10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

محامي في عجلون

محامي إفراز أراضي

 

الدعوى رقم 180/2022 لدى محكمة بداية حقوق عجلون بمواجهة المدعى عليها بلدية الجنيد ومن يمثلها قانوناً .

موضوعها المطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك .

قيمة الدعوى: 300 دينار لغايات الرسوم .

مؤسسين دعواهما على سند من القول :

  1. يملك المدعيان قطعة الأرض رقم (146) حوض رقم(6) البلد عبين من أراضي عبينعبلين وهي من نوع الملك مساحتها 570م2

  2. قامت الجهة المدعى عليها بترسيم وشق وفتح شوارع اخترقت قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك بموجب المخطط الهيكلي التحديثي للبلدة والمصدق نهائياً بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 4156 تاريخ 10/10/1996.

  3. وقع بسعة الاستملاك أبنية وإنشاءات وأصبحت كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى لا ينتفع منها.

  4. طالب المدعيان المدعى عليها بدفع بدل التعويض العادل الناتج عن الاستملاك وببدل الأبنية وكامل مساحة قطعة الأرض مراراً إلا أنها امتنعت عن الدفع.

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

باشرت محكمة الدرجة الأولى السير بإجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/9/2022 أصدرت المحكمة قرارها الصادر وجاهياً والذي قضت فيه :

وحيث أثبت المدعيان دعواهم بالبينة المقدمة من قبلهم والتي لم يرد ما يدحضها أو يناقضها لذلك وعملاً بأحكام المواد و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (60480) ستون ألف وأربعمئة وثمانون ديناراً يوزع بين المدعيان كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب من تاريخ مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تاريخ الدفع .

لم يرتض المدعيان والجهة المدعى عليها بقرار محكمة الدرجة الأولى المذكور آنفاً فتقدما للطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم 85/2023 وبعد أن باشرت الأخيرة بإجراءات المحاكمة أصدرت وبتاريخ 14/5/2023 قرارها الصادر وجاهيا اعتباريا والمتضمن :

وعملاً بالمادة 188/1 /ومن قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف الأول المقدم من المستأنفة المدعى عليها بلدية الجنيد موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني المقدم من المستأنفين المدعيينموضوعا وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض المحكوم به وعملاً بأحكام المواد و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (66170,00) ستة وستون ألفاً ومئة وسبعون ديناراً ، يوزع بين المدعيين كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين أيضا والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

لم ترتض المستأنف ضدها (المدعى عليهابقضاء محكمة استئناف إربد المذكور آنفا ًفتقدمت للطعن به تمييزا بتاريخ 11/6/2023 ضمن المدة القانونية .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز ومفاده النعي على محكمة الاستئناف خطأها بإلزام الجهة المميزة دون أن تتثبت من صحة الخصومة والتثبت من أحقيتها بالمبالغ المطالب بها وأن الخصومة بين الجهة المدعية والمدعى عليها منعدمة محلاً وسبباً ونتيجة ومقامة ممن لا يملك حق إقامتها .

وفي الرد على ذلك نجد أنه من الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى وتحديداً سند التسجيل أن المدعيين يملكان على الشيوع قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت بترسيم عدة شوارع تنظيمية في قطعة الأرض موضوع الدعوى ووضعه موضع التنفيذ بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ (13/6/1996) المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 وبذلك تكون الخصومة قائمة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وكان الحكم الذي توصلت إليه مستقى من أوراق الدعوى بالتالي يغدوا ما ورد في هذا السبب مستوجباً للرد .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس ومفادها النعي على محكمة الاستئناف خطأها باعتماد تقرير الخبرة كونه لا يصلح لبناء الحكم عليه فلم يراعِ الخبراء المهمة الموكلة إليهم ولم تتح المحكمة الفرصة لمناقشة الخبراء حول ما جاء في تقرير الخبرة وأن تقديراتهم لم تكن مبنية على أسس واقعية وعلمية .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وفي ذلك نجد أن الخبرة الفنية والمعاينة تجري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وتعتبر بمقتضى أحكام المادتين (2/6و 71) من قانون البينات من وسائل الإثبات ولمحكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع كامل الصلاحية في وزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من القانون آنف الذكر ولا رقابة في ذلك لمحكمة التمييز عليها طالما أن تقدير الخبرة جاء موافقاً لأحكام المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي قام عليها وكان سائغاً ومقبولاً وكافياً لحمل قضائه .

