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.

ويتسم بطابع السرية حمايةً لحسن سير العدالة.

2- إجراءات التحقيق

سماع أقوال المشتكى عليه والمتهم.

استجواب المتهم وفق الضمانات القانونية.

– سماع الشهود ومناقشتهم.

– إجراء الخبرات الفنية والطبية والتقنية.

ضبط الأدلة المادية والرقمية.

3- ضمانات المتهم أثناء التحقيق

حق الاستعانة بمحامي.

– عدم جواز إجبار المتهم على الاعتراف.

بطلان أي إجراء يتم بالإكراه أو بالمخالفة للقانون.

رابعًا: التوقيف والضمانات المرتبطة به

1- مفهوم التوقيف وأسبابه

التوقيف إجراء استثنائي يقيّد حرية المتهم، ولا يجوز اللجوء إليه إلا وفق شروط صارمة، أهمها:

– وجود أدلة كافية.

– خطورة الجريمة.

– الخشية من فرار المتهم أو العبث بالأدلة.

2- الرقابة القضائية على التوقيف

يخضع قرار التوقيف لرقابة القضاء، ويجوز الطعن فيه وفق الآليات التي رسمها القانون.

خامسًا: الإحالة إلى المحكمة المختصة

1- قرار الإحالة

إذا رأت النيابة العامة كفاية الأدلة، تصدر قرار الإحالة متضمنًا وصف التهمة والنصوص القانونية المنطبقة.

2- تحديد المحكمة المختصة

يتحدد الاختصاص وفق:

نوع الجريمة (صلح، بداية، جنايات كبرى، أمن دولة).

– مكان ارتكاب الجريمة أو تحقق نتيجتها.

سادسًا: إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع

1- افتتاح المحاكمة

تبدأ المحاكمة بتلاوة لائحة الاتهام، وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه، وتثبيت حضوره وتمثيله القانوني.

2- علنية الجلسات وشفوية المرافعة

الأصل في المحاكمة الجزائية العلنية والشفوية، بما يضمن رقابة المجتمع وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم.

3- سماع البينات ومناقشتها

– بينات النيابة العامة.

بينات الدفاع.

– مناقشة الشهود والخبراء.

4- قناعة القاضي الجزائي

يحكم القاضي وفق قناعته الوجدانية المستمدة من البينات المطروحة، شريطة أن تكون مستخلصة استخلاصًا سائغًا ومعللًا.

سابعًا: الحكم الجزائي وتسبيبه

1- أركان الحكم الجزائي

– الوقائع.

الأدلة.

التكييف القانوني.

– المنطوق.

2- تسبيب الحكم

يُعد التسبيب من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، ويترتب على القصور فيه قابلية الحكم للنقض.

ثامنًا: طرق الطعن في الأحكام الجزائية

1- الاستئناف

يهدف إلى إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة من حيث الوقائع والقانون.

2- التمييز

يُعد طريقًا غير عادي للطعن، يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وصحة الإجراءات.

3- إعادة المحاكمة

طريق استثنائي يُلجأ إليه في حالات محددة نص عليها القانون.

تاسعًا: تنفيذ الأحكام الجزائية

1- مبدأ الشرعية في التنفيذ

لا يُنفذ الحكم الجزائي إلا إذا أصبح قطعيًا، ووفق الضوابط التي رسمها القانون.

2- وقف التنفيذ والإفراج الشرطي

نظم المشرّع حالات وقف التنفيذ والإفراج الشرطي كوسائل لتحقيق السياسة العقابية الحديثة.

عاشرًا: الاتجاهات الحديثة في المحاكمة الجزائية الأردنية

– التوسع في الإثبات الإلكتروني.

– تعزيز حقوق الدفاع.

– تشديد الرقابة على التوقيف.

– توسيع نطاق المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي.

الحادي عشر: قراءة تحليلية موسَّعة في أكثر الجرائم شيوعًا في الأردن وعقوباتها

تمثل الجرائم الشائعة في الأردن مرآةً للواقع الاجتماعي والاقتصادي، كما تكشف عن توجهات السياسة الجنائية للمشرّع في حماية القيم الأساسية:

 النفس، الجسد، المال، العرض، الوظيفة العامة، والثقة الرقمية.

 وفيما يلي عرضٌ تحليلي مُنظَّم لأبرز هذه الجرائم، مقرونًا بوصفها القانوني العام وعقوباتها وفق التشريع الأردني، دون الإخلال بسلطة التفريد القضائي.

أولًا: الجرائم الواقعة على النفس وسلامة الجسد

1- القتل: من أخطر الجرائم، عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام وفق الظروف.

2- الشروع في القتل: عقوبته الأشغال المؤقتة، وتُخفَّف عن الجريمة التامة مع بقاء جسامتها.

3- الضرب المفضي إلى موت: الأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد بحسب القصد والنتيجة.

4- إحداث عاهة دائمة: الأشغال المؤقتة أو الحبس الطويل تبعًا لخطورة الإصابة.

5- الإيذاء: تتدرج عقوبته من الغرامة والحبس إلى الحبس المشدد بحسب درجة الإيذاء.

ثانيًا: الجرائم الواقعة على العرض والأخلاق والآداب العامة

1- هتك العرض: الحبس أو الأشغال المؤقتة، مع تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا أو استُخدمت وسائل إلكترونية.

2- الاغتصاب: من الجنايات الجسيمة، عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تصل للإعدام في ظروف مشددة.

3- إفساد الرابطة الزوجية: الحبس والغرامة.

4- الزنا: الحبس وفق القيود الإجرائية الخاصة.

5- السكر المقرون بالشغب: الحبس والغرامة وتشديد العقوبة لاقترانه بالإخلال بالأمن.

6- انتهاك حرمة شهر رمضان: الحبس أو الغرامة.

7- إهانة الشعور الديني وسبّ الذات الإلهية: الحبس والغرامة لخطورة المساس بالسلم المجتمعي.

ثالثًا: الجرائم الواقعة على الأموال والثقة العامة

1- السرقة: الحبس، وتُشدَّد إلى الأشغال المؤقتة في الظروف المشددة.

2- الاحتيال: الحبس والغرامة، ويشتد في حال التعدد أو الضرر الجسيم.

3- الاحتيال الإلكتروني: الحبس والغرامة المشددة وفق قانون الجرائم الإلكترونية.

4- إساءة الأمانة المشددة: الحبس المشدد عند توافر صفات خاصة أو ظروف مشددة.

5- الغش التجاري: الحبس والغرامة وفق قانون حماية المستهلك.

6- جرائم حماية المستهلك: غرامات وحبس تبعًا لنوع المخالفة.

7- التزوير الجنائي: الأشغال الشاقة المؤقتة.

رابعًا: جرائم التزوير واستعمال المزور

1- التزوير المادي: الأشغال المؤقتة أو الحبس.

2- التزوير المعنوي: الحبس، مع تشديده إذا وقع من موظف عام.

3- استعمال المزور: عقوبة الجريمة ذاتها مع علم المستعمل بالتزوير.

4- المصدقات الكاذبة: الحبس والغرامة.

5- التلاعب بالبينات الرسمية الإلكترونية: الحبس والغرامة المشددة.

خامسًا: الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والثقة بها

1- الرشوة: الأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد.

2- الاستغلال الوظيفي: الحبس والعزل الوظيفي.

3- ذم وتحقير الموظف العام: الحبس أو الغرامة.

4- التعدي على الموظفين أثناء الوظيفة: الحبس وتشديد العقوبة.

سادسًا: الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات

1- الدخول غير المصرح به: الحبس والغرامة.

2- شطب أو إتلاف البيانات: الحبس والغرامة المشددة.

3- انتهاك الخصوصية الرقمية: الحبس والغرامة.

4- نشر الذعر والإشاعة إلكترونيًا: الحبس والغرامة.

سابعًا: الجرائم الضريبية والجمركية والمالية

1- التهرب الضريبي: الغرامة والحبس.

2- التهرب الجمركي: الحبس والغرامة والمصادرة.

3- تهريب الأموال: الأشغال المؤقتة والحبس المشدد.

ثامنًا: الجرائم الواقعة على أمن المجتمع

1- إطلاق العيارات النارية: الحبس والغرامة المشددة.

2- حيازة سلاح دون ترخيص: الحبس والغرامة.

3- إضرام الحرائق: الأشغال المؤقتة أو المؤبدة وفق النتيجة.

تاسعًا: الجرائم الأسرية والاجتماعية

1- انتهاك حرمة المنازل: الحبس.

2- التهديد: الحبس، وتُشدَّد إذا اقترن بطلب أو وسيلة إلكترونية.

عاشرًا: الجرائم المستحدثة والخاصة

1- الاتجار بالبشر: الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة.

2- جرائم الملكية الفكرية والتعدي على حقوق المؤلف: الحبس والغرامة.

3- جرائم الشعوذة والسحر: الحبس والغرامة.

4- الأخطاء الطبية: مسؤوليات جزائية ومدنية وفق درجة الخطأ.

5- الإخلال بالثقة المهنية: الحبس والغرامة.

6- انتحال الصفة: الحبس.

خلاصة تحليلية

يُلاحظ أن المشرّع الأردني انتهج سياسة عقابية متدرجة، تقوم على تشديد العقوبة في الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، والثقة العامة، والفضاء الرقمي، مع الإبقاء على سلطة القضاء في تفريد العقوبة وتحقيق العدالة الجنائية.

الحادي عشر: العقوبات الجزائية المقررة لأكثر الجرائم شيوعًا في الأردن (صياغة نصية تحليلية)

تم إعداد هذا القسم بالاستناد إلى قانون العقوبات الأردني، والقوانين الجزائية الخاصة، وما هو منشور ومحلل ضمن موقع وملفات مكتب العبادي للمحاماة باعتباره مرجعًا قانونيًا موثوقًا، مع قراءة منهجية للنصوص وتطبيقاتها القضائية.

