10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

الفرق بين الدعوى التنفيذية والدعوى العادية

رقم محامي في السلط

0798333357

هل تعرف ما هو الفرق بين الدعوى التنفيذية والدعوى العادية؟

سؤال يطرح كثيرا عن الفرق بين الدعاوى التنفيذية للكمبيالة أو الشيك البنكي المختوم أو عقد الإيجار للمطالبة بأجور مستحقة ، أو للمطالبة بموجب دعوى عادية.

وللإجابة على هذا التساؤل يجب توضيح الإيجابيات والسلبيات لكل دعوى، وسيكون الموكل الدائن هو صاحب القرار النهائي للإختيار بينهما حسب مصلحته.

أولا :الدعوى التنفيذية، الطلب:

بخصوص المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد إيجار، وهو طلب خطي يقدم لدائرة التنفيذ الموجودة في المحاكم البدائية، ويكون الرسم 3%من قيمة المبلغ المطالب به، مضاف إليهم رسم الوكالة 52 دينار، وبدل طوابع ثلاثة بالألف من قيمة المبلغ المطالب به، و 4.5 دينار بدل تبليغ أرامكس عن كل مدعى عليه.

أ- إيجابيات الدعوى التنفيذية:

1- سريعة من حيث المدة والإجراءات:

تمتاز الدعوى التنفيذية بقصر وقت التقاضي، ومثال ذلك يتم تسجيل الدعوى إلكترونيا داخل مكاتب المحاماة، ويتم دفع الرسوم وإرسال تبليغ للمدين (المحكوم عليه)، وخلال أيام قليلة يتم تبليغه، وبعد مرور 15يوم على تبليغه، ومن اليوم التالي لتبليغه تستطيع عمل إحدى الخيارات التالية :

– إستصدار مذكرة حبس للمحكوم عليه.

– طلب الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة كالأراضي والسيارات والحجز على رواتبه أو بضائع أو لدى البنوك، وتسطير كتب رسمية من المحكمة للجهات الموجودة أو المسجل لديها الأموال للحجز على أموال المدين وضبطها، وكل ذلك يتم ذلك بحدود مدة قصيرة تتوقف على نشاط المحامي ومتابعته للقضية.

وعليه يتم عمل معظم التصرفات خلال مدة شهر بحد أقصى وهي مدة تعتبر جيدة.

2- تكاليف الدعوى التنفيذية أقل وأوفر من الدعوى العادية.

3- سرعة اتخاذ الإجراءات.

4- الحجز لا يحتاج لكفيل.

5- الدفوع القانونية للمدين قليلة وأقل بكثير من الدفوع في الدعاوى العادية.

ب- سلبيات الدعوى التنفيذية:

1- يستطيع المدين أن يقوم بإنكار التوقيع أو الطعن بالتزوير، وهنا يجب على الدائن أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحاكم العادية، لإثبات التوقيع أو السند ويستوجب دفع رسوم جديدة.

2- لايحكم بأتعاب المحاماة بالدعوى التنفيذية.

3- لايحكم بالفوائد القانونية بالدعاوى التنفيذية بل بأصل المبلغ والرسوم فقط.

4- يستطيع المدين دفع 15%من أصل المبلغ المطالب به ويقوم بتقسيط الباقي.

رقم محامي في السلط

ثانيا: الدعاوى العادية:

وهو قيام المدعي بتسجيل دعوى عادية، وجلسات وإجراءات أمام المحكمة المختصة، فإذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 10000دينار، تكون الدعوى من اختصاص محكمة بداية الحقوق، وإذا كانت أقل من 10000 دينار، تكون من اختصاص محكمة صلح الحقوق، كالتالي:

أ- إيجابيات الدعوى العادية:

1- يحكم بالرسوم والمصاريف، و 5% أتعاب محاماة، ويحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق أو المطالبة وحتى السداد التام، بما يعادل 9% سنوي كتعويض عن التأخير.

2- إذا قام المدعى عليه بإنكار التوقيع يتم طلب الخبرة وإثبات توقيعه في ذات القضية دون الحاجة لإقامة قضية منفصلة.

3- يستطيع الدائن المدعي إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه، مقابل دفع نصف رسم الدعوى الأصلية مع تقديم كفيل مليء، وعندها لايستطيع المدين بيع أمواله أو تهريبها والتصرف بها.

ب- سلبيات الدعوى العادية:

1- تأخذ وقتا أطول، إذ يجب رفع الدعوى وانتظار المدد القانونية للتبليغ، وتقديم الجواب والبينات من قبل المدين، ومن ثم إصدار حكم وتبليغه نتيجة القرار، وانتظار الإستئناف والتمييز وتصديق الحكم قطعيا ليصار إلى تنفيذه، مما قد يستمر من 6 أشهر حتى سنة حسب الظروف.

2- مكلفة أكثر لأنه يتوجب دفع رسم رفع دعوى، ثم رسم حكم وإعلام حكم، ثم رسم تنفيذ حسب القيمة ونوع الدعوى.

3- أحيانا يكون محامي المدعي مضطرا لرفع دعوى عادية لوجود نقص بالشروط الشكلية للدعوى التنفيذية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في السلط

رقم محامي في السلط

محامين السلط

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا محامين السلط بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا محامين العقبة على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي في السلط

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا محامين السلط من خلال رقم هاتف محامي مخدرات في العقبة ، مكتب العبادي للمحاماة، رقم محامي في السلط:

798333357 00962

0799999604

064922183

محامين العقبة

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

رقم محامي في السلط

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

وقف تنفيذ عقوبة | محامي عقوبات

محامي عقوبات وقف تنفيذ عقوبة   1- استقر الاجتهاد القضائي على أن مسألة وقف تنفيذ العقوبة من عدمها بموجب المادة (1/54 مكررة) من قانون العقوبات مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة...