ومحكمتنا تجد أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية وأنها ووصولاً إلى وجه الحق قامت بإجراء خبرة فنية جديدة بمعرفة ثلاث خبراء من الدور (الأول مهندس مدني ومساح ومقدر عقاري والثاني مساح ومقدر عقاري والثالث مساح مرخصوالذين قامت المحكمة بانتخابهم بنفسها بعد أن ترك الأطراف الأمر لها وأفصحوا عن حيادهم واستقلالهم عن الخصوم ووكلائهم وهيئة المحكمة حيث قاموا بمرافقتها إلى رقبة العقار وتفهموا هناك المهمة الموكلة إليهم وتحلفوا القسم وأفادوا أن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى رقبة العقار من جهة أخرى .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وفي تقرير خبرتهم اللاحق والذي أرفقوا فيه مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة من قطعة الأرض بين الخبراء أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تحمل الرقم (146) الحوض رقم (6) بلدة عبين حي رقم (1) الجامع من أراضي قرية عبين علبين /عجلون تبلغ مساحتها (570) متعود للمدعيين على الشيوع وبموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 تم استملاك ما مساحته (41) ممن قطعة الأرض وهو لا يشكل زيادة عن الربع القانوني ويقع على القطعة بناءً مكون دورين بمساحة (223) ملكل دور وفي حالة إزالة الجزء الواقع من المساحة المستملكة من البناء فإن كامل البناء يتأثر لوضعه الإنشائي وقد قدروا قيمة المتر المربع من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً والطابق الأول بمبلغ (150) ديناراً مع مكرر درج (10) موكانت تقديراتهم بتاريخ التصديق على المخطط من قبل مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) بتاريخ 13/6/1996 .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

إلا أن محكمتنا ومن رجوعها إلى تقرير الخبرة تجد أن الخبراء كانوا قد غفلوا عن تحديد الجزء من مساحة البناء الواقعة ضمن المساحة المستملكة وما إذا كانت تقع على حد الشارع مباشرة أم لا وما إذا كان هناك ارتداد أمامي وقت إنشاء البناء حسب تنظيمها في ذلك الوقت أم لا وما يمثله الجزء المستملك من البناء بطابقيه حسب ما ورد بتقريرهم ومواصفات هذا الجزء الإنشائية وما يربطه مع باقي البناء وأنهم لم يحددوا المساحة المقتطعة لأقرب عامود من البناء لغايات التأكد من تحقيق السلامة للبناء المتبقي ولم يحددوا عمر كل طابق ولم يبينوا ما إذا كانت الشقتين المقامتين على الطابق الثاني قد أنشئتا بذات تاريخ إنشاء الطابق الأول من عدمه وتحديد عمرهما كما أنهم لم يبينوا الأسس العلمية والفنية والهندسية التي استندوا إليها عندما ذكروا بأن البناء كاملاً سيتأثر في حال إزالة الجزء الواقع في سعة الشارع واكتفت بالقول بعبارة (لوضعه الإنشائيولم يحددوا ما هو المقصود بعبارة وضعه الإنشائي ولم يقدموا وصفاً لداخل البناء كما تقتضي الأصول والقانون ولم يوضحوا أصلاً فيما إذا كان الشارع قد تم تنفيذه أم لا وما إذا كان البناء قد تمت إزالة الأجزاء المستملكة منه أم لا .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

كما أننا نجد أن الخبراء قدروا سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً ومن الطابق الثاني بمبلغ (150) ديناراً دون أن يذكروا الأسس التي استندوا إليها في التقدير سيما وأن عمر البناء يتجاوز أربعين عاماً كما ذكروا وأنه مضى على الاستملاك مدة (27) سنة وأخيراً فإننا نجد أنه كان يتعين على الخبراء إرفاق صور فوتوغرافية للعقار وقت الكشف عليه .

ومن جهة أخرى فإننا نجد أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تستعمل صلاحياتها الواردة في القانون وتكلف وكيل المدعيين بإحضار رخص الإنشاءات والتراخيص المتعلقة بالبناء للوقوف على عمره الحقيقي وما إذا كانت هناك أجزاء منه قد تم إنشاؤها بعد وقوع الاستملاك أم لا .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وحيث إن الخبراء لم يراعوا ما سلفت الإشارة إليه فإن تقريرهم يغدوا معيباً ولا يتفق مع الأصول والقانون وأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف عدم اعتماد تقرير الخبرة وإجراء خبرة فنية جديدة تتألف من مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين ومساح ومقدر عقاري وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب نقضه .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على السبب السادس نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني style=”: 10pt”>1445هـ الــــمــوافـق 31/12/2023م.