1- جريمة هتك العرض

يعاقب على جريمة هتك العرض بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال المؤقتة إذا وقع الفعل على قاصر أو استُخدمت القوة أو التهديد أو الوسائل الإلكترونية، وتبلغ الأشغال المؤبدة في الحالات المشددة المنصوص عليها قانونًا.

2- جريمة الاغتصاب

يُعاقب على جريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة كوقوعها على قاصر، أو التعدد، أو إحداث أذى جسيم، أو الوفاة.

3- جريمة القتل العمد

يعاقب القاتل عمدًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتُفرض عقوبة الإعدام إذا توافرت الظروف المشددة التي عددها القانون، كسبق الإصرار أو الترصد أو اقتران القتل بجناية أخرى.

4- الشروع في القتل

يُعاقب على الشروع في القتل بالأشغال الشاقة المؤقتة، وتُخفَّض العقوبة عن الجريمة التامة مع بقاء وصفها كجناية جسيمة تمس الحق في الحياة.

5- الضرب المفضي إلى موت

إذا أفضى الضرب أو الإيذاء إلى موت المجني عليه دون قصد القتل، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة أو بالحبس الطويل وفق جسامة الفعل ونتيجته.

6- إحداث عاهة دائمة

يعاقب على إحداث عاهة دائمة بالأشغال المؤقتة أو بالحبس مدة طويلة، وتُشدد العقوبة إذا استُخدم سلاح أو وقع الفعل على قاصر.

7- جريمة الإيذاء

تتدرج عقوبة الإيذاء من الحبس أو الغرامة في الإيذاء البسيط، إلى الحبس المشدد في الإيذاء البليغ أو الذي ينجم عنه تعطيل أو عاهة.

8- جريمة الاحتيال

يعاقب على الاحتيال بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتُشدد العقوبة إذا وقع الاحتيال على عدد كبير من المجني عليهم أو نتج عنه ضرر مالي جسيم.

9- جريمة الاحتيال الإلكتروني

يعاقب على الاحتيال الإلكتروني بالحبس والغرامة وفق قانون الجرائم الإلكترونية، وتُشدد العقوبة مقارنة بالاحتيال التقليدي نظرًا لاتساع نطاق الضرر وسهولة الانتشار.

10- جريمة إساءة الأمانة المشددة

يعاقب على إساءة الأمانة بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبها موظف أو وكيل أو إذا تعلقت بأموال عامة أو وُجدت ظروف مشددة.

11- جرائم الذم والقدح والتحقير

يعاقب على الذم والقدح والتحقير بالحبس أو الغرامة، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بحق موظف عام أو بواسطة وسائل النشر أو الوسائل الإلكترونية.

12- ذم وتحقير الموظف العام

يعاقب على ذم أو تحقير الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها بالحبس أو الغرامة، وتشدد العقوبة حماية للوظيفة العامة وهيبتها.

13- جريمة التهديد والابتزاز

يعاقب على التهديد بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا كان التهديد مقرونًا بطلب منفعة أو إذا تم عبر وسائل إلكترونية.

14- جرائم التزوير

يعاقب على التزوير المادي أو المعنوي في المحررات الرسمية بالأشغال المؤقتة، ويعاقب على استعمال المزور بذات عقوبة التزوير متى ثبت العلم.

15- تزوير العملات

يعاقب على تزوير العملات أو ترويجها بالأشغال الشاقة المؤقتة لما في ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني.

16- جريمة الرشوة

يعاقب على الرشوة بالأشغال المؤقتة أو الحبس المشدد، إضافة إلى مصادرة ما أُعطي أو وُعد به، والعزل الوظيفي عند الاقتضاء.

17- جريمة الاستغلال الوظيفي

يعاقب الموظف الذي يستغل وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة بالحبس والعزل من الوظيفة.

18- جريمة انتهاك حرمة المنازل

يعاقب على دخول منزل الغير دون رضاه بالحبس، وتُشدد العقوبة إذا وقع الفعل ليلًا أو باستخدام القوة.

19- جريمة إهانة الشعور الديني وسبّ الذات الإلهية

يعاقب على الأفعال التي تمس الشعور الديني أو تتضمن سبّ الذات الإلهية بالحبس والغرامة، لما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي.

20- جرائم السلاح وإطلاق العيارات النارية

يعاقب على إطلاق العيارات النارية دون مبرر قانوني بالحبس والغرامة، كما يعاقب على حيازة السلاح دون ترخيص بالحبس والغرامة والمصادرة.

21- جرائم المخدرات

يعاقب على تعاطي أو حيازة المخدرات بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة إلى الأشغال المؤقتة أو المؤبدة في حال الترويج أو الاتجار أو التكرار.

22- جرائم الاتجار بالبشر

يعاقب على الاتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وتُضاعف العقوبة في الحالات المشددة، حمايةً للكرامة الإنسانية.

23- جرائم مخالفة قانون السير

تتراوح عقوبات مخالفات السير بين الغرامة والحبس، وتُشدد إذا نجم عن المخالفة إيذاء أو وفاة.

24- جرائم حماية المستهلك والغش التجاري

يعاقب على الغش التجاري ومخالفة قوانين حماية المستهلك بالحبس والغرامة والمصادرة وإغلاق المنشأة عند التكرار.

25- جرائم الملكية الفكرية والتعدي على حقوق المؤلف

يعاقب على التعدي على حقوق المؤلف والملكية الفكرية بالحبس والغرامة، وتُشدد العقوبة في حال التكرار أو الاتجار بالمصنفات المقلدة.

25- الأخطاء الطبية والإخلال بالثقة المهنية

تقوم المسؤولية الجزائية عند الخطأ الطبي الجسيم أو الإخلال بالثقة المهنية، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إضافة إلى المسؤولية المدنية.

اشطر محامي جنايات في الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

محامي مشهور في الأردن

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

اشطر محامي جنايات في الأردن

القضايا الجزائية في الأردن

قانون البينات 2026 أحدث نسخة

قانون البينات الأردني

قانون البينات

المادة 1:

يسمى هذا القانون ( قانون البينات لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وسائل الاثبات

المادة 2:

الباب الاول

قواعد الاثبات

الفصل الاول

وسائل الاثبات

تقسم البينات الى:

1- الادلة الكتابية.

2- الشهادة.

3- القرائن.

4- الاقرار.

5- اليمين.

6- المعاينة والخبرة.

 

الحكم بالعلم الشخصي للقاضي

المادة 3:

الفصل الثاني

قواعد كلية في الاثبات

ليس لقاض ان يحكم بعلمه الشخصي.

 

شروط الاثبات

المادة 4:

1- يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها.

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات.

 

الادلة الكتابية

المادة 5:

الباب الثاني

الادلة الكتابية

الادلة الكتابية هي :

1- الاسناد الرسمية .

2- الاسناد العادية .

3- الاوراق غير الموقعة .

 

السندات الرسمية

المادة 6:

الفصل الاول

السندات الرسمية

1- السندات الرسمية:

أ . السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.

ب. السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون . وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.

2- اذا لم تستوف هذه السندات الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها الا قيمة السندات العادية بشرط ان يكون ذوو الشان قد وقعوا عليها بتواقيعهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم.

 

حجية الاسناد الرسمية

المادة 7:

1- تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، او وقع من ذوي الشان في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

2- اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.

3- واما الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية فلا مفعول لها الا بين موقعيها.

 

حجية صورة السند الرسمي

المادة 8:

1- اذا كان اصل السند الرسمي موجوداً ، فان الصور الخطية والفوتغرافية التي نقلت منه وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الاصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للاصل.

2- وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل.

 

حجية الصورة الخطية او الفوتوغرافية

المادة 9:

اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتغرافية حجة على الوجه الآتي:

1- يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل.

2- ويكون للصورة الخطية او الفوتغرافية الماخوذة من الصورة الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين ان يطلب مراجعة هذه الصورة على الاولى على ان تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.

3- اما الصورة الماخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.

 

الاسناد العادية

المادة 10:

الفصل الثاني

الاسناد العادية

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

 

حجية السند العادي وانكاره

المادة 11:

1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

2- اما الوارث او اي خلف آخر فيكتفى منه ان يقرر بانه لا يعلم ان الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

 

حجية تاريخ السند العادي

المادة 12:

1- لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت.

2- ويكون له تاريخ ثابت:

أ . من يوم ان يصادق عليه الكاتب العدل.

ب. من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

ج. من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف مختص.

د. من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر ثابت او معترف فيه من خط او توقيع او ختم او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلاً على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه.

3- لا تشمل احكام هذه المادة الاسناد والاوراق التجارية ولو كانت موقعة او مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك اسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن او بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.

 

حجية الرسائل

المادة 13:

1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احد بارسالها.

2- وتكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.

3- أ- مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب. تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

ج. يجوز الاتفاق على ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات.

د. تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احداً بذلك.

استعيض عن نص الفقرة الأصلية من هذه المادة من القانون الأصلي بموجب الملدة 2 من القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017.

 

حجية السند المؤيد لسند سابق

المادة 14:

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له ان يثبت خطا هذا السند بتقديم السند الاصلي.

 

حجية دفاتر التجار

المادة 15:

الفصل الثالث

الاوراق غير الموقع عليها

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار الا ان البيانات الواردة فيها عما اورده التجار تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لاي من الطرفين.

 

دفاتر التجار الاجبارية

المادة 16:

دفاتر التجار الاجبارية:

1- تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

2- تصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

 

تهاتر البينات المتعارضة

المادة 17:

اذا تباينت القيود بين دفاتر منظمة لتاجرين تهاترت البينتان المتعارضتان.

 

مستخرجات الحاسوب

المادة 18:

تعتبر مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

 

الاوراق والدفاتر الخاصة

المادة 19:

1- لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه.

2- ولكنها تكون حجة عليه:

أ . اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى ديناً.