وقف تنفيذ العقوبة / من صلاحيات محكمة الموضوع

فإن التمييز يدور حول تخطئة محكمة الجنايات الكبرى بعدم الأخذ بالأسباب المخففة لإسقاط الحق الشخصي وبالتناوب عدم وقف التنفيذ . وفي ذلك نجد أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية ووقف تنفيذ العقوبة هي من...

وقف تنفيذ العقوبة / شروط وصلاحيات وقف تنفيذ العقوبة

وبالرد على اسباب الاستئناف : ومحكمتنا تجد ان المشرع أخذ بالنواحي الانسانية باحكامه الجزائية لاسباب كثيرة منها ان المشرع يبغي تحقيق اهداف وغايات كثيرة لا مجال هنا لتعدادها ومنها على سبيل المثال اعطاء...

الفرق بين حيازة المخدرات وتجارة المخدرات وتعاطي المخدرات

محامي مخدرات في العقبة 0798333357

محامين العقبة

حيازة المخدرات وتجارة المخدرات

– تعريف الجريمة لتحديد نوع وحجم العقوبة.

تعريف الجريمة واركانها:

– تتكون الجريمة من 3 أركان:

الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً، فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها)، فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة، فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه.

فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل، وفي حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا نص.

الركن المادي: يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر وهي:

الفعل: وهو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.

النتيجة: وهي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعل.

علاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين ذلك الفعل وبين تلك النتيجة.

الركن المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي ويعبر عن النشاط المادي للفاعل، فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة ويعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل وبين نشاطه المادي.

و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة.

و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة وبين الفعل الذي ارتكبه والنتيجة التي افضت اليه فعله من جهة ثانية.

ولتوضيح الفرق بينهم من حيث الاثار القانونيه المترتبه على كل فعل، يكون من خلال توضيح الفرق بين حيازة المخدرات وتعاطي المخدرات وتجارة المخدرات:

لمعرفة الفرق بين الحيازة والتعاطي وتجارةالمواد المخدرة، وأبرز أحكام محاكم التمييز فى تلك الجرائم.

هناك معيار معين لكمية المخدرات حتى تعتبر تعاطى أو تجارة، مؤكداَ أنه يجب التعريف لكل تلك الأنواع على النحو التالي:

ويحدث الفرق بين كل رجال القانون الأفاضل كون التمييز بينهم، في أن عبقرية رجل القانون تظهر في قدرته على التصرف بالمواقف الدقيقة، فالفرق بين محامي وآخر يتلخص في هذه القدرة.

كمإ أن حنكةُ ومهارةُ رجل القانون او المحامي لا تُقاسُ بطولِ السنين، بل بعرضِ التجارب، للمحاماة فن لن تكتسبه بالعمرِ وطول الخدمة دائماً، إنما من تجارب مررت بها وتراكمت ورحلت عنـك لتتعلّم من غيابهـا.

ورجل القانون يحتاج إلى نفس طويل ليتمكن من تسلق أسوار القضايا، والوصول إلى معرفة ما تحتويه الأوراق من تفاصيل في داخل القضية، بحيث يقع على عاتق المحامي فهم البيئة عن قرب وبكل تروي، أما المتعجلون فلن يصلوا إلى أسرار القضايا وسيبقةن خلف الأبواب.

يقول العلامة مصطفى محمود ( إن السلالم إلى الأدوار العالية موجودة طوال الوقت لكن لا أحد يكلف نفسه صعود الدرج).

لذلك هناك فرق بين اللغط والغلط، والفرق بينهما كبير.

محامين العقبة

– حيازة المواد المخدرة:

هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة، ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

– الأحراز:

هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر، استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث، يستوي فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

وهناك فرق القانون بين الأحراز والحيازة والتعاطي والتجارة، وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة، مشيرا إلى أن هدف القانون من هذه التفرقة هو العقوبة المقرره على أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز.

حيازة المخدرات بقصد:

إن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد التجارة، وأن جرم التعاطي أقل جرماً لا شك من التجارة، حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدي أذاه الآخرين والعامة.

حيازة المخدرات من دون قصد:

إن الحيازة بدون قصد تكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها، ولكن لينقلها للمتعاطين فقط، وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر.

وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي، لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين والعامة.

مؤكدا أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات، وبين الجاهل بما يحمل، كما وفرق بين المكره وغيره، وقال إن الإكراه تنتفي معه الإرادة، وإذا ثبت إكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإن المسؤولية تنتفي عنه.

حيازة المخدرات بقصد التجارة:

إن الحيازة بقصد التجارة هي أخطر أنواع الجرائم، لأنه يؤذي المجتمع بأكمله، ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر، وكلاهما يحوز مثلا الهيروين أو المخدر وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي.

إن التلبس هو أحد أنواع الأدلة، وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم، فلو اقتصر دليل التجارة على التلبس فقط فلن يتم القبض إلا على صغار المتاجرين، ولذلك فإن هناك أدلة أخرى منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا شهد عليه أحد صبيانه.

كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات، ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية، فقد اعتبر المشرع أن المخدرات الكيميائية المصنعة هي أشد خطورة، لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان، أما المخدرات الطبيعية (المزروعات) فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة.

القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد، أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها، بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت، أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد، فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن (المشتري).

جريمة الحرز:

هو ما يُضبط في جيب الشخص، والحيازة هي ما يُضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم، كحجرة نومه مثلاً، ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، موضحا أن لكل قضية في إثبات التجارة ظروفها، وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة، فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي، والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة، كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

جريمة استيراد المخدرات (جلب المخدرات من الخارج):

وهذه الجريمة أيضاً أشد أنواع جرائم المخدرات، لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يستورد ويجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج، بحيث يوزع السموم ويهدم الرجال، مشيرا إلى أن إثبات التجارة سهل على المحكمة، ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً، ولكن هناك أدلة أخرى لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة أعداد القضايا.

