10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيون

رقم الجريدة : 4455
الصفحة : 3616
التاريخ : 17-09-2000

قانون رقم 35 لسنة 2000

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

وتعديلاته السنة : 2000
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 17-09-2000

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية .

المجلس : مجلس ادارة المؤسسة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العـام : المدير العام للمؤسسة .

المادة (3)

أ – تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر .

ب – يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعاً ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام .

المادة (4)

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .

المادة (5)

تتولى المؤسسة وفقاً للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بما يلي :-

أ- انشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة والمعدات والخبرات الفنية.

ب- بث المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية واذاعتها .

ج- عقد الاتفاقيات والقيام بالأعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها .

د- اي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة .

نص المادة مكرر
المادة (5 مكرر) على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إناطة أي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون بمحطة ينشئها لهذه الغاية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم جميع الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (6)

أ- يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :-

1- الرئيس: ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

2- المدير العام .

3- سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .

ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.

ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة لرئيس الوزراء تسمية أحد الوزراء رئيساً للمجلس على ان لا يتقاضى اي راتب او مكافآة مقابل ذلك .

المادة (7)

أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها .

ب – يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ، ويتخذ قرارته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة (8)

يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك :

أ – وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة .

ب – اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ج – تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية .

د – الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما .

هـ – تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية .

و – تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيع نيابة عنها .

ز- اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية .

المادة (9)

تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي :

أ – ما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة .

ب – اجور الاعلان بمختلف انواعه .

ج – اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامج والاخباري أو أي نشاطات اخرى.

د – عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة .

هـ – ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها .

و – الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (10)

يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .

المادة (11)

يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها .

المادة (12)

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .

المادة (13)

تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة (14)

أ – لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون .

ب – الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما لايتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (15)

يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ) رقم ( 43 ) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 35 لسنة 2000 (قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2000) وتعديلاته.

 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاذاعة والتلفزيون

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

قانون الاذاعة والتلفزيون

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف، محامي مؤسسة:

قانون الاذاعة والتلفزيون

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون الاذاعة والتلفزيون

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبة

رقم الجريدة : 4453

الصفحة : 3423
التاريخ : 31-08-2000

قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاته

قانون العقبة

السنة : 2000
عدد المواد : 58
تاريخ السريان : 31-08-2000

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

السلطة: سلطة المنطقة.

المجلس: مجلس المفوضين.

الرئيس: رئيس المجلس.

المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون .

المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.

الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن.

الادخال : ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع .

الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة ، بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .

المادة (3)
انشاء المنطقة وحدودها

يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.

المادة (4)
انشاء المنطقة وحدودها

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة و مقتضيات المصلحة العامة .

وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.

المادة (5)
انشاء المنطقة وحدودها

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية

المادة (6)
انشاء المنطقة وحدودها

تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.

المادة (7)
سلطة المنطقة

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العــام المدني او أي محــام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها.

ج. ترتبط السلطة برئيس الوزراء .

المادة (8)
سلطة المنطقة

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليـــم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

ب- تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكأنها معقودة مع السلطة.

ج- تنتقل الى السلطة ملكية المنشآت والعقارات العائدة الى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء.

د- ينقل الى السلطة حكما جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة.

هـ- تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري احكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (9)
سلطة المنطقة

تتولى السلطة المهام التالية:-

أ – تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.

ب – زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل.

ج- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة.

د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.

هـ- تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها ، مباشرة او بواسطة الغير.

و- حماية البيئة في المنطقة.

ز- تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.

 

قانون العقبة

 

المادة (10)

سلطة المنطقة

أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:-

1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة.

3- وضع الاسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة.

4. تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون .

5- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ب. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي :

1. تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب اي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة.

2. اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

.3. تنظيم المدن والقرى والابنية .

4. الشؤون البلدية .

5. حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي .

6. الرقابة على الغذاء والدواء المستورد الى المنطقة او المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .

7. تحصيل الضرائب باستثناء الضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها .

8. شؤون العمل والعمال .

9. أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة.

ج- تتولى دائرة الجمارك ممارسة الإجراءات الجمركية وتنظيمها داخل حدود المنطقة وتحصيل الضرائب والرسـوم والغرامـات وبـدل الخـدمات المترتبـة بموجب البيانات الجمركية المنظمـة وفقا لأحكـام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لصالح السلطة.

المادة (11)
سلطة المنطقة

أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة ما يلي :

1. ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم وفقا لقانون الاثار النافذ المفعول .

2. استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة .

3. رد الاموال المتأتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او اي تصرف اخر بشأنها الى الخزينة العامة .

ج- كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول .

المادة (12)
ادارة السلطة

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

ب- تكون مدة العضوية في تأليف اول مجلس سنتين لنصف اعضائه واربع سنوات للنصف الاخر من بينهم الرئيس ونائبه.

ج- لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس انهاء عضوية أي من اعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة (13)
ادارة السلطة

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:-

1- اردني الجنسية.

2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

3- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.

ب – 1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صورة كانت.

2- لا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في المنطقة.

3- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له او أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).

المادة (14)
ادارة السلطة

يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

أ- تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس.

ب- تحديد اجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة الى السلطة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية.

ج- تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من اجراءات لهذه الغاية.

د- اجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة الى السلطة استنادا الى تنسيب المجلس.

هـ- أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة.

المادة (15)
ادارة السلطة

يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:-

أ- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة.

ج- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.

د- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء.

هـ- وظائف المجلس البلدي وفقا لاحكام قانون البلديـات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات.

و- اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والانظمة الصادرة استنادا له.

ز. استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول .

ح- اقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها.

ط- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء.

ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة.

ك- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ل- اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء.

م- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها وبخاصة ما يلي:-

1- تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها.

2- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة.

3- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة.

4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها.

5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها.

6. وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول .

المادة (16)
ادارة السلطة

أ- يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.

ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على أن لا تقل عن ثلاثة اصوات ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس اجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر اموره الاخرى.

المادة (17)
ادارة السلطة

أ.1. للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة او تشغيل او ادارة اي من مرافقها العامة على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

2. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تكون السلطة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس بموافقة من مجلس الوزراء الحق في التعاقد مع اي جهة مؤهلة فنيا وماليا او اي من الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطوير او ادارة اي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهلة وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن ، ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء .

3. للمجلس ان يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير او الادارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصل اليه معها .

4. وللمجلس الاتفاق مع اي جهة يتم التعاقد معها وفقا لاحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة او مع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها او السماح لها باستثمارها ويخضع اي اتفاق بهذا الشأن الى موافقة مجلس الوزراء .

5. يشترط في اي تعاقد او اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لاحكام هذه الفقرة ان يتم بمقتضى احكام نظام اللوازم والاشغال المعمول به في السلطة .

ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وانشطتها من مصادر داخلية او خارجية بما في ذلك اصدار سندات دين لهذه الغاية.

المادة (18)
ادارة السلطة

أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام و الصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة.

3. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير .

4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية.

6- أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون او التي يفوضه بها المجلس خطيا.

7. صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانئ او اي تشريع اخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته .

8- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول.

ب- يمثل الرئيس السلطة لدى الغير.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (19)
شؤون السلطة المالية

تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:-

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ج- أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير .

د. الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة اي من احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون .

هـ- القروض التي تحصل عليها.

و- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها غير اردني.

ز. المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة .

ح. اي مورد من اي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء .

 

قانون العقبة

 

المادة (20)
شؤون السلطة المالية

أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.

ج- يحول الى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية.

د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه الى مجلس الوزراء.

المادة (21)
شؤون السلطة المالية

أ- تتمتع السلطة بالاعفـاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة.

ب- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

المادة (22)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة .

ب- تحدد اجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة واي امور اخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية.

ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الاسهم والحصص في المؤسسات المسجلة.

د. تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة .

المادة (23)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس ، ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من الميزات او الاعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون.

المادة (24)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .

المادة (25)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ. يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب. على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها .

المادة (26)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ. يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولا يجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .

ب. يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه الامتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية .
نص المادة مكرر
المادة 26 مكرر : استثناء من احكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة :

أ. ما يرد باسم جلالة الملك المعظم .

ب. ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة من هبات وتبرعات .

ج. ما يرد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها واطاراتها واي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

د. ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية او المؤسسة الاستهلاكية المدنية .

هـ. ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير المواطنين الاردنيين ، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية .

و. ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وضمن الحد المعقول، وللرئيس عند الاقتضاء ان يعين الحد الاعلى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة ، شريطة المعاملة بالمثل .

ز. ما يرد للاستعمال الشخصي ، مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر ، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية ، ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذا البند .

المادة (27)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ- لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او المعاد تصديرها .

ب- لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة .

ج- يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية الى المنطقة ، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة او معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات .

د- على الرغم من اي نص اخر ورد في هذا القانون تعامل البضائع المصنعة في المنطقة التي يتم اخراجها من المنطقة الى المنطقة الجمركية معاملة المنتجات ذات المنشأ الاردني على ان تتوافر فيها قواعد المنشأ الاردني المعمول بها في المنطقة الجمركية .