ب. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقاً لمصلحته.

تم إعادة ترقيم المادتين 18 و19 من القانون الأصلي لتصبحا المادتين 19 و20 على التوالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017.

 

التاشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين

المادة 20:

1- التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير مؤرخاً او موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حوزته.

2- وكذلك يكون الحكم اذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند او في الوصل وكانت النسخة او الوصل في يد المدين.

 

الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق

المادة 21:

الفصل الرابع

في طلب الزام الخصوم بتقديم الاسناد والاوراق الموجودة تحت يده

للخصم أن يطلب ضمن قائمة بيناته إلزام خصمه بتقديم أسناد أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده على أن يبين في القائمة ما يلي:

1- أوصاف السند أو الورقة.

2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.

3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.

4- الدلائل أو الظروف التي تؤيد أن الورقة أو السند تحت يد الخصم.

 

لزوم تقديم السند

المادة 22:

اذا اثبت الطالب طلبه او اقر الخصم بان السند او الورقة في حوزته او سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافياً لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يميناً بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

 

اعتبار صورة الورقة صحيحة

المادة 23:

اذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة او السند في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صورة عن الورقة او السند جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله او بموضوعه.

 

سحب ورقة او سند الاستدلال

المادة 24:

اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه وباذن خطي من رئيس المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.

 

الزام الغير بتقديم سند تحت يده

المادة 25:

1- يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ان تدعو الغير لالزامه بتقديم ورقة او سند تحت يده وذلك في الاحوال والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة مع مراعاة احكامها.

2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تقرر جلب اسناد واوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر ذلك على الخصوم.

3- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم ، بدعوى اصلية، من بيده هذه الورقة او من يستفيد منها لاستصدار حكم بتزويرها.

 

اثبات صحة تنظيم عقد او وكالة منظم في الخارج

المادة 26:

يجوز في اية قضية حقوقية اثبات صحة تنظيم اي عقد او وكالة او تفويض او صك كتابي منظم او موقع في مكان خارج المملكة الاردنية الهاشمية باقرار الفريقين المتعاقدين او بتصديقه من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل المملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد ومن السلطات الاردنية المختصة ويشترط فيما تقدم انه في حالة عدم وجود ممثل للمملكة الاردنية الهاشمية في ذلك البلد، فيعتبر التصديق الصادر عن المراجع السياسية لاي بلد يتبادل التمثيل السياسي مع الاردن مقبولاً اذا اقترن بتصديق السلطات الاردنية المختصة.

 

الاثبات بالشهادة

المادة 27:

الباب الثالث

في الشهادة

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.

 

احكام الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

المادة 28:

في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:

1-أ. اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

ب. مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.

2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان اصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد.

3- واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على ايها دليل كتابي، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار.

 

حالات عدم جواز الاثبات في الالتزامات التعاقدية

المادة 29:

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:

1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة.

3- اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.

 

حالات الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

المادة 30:

يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار:

1- إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة.

ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال.

2- إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند.

يعتبر مانعاً مادياً ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

تعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين الاصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وابوي الزوج الآخر.

3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب.

5- لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها.

6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر.

7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.

 

الاثبات بشهادة بالشهادة

المادة 31:

1- الإجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.

2- إذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك كافيا لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة.

 

اهلية الشاهد

المادة 32:

تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً لا يفهم معنى اليمين ولها ان تسمع اقوال الصبي الذي لا يفهم معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط.

 

قناعة المحكمة بالشهادة

المادة 33:

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.

2- اذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض اخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

 

وزن البينة

المادة 34:

1- للمحكمة ان ترجح بينة على اخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكماً في اية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد الا اذا لم يعترض عليها الخصم او تايدت ببينة مادية اخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها.

 

الشهادة المتعلقة بشؤون الدولة

المادة 35:

لا يجوز ان يشهد احد عن معلومات او مضمون اوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد اذنت في اذاعتها.

 

شهادة الموظفين والمستخدمين بما وصل الى علمهم بسبب العمل

المادة 36:

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم.

 

عدم جواز اصحاب المهن للمعلومات

المادة 37:

من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات لا يجوز له ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية او جنحة ويجب عليهم ان يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها اليهم على ان لا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.

 

افشاء احد الزوجين ما علمه اثناء الوجية

المادة 38:

لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضى الآخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر.

 

حالات شهادة السماع غير المقبولة

المادة 39:

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية:

1- الوفاة.

2- النسب.

3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

 

القرائن القانونية

المادة 40:

الباب الرابع

القرائن

الفصل الاول

القرائن القانونية

القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

حجية الاحكام القطعية

المادة 41:

1- الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.

2- ويجوز للمحكمة ان تاخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها .

عدم ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي

المادة 42:

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم او الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.

 

القرائن القضائية

المادة 43:

الفصل الثاني

القرائن القضائية

1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.

2- لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة.

 

الاقرار

المادة 44:

الباب الخامس

في الاقرار

الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر.

 

الاقرار القضائي

المادة 45:

الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان ماذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.

 

الاقرار غير القضائي

المادة 46:

الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها.

 

شروط الاقرار

المادة 47:

الفصل الاول

شروط الاقرار

يشترط ان يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه فلا يصح اقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار اوليائهم واوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز الماذون يكون لاقراره حكم اقرار البالغ في الامور الماذون بها.

 

يشترط بالاقرار الا يكذب ظاهر الحال

المادة 48:

يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار.

 

لا يتوقف الاقرار على قبول الاقرار

المادة 49:

1- لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.

2- واذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي .

1- يلزم المرء باقراره 2- لا يصح الرجوع عن الاقرار

المادة 50:

الفصل الثاني

احكام الاقرار

1- يلزم المرء باقراره الا اذا كذب بحكم.

2- لا يصح الرجوع عن الاقرار الا لخطا في الواقع على ان يثبت المقر ذلك.

 

الاقرار حجة قاصرة

المادة 51:

الاقرار حجة قاصرة على المقر.

 

اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم

المادة 52:

الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه.

 

اليمين الحاسمة

المادة 53:

الباب السادس

في اليمين

الفصل الاول

اليمن الحاسمة

1- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.

2- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه.

 

التحليف

المادة 54:

1- لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.

2- على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:

أ . اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.

ب. اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي وجه من الوجوه.

ج. اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة.

د. اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه.

 

توجيه اليمين الحاسمة متعلقة ببمن وجهت اليه

المادة 55:

1- يجب ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين، فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها.

2- يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع الا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام وللآداب.

 

اليمين في حال اجتماع مطالب مختلفة

المادة 56:

اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.

 

رد اليمين والرجوع عنها

المادة 57:

1- يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين.

2- لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

 

حجية اليمين والنكول عنها خارج المحكمة

المادة 58:

لا تكون اليمين الا امام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها.

 

تحديد صيغة اليمين

المادة 59:

يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.

للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

 

النكول وعدم رد اليمين

المادة 60:

كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

 

اثار توجيه اليمين

المادة 61:

1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة الى الواقعة التي ترد عليها، فلا يجوز لخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه او ردت عليه.

2- على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض.

 

رفض توجيه يمين

المادة 62:

الفصل الثاني

في اجراءات اليمين

يرفض توجيه اليمين اذا كانت واردة على واقعة غير منتجة او غير جائز اثباتها باليمين.

 

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين

المادة 63:

اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضراً بنفسه ان يحلفها فوراً او يردها على خصمه والا اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة ان تعطيه مهلة للحلف اذا رات لذلك وجهاً فان لم يكن حاضراً وجب ان يدعى لحلفها بالصيغة التي اقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فان حضر وامتنع دون ان ينازع او لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.

 

رفض المحكمة منازعة من وجهت اليه اليمين

المادة 64:

اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ، ويبلغ هذا القرار للخصم ان لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة ويجوز حلف اليمين بغياب من طلبها.

 

انتقال المحكمة لسماع اليمين

المادة 65:

اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة او تنتدب احد قضاتها لتحليفه ، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والمحكمة او القاضي المنتدب والكاتب.

 

تادية اليمين

المادة 66:

تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( والله ) ويذكر الصيغة التي اقرتها المحكمة.

 

ما يعتبر في حلف ونكول الاخرس

المادة 67:

يعتبر في حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

 

النيابة في التحليف

المادة 68:

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.

 

الانابة في التحليف

المادة 69:

اذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها ان تنيب في تحليفه محكمة محل اقامته.

 

اليمين المتممة

المادة 70:

1- للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

2- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.

3- للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.

 

المعاينة والخبرة

المادة 71:

الباب السابع

المعاينة والخبرة

تعتبر جزءا من البينات المعاينة والخبرة التي تجري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

 

اتفاق التجار على وسائل أخرى للاثبات

المادة 72:

يجوز للتجار الاتفاق على وسائل أخرى للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.

 

الغاءات

المادة 73:

تلغى القوانين التالية:

1- قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية .

2- قانون البينات ( المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 ايلول سنة 1936 م .

3- قانون البينات ( المعدل ) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1053 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الاول سنة 1940 م .

4- قانون البينات ( المعدل ) رقم 40 لسنة 1946 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946 م .

5- قانون البينات ( المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947 م.

6- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

تم إعادة ترقيم المادتين (72) و(73) الواردتين في القانون الأصلي لتصبحا (73) و(74) منه على التوالي.

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة 74:

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

21/4/1952

تم إعادة ترقيم المادتين (72) و(73) الواردتين في القانون الأصلي لتصبحا (73) و(74) منه على التوالي.

 

 

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية

قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية...