كمية الخدرات المضبوطة:

إن كمية المخدرات المضبوطة دائما ما تحدد وصف الجرم فيما إذا كان تعاطي أو تجارة طبقا للقانون الأردني والاجتهاد القضائي، بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار أو وصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسب ما تتبينه، وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق، ومن الممكن أن تعارضه، فلها السلطة التقديرية فى هذا الشأن، فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل إنه في أغلب الأحيان تعتبر الجريمة تجارة متى حاز المتهم أدوات تستخدم فى التجارة، كميزان أو أدوات تقطيع، أو ضبط مع غيره يتعامل معه بالبيع، أو ضبطت معه حصيلة نقدية، كل هذه الأمور بالإضافة إلى الكمية يستشف منها أن الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو التجارة وليس التعاطي أمر تقديري يعود بالأخير لقناعات المحكمة لا غير ذلك.

وعن أبرز أحكام محكمة عن الحيازة، أنه لما كان مناط المسؤولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازته للمخدرات حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

حيازة المخدرات وتجارة المخدرات

محامي مخدرات في العقبة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا محامين العقبة بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا محامين العقبة على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي مخدرات في العقبة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا محامين العقبة من خلال رقم هاتف محامي مخدرات في العقبة ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

محامين العقبة

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي مخدرات في العقبة

محامين العقبة

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قضية تعاطي المخدرات

الادانة بجرم تعاطي مخدر يجب ان تقترن بضبط المادة المخدرة و حيازتها و ان يثبت بالخبرة الفنية الجنائية انها كذلك و ان وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للادانة بهذا الجرم. محكمة أمن الدولة مكتب...

حيازة وترويج مخدرات

احراز مواد مخدرة ارتباطها بجريمة اخرى ================================= الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965 بتاريخ 16-10-1967 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة...

حيازة مواد مخدرة

احراز مواد مخدرة اثبات الجريمة ================================= الطعن رقم 0923 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117 بتاريخ 11-11-1952 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - اثبات...

إثبات الخطأ الطبي | أخطاء طبية

كيف يمكن إثبات الخطأ الطبي:

إثبات الخطأ الطبي

يعد إثبات وجود خطأ طبي من أهم خطوات إثبات المسؤولية الطبية.

و فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمريض أو ذويه الاعتماد عليها لإثبات ذلك:

1.اللجان الطبية:

تشكل وزارة الصحة لجانا طبية مختصة للتحقق من وجود خطأ طبي وتحديد نوعه ومدى جسامته.

تتكون هذه اللجان من أطباء مختصين في نفس التخصص الذي حدث فيه الخطأ.

تقدم طلبات التحقيق إلى وزارة الصحة ويجب إرفاق كافة الوثائق الطبية المتعلقة بالحالة.

تصدر اللجان تقاريرها بعد دراسة شاملة للملف الطبي وتقييم جميع الأدلة المتاحة.

2. الخبراء الطبيون:

يمكن للمريض أو ذويه الاستعانة بخبراء طبيين مستقلين لتقييم الحالة الطبية وإصدار تقرير يفيد بوجود خطأ طبي.

يجب أن يكون الخبراء مختصين في نفس التخصص الذي حدث فيه الخطأ.

يعد تقرير الخبير الطبي دليلا قويا في إثبات الخطأ الطبي.

3. الأدلة الطبية:

تشمل الأدلة الطبية جميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالحال مثل:
السجلات الطبية للمريض.
التقارير الطبية (الأشعة، التحاليل، …).
الصور الفوتوغرافية.
شهادات شهود العيان.

4. شهادة الشهود:

يمكن للمريض أو ذويه الاستعانة بشهادة شهود العيان الذين كانوا حاضرين عند وقوع الخطأ الطبي.

5. القضاء:

في حال تعذر الحلّ وديًا، يمكن للمريض أو ذويه رفع دعوى قضائية أمام القضاء المختص لإثبات المسؤولية الطبية.

الضرر:

لا يمكن المطالبة بالتعويض دون إثبات وجود ضرر ناتج عن الخطأ الطبي.

و فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمريض أو ذويه الاعتماد عليها لإثبات ذلك

– التقارير الطبية.
– التقارير الشرعية.
– شهادة الشهود.
– الوثائق الرسمية.
– الصور الفوتوغرافي.

العلاقة السببية:

يعد إثبات العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر من أهم التحديات في قضايا المسؤولية الطبية.

و فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للمريض أو ذويه الاعتماد عليها لإثبات ذلك:

التقارير الطبية.
ارارء الخبراء.
التحاليل الاحصائية.
الادله العلمية.

أنواع المسؤولية الطبية:

أ- المسؤولية العقدية: تنشأ عن عقد بين المريض ومقدم الخدمة الطبية مثل عقد العلاج.

ب- المسؤولية التقصيرية: تنشأ عن إهمال أو تقصير مقدم الخدمة الطبية في واجباته.

ج- المسؤولية الإدارية: تنشأ عن مخالفة مقدم الخدمة الطبية للقوانين والأنظمة المنظمة لمهنة الطب.

تنشأ المسؤولية العقدية في قضايا الطب عن عقد بين المريض ومقدم الخدمة الطبية مثل عقد العلاج.

وفي هذا النوع من المسؤولية يلتزم مقدم الخدمة الطبية بتقديم رعاية طبية مناسبة للمريض وفقا لشروط العقد.

شروط قيام المسؤولية العقدية:

وجود عقد: يجب أن يكون هناك عقد بين المريض ومقدم الخدمة الطبية.

إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته: يجب أن يثبت المريض أن مقدم الخدمة الطبية قد أخل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

الضرر: يجب أن يثبت المريض حدوث ضرر ناتج عن إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته.

العلاقة السببية: يجب إثبات وجود علاقة سببية بين إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته والضرر الذي لحق بالمريض.