هـ- يعامل المسافرون المتجهون الى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك النافذ المفعول .

و- تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتها وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه .

المادة (28)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية:-

أ- اذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوافر الا في المنطقة.

ب- ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج الاجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في قانون المنطقة الجمركية.

ج- ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.

المادة (29)
الانشطة الاقتصادية في المنطقة

أ- تعتبـر المنطقـة خـارج حـدود المنطقـة الجمركيـة ولا تسـري عليهـا أحكـام التشريعات الجمركيـة إلا وفق ما نص عليه في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- تنظم صلاحيات دائرة الجمارك داخل حدود المنطقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بعد التنسيق بين دائرة الجمارك والسلطة ويكـون لمـوظفي الجمـارك صـفة الضابطة العدلية لممارسة هذه الصلاحيات علـى أن يتضمن بصورة خاصة ما يلي: –

1 – مكافحـة التهريـب والأنشـطة التجاريـة غيـر المشروعة.

2 – إعـداد البيانات والمعلومـات الإحصائية المتعلقـة بعمليات الاستيراد والتصدير.

ج- تصدر السلطة التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها.

 

قانون العقبة

 

المادة (30)
الرسوم والضرائب

أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية:-

1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها.

2-الضريبة العامة على المبيعات او أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة او المبيعات فيها من السلع والخدمات.

ب- مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون، تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي:-

1- ضريبة الدخل وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة.

2-ضريبة الابنية والاراضي على ما يلزمها من ابنية واراض لممارسة نشاطها.

ج- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي:-

1- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة.

2- ضريبة بيع الأرضي والعقارات وانتقالها ، وتحصل لصالح الخزينة .

3- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها.

4- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات.

د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز اعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.

المادة (31)
الرسوم والضرائب

اذا كانت المؤسسات المسجلة او الاستثمارات او الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع اخر او اتفاق خاص بميزات او اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات او الاعفاءات لحين انتهاء المدة المقررة لها.

المادة (32)
الرسوم والضرائب

أ- يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضريبة دخل تعادل ( 5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتأتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة او غير مسجلة لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.

ج- يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب واجور وعلاوات ومكافآت وما ماثلها .

د- اذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة يتأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة او دائرة ضريبة الدخل ، حسب مقتضى الحال ، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل من هؤلاء الاشخاص ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل واجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي واي اجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

هـ- تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على اي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الاعفاءات .

و- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :

1. الارباح الرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم تنزيله وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل .

2. الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط .

3. الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق .

المادة (33)
الرسوم والضرائب

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي:-

أ- خصم ضريبة الدخل المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب او اجور او علاوات او مكافآت او مخصصات وتوريدها للسلطة.

ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم .

المادة (34)
الرسوم والضرائب

أ- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل واي مبالغ اخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا القانون ومتابعة جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق احكام التشريعات الضريبية النافذة في المنطقة الجمركية .

ج- عـلـى الـرغم ممـا ورد فـي هـذا القانون لا يجـوز المصالحة في جرائم التهرب الضريبي.

المادة (35)
الرسوم والضرائب

اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة او الدائرة حسب مقتضى الحال ، تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل.

المادة (36)
الرسوم والضرائب

أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون.

ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبــة الدخـل او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتأتية والمتحققة في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (37)
الرسوم والضرائب

أ. على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي :
1. ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها .
2. ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية .
3. ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول .
ب. يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة .
ج. يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
د. لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
نص المادة مكرر
المادة 37 مكرر : يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون، حسب مقتضى الحال، ما يلي :

أ. مشتريات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات .

ب. السلع والخدمات المبينة ادناه، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل :

1. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص .

2. السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين .

3. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .

ج. يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجية .

المادة (38)
الرسوم والضرائب

مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما:-

أ – تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لاحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لاحكامه والنظر في اي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او كدفعة على حساب الضريبة.

ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية ، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن :

1. الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2. الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام النظام المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير .
3. الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون .
4. توقيف الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه تهمة تقديم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة .
5. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية او نقدية تعادل قيمة هذه البضائع والافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة .

ج – لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل واحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية واحدى هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية ، حسب مقتضى الحال ، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.

 

قانون العقبة

 

المادة (39)
الرسوم والضرائب

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على اي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة .
نص المادة مكرر
المادة 39 مكرر (اولا ) : أ. يعد تهربا من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل.

2. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار الضريبي.

3. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل .

4. عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز مائتي دينار .

5. الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق احكام هذا القانون .

6. استيفاء اي شخص ضريبة غير مستحقة الا اذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او تم توريدها قبل اكتشافها .

7. التصرف في اي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله وادى ذلك الى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة.

8. عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون.

9. استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضع للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار .

10. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار اي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تجاوز مائتي دينار .

11. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بانها مهربة من الضريبة . ب. يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الاعلى للغرامة او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .

ج. للرئيس او من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ، ويترتب على هذه المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءاتها والغاء ما يترتب عليها من اثار .

المادة 39 مكرر ( ثانيا ):

أ. باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39) مكرر (اولا ) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية :

1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل .

2. التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الاقرار .

3. تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) او ثلاثة الاف دينار ايهما اقل.

4. عدم مسك سجلات محاسبية او بدائلها من الوسائل الفنية.

5. التخلف عن اعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .

6. عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي السلطة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .

7. التصرف في اي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله وادى ذلك الى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة .

8. استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار .

9. تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار اي منها وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار .

ب. يبلغ المخالف وفق الاصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

ج. يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة اذا تبين ما يبرر ذلك ، ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ، وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او تعدلها او تلغيها .

د. للرئيس او من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف الحد الاعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة، ويترتب على المصالحة وقف السير باجراءات الدعوى واسقاطها نهائيا والغاء ما يترتب عليها من اثار .

المادة (40)
الرسوم والضرائب

أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق ومعايير المحاسبة الدولية.

ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة .

ج- تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

د-إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس إلغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول .

المادة (41)
الرسوم والضرائب

أ- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها.

ب- لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (42)
الرسوم والضرائب

توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:-

أ – (60%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر.

ب – (40%) للسلطة.

المادة (43)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية وله اناطه صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، وضع نظام خاص تحدد فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها.

ب- يتولى المجلس ادارة المناطق الساحلية ويتم تحديد اسس ادارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (44)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

أ. تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء .

ب. لا يجوز للسلطة في اي حال بيع اي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا وفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل .

ج. للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتأجير او الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (45)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما ، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة اذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.

المادة (46)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة 44 من هذا القانون.

المادة (47)
تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية

يقتصر تطبيق احكام القوانين المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة.

المادة (48)
دخول المنطقة والاقامة فيها

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:-

أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.

ب- اذن الاقامة في المنطقة.

ج- اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.

د- الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الانظمة.

المادة (49)
العملات والاعمال المصرفية واعمال التامين

أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات الاجنبية وبيعها.

ب- يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بادخال العملات الاجنبية او تحويلها من المنطقة دون قيود.

المادة (50)
العملات والاعمال المصرفية واعمال التامين

تسري أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي على أي بنك او شركة مالية تقوم بالاعمال المصرفية في المنطقة او تفتح فروعاً فيها

المادة (51)
العملات والاعمال المصرفية واعمال التامين

يجوز لاي شركة تأمين القيام باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين.

المادة (52)
حماية البيئة

تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول به.

نص المادة مكرر
المادة 52 مكرر :

أ. تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجب التشريعات الاخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :

1. الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

2. فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

3. توقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به . وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه التهمة ان يقدم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة .

4. الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية او مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .

ب.1. يجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي اي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا .

2. في الحالات الطارئة او اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في اي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلها اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير .

المادة (53)
أحكام عامة

أ- لمقاصد تنفيذ هذا القانون، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او اي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من اي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له. وللموظف المفوض الحق في ضبط اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها او انتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول اي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على اي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة .

ب-1. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي تشريع اخر، يكون للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط اي مخالفات ترتكب في الاقليم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ساري المفعول، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة .

2. يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي :- مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الاثار المعمول بها .

– المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به .

 

قانون العقبة

 

المادة (54)
أحكام عامة

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي :
1. الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على اي بضائع او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون .
2. قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج او اعادة التصدير .
3. عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
4. عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم .
5. مخالفة اي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون او عدم تقيده باي التزام مفروض بموجبه .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي :
1. تفريغ البضائع على اي وسيلة نقل او حملها بصورة مغايرة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، او رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها من السلطة او في الحالات الطارئة دون اعلام اقرب مركز جمركي بذلك، او مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة .
2. نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3. ادخال او اخراج او حيازة او نقل اي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد بصورة نظامية او عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت .
4. اعاقة اي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف .
5. تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة او عدم اتباع الطرق او الاجراءات المحددة في ادخال البضائع الى المنطقة واخراجها منها .
6. التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك او استخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات استيرادها او في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة.
7. تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات كاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك .
8. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع او تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها .
9. عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون .
10. تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة او في مواقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك .
11. الزيادة او النقص او التبديل في عدد الطرود او في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال او النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، وسواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة .
ج. بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، تستوفى الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه :
1. من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة او الممنوعة مع مصادرة البضائع المخالفة .
2. من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة .
3. من مثل القيمة الى مثلي القيمة اذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة .

نص المادة مكرر
المادة 54 مكرر ( اولا ):

مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر ( ثانيا )) من هذا القانون ودون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع اخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

المادة 54 مكرر ( ثانيا ):

أ. دون الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع اخر، يعاقب بالعقوبات المبينة ادناه كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة :

1. بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة باي طريقة كانت وباي مادة من غير المواد المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة، او خالف ايا من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة .

2. بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من لوث البحر بصورة جسيمة او الحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح اي مواد فيها ذات اثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر ازالتها، او التي على الرغم من ازالتها تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، او التي تعيق سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها باي شكل، وتحدد هذه المواد وكمياتها واثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن .

ب. يتوجب على من يرتكب ايا من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول .

المادة 54 مكرر ( ثالثا ):

أ. تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها الف دينار .

ب. يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ .

المادة 54 مكرر ( رابعا ):

أ. يجوز الاعتراض لدى الرئيس أو من يفوضه على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر ( ثالثا ) ) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولاسباب مبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه.

ب. يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة الف دينار .

المادة 54 مكرر ( خامسا ):

ا. للرئيس او للمفوض المختص، ولاسباب مبررة ، عقد تسوية صلحية في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقا لاحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية باقل من نصف الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون .

ب. يصدر الرئيس او من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .ج. تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها.

المادة (55)
أحكام عامة

لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على راس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (56)
أحكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:-

أ- تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة.

ج- شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في السلطة.

د- تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.

هـ- تنظيم وادارة متنزه العقبة البحري.

المادة (57)
أحكام عامة

يلغى (قانون سلطة اقليم العقبة) رقم (7) لسنة (1987) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (58)
أحكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 15/8/2000عبدالله الثاني ابن الحسين

(قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000) وتعديلاته.

محامي العقبة

مكتب العبادي للمحاماة

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

قانون العقبة

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي العقبة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

قانون العقبة

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

ما هو الفرق بين القانون والنظام :

الفرق بين القانون والنظام في القانون الأردني : يُعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشريعية (البرلمان)، وفقا للإجراءات التي نص عليها الدستور قصد تنظيم العلاقات بين الأفراد أو بينهم...

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130 الصفحة : 445 التاريخ : 01-01-1953 قانون رقم 11 لسنة 1953قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 01-01-1953 المادة (1) التسمية وبدء...

قانون الكاتب العدل

رقم الجريدة : 1101 الصفحة : 110 التاريخ : 01-03-1952 قانون رقم 11 لسنة 1952 قانون الكاتب العدل وتعديلاتة السنة : 1952 عدد المواد : 34 تاريخ السريان : 01-04-1952 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة

رقم الجريدة : 5455 الصفحة : 2738 التاريخ : 16-04-2017 قانون رقم 8 لسنة 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السنة : 2017 عدد المواد : 27 تاريخ السريان : 16-04-2017 المادة (1) يسمى هذا القانون...

معيار التفرقة بين القتل القصد / والضرب المفضي الى الموت / والتسبب بالوفاة

مبدأ قانوني وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى...

التسبب بالوفاة / معيار التفرقة بين جريمة التسبب بالوفاة وجريمة القتل

مبدأ قانوني وحيث أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهما أن نية الفاعل في الحالة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشمية

رقم الجريدة : 4759.
الصفحة : 1721.
التاريخ : 16-05-2006.

الجامعة الهاشمية

رقم القانون: 32 لسنة 2006.
عدد المواد : 16.
تاريخ السريان : 16-05-2006.

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه , ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: الجامعة الهاشمية .
المجلس: مجلس الامناء .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية الساري المفعول .
الكلية: اي كلية او معهد في الجامعة .
العميد: عميد الكلية او المعهد او اي نشاط جامعي .
القسم: اي قسم اكاديمي في الجامعة .

محامي طلاب

المادة (3)

أ . الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ب . يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء , ولها ان تنشئ فروعا لها داخل المملكة او خارجها .

المادة (4)

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني ، او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .
ب . الجامعة مستقلة علميا ، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برامج بحوثها ومناهجها الدراسية والتدريبية , وتعقد الامتحانات ، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعين فيها .