قانون الأحداث

قانون الأحداث...
قانون البينات الأردني

قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تاريخ النشر 2026

قانون الملكية العقارية

قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019

دليل شامل لفهم الملكية والتسجيل وإزالة الشيوع والتسوية

مقدمة

يُعد قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 من أهم التشريعات العقارية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ شكّل نقلة نوعية في تنظيم الملكية العقارية، وحسم العديد من الإشكالات التاريخية المرتبطة بالتسجيل، والتسوية، وإزالة الشيوع، والوكالات غير القابلة للعزل، والشفعة، وحقوق المياه والارتفاق.

وقد جاء هذا القانون ليُعزز استقرار الملكيات العقارية، ويُكرّس حجية السجل العقاري، ويحدّ من النزاعات التي طالما أثقلت كاهل القضاء.

أولًا: المبادئ العامة التي أرسـاها القانون

أرسى القانون مجموعة من القواعد الجوهرية، من أبرزها:

حجية قيود السجل العقاري:

تعمل المحاكم والإدارات بمضمون سندات التسجيل وقيود دائرة الأراضي دون حاجة إلى بينة، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفق أحكام القانون.

عدم سماع دعاوى وضع اليد والصورية على العقارات المسجلة، حمايةً لاستقرار الملكية.

عدم سريان مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري، وهو تحول تشريعي بالغ الأثر.

توحيد طبيعة الملكية بإلغاء تصنيف الأراضي الأميرية وتحويلها إلى ملك، واستبدال حق التصرف بحق الملكية.

ثانيًا: تنظيم الوكالات غير القابلة للعزل

عالج القانون إشكالية الوكالات غير القابلة للعزل التي كانت مصدرًا واسعًا للنزاعات، وقرر:

تحديد مدد زمنية صارمة لتنفيذ الوكالات.

اشتراط تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري.

منع أي تصرف أو حجز على العقار بعد تسجيل الوكالة.

إخضاع الوكالات غير المنفذة لأحكام البيع من حيث الرسوم والضرائب.

وهو ما عزز الشفافية ومنع التحايل على قواعد التسجيل.

ثالثًا: الشفعة في قانون الملكية العقارية

نظم القانون أحكام الشفعة بشكل دقيق، وأهمها:

قصر حق الشفعة على الشريك في العقار فقط.

تحديد مواعيد قطعية:

30 يومًا من تاريخ العلم بالتسجيل.

90 يومًا كحد أقصى من تاريخ التسجيل.

اشتراط إيداع الثمن أو تقديم كفالة مصرفية.

استثناء حالات عديدة من الشفعة كالمزاد العلني والبيع بين الأقارب.

رابعًا: تسوية الأراضي والمياه

أفرد القانون فصولًا تفصيلية لتنظيم أعمال التسوية، باعتبارها الأساس في تثبيت الملكيات، ومن أبرز معالمها:

شمول التسوية لجميع الحقوق، سواء كانت معترفًا بها أو متنازعًا عليها.

تنظيم جدول الادعاءات ثم جدول الحقوق.

تحديد طرق الاعتراض والمواعيد والجهة المختصة.

اعتبار جدول الحقوق النهائي حاسمًا، وعدم جواز الطعن فيه إلا في حالات استثنائية محددة (الغش أو التزوير).

خامسًا: التعويضات أثناء التسوية

قرر القانون نظامًا متكاملًا للتعويض، يشمل:

تعويض الأضرار الناتجة عن:

استحداث الطرق.

حقوق الارتفاق.

حرم الآبار والعيون.

تعديل الحدود.

تشكيل لجان تقدير مختصة.

فرض الفائدة القانونية عند التأخير في دفع التعويض.

وضع إشارات حجز لضمان حقوق المتضررين.

سادسًا: تسجيل العقارات غير المسجلة

فتح القانون باب تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وفق إجراءات دقيقة تشمل:

الإعلان العلني.

الكشف والتحقيق.

نظر لجنة تسجيل العقارات.

حق الطعن القضائي خلال مدد محددة.

اعتبار السند الصادر نهائيًا في مواجهة الغير، مع استثناءات محددة لحماية ناقصي الأهلية.

سابعًا: إزالة الشيوع والإفراز – التحول الجوهري

نقل القانون إزالة الشيوع من القضاء إلى لجان إدارية متخصصة في دائرة الأراضي، مع الإبقاء على الرقابة القضائية بالطعن، ومن أبرز ملامحه:

تمكين مالكي ¾ الحصص من طلب التصرف أو القسمة.

تنظيم القسمة الرضائية والجبرية.

إقرار البيع بالمزاد عند تعذر القسمة.

حماية حقوق ناقصي الأهلية والغائبين.

تقرير الطعن بقرارات لجنة إزالة الشيوع خلال 30 يومًا.

خاتمة

إن قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 يُعد حجر الأساس في استقرار المعاملات العقارية في الأردن، وقد نجح في:

تعزيز الثقة بالسجل العقاري.

تقليص النزاعات العقارية.

تسريع الفصل في قضايا الشيوع والتسوية.

تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة والمصلحة العامة.

ولهذا، فإن التعامل مع هذا القانون يتطلب خبرة قانونية متخصصة في فهم نصوصه، وربطها بالاجتهاد القضائي، وتطبيقها عمليًا في الدعاوى العقارية.

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي

حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي

حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

 

أولًا: إشكالية البحث

 

أفرز التطور التقني المتسارع وانتشار وسائل الاتصال الحديثة واقعًا جديدًا في مجال الجريمة، حيث لم تعد الجرائم تُرتكب بالوسائل التقليدية فحسب، بل أصبحت تُنفَّذ وتُدار وتُوثَّق عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي فرض على العدالة الجزائية التعامل مع نوع مستحدث من الأدلة يُعرف بالدليل الإلكتروني.

 

وتتمثل الإشكالية الجوهرية لهذا البحث في التوتر القائم بين أمرين متعارضين ظاهريًا هما:

1- حاجة القضاء الجزائي إلى الاستفادة من الدليل الإلكتروني بوصفه أداة فعّالة لكشف الحقيقة وتحقيق الردع العام والخاص.

2- وضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة، وسرية الاتصالات، ومشروعية إجراءات جمع الأدلة.

 

وتبرز الإشكالية بشكل خاص عند التساؤل عن:

مدى حجية التسجيلات الصوتية، والمحادثات الإلكترونية، ورسائل التطبيقات الذكية في الإثبات الجزائي، وفق قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.

سبب قبول بعض الأدلة الإلكترونية – كالتسجيلات الصوتية المرسلة بإرادة الجاني – ورفض غيرها – كالمكالمات الهاتفية المسجلة دون إذن.

حدود مشروعية الدليل الإلكتروني، وأثر بطلان إجراء الحصول عليه على قوته الثبوتية.

مدى كفاية النصوص التشريعية الحالية في تنظيم الإثبات الإلكتروني في الدعوى الجزائية.

 

وعليه، تتمحور إشكالية البحث حول السؤال الرئيس الآتي:

إلى أي مدى يتمتع الدليل الإلكتروني بالحجية في الإثبات الجزائي، وما هي الضوابط القانونية التي تحكم قبوله أو استبعاده في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي؟

 

ثانيًا: أسباب اختيار موضوع البحث

 

جاء اختيار هذا الموضوع للأسباب العلمية والعملية الآتية:

 

1- حداثة الموضوع وأهميته المتزايدة

إذ يُعد الإثبات الإلكتروني من أكثر موضوعات القانون الجزائي المعاصر تطورًا وإثارةً للجدل، لا سيما في ظل اتساع نطاق الجرائم الإلكترونية.

 

2- كثرة الإشكالات العملية أمام المحاكم الجزائية

حيث تواجه المحاكم يوميًا نزاعات تتعلق بحجية:

أ- التسجيلات الصوتية

ب- رسائل تطبيقات التواصل الاجتماعي

ج- المحررات الإلكترونية

دون وجود معايير تشريعية تفصيلية واضحة في بعض الحالات.

 

3- تفاوت الاجتهاد القضائي

مما أدى إلى اختلاف الأحكام بشأن قبول أو رفض الدليل الإلكتروني، تبعًا لمصدره وطريقة الحصول عليه، وهو ما يستوجب دراسة تحليلية نقدية.

 

4- الارتباط الوثيق بين الموضوع وحقوق الإنسان

وبخاصة الحق في الخصوصية وسرية المراسلات، الأمر الذي يمنح البحث بعدًا دستوريًا وحقوقيًا عميقًا.

 

5- القيمة التطبيقية للبحث

   إذ يشكّل هذا الموضوع مرجعًا عمليًا للمحامين والقضاة وأجهزة التحقيق، وليس مجرد دراسة نظرية.

 

ثالثًا: أهمية الدراسة

 

تتجلى أهمية هذه الدراسة في جانبين متكاملين:

 

1- الأهمية العلمية

الإسهام في إثراء المكتبة القانونية العربية بدراسة متخصصة في الإثبات الإلكتروني الجزائي.

تحليل النصوص القانونية ذات الصلة تحليلًا منهجيًا يربط بين القواعد العامة للإثبات والمستجدات التقنية.

وضع إطار قانوني منضبط يميز بين:

– الدليل الإلكتروني المشروع،

– والدليل الإلكتروني غير المشروع،

– والدليل القابل للإبطال.

 

2- الأهمية العملية

مساعدة القضاء الجزائي على **ضبط معايير قبول الأدلة الإلكترونية.

تمكين المحامين من:

– بناء دفوع صحيحة تتعلق ببطلان الدليل، أو التمسك بحجيته وفق الأسس القانونية السليمة.

– تعزيز حماية الحقوق والحريات الفردية دون الإخلال بمتطلبات العدالة الجنائية.

 

رابعًا: المنهج العلمي المتبع في البحث

 

اعتمد هذا البحث على منهج علمي متكامل يقوم على المزج بين عدة مناهج، على النحو الآتي:

 

1- المنهج التحليلي

من خلال تحليل:

– النصوص القانونية المنظمة للإثبات الإلكتروني،

– القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية،

– النصوص الخاصة بالجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية.