خصائص المسؤولية العقدية:

الالتزام محدد: يكون الالتزام الذي يلتزم به مقدم الخدمة الطبية محددا في العقد.

الضرر قابل للتقييم: يمكن تقييم الضرر الذي لحق بالمريض بشكل مادي او معنوي.

العقوبات: تختلف العقوبات في حال إثبات المسؤولية العقدية عن العقوبات في حال إثبات المسؤولية التقصيرية.

أمثلة على المسؤولية العقدية:

إجراء عملية جراحية دون موافقة المريض: في هذه الحالة يعد عدم الحصول على موافقة المريض إخلالا بالتزام الطبيب بتقديم رعاية طبية وفقا لرغبة المريض.

فشل الطبيب في تشخيص المرض بشكل صحيح: في هذه الحالة يعد الفشل في التشخيص إخلالا بالتزام الطبيب ببذل العناية اللازمة في علاج المريض.

إعطاء المريض دواء خاطئ: في هذه الحالة يعد إعطاء المريض دواء خاطئ إخلالا بالتزام الصيدلي بتقديم الأدوية الصحيحة للمريض.

المسؤولية التقصيرية:

تنشأ المسؤولية التقصيرية في قضايا الطب عن إهمال أو تقصير مقدم الخدمة الطبية في واجباته سواء كان طبيبا أو مريضا أو غيره.

و في هذا النوع من المسؤولية يلتزم مقدم الخدمة الطبية ببذل العناية اللازمة في تقديم الرعاية الطبية للمريض ويعد إخلاله بهذا الالتزام إخلالا بالتزام قانوني عام.

شروط قيام المسؤولية التقصيرية:

الخطأ: يجب أن يثبت المريض أن مقدم الخدمة الطبية قد ارتكب خطأ طبيا.

الضرر: يجب أن يثبت المريض حدوث ضرر ناتج عن الخطأ الطبي.

خصائص المسؤولية التقصيرية:

العلاقة السببية: يجب إثبات وجود علاقة سببية بين الخطأ الطبي والضرر الذي لحق بالمريض.

الالتزام عام: يكون الالتزام الذي يلتزم به مقدم الخدمة الطبية التزاما عاما ناتجا عن القانون.

الضرر غير محدد: قد لا يكون الضرر الذي لحق بالمريض قابلا للتقييم المادي بشكل دقيق.

المسؤولية الإدارية:

تنشأ المسؤولية الإدارية في قضايا الطب عن مخالفة مقدم الخدمة الطبية للقوانين والأنظمة المنظمة لمهنة الطب.

و في هذا النوع من المسؤولية يسأل مقدم الخدمة الطبية عن أفعاله أمام الدولة بغض النظر عن وقوع ضرر للمريض أم لا.

شروط قيام المسؤولية الإدارية:

الخطأ: يجب أن يثبت أن مقدم الخدمة الطبية قد ارتكب خطأً إداريا.

وجود نص قانوني: يجب أن يكون هناك نص قانوني يجرم الفعل الذي قام به مقدم الخدمة الطبية.

العلاقة السببية: في بعض الحالات قد يطلب إثبات وجود علاقة سببية بين الخطأ الإداري والضرر الذي لحق بالمريض.

خصائص المسؤولية الإدارية:

المسؤولية تقع على عاتق الشخص الاعتباري: تقع المسؤولية على عاتق المرفق العام الذي يعمل فيه مقدم الخدمة الطبية وليس على عاتقه بشكل شخصي.

العقوبات: تختلف العقوبات في حال إثبات المسؤولية الإدارية عن العقوبات في حال إثبات المسؤولية العقدية أو التقصيرية.

الهدف من العقوبات: يهدف فرض العقوبات في حال إثبات المسؤولية الإدارية إلى ضمان التزام مقدمي الخدمات الطبية بالقوانين والأنظمة وحماية حقوق المرضى.

أمثلة على المسؤولية الإدارية:

ممارسة الطب دون ترخيص: في هذه الحالة يعد ممارسة الطب دون ترخيص مخالفة للقانون ويسأل الطبيب عن هذه المخالفة أمام الدولة.

فشل الطبيب في إبلاغ السلطات عن حالة مرضية معدية: في هذه الحالة، يعد الفشل في الإبلاغ مخالفة للقانون ويسأل الطبيب عن هذه المخالفة أمام الدولة.

إجراء عملية جراحية دون موافقة الجهات المختصة: في هذه الحالة يعد عدم الحصول على موافقة الجهات المختصة مخالفة للقانون، ويسأل الطبيب عن هذه المخالفة أمام الدولة.

إثبات الخطأ الطبي

محامي أخطاء طبية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي أخطاء طبية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف محامي جنايات ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي أخطاء طبية

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

خطا طبي / مسؤولية الطبيب / مسؤولية المستشفى

ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطا مهما كان نوعه، و يحق للمتضرر قصر دعوى التعويض في احد المسؤولين المتضامنين ( الطبيب او ادارة المستشفى) الذي يحق له العودة على الاخر بقدر نصيبه...

خطأ طبي / مسؤولية الطبيب / محامي مختص

ان مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطا مها كان نوعه سواء كان خطا فنيا او غير فني جسيما او هينا، ان معيار الخطا هو الانحراف عن السلوك المالوف للرجل العادي اما الخطا المهني فهو يتصل...

خطأ طبي / مسؤولية الطبيب

إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة وتطلب منه بذل العناية الفنية التي تقتضيهما أصول المهنة - السلوك الفني المألوف من رجل من أوسط الأطباء علما وكفاءة ويقظة ، والانحراف عن هذا المضمار يعتبر خطا مهنيا...

مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب | اتفاقية مونتريال

مطالبة شركة طيران بالتعويض

مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب

 

1- ان المادة (202) من قانون اصول المحاكمات المدنية اعطت لمحكمة الاستئناف الحق بقبول النقض او الاصرار على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية لمحكمة التمييز وحيث ان محكمة الاستئناف مارست خيارها في المادة فإن لا تثريب عليها بعدم اتباع قرار النقض والاصرار على قرارها السابق.