المادة (5)

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (6)

يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات , ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام ذلك القانون .

المادة (7)

يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :

أ . التوصية الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية .
ب . احداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات ، وشعب في الاقسام الاكاديمية ، بتنسيب من مجلس الكلية المختص .
ج . التنسيق بين اعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية ، وادارة الامتحانات .
د . اقرار التقويم الجامعي السنوي .
هـ . وضع الاسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها .
و . دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس اليه .

المادة (8)

أ . للرئيس ، بتنسيب مع العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد .
ب . يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حال شغور منصب العميد او عدم وجود نائب له ، يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام باعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه .
ج . للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين مساعد او اكثر للعميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، ويتولى المهام التي يكلفه بها العميد .

المادة (9)

يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :

أ . وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج بالكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس العمداء لمناقشتها واقرارها .
ب. اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة .
ج . الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة وتقييمه .
د . تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها .
هـ . التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها .
و . الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك .
ز . النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية , وغيرهم من القائمين باعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى , والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية بشأنها الى الجهات المختصة بذلك .
ح . دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد .
ط . اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
ي . ممارسة اي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .
ك . النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه .

المادة (10)

أ . يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما باعمال رئيس القسم .
ب . يكون رئيس القسم مسؤولا امام العميد عن ادارة شؤون القسم التعليمية والادارية والمالية ، وشؤون البحث العلمي ، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم ويلتزم بقرارات كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية ، وعليه ان يقدم في نهاية كل فصل دراسي تقريرا الى العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم ، واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

المادة (11)

يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يراسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :

أ . تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم .
ب . اقرار الخطط التدريسية للمواد في القسم .
ج . اقرار جدول توزيع المواد بين اعضاء هيئة التدريس في القسم ومتابعة تطبيقه في ضوء التقويم الجامعي المعتمد .
د . التوصية الى مجلس الكلية باعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل قسم وفقا لخطة الجامعة المعتمدة في القبول .
هـ . تولي مسؤولية الارشاد الاكاديمي للطلبة وامتحاناتهم ونتائجها ، والتاكد من اتمامهم متطلبات التخرج .
و . تقديم التوصيات الى مجلس الكلية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة ، تمهيدا لاستكمال اجراءات تخرجهم .
ز . تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم ، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي ، وتقديم التوصيات اللازمة في شانها سواء اكانت لاغراض الدعم ام النشر ، ام المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
ح . النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشانها وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
ط . اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم .
ي . اعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم .
ك . اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
ل . دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد ، او يعرضها عليه رئيس القسم .

المادة (12)

يكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :

أ . استاذ .
ب . أ، مشارك من فئتين ( أ ) و ( ب).
ج . أستاذ مساعد من فئتين ( أ ) و ( ب ).
د . مدرس من فئتين ( أ ) و ( ب ).

المادة (13)

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .

المادة (14)

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (15)
الغاءات

يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم ( 18 ) لسنة 1992 وتعديلاته .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1/4/2006

قانون رقم 32 لسنة 2006 (قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006).

قانون الجامعة الهاشمية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

الجامعة الهاشمية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي طلاب

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيونرقم الجريدة : 4455الصفحة : 3616التاريخ : 17-09-2000قانون رقم 35 لسنة 2000قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنيةوتعديلاته السنة : 2000عدد المواد : 16تاريخ السريان :...

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبةرقم الجريدة : 4453الصفحة : 3423التاريخ : 31-08-2000قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاتهقانون العقبةالسنة : 2000عدد المواد : 58تاريخ السريان : 31-08-2000المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشميةرقم الجريدة : 4759.الصفحة : 1721.التاريخ : 16-05-2006.الجامعة الهاشميةرقم القانون: 32 لسنة 2006.عدد المواد : 16.تاريخ السريان : 16-05-2006.المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء | قوانين الأردن

قانون الغذاء والدواء

رقم الجريدة : 4921

الصفحة : 3070

التاريخ : 31-07-2008

قوانين الأردن

رقم 41 لسنة 2008

عدد المواد : 20

تاريخ السريان : 31-07-2008

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)

تعريفات

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 الوزير: وزير الصحة .

 الوزارة: وزارة الصحة .

 المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة .

 المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .

 الرئيس: رئيس المجلس .

 المدير العام: مدير عام المؤسسة .

ب. لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او اي قانون يحل محل اي منهما .

المادة (3)

انشاء المؤسسة واهدافها:

أ. تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للغذاء والدواء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني .

ب. المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعا اخرى في باقي المحافظات .

 

المادة (4)

انشاء المؤسسة واهدافها:

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي :أ. ضمان سلامة الغذاء وجودته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله .

ب. ضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته .

ج. ضمان سلامة اي مواد اخرى ورد النص عليها في قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول .

 

المادة (5)

انشاء المؤسسة واهدافها:

 

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي :أ. الرقابة على الغذاء من حيث جودته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والتشريعات المعمول بها .

ب. تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها .

ج. اي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء او اية مواد اخرى ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما .

 

المادة (6)

ادارة المؤسسة:

يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :

أ. المدير العام نائبا للرئيس .

ب. امين عام الوزارة.

ج. امين عام وزارة الزراعة .

د. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .

هـ. مدير مديرية الغذاء في المؤسسة .

و. مدير مديرية الدواء في المؤسسة .

ز. اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالي الغذاء والدواء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

 

المادة (7)

ادارة المؤسسة:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وتحقيق اهدافها بما في ذلك ما يلي :

  أ. وضع السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء والرقابة عليهما واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .

 ب. الموافقة على ابرام الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية بما يحقق اهداف المؤسسة وتفويض الرئيس او نائبه بالتوقيع عليها .

 ج. اعتماد القواعد الفنية او الادلة او التوصيات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية .

 د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .

 هـ. اقرار خطط تطوير المؤسسة وكوادرها واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل المؤسسة .

 و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء .

 ز. اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة والميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء .

 ح. المراجعة الدورية لانجازات المؤسسة.

 ط. تشكيل اي لجان متخصصة تتطلبها اعمال المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها .

 ي. السعي لايجاد الوسائل المحلية والدولية لدعم المؤسسة .

 ك. اقرار التعليمات والشروط اللازمة للرقابة على الغذاء والدواء المرفوعة من اللجان العليا .

 ل. اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

 

المادة (8)

ادارة المؤسسة:

أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعته بحضور ما لا يقل عن ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين .

ب. للرئيس دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .

ج. يسمي المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .

 

المادة (9)

ادارة المؤسسة:

يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .

 

المادة (10)

ادارة المؤسسة:

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:

أ. متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها .

ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

ج. الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها .

د. اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس.

هـ. اعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه الى المجلس لاقراره .

و. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى المجلس لاقرارها .

ز. اي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها .

 

المادة (11)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

 

المادة (12)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

 

أ. تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :

1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة .

2. ايرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء والدواء .

3. اي ايرادات اخرى يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .

ب. تعتبر المبالغ الفائضة عن حاجة المؤسسة ايرادا للخزينة يتم تحويلها اليها في نهاية السنة المالية للمؤسسة .

 

المادة (13)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

 

المادة (14)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

 

المادة (15)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

تنظم حسابات المؤسسة وفقا للاصول المحاسبية وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة .

 

المادة (16)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

أ. ينقل الى المؤسسة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في كل من مديريات الدواء والغذاء ومختبرات الرقابة الدوائية ومختبر الغذاء في الوزارة كما ينقل اليها العدد اللازم من الموظفين العاملين في الوزارة في مجال التفتيش وذلك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم .

ب. للوزير بناء على تنسيب المدير العام تكليف اي من مديري مديريات الصحة في المحافظات للقيام بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون .

 

المادة (17)

موازنة المؤسسة ومواردها المالية:

للمؤسسة صرف حوافز للعاملين لديها وفق اسس ومعايير يضعها المجلس لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

 

المادة (18)

التشريعات المتعارضة مع القانون:

لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

 

المادة (19)

الانظمة التنفيذية:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة (20)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2008/7/7.

 

قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء  لسنة 2008).

المنشور في العدد 4921 على الصفحة  3070 بتاريخ  31-07-2008 والساري بتاريخ  31-07-2008.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء  لسنة 2008).

قانون الغذاء والدواء

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

قوانين الأردن

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيونرقم الجريدة : 4455الصفحة : 3616التاريخ : 17-09-2000قانون رقم 35 لسنة 2000قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنيةوتعديلاته السنة : 2000عدد المواد : 16تاريخ السريان :...

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبةرقم الجريدة : 4453الصفحة : 3423التاريخ : 31-08-2000قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاتهقانون العقبةالسنة : 2000عدد المواد : 58تاريخ السريان : 31-08-2000المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشميةرقم الجريدة : 4759.الصفحة : 1721.التاريخ : 16-05-2006.الجامعة الهاشميةرقم القانون: 32 لسنة 2006.عدد المواد : 16.تاريخ السريان : 16-05-2006.المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

رقم الجريدة : 2315
الصفحة : 1164

عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 01-08-1971

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات عامة

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

الدائرة اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او معلومات يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .
المسؤول اي وزير او مدير او رئيس او قائد او موظف تقتضي طبيعة عمله ان يحتفظ او يطلع على وثائق رسمية او معلومات عامة يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي.
الاسرار والوثيقة المحمية اية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق احكام هذا القانون .

المادة (3)
وثيقة سري للغاية

تصنف بدرجة ( سري للغاية ) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية :

أ . اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او حيازتها ، الى حدوث اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة لاية دولة اخرى من شانها ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطراً على المملكة الاردنية الهاشمية .

ب. خطط وتفصيلات العمليات الحربية او اجراءات الامن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات الامن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية .

ج. الوثائق السياسية الهامة جداً وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات او المعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات .

د . المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او الاستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة او المشتغلين فيها .

هـ. المعلومات الهامة المتعلقة بالاسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية التي يشكل افشاؤها خطراً على امن الدولة الداخلي او الخارجي .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (4)
تغليف السري للغاية

يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة ( سري للغاية ) على النحو التالي:
أ . توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم ( سري للغاية ) .
ب. يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر .
ج. يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام .
د. يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة .
هـ. على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره .

مكتب العبادي للمحاماة

المادة (5)
حفظ السري للغاية

تحفظ الوثائق المحمية من درجة ( سري للغاية ) باضبارة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية .

المادة (6)
وثيقة بدرجة سري للغاية

تصنف بدرجة ( سري ) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة ( سري للغاية ) اذا تضمنت المعلومات التالية :

أ . اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسبب اضرارا لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة اخرى.
ب. اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة .
ج. اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او امن العام .
د . اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (7)
حفظ وثيقة السري

توضع الوثيقة المحمية من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر .

المادة (8)
وثيقة بدرجة محدودة

تصنف بدرجة ( محدود ) اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية :

أ . اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجاً لها او تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضرراً على الدولة.
ب. اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحاً به.
ج. تقارير الاستخبارات العسكرية ما لم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى .
د. التقارير التي من شان افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين ما لم يؤذن بنشرها .
هـ. موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة او اية سلطة حكومية اخرى .
و. اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة .

قانون الأردن

المادة (9)
حفظ وثيقة بدرجة محدودة

توضع الوثيقة المحمية التي تحمل ( درجة محدود ) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (10)
الوثائق العادية

مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لا تشملها احكام هذا القانون ( وثائق عادية ) وعلى المسؤول ان يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث او الضياع ولا يجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها .

المادة (11)
عهدة الوثائق

تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها .

مكتب العبادي للمحاماة

المادة (12)
انشاء المعلومات او اسرار

يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظوراً وفق احكام هذا القانون .

المادة (13)
اخراج الوثائق المحمية

يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية .

المادة (14)
الدخول الى مكان محظور

من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (15)
سرقة وثائق او معلومات

أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

قانون الأردن

المادة (16)
حيازة او علم سر من الاسرار

أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

المادة (17)
الالغاءات

تلغى المواد (124 و 125 ، 126) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة (42) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 م .

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

المادة (18)
اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (19)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

17/ 7/ 1971

قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971) المنشور في العدد 2315 على الصفحة 1164 بتاريخ 01-08-1971 والساري بتاريخ 01-08-1971 [ اصبح دائما بموجب إعلان صادر سنداً للمادة 94 من الدستور المنشور في العدد 2349 على الصفحة 404 بتاريخ 20-02-1972 ]

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 50 لسنة 1971 (قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة 1971).

 

قانون حماية اسرار ووثائق الدولة

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف شركة العبادي للمحاماة :

798333357 00962

0799999604

064922183

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون الاذاعة والتلفزيون | قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

قانون الاذاعة والتلفزيونرقم الجريدة : 4455الصفحة : 3616التاريخ : 17-09-2000قانون رقم 35 لسنة 2000قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنيةوتعديلاته السنة : 2000عدد المواد : 16تاريخ السريان :...

قانون العقبة | قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون العقبةرقم الجريدة : 4453الصفحة : 3423التاريخ : 31-08-2000قانون رقم 32 لسنة 2000  وتعديلاتهقانون العقبةالسنة : 2000عدد المواد : 58تاريخ السريان : 31-08-2000المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...

قانون الجامعة الهاشمية | الجامعة الهاشمية

قانون الجامعة الهاشميةرقم الجريدة : 4759.الصفحة : 1721.التاريخ : 16-05-2006.الجامعة الهاشميةرقم القانون: 32 لسنة 2006.عدد المواد : 16.تاريخ السريان : 16-05-2006.المادة (1)التسمية وبدء العمليسمى هذا...