 

2- المنهج الوصفي

وذلك بعرض:

صور الدليل الإلكتروني، وآليات جمعه، وطبيعته الفنية والقانونية، ومراحل تقديمه أمام القضاء.

 

3- المنهج النقدي

عبر تقييم:

مدى كفاية التشريعات القائمة، أوجه القصور أو الغموض التشريعي، التناقضات المحتملة في التطبيق القضائي.

 

4- المنهج التطبيقي (القضائي)

من خلال دراسة:

الأحكام القضائية الصادرة في موضوع الدليل الإلكتروني، وتحليل اتجاهات القضاء في قبول أو استبعاد هذا الدليل.

 

 

المقدمة

يشكّل الإثبات الجزائي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدعوى الجزائية، إذ لا تقوم المسؤولية الجنائية ولا ينهض الحكم بالإدانة إلا إذا تأسّس على دليل مشروع، صحيح، ومقنع، يطمئن إليه وجدان القاضي، ويُبنى وفقًا لقواعد قانونية دقيقة تكفل تحقيق العدالة الجنائية، مع صون حقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية.

 وقد ظلّ نظام الإثبات في المجال الجزائي تقليديًا مرتبطًا بوسائل مادية مباشرة، كالشهادة، والاعتراف، والمعاينة، والتقارير الفنية، إلى أن فرض التطور التكنولوجي المتسارع واقعًا جديدًا غيّر من طبيعة الجريمة ووسائل ارتكابها وإثباتها على حد سواء.

 

ومع الانتشار الواسع لاستخدام الشبكة المعلوماتية، وتقنيات الاتصالات الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، برزت أنماط جديدة من الجرائم تُرتكب في الفضاء الرقمي أو من خلاله، عُرفت بالجرائم الإلكترونية، الأمر الذي أفرز نوعًا جديدًا من الأدلة وهو الدليل الإلكتروني، الذي بات يشكّل في كثير من القضايا الجزائية المعاصرة الوسيلة الأساسية – وربما الوحيدة – لإثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

 

غير أن هذا التحول الجذري في طبيعة الدليل أوجد إشكاليات قانونية عميقة، تتعلّق بمدى مشروعية الدليل الإلكتروني، وشروط قبوله، وضوابط حجيته في الإثبات الجزائي، وحدود التعارض بين متطلبات مكافحة الجريمة من جهة، وضمانات الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، ولا سيما الحق في الخصوصية، وسرية الاتصالات، وحرمة الحياة الخاصة.

 

وقد تعامل المشرّع الأردني مع هذه التطورات من خلال إقرار تشريعات خاصة، في مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية، إلى جانب القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا أن التطبيق العملي والقضائي لهذه النصوص أظهر تباينًا في تفسيرها، وتفاوتًا في تقدير حجية الدليل الإلكتروني، لا سيما فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية، والمراسلات الرقمية، والمحتوى الإلكتروني، ووسائل الإثبات المستمدة من التطبيقات الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

ومن هنا، تبرز أهمية دراسة حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي دراسة علمية معمّقة، تسعى إلى تحليل الإطار القانوني المنظّم لهذا النوع من الأدلة في التشريع الأردني، وبيان شروط قبوله وصحته، وضوابط الاعتماد عليه أمام القضاء الجزائي، مع الوقوف على الاتجاهات القضائية الحديثة، ومدى انسجامها مع المبادئ الدستورية والقواعد العامة للإثبات الجنائي.

 

وتسعى هذه الدراسة إلى معالجة الإشكاليات النظرية والعملية التي يثيرها الدليل الإلكتروني، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، واستقراء الاجتهادات القضائية، وبيان أوجه القصور التشريعي – إن وُجدت – وتقديم مقترحات علمية من شأنها الإسهام في تعزيز اليقين القانوني، وتحقيق التوازن المنشود بين فعالية العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

 

 

الفصل الأول: مفهوم الدليل الإلكتروني

 

تمهيد الفصل

 

أدى التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والمعلومات إلى إحداث تحوّل جوهري في أنماط السلوك الإجرامي ووسائل ارتكاب الجريمة، الأمر الذي انعكس بالضرورة على وسائل الإثبات الجنائي.

فقد انتقلت الجريمة من صورتها التقليدية المادية إلى فضاء رقمي غير ملموس، تُرتكب فيه الأفعال الإجرامية عبر الشبكات المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية، مما استدعى ظهور نوع جديد من الأدلة يُعرف بالدليل الإلكتروني.

 

ويُعد هذا الدليل من أكثر وسائل الإثبات إثارة للجدل في المجال الجزائي، نظرًا لخصوصيته التقنية، وطبيعته غير المادية، وقابليته للتغيير أو العبث، فضلًا عن تعلّقه المباشر بحقوق وحريات أساسية كحرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات.

ولفهم حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي، لا بد ابتداءً من تأصيله نظريًا، وبيان مفهومه، وخصائصه، وصوره، وطبيعته القانونية، وهو ما يتناوله هذا الفصل.

 

المبحث الأول: ماهية الدليل الإلكتروني

 

المطلب الأول: تعريف الدليل الإلكتروني

 

لم يضع الفقه الجنائي تعريفًا جامعًا مانعًا للدليل الإلكتروني، وذلك نتيجة حداثة هذا المفهوم وتطوره المستمر بتطور الوسائل التقنية.

ومع ذلك، يمكن استخلاص تعريفه من خلال الجمع بين عناصره القانونية والتقنية.

 

فالدليل الإلكتروني هو:

كل معلومة ذات قيمة إثباتية، يتم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها أو نقلها بواسطة وسيلة إلكترونية، ويمكن استخراجها بوسائل فنية، ويُستدل بها على واقعة ذات صلة بالدعوى الجزائية.

 

ويشمل هذا الدليل البيانات الرقمية، والمراسلات الإلكترونية، والتسجيلات الصوتية والمرئية، والسجلات الإلكترونية، وبيانات الاستخدام، وأي أثر رقمي يتركه النشاط الإجرامي في البيئة الإلكترونية.

 

ويتميّز هذا التعريف باتساعه، بما يسمح باستيعاب التطورات التقنية المستقبلية، دون حصر الدليل الإلكتروني في صور محددة قد تصبح متجاوزة بمرور الزمن.

 

المطلب الثاني: خصائص الدليل الإلكتروني

 

يختلف الدليل الإلكتروني عن الأدلة التقليدية بعدد من الخصائص الجوهرية التي تميّزه، وتؤثر في طريقة التعامل معه قانونًا وقضائيًا، ومن أبرز هذه الخصائص:

 

أولًا: الطبيعة غير المادية

 

فالدليل الإلكتروني لا يتخذ شكلًا ماديًا ملموسًا، بل يوجد في صورة بيانات رقمية مخزنة على وسائط إلكترونية، مما يجعل إدراكه واستيعابه متوقفًا على استخدام أدوات تقنية متخصصة.

 

ثانيًا: القابلية العالية للتعديل أو الإتلاف

 

إذ يمكن للدليل الإلكتروني أن يُعدّل أو يُحذف أو يُزوّر بسهولة، ما لم تُتخذ إجراءات فنية دقيقة لحمايته وتوثيقه، الأمر الذي يثير إشكاليات تتعلق بسلامته وحجيته.

 

ثالثًا: الاعتماد على الخبرة الفنية

 

فهم الدليل الإلكتروني وتحليله واستخلاص دلالاته يتطلب في الغالب خبرة فنية متخصصة، مما يمنح الخبير دورًا محوريًا في الدعوى الجزائية.

 

رابعًا: الامتداد العابر للحدود

 

غالبًا ما يكون الدليل الإلكتروني مرتبطًا بأنظمة أو خوادم تقع خارج الإقليم الجغرافي للدولة، مما يثير إشكالات الاختصاص والتعاون القضائي الدولي.

 

المطلب الثالث: تمييز الدليل الإلكتروني عن الأدلة التقليدية

 

يختلف الدليل الإلكتروني عن الأدلة التقليدية من حيث:

 

المصدر: فمصدر الدليل الإلكتروني هو نظام معلومات أو وسيلة تقنية، بخلاف الأدلة التقليدية التي تستند إلى أفعال بشرية مباشرة.

طريقة الاستخلاص: إذ يتطلب استخلاص الدليل الإلكتروني إجراءات فنية وتقنية، لا تكفي معها القواعد التقليدية في الضبط والمعاينة.

أسلوب التقدير القضائي: حيث يعتمد القاضي في تقدير الدليل الإلكتروني بدرجة كبيرة على تقرير الخبرة الفنية، إلى جانب سلطته التقديرية.

 

ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف لا يعني خروج الدليل الإلكتروني عن القواعد العامة للإثبات الجزائي، بل يظل خاضعًا لها مع مراعاة خصوصيته التقنية.

 

المبحث الثاني: صور الدليل الإلكتروني في المجال الجزائي

 

المطلب الأول: الرسائل والمحادثات الإلكترونية

 

تُعد الرسائل النصية والمحادثات عبر التطبيقات الإلكترونية من أكثر صور الدليل الإلكتروني شيوعًا في القضايا الجزائية، لاسيما في جرائم الذم والقدح، والابتزاز، والتهديد، والاحتيال الإلكتروني.

 

وتثور بشأن هذه الأدلة إشكاليات تتعلق:

بنسبة الرسالة إلى مرسلها.

سلامة محتواها من التعديل.

مدى مشروعية الحصول عليها.

 

المطلب الثاني: التسجيلات الصوتية والمرئية

 

تشمل هذه الفئة التسجيلات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والملاحظات الصوتية، وهي من أخطر صور الدليل الإلكتروني، نظرًا لما تثيره من تعارض مباشر مع الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات.

 

وقد استقر الفقه والقضاء على التفرقة بين:

 

التسجيل المشروع القائم على الإرادة الحرة.