2- اذا تبين ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة عقدية (عقد النقل الجوي) تحكمها شروط العقد وأحكامـه فتكون اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي (مونتريال) هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى بدلالة المادتين (2) و (41) من قانون الطيران المدني الأردني.

3- إن التعويض الذي تستحقه المدعية يقتصر على الضرر المادي الواقع فعلاً دون التعويض عن الكسب الفائت ودون التعويض عن الضرر المعنوي، طالما أنه لم يثبت توافر أي حالة من الحالات التي نصت عليها المادة (5/22) من اتفاقية مونتريال والتي يكون فيها الناقل سيء النية أو ما يعرف بوجود حالة من حالات الغش أو الخطأ الجسيم والتي تجيز للمسافر المطالبة بالتعويض فوق الحدود الدنيا التي حددتها هذه الاتفاقية بأن يكون الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل بقصد إحداث ضرر أو برعونة أو مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب، وطالما أن المميز ضدها لم تدع أو تتمسك بأي حالة من هذه الحالات، فيكون ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية في قرارها من حيث الحكم للمميز ضدها بالتعويض عن الضرر المعنوي مخالفا لأحكام اتفاقية مونتريال مما يجعل إصرارها في غير محله وأسباب التمييز من هذه الجهة ترد عليه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2021/2019).

4- يشترط لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب أن ينشأ عن هذا التأخير ضرر يصيب المسافرين، وهذا يعني أن الضرر وفقا لأحكام المادة (19) من اتفاقية مونتريال غير مفترض ويتوجب على المسافر إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة إخلال الناقل بالتزامه القانوني بالنقل في الميعاد المحدد، وفقا لأحكام المادتين (19 و 1/22) من اتفاقية مونتريال بحيث يتوجب على من يدعيه إثبات أركان المسؤولية العقدية في هذه الحالة من خطأ عقدي (الإخلال بالتزام عقدي) وضرر مادي واقع فعلاً وعلاقة السببية بينهما، وأن مجرد تأخر الرحلة الجوية دون ثبوت وجود ضرر ناتج عنه لا يرتب التعويض، لكون المادة (19) من اتفاقية مونتريال لم تعتبر التأخير بحد ذاته محلاً للتعويض ما لم ينشأ عنه الضرر سواء للراكب أو الأمتعة إذ لو كان مجرد التأخير موجباً للتعويض لما نصت المادة المشار إليها على عبارة (الضرر الذي ينشأ عن التأخير)، أما المادة (22) من الاتفاقية ذاتها فيتضح منها أن المسؤولية عن التعويض تثبت أيضاً في حالة وجود ضرر ناتج عن التأخير، وبالتالي فإن مجرد التأخير دون ثبوت ضرر ناتج عنه لا يرتب التعويض ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2009/907).

5- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (34) من قانون البينات.

الحكم رقم 5974 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 12/11/2023.

مطالبة شركة طيران بالتعويض

مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

مطالبة شركة طيران بالتعويض

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف محامي جنايات ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب | اتفاقية مونتريال

محامي نقل بحري

Section Title

ما هو التعويض عن الضرر ؟ وما هو معيار التعويض عن الضرر ؟ مع المثال ؟

الأصل تقدير التعويض هو وجوب تحقيق التناسب بين التعويض والضرر دون الاعتداد بجسامة الخطأ ذلك لأن المسؤولية المدنية لا يقصد بها معاقبة المسؤول بل تعويض المضرور وإن ما يميز المسؤولية المدنية هو توخي الدقة...

عقد إيجار مأجور | تأجير إيجار بالباطن | مستأجر ثاني

مكتب العبادي للمحاماة

عقد إيجار مأجور | تأجير إيجار بالباطن | مستأجر ثاني

حول:-

• الاختلاف فيما بين قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن عقد الايجار بالهبه أو بالبيع أو غيرها من التصرفات وبين أن يقوم المستأجر الأصلي بتأجير المأجور للغير بموجب عقد ايجار بالباطن والالتزامات المترتبه على تصرف كل منها.

• القرائن التي تستطيع المحكمة من خلالها الاستدلال بها على قصد المتعاقدين فيما إذا كان ايجاراً بالباطن من عدمه.

القرار:-

ونظراً لصدور اجتهادات مختلفة حول النص القانوني واجب التطبيق على واقعة هذه الدعوى والدعاوى المماثلة مما استوجب نظر هذا الطعن من محكمتنا بنصاب الهيئة العامة لغايات توحيد الاجتهاد إعمالاً لنص المادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وبالرد على أسباب التمييز:-

وعن الأسباب من الأول وحتى العاشر، ومحصلتها واحدة ومفادها تخطئة المحكمة الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها بقرارها المطعون فيه من حيث تطبيقها لأحكام المادة (706) من القانون المدني،

وليس أحكام المادة (705) من القانون ذاته، والتي تنطبق على واقعة الدعوى، ذلك أن المميزة تستند في اعتراضها إلى عقد إيجار صحيح متفق وأحكام المادة (167) من القانون ذاته،

وأن المالك (المؤجر الأصلي) يعلم بإشغال المميزة للعقار، وأن إقامته للدعوى بمواجهة المستأجر الأصلي واستبعاده للمميزة في تلك الدعوى من الخصومة ينطوي على سوء نية القصد منه إخلاء المميزة من العقار،

وتخطئتها بعدم الفصل ما بين العقد محل الحكم المعترض عليه وما بين العقد محل الاعتراض وكان عليها أن تعدل الحكم المعترض عليه في شقه المتعلق بإخلاء المأجور وتسليمه للمالك خالياً من الشواغل وإلغائها من الحكم المعترض عليه ذلك أن المميزة تشغل العقار بموجب عقد إيجار صحيح بموافقة المالك وبحسن نية.