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى...

إزالة الشيوع ، بيع مزاد علني

عرّفت مواد القانون أن الشيوع هو الحالة التي يملك فيها اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه . أي إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يُريد الخروج من الشيوع أن يُقيم الدعوى بذلك...

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع...

محامي في الرمثا

محامي في الرمثا

قرار رقم (4) لسنة 2013

صادر عن المحكمة الدستورية

القرار الصادر عن المحكمة الدستورية برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة :

– مروان دودين    – فهد أبو العثم النسور   – أحمد طبيشات  – الدكتور كامل السعيد – فؤاد سويدان   – يوسف الحمود  – الدكتور عبد القادر الطورة  – الدكتور محمد سليم الغزوي

في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين المثار لدى محكمة صلح حقوق الرمثا في دعوى تقدير أجر المثل رقم (167/2012) والمحال إلى المحكمة من محكمة التمييز بموجب قرارها رقم (4422/2012) تاريخ 27/12/2012.

ومن حيث الوقائع فإنه يبين من الاطلاع على سائر الأوراق ان محكمة صلح الرمثا الناظرة في الدعوى رقم 167/2012 قررت وبتاريخ 28/11/2012 (وقف النظر في الدعوى) وإحالة الدفع المثار أمامها بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم 22/2011 إلى محكمة التمييز للبت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

ومن جانبها أصدرت محكمة التمييز وبتاريخ 27/12/2012 قرارها بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية بداعي وجود شبهة بعدم دستورية القانون.

وبعد التدقيق والمداولة في الأوراق وما جاء في الرد الصادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 5/2/2013 نجد أن :

الطلب المقدم من الطاعن قد استند لأسباب تتلخص فيما يلي:

  1. مخالفة المادة (128) من الدستور من حيث المساس بجوهر حقوق المواطنين بدلالة الالتفات عن  أربعة قوانين للمالكين والمستأجرين كانت جميعها تثبت حق المستأجر بأن يتم تعديل الإجارات من خلال نسبة مئوية تقرر مقدار الزيادة السنوية وليس استناداً إلى تقدير بدل يفوق قدرة المستأجر على الدفع مما يشكل خرقاً للأساس القانوني بجوهر حقوق المستأجرين الواردة في المادة (128) من الدستور .
  2. مخالفة المادتين (6،7) من الدستور بتعريض السلم والأمن الاجتماعي للخطر.
  3. مخالفة المادة (156) من القانون المدني المتعلقة بتعريف ( الأشياء المتشابهة) كما سماها مما يؤدي إلى اختلاف كبير في الإيجارات.
  4. مخالفة المادة (664/2) من القانون المدني بتطبيق بدل المثل على عقود ما قبل عام 2000 ، مع العلم بأن المستأجر يضع يده بمقتضى عقد ايجار، وكرر المستدعي في البندين (5،6) من لائحته نفس الأسباب السابقة مثيراً موضوع تطبيق قواعد الغصب، أو اليد غير المشروعة.
  5. أن القانون جعل الخصومة على درجة واحدة وهذا في رأيه إخلال بمبدأ المساواة .

 

محامي في الرمثا

والمحكمة بعد التدقيق والمداولة تجد أنه :

ومن حيث الشكل :

وفيما يتعلق بالدفع المقدم من رئاسة الوزراء بانتفاء المصلحة الشخصية للطاعن، فإن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين موضوع الدعوى، وواضح من وقائع الطعن أن شروط الخصومة القضائية متوفرة بما في ذلك مصلحة المستأجر (الطاعن) ، وعليه فإن الدفع من هذه الناحية غير وارد، والدعوى مقبولة.

وبالنسبة لما جاء في قرار محكمة التمييز بإحالة الطعن إلى محكمتنا هذه استناداً إلى أن شروط إحالة الطعن متحققة في أسباب الطعن الستة الأولى ومع أنها لم تلتفت إلى السبب السابع الذي يشير إلى قطعية القرار  المتعلق ببدل المثل وهو مثار كسبب رئيسي من أسباب الطعن .

فإن الطعن بطبيعته تضمن أسباباً مترابطة يجدر أخذها بمجموعها ، مما لا يحول دون التعرض إلى نصوص القانون ذات العلاقة ومنها موضوع قطعية القرار.

محامي في الرمثا

وفي الموضوع،

فإننا نرى أن ما أثاره وكيل المدعى عليهما في لائحة الطعن من أن القانون المطعون فيه مخالف للمواد (56) و (664/2) من القانون المدني فضلاً عن أنه مخالف لأربعة قوانين سابقة للمالكين والمستأجرين، فذلك لا يدخل في دائرة اختصاص هذه المحكمة لأن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية مناطها هو تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين التشريعات مما يستوجب رد الطعن من هذه الناحية.

أما بالنسبة لما أورده وكيل المدعى عليهما في عداد أسباب الطعن من أن القانون المطعون فيه جعل الخصومة على درجة واحدة وبالتالي قضى بقطعية القرار، بالإضافة إلى أن فيه مساساً بجوهر حقوق المواطنين باعتماده طريقة أجر المثل في زيادة الأجرة وأنه مخالف للمادة (128) من الدستور، والمادتين (7,6) منه.

وبالرجوع إلى المادة (128) من الدستور نجد أنها تنص على أنه :

  1. (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها…)

ومن استقراء هذا النص نجد أنه أقام سياجاً فرض الحماية للحقوق والحريات على اختلافها لمنع الالتفاف عليها، وأن الصلاحية المعطاة للمشرع بتنظيم استعمال هذه الحقوق بموجب القوانين يمكن اعتباره تفويضاً للمشرع بتنظيم استعمال الحقوق بشكل لا ينال من جوهر هذه الحقوق أو المساس بها.

إذ أن إجراءات تنظيم ممارسة هذه الحقوق لا يجوز أن تنال من الضوابط التي نص عليها الدستور أو تنال من الحقوق المنصوص عليها في المادة (128) منه سواء بنقضها أو انتقاصها.

محامي في الرمثا

بمعنى أن سلطة المشرع هذه لا يجوز لها أن تتجاوز التنظيم إلى إهدار  الحق أو المصادرة به بأي شكل من الأشكال، فإذا حصل التجاوز كان ذلك  خروجاً على أحكام الدستور.

إن حق التقاضي مبدأ دستوري أصيل ، حيث ترك للمشرع العادي أمر تنظيم هذا الحق شريطة مراعاة الوسيلة التي تكفل حمايته والتمتع به وعدم الانتقاص منه، بل تمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم وحقوقهم بما في ذلك حق التقاضي على درجتين، وإلا كان متجاوزاً لحدود التفويض ومخالفاً لروح الدستور الذي يضمن تمكين المواطن من استنفاذ كافة الطرق والوسائل التي تضمن له حقوقه بشكل كامل ومنها حق التقاضي على درجتين.

وبالنسبة للمادة السادسة من الدستور التي تنص على :

2- (…. الحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني)

3- (تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.)

بمعنى أن تأمين السكينة والطمأنينة وإرساء السلم الاجتماعي للمواطنين هو واجب مقدس تفرضه أحكام الدستور.

وبإنزال أحكام هذه النصوص على الواقع الذي نجم عن تطبيق أحكام القانون المطعون فيه وبالنسبة للطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد أجر المثل في تعديل قيمة الإيجار بداعي أنه يلحق إجحافاً بالمستأجر فإن المحكمة ترى أن هذا الموضوع يخضع لسلطة المشرع التقديرية وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست هي الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة أخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائماً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اعتماد أية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن.

محامي في الرمثا

أما بالنسبة للطعن بقطعية الحكم بأجر المثل نجد أن مساساً أصاب جوهر الحقوق التي حرص المشرع الدستوري على صيانتها وعدم المساس بها ونجد أن عدم إتاحة المجال للطعن بقرار له مساس جوهري بحقوق المواطنين لدى درجة أعلى من شأنه اهدار الحماية التي فرضها الدستور للحقوق على اختلافها ومنع حق اللجوء إلى درجة أعلى في القضاء في مثل هذه القضايا له مساس مباشر في حياة المواطنين، ومن شأن ذلك المساس بجوهر العدالة الذي يتوجب معه السماح بإتاحة فرص الطعن المتعارف عليها، وإن منع ذلك يناقض دلالة المادة (128) من الدستور في الحماية القضائية للحق والحرية بالإضافة إلى مخالفة مقتضى المادة السادسة من الدستور بفقرتيها الثانية والثالثة كما أسلفنا.

وعليه، وبناءً على ما تقدم فإننا نقرر الحكم بعدم دستورية ما ورد في النص المتعلق بعدم جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلاً وجديراً بالإلغاء وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم .

قراراً صدر بالأغلبية باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في 7/3/2013.

محامي في الرمثا

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي في الرمثا

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

حقوق المستأجر / ماهي حقوق المستأجر / أفضل محامي

ورد في المادة 17/أ من قانون المالكين والمستأجرين الاردني : أ- اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف...

عقد إيجار طويل / حق الإيجارتين

لم يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية حق الاجارتين , وهذا الحق قد ورد لأول مرة في قانون الأراضي العثماني , مأخوذاَ عن عادات وتقاليد كانت راسخة في بلاد الأناضول , أما الاجارة الطويلة فتشبه إلى حد ما الحكر...

مأجور / مستأجر / تأجير المأجور من قبل المستأجر

معلوم أنه في مجال العلاقات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي , أن قوانين الإيجار المختلفة والمتعددة , كانت تمنع على المستأجر بيع المأجور أو التنازل عنه لغيره , إلا في حالة واحدة وهي أن يكون منشئ في هذا...

محامي في الأزرق

محامي في الأزرق

 

قرار تعديل جدول الصيد

المادة (1):

استنادا الى صلاحياتي المنصوص عليها في القانون واشارة الى توصية لجنة حماية الاحياء البرية فقد قررت تعديل جدول الصيد بالنسبة لطيور الشتاء والخريف كما يلي :

1. يسمح بالصيد في المناطق التالية:
أ . منطقة البقيعاوية والتي تبعد خمسة عشر كيلو مترا جنوب بلدة الصفاوي على الطريق المؤدية الى الازرق .
ب. منطقة جسم سد راجل فقط والواقع على طريق ابار حمزه أي من الازرق باتجاه حدود العمري الى الشمال الشرقي .
ج. منطقة قاع البنزين والواقع بالقرب من سد راجل .

 
 
المادة (2):

2. يسمح الصيد في هذه المناطق فقط بالنسبة للطيور التالية والاعداد المبينة وذلك خلال ايام الجمع والاحد من كل اسبوع في الفترة الواقعة من 25/ 1/ 2004 ولغاية 1/ 3/ 2004 فقط كما يلي :

الاوز الاربد طير واحد فقط
الشهرمان / الحبرجل عشرة طيور
البلبول عشرة طيور
الخضيري / ابو حشيش عشرة طيور
الشرشير عشرة طيور
الكوت / الغر عشرة طيور
دجاج الارض ستة طيور
سنايب / الشنقب عشرة طيور
القطا الكدري خمسة عشر طيرا
القطا العراقي خمسة عشر طيرا

 

المادة (3):

3. يجب على كل صياد ان يكون حاصلا على رخصة صيد سارية المفعول باسمه وان يكون سلاح الصيد ( الخرطوش) مرخصا باسم الصياد نفسه .

 

المادة (4):

4. يجب على كل صياد مراجعة ادارة محمية الازرق المائية والتابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة للحصول على تصريح الصيد الخاص وذلك قبل الخروج الى الصيد وعليه اعادة التصريح بعد انتهاء الصيد مبينا عليه الانواع والاعداد التي قام بصيدها خلال رحلته والتي يكون مبينة بالوقت والتاريخ على التصريح الخاص .

 

المادة (5):

5. يبقى الصيد كما هو عليه في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي وبحسب جدول الصيد المعمول به حاليا .
 
 
 

محامي في الأزرق


   المادة (6):

6. يمنع منعا باتا الصيد بدون الحصول على تصريح الصيد الخاص او خارج المناطق المبينة اعلاه او صيد انواع غير مذكورة اعلاه او تجاوز العدد المسموح صيده لكل نوع .

 

المادة (7):

7. يمنع منعا باتا الصيد في منطقة الازرق نهائيا داخل او بالقرب من محمية الازرق المائية بما في ذلك قاع الازرق ومنطقة الملاحات .

 

المادة (8):

8. يمنع الصيد باي وسيلة اخرى غير بندقية الصيد ( الخرطوش ).

 

المادة (9):

9. يلغى هذا القرار بتاريخ 1/ 3/ 2004 وحتى اشعار اخر .

 

المادة (10):

10. كل من يخالف التعليمات الواردة في هذا القرار تطبق عليه العقوبات الواردة في القانون .

 

محامي في الأزرق

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي في الأزرق

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

إستئناف / دفوع / تسبيب قرار الحكم

     إجتهادات قضائية : على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تعطف على التسبيب الذي عللته محكمة الدرجة الأولى و ذلك كي تستطيع...

قانون جامعة مؤتة

رقم الجريدة : 3320 الصفحة : 795 التاريخ : 28-05-1985 قانون جامعة مؤتة السنة : 1985 عدد المواد : 25 تاريخ السريان : 28-05-1985 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة...

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به موعد دفع الرسم مقدار الرسم تعريف نوع الرسم ونص المادة نوع الرسم اسم المحكمة يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% من مقدار الدعوى هو رسم...

محامي المفرق | إزالة شيوع

محامي المفرق|محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

بالتدقيق نجــــد:-

أ في الشكل أنه قد صدر القرار المستأنف وجاهيا بحق المستأنف بتاريخ 3/2/2020 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 6/2/2020 فيكون الاستئناف مقدم ضمن المدة ، فنقرر قبوله شكلا .

ب) في الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدعوى تجد المحكمة ان وقائع هذه الدعوى تتمثل بانه بتاريخ 13/10/2013 اقام المدعيين المستانف عليهم):

الدعوى الصلحية رقم 1447/2013 لدى محكمة صلح حقوق المفرق:

 موضوعها إزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم 57 حوض 11 البركة من أراضي بريقا التابعة لمحافظة المفرق وهي من نوع الميري وذلك لتعذر القسمة الرضائية بمواجهة المستانف نسيم علي الجوارنه واخرين،

 

وبعد السير باجراءات التقاضي أصدرت محكمة صلح حقوق المفرق بتاريخ 8/11/2017 قرارا يقضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى، وذلك لتخصيص القطع المؤقتة من الى 21 بين الشركاء حسب ما ورد في تقرير الخبرة واعتبار تقرير الخبرة النهائية والمعاملة الافرازية جزءا لا يتجزأ من القرار،

 

وتضمين المدعيين والمدعى عليهم الرسوم والمصاريف كلا حسب حصته في سند التسجيل وتضمين المدعى عليهم مبلغ 500 دينار اتعاب محاماه.

محامي المفرق |محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع.

لم يرتض المستانف بهذا الحكم فطعنا به استئنافا لدى محكمة اسئناف اربد حيث قررت محكمة استئناف اربد بقرارها رقم 14495/2018 تاريخ 5/12/2018:

فسخ القرار المستانف وإعادة الأوراق الى مصدرها للسماح للمستانف (ا ب) بتقديم بيناته ودفوعه وقد سجلت الدعوى لدى محكمة صلح المفرق بالرقم 126/2019.

وبعد السير باجراءات التقاضي لدى محكمة صلح حقوق المفرق قررت المحكمة وبتاريخ 3/2/2020 وقف السير بالدعوى وقفا قضائيا لحين زوال سبب الوقف.

لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئناف للأسباب المذكورة سابقا.

وعن السبب الأول من أسباب الاستئناف ومفاده عدم تعليل او ذكر سبب الوقف تجد المحكمة:

 

 ان المادة 122 من الأصول المدنية قد نصت على:

 

(تامر المحكمة بوقف الدعوى اذا رات تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليه الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لاي من الخصوم طلب السير في الدعوى ).

تجد المحكمة ان المستفاد من المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الامر بوقف السير بالدعوى يقتضي وكما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز على توافر شرطين وهما:

 

1- ان يكون الفصل في المسالة الاولية لازما للحكم في الدعوى الاصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الاصلية والفرعية والتي موضوعها المسالة الاولية ويجب ان يكون اثر الاخيرة في الدعوى الاصلية واضحا ومنتجا.

محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

2- وان تكون المسالة الاولية من اختصاص محكمة غير المحكمة الناظرة في الدعوى.

وبرجوع المحكمة الى القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى حيث قررت المحكمة:

 (عملا بالمادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير في هذه الدعوى وقفا قضائيا لحين زوال سبب الوقف).