التسجيل غير المشروع الذي يتم خفية ودون سند قانوني.

 

المطلب الثالث: المحررات والسجلات الإلكترونية

 

تشمل السجلات الإلكترونية، وملفات الدخول، وسجلات المعاملات، وقواعد البيانات، وتكتسب هذه الأدلة أهمية خاصة في الجرائم الاقتصادية والمالية والإدارية.

 

المطلب الرابع: البيانات التقنية (الأدلة الرقمية البحتة)

 

وتشمل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، وبيانات المواقع، وملفات الاستخدام، وهي أدلة فنية بحتة لا يمكن فهمها إلا عبر الخبرة الفنية، لكنها تُعد من أقوى الأدلة في ربط الجريمة بمرتكبها.

 

المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للدليل الإلكتروني

 

المطلب الأول: هل الدليل الإلكتروني دليل مستقل؟

 

ثار خلاف فقهي حول ما إذا كان الدليل الإلكتروني يُعد دليلًا مستقلاً بذاته، أم مجرد امتداد للأدلة التقليدية.

ويرجّح الاتجاه الراجح اعتباره دليلًا ذا طبيعة خاصة، يخضع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة خصوصيته التقنية.

 

المطلب الثاني: خضوع الدليل الإلكتروني للقواعد العامة في الإثبات الجزائي

 

يبقى الدليل الإلكتروني خاضعًا لمبادئ:

 

– مشروعية الدليل.

– حرية القاضي في الاقتناع.

– افتراض البراءة.

– بطلان الدليل غير المشروع.

 

ولا يكتسب حجيته لمجرد طبيعته التقنية، بل لسلامة استخلاصه واتصاله بالواقعة محل الدعوى.

 

خلاصة الفصل الأول

 

خلص هذا الفصل إلى أن الدليل الإلكتروني أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله في الإثبات الجزائي، وأن خصوصيته التقنية لا تعفيه من الخضوع للضوابط القانونية العامة، بل تستوجب تنظيمًا دقيقًا وتفسيرًا قضائيًا متوازنًا يحقق العدالة دون المساس بالحقوق والحريات.

 

 

الفصل الثاني: حجية الدليل الإلكتروني وشروط قبوله في الإثبات الجزائي

 

تمهيد الفصل

 

إذا كان الفصل الأول قد عالج الإطار مفهوم الدليل الإلكتروني، فإن هذا الفصل يُعنى ببيان القيمة القانونية (الحجية) التي يتمتع بها هذا الدليل في المجال الجزائي، والضوابط التي تحكم قبوله والاحتجاج به أمام القضاء.

 

وتكمن أهمية هذا الفصل في أن الإثبات الجزائي لا يقوم على مجرد وجود دليل، بل على مشروعية هذا الدليل وصلاحيته للإقناع القضائي، خاصة عندما يكون هذا الدليل إلكترونيًا، لما يثيره من إشكاليات تتعلق بالخصوصية، وسلامة البيانات، واحترام الضمانات الدستورية.

 

المبحث الأول: مفهوم حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي

 

المطلب الأول: المقصود بحجية الدليل في المجال الجزائي

 

يقصد بحجية الدليل في الإثبات الجزائي القيمة القانونية التي يقرّها القانون للدليل، والتي تجعله صالحًا للاحتجاج به أمام القاضي، وتؤهله لأن يكون أساسًا لتكوين القناعة القضائية بشأن ثبوت الجريمة أو نفيها.

 

ويختلف مفهوم الحجية في المجال الجزائي عنه في المجال المدني، إذ يقوم الإثبات الجزائي على مبدأ حرية القاضي في الاقتناع، دون التقيد بوسيلة إثبات معينة، ما لم يرد نص خاص، على خلاف الإثبات المدني الذي تحكمه قواعد شكلية صارمة.

 

وبالتالي، فإن الحجية في الإثبات الجزائي ليست مطلقة، بل حجية تقديرية، تخضع لتقدير المحكمة في ضوء ظروف الدعوى وسلامة الدليل.

 

المطلب الثاني: حجية الدليل الإلكتروني كوسيلة من وسائل الإثبات الجزائي

 

يثور التساؤل حول ما إذا كان الدليل الإلكتروني يتمتع بذات الحجية التي تتمتع بها الأدلة التقليدية، أم أنه دليل ثانوي أو استثنائي.

 

وقد استقر الاتجاه الحديث في الفقه الجنائي على أن الدليل الإلكتروني يُعد وسيلة إثبات كاملة، متى استوفى شروطه القانونية والفنية، ولا يجوز استبعاده لمجرد كونه إلكترونيًا.

 

ويستند هذا الاتجاه إلى الاعتبارات التالية:

 

1- أن التطور التقني فرض نفسه على الواقع الإجرامي.

2- أن إقصاء الدليل الإلكتروني يؤدي إلى إفلات العديد من الجرائم من العقاب.

3- أن العبرة ليست بشكل الدليل، بل بمشروعية الحصول عليه وسلامته الفنية.

 

وعليه، فإن الدليل الإلكتروني يتمتع بحجية قانونية، شأنه شأن باقي الأدلة، شريطة استيفائه لشروط القبول.

 

 

المبحث الثاني: شروط قبول الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي

 

المطلب الأول: شرط المشروعية

 

أولًا: مضمون شرط المشروعية

 

يُعد شرط المشروعية من أهم شروط قبول الدليل الإلكتروني، ويقصد به أن يتم الحصول على الدليل بوسيلة لا تنتهك نصًا قانونيًا أو مبدأً دستوريًا.

 

فلا يجوز قبول دليل إلكتروني تم الحصول عليه عن طريق:

انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

اختراق الأجهزة دون إذن قانوني.

تسجيل المحادثات دون رضا أو سند قضائي.

التجسس الإلكتروني غير المشروع.

ويُعد هذا الشرط تطبيقًا مباشرًا لمبدأ بطلان الدليل غير المشروع في الإثبات الجزائي.

 

ثانيًا: أثر عدم مشروعية الدليل الإلكتروني

إذا ثبت أن الدليل الإلكتروني قد تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، فإن أثر ذلك يتمثل في:

– استبعاده من الدعوى.

– عدم التعويل عليه في تكوين القناعة القضائية.

– بطلان ما يترتب عليه من أدلة لاحقة متى كان ثمرة له.

 

ويأتي ذلك انسجامًا مع مبدأ حماية الحقوق والحريات الفردية.

 

المطلب الثاني: شرط السلامة الفنية للدليل الإلكتروني

 

أولًا: المقصود بالسلامة الفنية

 

يقصد بالسلامة الفنية أن يكون الدليل الإلكتروني محفوظًا ومُستخرجًا بطريقة تضمن عدم العبث بمحتواه أو تغييره، وأن يمكن التحقق من أصالته ومصدره.

 

ويتحقق هذا الشرط من خلال:

– توثيق الدليل.

– الحفاظ على السجل الإلكتروني دون تعديل.

– إثبات سلسلة الحيازة (Chain of Custody).

 

ثانيًا: دور الخبرة الفنية في التحقق من السلامة

تلعب الخبرة الفنية دورًا محوريًا في التحقق من سلامة الدليل الإلكتروني، إذ يتولى الخبير:

– فحص الوسائط الإلكترونية.

– التحقق من عدم التلاعب بالبيانات.

– بيان طريقة الاستخلاص.

– تحديد نسبة الدليل إلى صاحبه.

وتُعد الخبرة في هذا المجال وسيلة مساعدة للقاضي، لا تُقيّد سلطته التقديرية.

 

المطلب الثالث: شرط نسبة الدليل إلى المتهم

لا يكفي وجود دليل إلكتروني لإدانة المتهم، بل يجب نسبة هذا الدليل إليه نسبة يقينية أو راجحة.

وتُعد نسبة الدليل من أعقد الإشكاليات، خاصة في ظل:

– إمكانية استخدام الحسابات من قبل الغير.

– انتحال الهوية الرقمية.

– تعدد مستخدمي الجهاز الواحد.

ويتعين على المحكمة التحقق من:

– سيطرة المتهم على الوسيلة.

– صلته بالحساب أو الجهاز.

– عدم وجود احتمال جدي لاستعمال الغير.

 

المطلب الرابع: شرط القابلية للإقناع القضائي

حتى مع توافر المشروعية والسلامة الفنية، يبقى الدليل الإلكتروني خاضعًا لسلطة القاضي في تقدير قوته الاقناعية.

 

فقد ترى المحكمة:

أن الدليل كافٍ للإدانة، أو أنه قرينة تحتاج إلى دعم، أو أنه لا يرقى إلى درجة الجزم واليقين.

 

ويُعد هذا الشرط تجسيدًا لمبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته.

 

 

المبحث الثالث: مدى حجية الدليل الإلكتروني في تكوين القناعة القضائية

 

المطلب الأول: الدليل الإلكتروني كدليل مباشر

 

يكون الدليل الإلكتروني دليلًا مباشرًا إذا دلّ بذاته على ارتكاب الجريمة، كالتسجيل الصريح، أو الاعتراف الإلكتروني، أو المعاملة الرقمية الموثقة.

 

وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تبني حكمها عليه متى اطمأنت إليه.

 

المطلب الثاني: الدليل الإلكتروني كقرينة

 

قد يكون الدليل الإلكتروني مجرد قرينة، تحتاج إلى دعمها بأدلة أخرى، خاصة في حال وجود شك في نسبته أو سلامته.

 

 

خلاصة الفصل الثاني

خلص هذا الفصل إلى أن حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي ليست مطلقة ولا منعدمة، بل تقوم على توافر شروط دقيقة، في مقدمتها المشروعية، والسلامة الفنية، ونسبة الدليل، وقابليته للإقناع القضائي.

وبذلك يُشكّل الدليل الإلكتروني أداة فعالة لتحقيق العدالة الجنائية، متى أُحسن التعامل معه قانونًا وتقنيًا.