وأن القول خلاف ذلك يجعل من التصرفات التي يبرمها الوكيل أثناء سريان وكالته باطلة بعد انتهاء هذه الوكالة لأي سبب من الأسباب الأمر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الاستئنافية مخالفة للبينات المقدمة وأحكام القانون والمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.

وبالرد على ذلك نجد أن البين من أوراق هذه الدعوى أن المميزة تقدمت باعتراضها للاعتراض على الحكم الصادر في القضية رقم (8730/2020) الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان بتاريخ 21/6/2020،

مستندة في اعتراضها إلى قيامها باستئجار العقار المملوك للمعترض عليه الأول والذي قام بدوره بتأجيره للمعترض عليهم الثاني والثالث والرابع بتاريخ 11/9/2019 لمدة عشر سنوات بموجب عقد إيجار موقع فيما بينه وبين المعترض عليهم الثاني والثالث والرابع بموافقة المالك ( المميز ضده)،

وسنداً للبند الرابع من عقد الإيجار المبرم فيما بين المالك والمستأجرين المعترض عليهم الثاني والثالث والرابع وعلى سند من الزعم أن المميزة لها الحق بالانتفاع بالمأجور للمدة المحددة بالعقد الأول الأصلي وكما جاء بلائحة اعتراضها المشار إليها أعلاه.

ومحكمتنا تجد إزاء ذلك وبمراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدعوى أن أحكام المادة (703) من القانون المدني تنص على: (لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه من شخص آخر إلا بإذن المؤجر وإجازته).

وتنص المادة (705) من القانون ذاته: (إذا أجر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول).

وتنص المادة (706) من القانون ذاته على: (إذا فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور) كما تنص المادة (229) من القانون ذاته على: (إذا سقط ا لأصل سقط الفرع).

وبتطبيق هذه النصوص على وقائع الدعوى نجد: أن للمستأجر أن يتصرف بحقه في المنفعة بالبيع والهبة وغيرها من التصرفات وإن أكثر التصرفات التي يجريها المستأجر عادة في حقه هي التنازل عن هذا الحق وكذلك إيجاره من الباطن، فالتنازل عن الإيجار يعد بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل قد تم بثمن أو مقايضة أو بدون ثمن، والإيجار من الباطن هو عقد إيجار.

فالفرق إذاً بين العملين فرق جوهري يرجع إلى طبيعة العمل نفسه ففي التنازل عن الإيجار لا يوجد إلا عقد الإيجار الأصلي بين المؤجر والمستأجر ويحول المستأجر الأصلي جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى المتنازل له،

وبالتالي يتصف هذا التصرف بحوالة الحق بالنسبة إلى حقوق المستأجر الأصلي وبالوقت ذاته حوالة دين بالنسبة إلى التزاماته ويكون للمتنازل له الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر الأصلي بكافة حقوق المستأجر الأصلي قبل المؤجر الأصلي في تلك الحقوق التي تنازل عنها المستأجر الأصلي للمتنازل له إذا قبل المؤجر الأصلي هذا التنازل مع التزام المتنازل له بالطبع بكافة التزامات المستأجر الأصلي نحو المؤجر الأصلي،

ويترتب على التنازل عن الإيجار في علاقة المؤجر الأصلي بالمتنازل له إذا وافق المؤجر الأصلي على التنازل مطالبة المتنازل له للمؤجر الأصلي مباشرة بجميع حقوق المستأجر الأصلي الثابتة له بمقتضى عقد الإيجار كالمطالبة بتسليم العين والصيانة وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية كما لا يعتبر المستأجر الأصلي مؤجراً للمتنازل له في هذه الحالة.

أما في حالة الإيجار من الباطن فيوجد عقد إيجار أصلي بين المؤجر الأصلي والمستأجر الأصلي ومن ثم عقد إيجار من الباطن بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن وتكون العلاقة بموجب عقد الإيجار من الباطن علاقة مؤجر بمستأجر بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.

وفي الإيجار من الباطن لا تنتقل حقوق المستأجر الأصلي والثابتة له بموجب عقد الإيجار الأصلي إلى المستأجر من الباطن وإنما تنشأ التزامات في ذمة المستأجر الأصلي باعتباره مؤجراً من الباطن محلها تمكين المستأجر من الباطن من الانتفاع بالعين المؤجرة إلى جانب كافة الالتزامات الأخرى التي من شأنها حصول المستأجر على المنفعة وفقاً للغاية الواردة في العقد دون تعرض من أحد مع ضمان العيوب الخفية ولا يحق للمستأجر من الباطن مطالبة المؤجر الأصلي بالتزاماته.

(الوسيط في شرح القانون المدني / الدكتور عبد الرزاق السنهوري / الجزء السادس/ المجلد الأول / ص662 و663 و702 و707 و708 و731 و745 و746 والدكتور أحمد شرف الدين / عقد الإيجار في القانون وقوانين إيجار الأماكن المبنية / الطبعة الثالثة 2013 ص273 و 276 و278 و300 و 304 وتمييز حقوق أرقام 145/1988 و2064/2021 و 263/2022.

ولكي تطبق أحكام الإيجار من الباطن على تصرف المستأجر الأصلي في حق الإيجار لا بد من انطباق وصف التأجير من الباطن على هذا التصرف ووفقاً لقواعد التفسير فإن المحكمة هي التي تقوم بتحديد حقيقة التصرف وما إذا كان إيجاراً من الباطن من عدمه وهي في هذه الحالة لا تعول على تعبيرات أو أوصاف المتعاقدين وإنما يجب عليها تحديد التكييف الصحيح للتصرف في ضوء قصد المتعاقدين وإرادتيهما المشتركة، وتوجد قرائن تستطيع المحكمة الاستدلال بها على قصد المتعاقدين منها:

1.إذا اتفق المستأجر الأصلي (الذي هو المؤجر من الباطن) مع المستأجر من الباطن على مقابل معين لنقل الانتفاع بالعين المؤجرة لهذا الأخير وكانت طريقة الوفاء بهذا المقابل على أقساط دورية كانت هذه قرينة على قصد الطرفين التأجير من الباطن.

2.إذا كانت شروط الانتفاع بالعين المؤجرة تختلف عن شروط انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة في الإجارة الأصلية قامت القرينة على قصد الطرفين التأجير من الباطن.

3.إذا ورد التصرف المراد الوقوف على طبيعته على جزء بسيط من العين المؤجرة قامت القرينة على قصد الطرفين التأجير من الباطن.

 

أما في تنازل المستأجر الأصلي عن حقه في الإيجار للمتنازل له فإن من القرائن التي تدل على أن التصرف هو تنازل عن حق الإيجار أن اتفاق الطرفين يكون في الغالب على تعيين ثمن إجمالي لنقل الانتفاع بالعين المؤجرة عن المدة المتبقية كلها من عقد الإيجار ودفع هذا الثمن دفعة واحدة دون تجزئته إلى أقساط أو أن يرد التصرف على العين المؤجرة كلها أو على جزء هام فيها مثل إذا تصرف المستأجر الأصلي في حقه تبعاً لبيع محله التجاري أو إذا كانت شروط الانتفاع بالعين المؤجرة متماثلة مع شروط انتفاع المستأجر الأصلي بها كل هذا بمثابة قرينة على انصراف قصد المتعاقدين إلى التنازل عن الإيجار.

(الدكتور أحمد شرف الدين / المرجع السابق / ص 205 و276 و278).

وبالبناء على ما تقدم وحيث إن الثابت أنه وبتاريخ 11/9/2018 تم إبرام عقد إيجار واستئجار واستثمار خطي بين المعترض عليه الأول كمالك ومؤجر للعقار موضوع الدعوى وبين المعترض عليهم من الثاني وحتى الرابع (كمستأجرين) لإشغال العقار موضوع الدعوى وهو كامل المبنى المقام على قطعة الأرض رقم (726) حوض رقم (9) أم السماق الجنوبي / من أراضي غرب عمان والمتكونة من ثلاثة طوابق،

وقد أعطى المؤجر في هذا العقد الحق للمستأجر في تأجير البناء المأجور للغير طيلة مدة العقد على ألّا تتجاوز مدة التأجير تاريخ انتهاء عقد الإيجار ويصرح المؤجر بأنه لا يعارض أياً من المعترض عليهم (المستأجرين) بذلك،

وأن المعترض عليهم من الثاني وحتى الرابع وبموجب حقهم بتأجير المأجور قاموا بإبرام عقد إيجار مع المعترضة بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 13/1/2019 على أن تبدأ الإجارة من 1/7/2019 ولمدة عشرة أعوام وببدل إيجار سنوي للسنتين الأولى والثانية بمبلغ (100000) دينار وتزداد تصاعدياً بالسنوات اللاحقة وفقاً للترتيب الوارد في العقد وتدفع الأجرة عند بداية كل سنة عقدية.

وحيث تجد محكمتنا أن الاتفاق ما بين المعترضة والمعترض عليهم من الثاني وحتى الرابع بموجب عقد الإيجار المبرم بينهم والمؤرخ في 13/1/2019 كان على مقابل معين لنقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة وأن طريقة الوفاء بهذا المقابل على أقساط دورية وليس دفعة واحدة الأمر الذي يجعل هذا العقد هو عقد إيجار من الباطن ويعتبر المعترض عليهم من الثاني وحتى الرابع (المستأجر الأصلي) مؤجراً من الباطن نحو المعترضة (المستأجر من الباطن) ولا يعتبر تنازلاً عن الإيجار.

 

وحيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد استقر على أن حق المستأجر الأصلي في تأجير المأجور بعقد إجارة فرعي يعني قيام علاقتين تعاقديتين معاً:-

الأولى: عقد الإجارة الأصلي الذي يحكم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر الأصلي.

الثانية: عقد الإجارة الذي يحكم العلاقة ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر الفرعي.

وفي هذه الحالة تكون العلاقة العقدية الثانية مرتبطة بالإجارة الأصلية، فتبقى ببقائها وتزول بزوالها عملاً بأحكام المادة (706) من القانوني المدني:

حيث إن عقد الإجارة الأصلي المبرم ما بين المعترض عليه الأول وبين باقي المعترض عليهم قد تم فسخه بموجب الحكم المعترض عليه الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان رقم (8730/2020) والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه استئنافاً وتمييزاً الأمر الذي يترتب عليه أنه وبفسخ عقد الإجارة الأصلي يصبح عقد الإجارة من الباطن المبرم ما بين المعترضة وبين المعترض عليهم من الثاني وحتى الرابع لاغياً ولا يحق للمعترضة تبعاً لذلك الاستمرار في الانتفاع بالمأجور ذلك أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع وفقاً للقاعدة القانونية أعلاه،

وحيث إن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها من هذه الناحية موافقاً للأصول والقانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي تمييز حقوق أرقام 516/2013 هيئة عامة و8474/2019 و845/1990 و30/1991.

 

أما بالنسبة لما ورد بقرار محكمة التمييز رقم (3922/2019) الذي استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها:

فإن هذا القرار يتعلق بدعوى من المالك الأصلي للعقار على المستأجر الذي يشغل العقار بموجب عقد إجارة فرعي مبرم مع المستأجر الأصلي وإن عقد إجارة المستأجر الأصلي مع المالك يخول المستأجر الأصلي تأجير العقار للغير وقام الأخير بتأجير العقار للمستأجر الفرعي (المدعى عليه) فأقام المالك الدعوى بمواجهة المستأجر الفرعي طالباً نقض عقد الإجارة الفرعي بسبب قيام المالك والمستأجر الأصلي بالاتفاق على إقالة عقد الإجارة الأصلي،

وتوصلت محكمة التمييز في قرارها إلى أن القول بأن للمالك حق نقض العقد مع المستأجر الثاني إذا فسخ العقد مع المستأجر الأول فإن هذا القول يكون صحيحاً إذا لم يثبت نفاذ عقد إيجار للشخص الثالث بحق مالك المأجور أما إذا كانت الإجارة قد تحولت للمستأجر الفرعي وفقاً لنص المادة (705) من القانون المدني فإن قيام المستأجر الفرعي (المدعى عليه) بدفع كامل الأجور عن مدة العقد يكون وفاءً صحيحاً وموافقاً للقانون.

ونجد أن واقعة الدعوى موضوع القرار التمييزي المذكور تستند إلى قيام المالك بالاتفاق مع المستأجر الأصلي على إقالة عقد الإجارة الأصلي، في حين أن الواقعة في الدعوى الحالية مختلفة حيث إنه صدر حكم قضائي قطعي قضى بفسخ عقد الإجارة مع المستأجر الأصلي،

كما أن ما توصلت إليه محكمة التمييز في قرارها رقم (3922/2019) يخالف معظم الاجتهادات القضائية التي مفادها أن عقد الإجارة الفرعي يرتبط بعقد الإجارة الأصلي يبقى ببقائها ويزول بزوالها عملاً بأحكام المادة (706) من القانون المدني وأنه وبإقالة العقد الأصلي يصبح العقد الفرعي لاغياً ومنها قراري محكمة التمييز رقم 516/2013 هيئة عامة، و1825/1997.

أما بخصوص نفاذ عقد الإيجار الفرعي بمواجهة مالك المأجور بسبب موافقته في عقد الإيجار الأصلي بالسماح للمستأجر الأصلي بتأجير المأجور للغير:

فإن مفعول هذه الموافقة يقتصر على أن إشغال المستأجر الفرعي للمأجور على هذا الوجه لا يستدعي تخلية المأجور إلا إذا قام سبب آخر للتخلية بالنسبة للمستأجر الأول ويحكم بها ومن ثم يطبق حكم المادة (706) من القانون المدني تمييز حقوق رقمي 1825/1997، 373/1985،

وعليه يكون القرار التمييزي رقم (3922/2019) المشار إليه قد خالف معظم الاجتهادات لمحكمة التمييز المشار إليها في متن هذا القرار بما في ذلك القرار رقم (516/2013) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمتنا والذي لم يتم الرجوع عنه حتى تاريخه الأمر الذي يستدعي الرجوع عن الاجتهاد التمييزي رقم (3922/2019).

هذا بالإضافة إلى أن محكمتنا تجد أن ما تزعمه المميزة في السبب التاسع من أسباب التمييز بأن القول كما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية من حيث فسخها للحكم المستأنف ورد دعوى المعترضة يجعل وبالقياس من أن الوكيل الذي تنتهي وكالته لأي سبب بطلان كافة العقود التي أبرمها بالوكالة عن الموكل أثناء سريان الوكالة هو زعم مخالف لواقع الحال والبينات التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية وأن هذا القياس لا يلتفت إليه لمخالفته للمنطق وحكم القانون ، الأمر الذي يجعل من هذا الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه ويتعين ردها.

وبخصوص ما تزعمه المميزة في السبب العاشر:

أن ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية بقرارها المطعون فيه مخالف للقانون ولا يقره المشرع كونه يرسخ التصرفات الاحتيالية التي تحصل ما بين المالك و/أو المستأجر الأصلي من حيث إبرام العقد الأصلي وقيام المستأجر الأصلي بإبرام عقود فرعية وفقاً للصلاحية بموجب العقد الأصلي وقيام المستأجر الفرعي بدفع التزاماته العقدية وتخلف المستأجر الأصلي عن التزاماته العقدية بالعقد الأصلي وتكوين دعوى مفتعله لإخلاء المأجور كما هو الحال في هذه الدعوى.

وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذا السبب ما هو إلا مجرد مزاعم وافتراضات وأن المشرع حفظ الحق لكل متضرر أن يسلك الطريق القانوني للحصول على التعويض عن أي ضرر لحق به تجاه المتسبب بالضرر على فرض الثبوت، الأمر الذي نجد معه أن ما ورد بهذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ويتعين رده.

وحيث نجد أن ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية بقرارها محل التمييز جاء في محله ومتفقاً مع الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى وقد أصابت في تحقيق الوقائع وتطبيق حكم القانون عليها وجاء حكمها مبنياً على أسبابه وعلله الصحيحة الأمر الذي يستدعي تصديقه.

وفيما يتعلق بالرد على اللائحة الجوابية فإن ما جاء بردنا على أسباب الطعن التمييزي أعلاه كافٍ للرد عليها فنحيل إليه تحاشياً للتكرار.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المطعون فيه وبالوقت ذاته الرجوع عن أي اجتهاد سابق مخالف وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قرار تمييز حقوق (8449-2022) / هيئة عامة / توحيداً للاجتهاد سنداً لنص المادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

عقد إيجار مأجور | تأجير إيجار بالباطن | مستأجر ثاني

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف محامي جنايات ، مكتب العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

Section Title

حقوق المستأجر / ماهي حقوق المستأجر / أفضل محامي

ورد في المادة 17/أ من قانون المالكين والمستأجرين الاردني : أ- اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف...

مستأجر أصلي / امتداد قانوني / خصومة

1️⃣ نصت المادة ٧/أ من قانون المالكين والمستأجرين على أنه(يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل ٣١ /٨ / ٢٠٠٠ في أشغال الماجور...

بدل إيجار عقد إيجار عقار

اجرة البناء ================================= الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : بناء فقرة رقم : 1 عرف القانون المدنى الإيجار فى المادة 558 منه بأنه عقد يلتزم...