وحيث انه يستفاد من احكام المادة 122 من الأصول المدنية انها أعطت صلاحية للمحكمة بوقف الدعوى اذا رات:

تعليق الحكم في موضوعها عن الفصل في مسالة أخرى تتوقف عليها الحكم بشرط توافر شروط احكام المادة 122 من الأصول المدنية،

وبرجوع المحكمة الى قرار محكمة الدرجة الأولى نجد انه جاء غير معلل ومسبب تسبيبا قانونيا ولم تبين محكمة الدرجة الأولى سبب الوقف القضائي حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على هذا القرار،

والتاكد من وجود المسالة الأولية التي تعطي الصلاحية للمحكمة بوقف الدعوى وقفا قضائيا وتوافر شروط المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية وان القرار جاء مقتضبا ولم تبحث محكمة الدرجة الأولى شروط المادة 122 من الأصول المدنية وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستانف مما يتعين فسخه.

لهذا  وعملاً بأحكام المادة 11/ب من قانون محاكم الصلح رقم 23لسنة 2017 فسخ القرار المستانف لتوضيح سبب الوقف القضائي،

وتطبيق نص المادة 122 من قانون الأصول المدنية على ضوء ما بيناه وإعادة الأوراق لمصدرها والسير بالدعوى حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المناسب بعد وزن البينة.

الحكم رقم 628 لسنة 2020 – بداية المفرق بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2020-07-15

محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي المفرق | محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في المفرق | قانون محكمة بلدية المفرق

محامي في المفرق | قانون محكمة بلدية المفرق | أفضل محامي في المفرق

 

اسم القانون محكمة بلدية المفرق وبدء العمل به

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية المفرق لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


محكمة بلدية المفرق

المادة (2):

تحدث في مدينة المفرق محكمة تدعى ( محكمة بلدية المفرق ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به .


كادر المحكمة

المادة (3):

أ . تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية المفرق بموافقة وزير العدل .

ب. يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرا عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته .

ج. يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل .


الاشراف على المحكمة

المادة (4):

تخضع محكمة بلدية المفرق وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل .


نفقات الانشاء

المادة (5):

أ . تلتزم بلدية المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل .

ب. تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية المفرق خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهرياً الى صندوق التقاعد .


انتداب القضاة او المدعي العام

المادة (6):

أ . لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية المفرق .

ب. لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية المفرق ليعمل قاضياً في هذه المحكمة .

 

محامي في المفرق | قانون محكمة بلدية المفرق | أفضل محامي في المفرق

اختصاصات المحكمة

المادة (7):

أ. تختص محكمة بلدية المفرق في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرا على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها .
1. قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م.
2. قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 م.
3. قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م .
4. قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 م .
5. قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 م .
6. قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 م .
7. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 م .
8. الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور .

ب. تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها .


تنفيذ الاحكام

المادة (8):

يكون لمدعي عام محكمة بلدية المفرق وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او الامن العام بشان الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام .


الرسوم والغرامات

المادة (9):

أ . تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية المفرق الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات المعمول به .

ب. لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات .


التبليغات

المادة (10):

يقوم محضرو محكمة بلدية المفرق ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة .


جدول الاحكام

المادة (11):

أ . ترسل محكمة بلدية المفرق جدولاً بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام المفرق عندما لا يكون للمحكمة مدع عام .

ب. للنائب العام ولمدعي عام المفرق اذا لم يكن لمحكمة بلدية المفرق مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح .


القضايا المنظورة

المادة (12):

تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية المفرق عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية المفرق لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية المفرق .


المكلفون بالتنفيذ

المادة (13):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

محامي في المفرق | قانون محكمة بلدية المفرق | أفضل محامي في المفرق

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي في المفرق | قانون محكمة بلدية المفرق | أفضل محامي في المفرق

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

حق الدفاع أمام محكمة الجنايات | محامي جنايات في الأردن

رقم محامي جناياتمحامي جنايات في الأردنأفصل محامي جنايات في الأردن من مكتبنا يجيب عن أهم الدفوع التي تثار أمام محكمة الجنايات : – أولاً: الدفاع :1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في...

ماهو الفرق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج / إسأل أفضل محامي

الفروق بين جريمة مواقعة انثى وبين جريمة خداع فتاة بكر بوعد الزواج ١ - نص المشرع على جريمة مواقعة انثى في المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات بينما نص على جريمة خداع انثى بوعد الزواج في المادة ٣٠٤ / ١ ، ٢ من...

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات / إسأل محامي جنايات

الدفاع والمرافعة في محكمة الجنايات : - أولاً: الدفاع : 1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في دفاعك عن موكلك. 2. وانت تترافع ثق جيداً بنفسك انت محامِ جيد، وانتبه لانفعالات القاضي...