 

 

الفصل الثالث: موقف التشريع والقضاء الأردني من الدليل الإلكتروني

 

تمهيد الفصل

أضحى الدليل الإلكتروني عنصرًا محوريًا في الإثبات الجزائي المعاصر، لا سيما في ظل تصاعد الجرائم المرتكبة عبر الوسائل التقنية.

 وقد فرض هذا الواقع على المشرّع الأردني والقضاء الوطني التعامل مع هذا النوع من الأدلة، سواء من خلال النصوص التشريعية المستحدثة أو عبر الاجتهادات القضائية التي أسست لقواعد عملية في القبول والتقدير.

ويهدف هذا الفصل إلى بيان الإطار التشريعي الأردني المنظّم لحجية الدليل الإلكتروني في إثبات الجرائم الإلكترونية، ثم تحليل موقف القضاء الأردني من حيث القبول والاستبعاد والتقدير، وصولًا إلى تقييم مدى التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.

 

 

المبحث الأول: موقف التشريع الأردني من الدليل الإلكتروني

 

المطلب الأول: الإطار العام لحجية الدليل الإلكتروني في التشريع الأردني

 

لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني نص صريح يُنظم الدليل الإلكتروني باعتباره وسيلة إثبات مستقلة، إلا أن هذا الفراغ لم يمنع من الاعتداد به، وذلك استنادًا إلى:

– مبدأ حرية الإثبات في المواد الجزائية.

– النصوص الخاصة الواردة في التشريعات ذات الصلة.

– القواعد العامة في قانون المعاملات الإلكترونية.

وعليه، فإن التشريع الأردني لم يُقصِ الدليل الإلكتروني، بل فتح المجال للاعتداد به ضمن ضوابط قانونية محددة.

 

 

المطلب الثاني: الدليل الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية

 

يُعد قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015 الإطار التشريعي الأهم في تنظيم المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأدلة الرقمية، إذ أقرّ صراحة:

– الاعتراف بالسجل الإلكتروني.

– الاعتراف برسائل المعلومات.

– إضفاء الحجية القانونية على المحررات والتواقيع الإلكترونية متى استوفت شروطها.

وقد قرر المشرّع أن السجل الإلكتروني يمكن أن يُنتج ذات الآثار القانونية المترتبة على المحرر التقليدي، متى توافرت شروط:

– القابلية للحفظ.

– سلامة المحتوى.

– إمكانية تحديد المنشئ.

– عدم قابلية التعديل دون كشفه.

ورغم أن هذا القانون وُضع أساسًا لتنظيم المعاملات المدنية والتجارية، إلا أن القضاء الجزائي الأردني أفاد من أحكامه كمصدر تفسيري ومعياري عند تقييم الدليل الإلكتروني.

 

المطلب الثالث: الدليل الإلكتروني في قانون الجرائم الإلكترونية

 

جاء قانون الجرائم الإلكترونية ليؤكد عمليًا اعتماد المشرّع الأردني على الوسائل الإلكترونية، سواء من حيث:

– تجريم أفعال تُرتكب عبر الوسائط الرقمية.

– الاعتداد بالمحتوى الإلكتروني محل الجريمة.

– إسناد عبء الإثبات إلى وسائل تقنية حديثة.

ويُفهم من ذلك أن المشرّع قد افترض ضمنًا حجية الدليل الإلكتروني، إذ لا يُتصوّر تطبيق نصوص التجريم دون الاعتراف بالأدلة الرقمية كوسيلة إثبات.

غير أن هذا الاعتراف بقي مقيدًا بشرط المشروعية واحترام الضمانات الدستورية.

 

 

المبحث الثاني: موقف القضاء الأردني من الدليل الإلكتروني

 

المطلب الأول: قبول الدليل الإلكتروني أمام القضاء الجزائي

 

اتجه القضاء الأردني، في غالبية أحكامه، إلى قبول الدليل الإلكتروني من حيث المبدأ، وعدم استبعاده لمجرد كونه مستمدًا من وسيلة تقنية.

وقد استند هذا الاتجاه إلى:

– مبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتناع.

– طبيعة الجرائم الإلكترونية التي لا يمكن إثباتها إلا بوسائل رقمية.

– التطور الاجتماعي والتقني.

وعليه، أصبح الدليل الإلكتروني مقبولًا من حيث الشكل، متى لم يتعارض مع نص قانوني صريح.

 

المطلب الثاني: موقف القضاء من مشروعية الدليل الإلكتروني

 

يُظهر التطبيق القضائي الأردني تشددًا واضحًا في مسألة مشروعية الحصول على الدليل الإلكتروني، حيث استبعدت المحاكم الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال:

– تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن قانوني.

– اختراق الحسابات أو الأجهزة الخاصة.

– انتهاك الخصوصية دون مسوغ قانوني.

وفي المقابل، قبلت المحاكم:

– الرسائل الصوتية أو النصية المرسلة بإرادة صاحبها.

– المحتوى الذي سلّمه أحد أطراف الدعوى طوعًا.

– الأدلة الناتجة عن تفتيش إلكتروني مأذون به قضائيًا.

ويُلاحظ أن معيار الإرادة والرضا شكّل عنصرًا حاسمًا في قبول الدليل أو استبعاده.

 

المطلب الثالث: تقدير القضاء الأردني لقوة الدليل الإلكتروني

لم يمنح القضاء الأردني الدليل الإلكتروني حجية مطلقة، بل أخضعه لسلطته التقديرية، شأنه شأن باقي الأدلة الجزائية.

فقد اعتبرته المحاكم في بعض القضايا:

– دليلًا مباشرًا كافيًا للإدانة.

– أو قرينة تحتاج إلى تعزيز بأدلة أخرى.

– أو دليلًا ضعيفًا لا ينهض وحده للحكم.

ويُستخلص من ذلك أن الدليل الإلكتروني لا يُقيّد القاضي، وإنما يُعد عنصرًا من عناصر تكوين القناعة القضائية.

 

المبحث الثالث: تقييم موقف التشريع والقضاء الأردني

 

المطلب الأول: الإيجابيات

يمكن رصد عدد من الإيجابيات في الموقف الأردني، أبرزها:

– المرونة في قبول الدليل الإلكتروني.

– احترام الضمانات الدستورية.

– مواكبة التطور التقني دون إفراط.

– عدم التضييق الشكلي على وسائل الإثبات.

 

المطلب الثاني: أوجه القصور

في المقابل، يُلاحظ:

– غياب نص جزائي صريح يُنظم الدليل الإلكتروني.

– الاعتماد الواسع على الاجتهاد القضائي.

– عدم توحيد المعايير الفنية لقبول الدليل.

– الحاجة إلى تنظيم أوضح لسلسلة الحيازة الرقمية.

 

خلاصة الفصل الثالث

 

خلص هذا الفصل إلى أن التشريع الأردني قد اعترف ضمنيًا بحجية الدليل الإلكتروني، بينما اضطلع القضاء بدور محوري في رسم ضوابط قبوله وتقديره، محققًا توازنًا نسبيًا بين مقتضيات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات.

غير أن الحاجة لا تزال قائمة لتدخل تشريعي أكثر دقة، يُنظم الدليل الإلكتروني في المجال الجزائي تنظيمًا صريحًا وشاملًا.

 

 

 

الفصل الرابع: التطبيقات القضائية والاجتهادات العملية للدليل الإلكتروني في الأردن

 

تمهيد الفصل

 

بعد أن عالجت الدراسة في الفصول السابقة الإطار النظري لمفهوم الدليل الإلكتروني وحجيته وشروط قبوله، ثم موقف التشريع والقضاء الأردني منه، يهدف هذا الفصل إلى الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي، من خلال تحليل التطبيقات القضائية الفعلية والاجتهادات العملية التي أرستها المحاكم الأردنية في التعامل مع الأدلة الإلكترونية.

ويُبرز هذا الفصل كيفية توظيف القضاء الأردني للأدلة الرقمية في الإثبات الجزائي، وحدود الاعتماد عليها، والتمييز بين الدليل المشروع وغير المشروع، وصولًا إلى استخلاص المبادئ القضائية الحاكمة لهذا النوع من الأدلة.

 

المبحث الأول: التطبيقات القضائية للدليل الإلكتروني أمام المحاكم الجزائية

 

المطلب الأول: التطبيقات القضائية في جرائم الذم والقدح والتحقير الإلكترونية

تُعد جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية من أكثر الجرائم التي برز فيها استخدام الدليل الإلكتروني أمام القضاء الأردني.

 

وقد استقر القضاء على قبول:

الرسائل النصية.

التسجيلات الصوتية المرسلة عبر تطبيقات التواصل.

المنشورات والتعليقات الإلكترونية.

 

شريطة أن تكون:

 

1- صادرة بإرادة حرة من المشتكى عليه.

2- قابلة للتفريغ الفني.

3- غير ناتجة عن اختراق أو تسجيل غير مشروع.

وأرست المحاكم قاعدة مفادها أن الرسالة الصوتية أو النصية التي يرسلها المتهم طوعًا تُعد دليلاً مشروعًا، ولا تُعد اعتداءً على حرمة الاتصالات، لانتفاء عنصر الخفاء أو الإكراه.

 

المطلب الثاني: التطبيقات القضائية في قضايا الابتزاز والتهديد الإلكتروني

 

في جرائم الابتزاز الإلكتروني، اعتمد القضاء الأردني بصورة أساسية على:

محادثات التطبيقات الإلكترونية.

التسجيلات الصوتية المرسلة.

الصور أو المقاطع الرقمية محل التهديد.

 

وقد اعتبرت المحاكم أن:

الدليل الإلكتروني في هذه الجرائم غالبًا ما يكون الدليل المباشر الوحيد.

حجية هذا الدليل تتعزز إذا اقترنت بتقارير فنية صادرة عن الجهات المختصة.

إنكار المتهم لا ينال من الحجية متى ثبتت نسبة الدليل إليه.

ويُلاحظ أن القضاء توسّع في قبول الدليل الإلكتروني في هذه القضايا، نظرًا لخصوصية الجريمة وطبيعتها التقنية.

 

المطلب الثالث: التطبيقات القضائية في الجرائم الواقعة على العرض والحياء عبر الوسائل الإلكترونية

 

في الجرائم الماسة بالعرض والحياء، أظهر القضاء الأردني حذرًا مضاعفًا عند التعامل مع الأدلة الإلكترونية، مراعيًا:

خطورة الاتهام، وجسامة الأثر الاجتماعي، وضرورة التحقق الدقيق من سلامة الدليل.

 

وقد قبلت المحاكم:

– التسجيلات الصوتية المرسلة بإرادة الجاني.

– الرسائل ذات المحتوى الجنسي أو المخالف للحياء العام.

– الأدلة المستخرجة بإذن قضائي.

 

وفي المقابل، استبعدت:

– أي دليل تم الحصول عليه بطريق غير مشروع.

– التسجيلات السرية دون إذن قانوني.

 

المبحث الثاني: الاجتهادات القضائية المستقرة بشأن الدليل الإلكتروني

 

المطلب الأول: اجتهاد القضاء في معيار مشروعية الدليل الإلكتروني

استقر الاجتهاد القضائي الأردني على أن مشروعية الدليل الإلكتروني شرط جوهري لقبوله، ويُقاس ذلك بـ:

طريقة الحصول عليه، ومدى احترام الخصوصية، ووجود إذن قضائي عند الاقتضاء.

 

وقد طبّق القضاء قاعدة:

ما بُني على باطل فهو باطل، على الأدلة الإلكترونية غير المشروعة، ولو كانت كاشفة للحقيقة.

 

المطلب الثاني: اجتهاد القضاء في معيار الإرادة والرضا

من أبرز الاجتهادات العملية التي انفرد بها القضاء الأردني اعتماده معيار الإرادة كفاصل بين الدليل المشروع وغير المشروع.

 

ففرّق بين:

تسجيل مكالمة هاتفية دون علم الطرف الآخر (غير مشروع).

– رسالة صوتية أو نصية مرسلة طوعًا عبر تطبيق إلكتروني (مشروع).

ويُعد هذا التمييز من أهم الإسهامات القضائية الأردنية في مجال الإثبات الإلكتروني.

 

المطلب الثالث: اجتهاد القضاء في تقدير القوة الثبوتية للدليل الإلكتروني

 

أكدت المحاكم الأردنية أن:

الدليل الإلكتروني لا يتمتع بقوة إلزامية مطلقة.

يخضع لتقدير القاضي شأنه شأن باقي الأدلة.

 

يمكن أن يكون:

دليلاً كاملاً، أو قرينة، أو عنصرًا معززًا لأدلة أخرى.

وبذلك، حافظ القضاء على مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته.

 

المبحث الثالث: التطبيقات العلمية والعملية للدليل الإلكتروني

 

المطلب الأول: دور الخبرة الفنية في تعزيز حجية الدليل الإلكتروني

 

أبرزت التطبيقات العملية أهمية:

– تقارير وحدة الجرائم الإلكترونية.

– الخبرة الفنية في التفريغ والتحليل.

– التحقق من سلامة الدليل وعدم العبث به.

 

وقد اعتبر القضاء أن الخبرة الفنية:

لا تُنشئ الدليل، لكنها تُعزز سلامته ونسبته.

 

المطلب الثاني: أثر التطور التقني على توجّه القضاء الأردني

أظهر القضاء الأردني مرونة ملحوظة في مواكبة:

تطور وسائل التواصل، وتنوع التطبيقات الرقمية، وتعدد صور الجرائم الإلكترونية.

وهو ما انعكس في توسع نطاق قبول الأدلة الرقمية دون التفريط بالضمانات القانونية.

 

خلاصة الفصل الرابع

خلص هذا الفصل إلى أن القضاء الأردني قد لعب دورًا رياديًا في تنظيم الدليل الإلكتروني عمليًا، من خلال:

ترسيخ معايير المشروعية، واعتماد الإرادة معيارًا حاسمًا، وإخضاع الدليل الإلكتروني لسلطته التقديرية.

كما أثبتت التطبيقات القضائية أن الدليل الإلكتروني أصبح ركيزة أساسية في الإثبات الجزائي، لا غنى عنها في العصر الرقمي.

 

 

الخاتمة: النتائج والتوصيات التشريعية والقضائية

 

أولًا: الخاتمة العامة

 

تناولت هذه الرسالة بالدراسة والتحليل موضوع حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي في القانون الأردني، بوصفه أحد أكثر الموضوعات القانونية حداثةً وحساسيةً في ظل التحول الرقمي المتسارع، وما رافقه من توسّع غير مسبوق في الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية.

وقد سعت الدراسة إلى الجمع بين التحليل النظري والتطبيق القضائي العملي، من خلال استقراء النصوص التشريعية ذات الصلة، وتتبع اتجاهات القضاء الأردني، وتحليل الاجتهادات القضائية المستقرة، بما يحقق فهمًا متكاملًا لطبيعة الدليل الإلكتروني ومكانته في منظومة الإثبات الجزائي.

وتوصلت الدراسة إلى أن الدليل الإلكتروني لم يعد دليلًا استثنائيًا أو ثانويًا، بل أصبح أحد الأعمدة الأساسية للإثبات الجزائي، خاصة في الجرائم الإلكترونية، شريطة التزامه بالضوابط القانونية والضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات الفردية.

 

ثانيًا: النتائج العامة للدراسة

 

خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج الجوهرية، يمكن إجمالها فيما يلي:

1- اعتراف المشرّع الأردني بالدليل الإلكتروني.

أقرّ المشرّع الأردني صراحةً بحجية الدليل الإلكتروني من خلال قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية، مانحًا المحررات والرسائل الإلكترونية قيمة قانونية متى استوفت شروطها.

 

2-  ترسيخ القضاء الأردني لمبدأ مشروعية الدليل الإلكتروني

استقر القضاء الأردني على أن مشروعية الدليل تُعد شرطًا جوهريًا لقبوله، وأن أي دليل إلكتروني يتم الحصول عليه بوسيلة غير مشروعة يُستبعد ولو كان كاشفًا للحقيقة.

 

3- اعتماد معيار الإرادة والرضا

ميّز القضاء الأردني بوضوح بين التسجيلات السرية غير المشروعة، وبين الرسائل الصوتية أو النصية المرسلة بإرادة حرة، معتبرًا الأخيرة دليلًا مشروعًا صالحًا للإثبات.

 

4- تأكيد السلطة التقديرية للقاضي الجزائي

أكدت التطبيقات القضائية أن الدليل الإلكتروني يخضع لسلطة القاضي التقديرية في وزنه وتقديره، شأنه شأن باقي وسائل الإثبات، دون أن تكون له حجية قاطعة بذاته.

 

5- الدور المحوري للخبرة الفنية

أظهرت الدراسة أن التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة تُعد عنصرًا مكملًا ومُعززًا لحجية الدليل الإلكتروني، لا منشئة له.

 

6- مرونة القضاء الأردني في مواكبة التطور التقني

برزت قدرة القضاء الأردني على التكيّف مع التطور التكنولوجي، من خلال قبول صور متعددة ومتجددة من الأدلة الرقمية دون الإخلال بالضمانات القانونية.

 

ثالثًا: التوصيات التشريعية

في ضوء ما تقدم، توصي الدراسة المشرّع الأردني بما يلي:

 

1- إفراد نصوص إجرائية خاصة بالدليل الإلكتروني

يُستحسن إدراج نصوص واضحة ومفصلة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظم:

إجراءات جمع الدليل الإلكتروني، وطرق حفظه، آليات فحصه واعتماده.

 

2- تحديد ضوابط أوضح لمشروعية التسجيلات الإلكترونية

.من خلال النص صراحة على الحالات التي يجوز فيها التسجيل أو التفريغ الإلكتروني، وشروط الإذن القضائي، منعًا لاجتهادات متعارضة.

 

3- تنظيم إجراءات التفريغ الفني

   بوضع إطار قانوني يحدد الجهة المختصة بالتفريغ، وضمان سلامة السلسلة الرقمية للدليل (Chain of Custody) .

 

4- تحديث التشريعات الجزائية دوريًا

   لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، خصوصًا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق، وانتحال الهوية الرقمية.

 

رابعًا: التوصيات القضائية

 

توصي الدراسة السلطة القضائية بما يلي:

 

1- توحيد المبادئ القضائية المتعلقة بالدليل الإلكتروني

من خلال تكريس اجتهادات مستقرة صادرة عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية.

 

2- تعزيز التخصص القضائي

عبر تخصيص قضاة مدربين في الجرائم الإلكترونية والإثبات الرقمي، نظرًا لتعقيد هذا النوع من القضايا.

 

3- التوسع المدروس في قبول الدليل الإلكتروني

مع المحافظة الصارمة على مبدأ المشروعية وحماية الخصوصية.

 

4- تعزيز دور الخبرة الفنية المستقلة

لضمان الحياد والدقة الفنية في فحص الأدلة الرقمية.

 

خامسًا: الخلاصة النهائية

 

تؤكد هذه الرسالة أن الدليل الإلكتروني أصبح حقيقة قانونية وقضائية لا يمكن تجاوزها في نظام العدالة الجزائية، وأن نجاح منظومة الإثبات الإلكتروني لا يتحقق إلا من خلال توازن دقيق بين:

مقتضيات كشف الحقيقة، وضمانات الحرية الشخصية، واحترام الخصوصية الرقمية.

وهو توازن نجح القضاء الأردني – إلى حدٍّ كبير – في تحقيقه، مما يجعله نموذجًا متقدمًا في التعامل مع الإثبات الإلكتروني على المستوى الإقليمي.

 

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي