10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

أفضل محامين في الأردن | لائحة آداب مهنة المحاماة

أفضل محامين في الأردن

لائحة آداب مهنة المحاماة

 

المادة (1):

واجب المحامي تجاه المحاكم والقضاة :

أ- يجب على المحامي أن يحترم المحاكم ولا يقتصر هذا الاحترام على شخص القاضي وإنما يجب أن يشمل أيضاً مركز القاضي والمحافظة على هيبته وكرامته . ولما كان القضاة بحكم طبيعة وظائفهم لا يملكون الحرية الكاملة في الدغاع عن أنفسهم ، فإنهم جديرون بمساندة المحامين تجاه كل اساءة أو نقد غير عادل . وأما في الحالة التي يوجد فيها التي يوجد فيها اساس لشكوى جدية محقة ضد قاض فإنه يحق للمحامي بل يجب عليه أن يرفع ظلامته إلى النقيب وأي مرجع مختص . وفي هذه الحالة فقط وليس في غيرها يمكن دعم الشكوى وحماية المشتكي .

ب- لا يجوز للمحامي أن يقدم شكوى أو دعوى ضد قاض سواء كانت  الشكوى أو الدعوى شخصية أو بالوكالة عن شخص آخر إلا بعد أخذ إذن خطي من النقيب .

 

المادة (2):

محاولات ممارسة النفوذ الشخصي على المحاكم :

إن إهتمام المحامي الزائد بالقاضي أو احاطته إياه بالرعاية والتكريم غير العاديين من شأنه أن يعرض كلا من القاضي والمحامي إلى إساءة فهم الدوافع، ولا يجوز للمحامي أن يتصل بالقاضي أو يناقشه على إنفراد بشأن قضية قائمة من حيث الموضوع، ويجب مساءلة المحامي الذي يحاول الحصول من القاضي على إهتمام خاص أو معاملة مميزة. إن الإستقلال القائم على الإحترام الذاتي في ممارسة الواجب المهني مع مراعاة واجب الإحترام لمركز القاضي هو الأساس الوحيد اللائق لعلاقة الزمالة والتعامل الرسمي بين القضاة والمحاماة.

 

المادة (3):

واجب المحامي تجاه الموقوف الفقير : 

لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذا الواجب.

 

المادة (4):

الدفاع عن المتهم :

 للمحامي الحق في تولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة بغض النظر عن رأي المحامي في مسؤولية المتهم عن الجريمة وبغض النظر عن موقف السلطة أو أية جهة أخرى من المتهم ومن التهمة، وبخلاف ذلك فإن أشخاصاً أبرياء ضحايا ظروف مشكوك فيها يمكن أن يحرموا من حق الدفاع، وإذا تولى المحامي مهمة الدفاع فإنه يصبح ملزما في تقديم كل دفاع يسمح به القانون بكل شرف وجرأة حتى نهاية المقاضاة، إذ لا يجوز أن يحرم أي شخص من حياته أو حريته دون أن يكفل له حق الدفاع المقدس.

وأما بالنسبة للمحامي الذي يقوم بدور تمثيل الحق الشخصي ومساعدة النيابة العامة فإن واجبه الأساسي هو ضمان تحقيق العدالة وفق أحكام القانون، وإن أية محاولة لطمس الوقائع أو البينات التي تثبت براءة المتهم هي من المخالفات المسلكية.

 

المادة (5):

التأثيرات المتعارضة والمصالح المتضاربة:

على المحامي لدى قبوله أية وكالة أن يكشف إلى الموكل أية علاقة تربطه بالفريق أو الفرقاء الآخرين إن وجدت وأية مصلحة في موضوع الخلاف إذا كان من شأن تلك العلاقة أو المصلحة أن تؤثر في التوكيل، ويعتبر تمثيل المصالح المتعارضة مخالفة مسلكية وأن إلتزام المحامي بالإخلاص لواجبه تجاه موكله وبعدم إفشاء أسراره أو ما إئتمنه عليه بمقتضى وكالته، يمنعه من قبول أية وكالة أو تكليف عن آخرين في مسائل أو قضايا قد تتعارض مع إلتزامه المذكور.

 

المادة (6):

تعدد الوكلاء والإختلاف في الرأي:

أ- لا يجوز إعتبار طلب الموكل الحصول على مساعدة إضافية من محام آخر دليلا على عدم الثقة بالوكيل السابق و لكن على المحامي الثاني رفض الوكالة إذا كان المحامي السابق لا يوافق على توكله، أما في حالة عزل الوكيل فإنه يمكن لمحام آخر أن يحل محله.

ب- في حالة تعدد المحامين الوكلاء في قضية ما عن موكل واحد فإن عليهم أن يتعاونوا في إعداد الدفاع وفي حالة إختلافهم بشأن أية مسألة حيوية بالنسبة لمصلحة الموكل، فإنه يجب عليهم عرض الإختلاف على الموكل الذي يعود له تحديد الموقف من الإختلاف ويتعين إحترام قراره، إلا أنه في هذه الحال يجوز للمحامي الذي نقض الموكل رأيه أن ينسحب من القضية.

ج- لا يليق بكرامة المحاماة أن يحاول محام بصورة مباشرة أو غير مباشرة أخذ عمل محام آخر ولكن يحق للمحامي أن يقدم النصيحة الملائمة للشخص الذي يلجأ إليه للشكوى من وكيل غير أمين أو مهمل بعد إبلاغ المحامي المشكو منه.

أفضل 10 محامين في الأردن|لائحة آداب مهنة المحاماة 


المادة (7):

إبداء النصيحة في موضوع قضية الموكل:

على المحامي أن يبذل الجهد ليحصل على كامل المعلومات الخاصة بقضية موكله قبل أن يقدم نصيحته بشأنها، وهو ملزم أن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة سواء كانت المقاضاة قائمة أو متوقعة وبصفة خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونة على تأكيد المحامي بنجاح القضية أو متوقفة على ذلك.

 

المادة (8):

المفاوضة مع الفريق الخصم :

لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام، ولا يجوز له مطلقا أن يتعهد بالتفاوض أو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه ان يتعامل مع وكيله فقط، ومن واجب المحامي بشكل خاص أن يتجنب كل ما من شأنه تضليل فريق لم يوكل عنه محاميا، كما لا يجوز له أن ينصحه عن الوضع القانوني في موضوع الخلاف.

 

المادة (9):

الحصول على منفعة في المقاضاة:

لا يجوز للمحامي الوكيل في مسألة موضوع دعوى أن يشتري أية منفعة فيها أو أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لإسمه بقصد الإدعاء بها دون وكالة.

 

المادة (10):

الأمانة:

على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية بإستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه.

ويجب على المحامي أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته وأن يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له حال طلبه ذلك، وإذا لم يتمكن من الإتصال بموكله خلال ثلاثين يوما يجب عليه إشعار النقيب خطيا بذلك.

 

المادة (11):

تحديد الأتعاب:

على المحامي عدم تضخيم خدماته أو إنتقاصها في معرض تحديد أتعابه ولا يجوز له إستغلال عدم خبرة موكله أو ضعفه من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قام أو يمكن أن يقوم بها، ولا يجوز إعتبار مقدرة الموكل المالية مبررا لإستيفاء أتعاب تتجاوز الخدمة التي تقدم له، وأما إذا كان فقيرا فيجب أن تكون الأتعاب بأقل حد ممكن أو أن تقدم الخدمات بلا مقابل. ولدى تحديد مقدار الأتعاب يجب أن يؤخذ بالإعتبار:-

أ- الوقت والجهد اللازمان، وحداثة وصعوبة المسائل ذات العلاقة والمهارة اللازمة لتسيير الدعوى أو القضية.

ب- إذا كان قبول المحامي الوكالة من شأنه أن يحول دون توكله عن آخرين في قضايا قد تنشأ عن المقاضاة أو ينطوي على خسارة عمل آخر.

ج- الأتعاب المتعارف عليها في النقابة.

د- قيمة موضوع الخلاف والمنافع التي قد يحصل عليها الموكل من خدمات المحامي.

هـ – إذا كان حصول الموكل على التعويض أو المنافع أكيدا أو إحتماليا.

و- إذا كانت الوكالة عابرة أو لأحد الموكلين القدامى أوالدائمين.

إن هذه الإعتبارات هي للدلالة والإسترشاد و ليست على سبيل الحصر إلا أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يغيب عن الذهن في معرض تحديد الأتعاب إن مهنة المحاماة هي جزء أساسي من عملية تحقيق العدالة وليست سلعة للإتجار أو لتحقيق الربح.

ز- يجب أن لا تقل أتعاب المحامي الذي يقوم بأعمال المحاماة لدى البنوك وباقي الشركات المساهمة العامة عن مبلغ خمسماية دينار شهرياً .

 

المادة (12):

إتفاقية الأتعاب:

 يجب أن تكون الإتفاقية المتعلقة بأتعاب المحاماة خطية.

أفضل محامين في الأردن | لائحة آداب مهنة المحاماة


المادة (13):

مقاضاة الموكل بالأتعاب:

على المحامي أن يتجنب الإختلاف مع موكله على الأتعاب بالقدر الذي يتلاءم مع مقتضيات إحترام الذات ومع الحق في إستيفاء تعويض معقول عن الخدمات، ولا يجوزاللجوء إلى إقامة الدعوى على الموكل إلا لمنع الظلم أو فرض الإرادة أوالإحتيال.

 

المادة (14):

مدى إندفاع المحامي في دعم قضية موكله:

إن أكثر ما يسيء إلى سمعة المحامين ويؤذيها ويحرم مهنة المحاماة من التقدير الشعبي لها والثقة بها هو الإدعاء الزائف بأن من واجب المحامي أن يسلك أي طريق ولو غير مشروع في سبيل قضية موكله.

وأنه من غير اللائق أن يؤكد المحامي أثناء المحاكمة قناعته الشخصية بأن موكله بريء أو أن قضيته عادلة. غير أن المحامي ملزم بالإخلاص الكامل وفي إبداء الحماس بالقدر اللازم لصيانة حقوقه والدفاع عنها وفي بذل أقصى جهده ومعرفته لتأمين عدم الأخذ من موكله أو عدم الحجب عنه ما لا يجيز القانون أخذه أو حجبه ولا يجوز للمحامي في هذا السبيل أن يخشى غضب القاضي أو الإستياء الشعبي أو يدفعه ذلك للتقاعس عن القيام بواجبه كاملا. إن الموكل جدير في حلبة القضاء بأن يحصل على منفعة كل دفاع مسموح به قانونا وعلى محاميه أن يوفر له هذا الدفاع، ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أبدا بأن مهمة المحامي يجب أن تنفذ ضمن أحكام القانون وليس بالخروج عليها.

إن مهنة المحامي لا تسمح ولا تتطلب منه مخالفة القانون أو ممارسة الإحتيال أو المغالطة في سبيل أي موكل وأية قضية، وعلى المحامي أن يستجيب لضميره وقناعته أولا وأن لا يتقيد بتعليمات الموكل إلا بقدر إئتلافها والضمير. وإذا تعارضت تعليمات الموكل وقناعة المحامي الوجدانية يجب عليه أن يتنحى عن الوكالة ولا يجوز له أن يبوح بذلك.

 

المادة (15):

منع الموكل من إساءة السلوك:-

على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمنع موكله من عمل الأشياء التي لا يجوز للمحامي نفسه أن يعملها وخصوصا فيما يتعلق بالسلوك تجاه المحاكم والقضاة والشهود والخصوم ووكلاء الخصوم، وإذا ثابر الموكل على إساءة السلوك فإنه يجب على المحامي أن ينهي علاقته به.

 

المادة (16):

الضغائن والأمور الشخصية بين المحامين:

إن المتقاضين هم الموكلون وليسوا المحامين وعليه فإنه مهما كانت الضغائن بين الموكلين لا يجوز أن يؤثر على المحامين في مسالكهم وفي علاقتهم مع بعضهم بعضاً أو مع الخصوم ويجب تجنب كل الأمور الشخصية فيما بين المحامين .ومن غير اللائق أن يتعرض المحامي الى الامور الشخصية للمحامي الآخر أو أن يتهجم عليه بأي شكل من الأشكال في أي مكان وفي أي وقت. ويجب تجنب المساجلة بين المحامين التي من شأنها التسبب في التأخير أو الجدل الذي لا ضرورة له.

 

المادة (17):

معاملة الخصم و شهوده:

على المحامي أن يعامل الخصم وشهوده بلطف و إحترام ولا يجوز أن يسمح لنفسه بالإنسياق مع ضغائن وأحقاد موكله، ولا يجوز أن يصبح الموكل قيماً على ضمير المحامي في الأمور المهنية ولا يحق له ان يطلب إلى محاميه تحقير الخصم أو شهوده أو التعرض لشؤونهما الشخصية المثيرة.

 

المادة (18):

تقديم المحامي نفسه شاهدا لموكله:

على المحامي أن يتجنب تقديم نفسه شاهداً لموكله إلا عندما تكون الشهادة جوهرية لتحقيق العدالة وفي هذه الحالة يجب على المحامي أن يتخلى عن المرافعة في الدعوى.

 

المادة (19):

الصحافة و الدعاوى القائمة:

إن حديث المحامي في الصحف عن قضايا قائمة أو متوقعة قد يؤثر في مجرى المحاكمة أو يضر بمجرى العدالة وعليه فإن هذا المسلك غير مقبول بصورة عامة. إذا كانت ثمة ظروف إستثنائية في قضية ما تبرر إصدار تصريح للرأي العام فلا يجوز إصدار هذا التصريح غفلا من التوقيع كما أن أية إشارة من طرف واحد إلى الوقائع يجب أن تقتبس من محاضر وأوراق الدعوى حسبما هي في ملف المحكمة، ولكن حتى في مثل هذه الحالات الإستثنائية فإنه من الأنسب عدم إصدار تصريحات صحفية من جانب واحد.

أفضل محامين في الأردن | لائحة آداب مهنة المحاماة


 المادة (20):

التقيد بالوقت وعدم التباطؤ:

أ- على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة و أن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أي طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى.

ب- لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها مثل تقديم إستئناف أو تمييز للطعن في قرار غير قابل للإستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى.

ج- على المحامي أن يحضر الجلسة المعينة لإصدار الحكم، فإذا تعذر عليه الحضور لسبب مشروع يجب عليه ان ينيب زميلا آخر.

د- لا يجوز للمحامي أن يرفض بدون مبرر مشروع تبلغ الحكم الصادر بحق موكله في دعوى حقوقية.

 

المادة (21):

الصراحة والإنصاف:

يجب أن يتميز سلوك المحامي تجاه المحكمة والمحامين الآخرين بالصراحة والإنصاف وبالإستقامة والنزاهة.

ومما يتعارض مع الصراحة والإنصاف والإستقامة والنزاهة أن يحرف المحامي عن علم محتويات ورقة أو شهادة أو قول وكيل الخصم أو عبارات قرار أو مرجع فقهي أو قانوني، أو يستند إلى قرار يعلم بأنه منقوض أو يستند إلى تشريع يعلم بأنه ملغى دون أن يشير إلى ذلك أو أن يقدم في معرض المناقشة واقعة يعلم بأنها غير ثابتة على أنها ثابتة أو أن يضلل وكيل الخصم بالنسبة لإجراءات المحاكمة. ومما يتعارض مع المهنة ويخل بالشرف تجاهل الوقائع الصحيحة لدى أخذ أقوال الشهود ولدى تنظيم التصاريح المشفوعة باليمين وغيرها من المستندات ولدى صياغة لوائح الدعوى والدفاع وغيرها من اللوائح والمرافعات.

ولا يجوز للمحامي أن يعرض تقديم بينة يعلم بأنها ممنوعة قانونا بأمل تضليل المحكمة في قبولها ولا يجوز له أن يثير الإعتراضات أثناء مناقشة شاهد موكله من قبل وكيل الخصم بقصد إفهام الشاهد كيف يجيب ولا يجوز له أن يتفوه بملاحظات أو تصريحات بهدف التأثير على الشهود أو على المستمعين.

 

المادة (22):

حق المحامي في التصرف في الأمور العرضية:

لا يجوز للمحامي أن يسمح لموكله بأن يفرض عليه القيام أو التصرف بما يتعارض ومفهوم الشرف والإستقامة في الأمور العرضية التي لا تؤثر في موضوع النزاع مثل موافقة الوكيل على طلب التأجيل لعذر مشروع يتعلق بمحامي الخصم.

 

المادة (23):

إحترام المحامي للإتفاق الذي يجري مع وكيل الخصم:

أ- لا يجوز للمحامي أن يتجاهل أعراف وآداب المهنة حتى لو كان القانون يسمح بذلك، ومع

أنه يجب تدوين الإتفاقات التي توصل إليها وكيلا الفريقين إذا كانت تؤثر على حقوقهما، فإنه مما يخل بشرف المهنة تخلف المحامي عن تنفيذ إتفاق شفوي توصل إليه بشكل سليم مع محامي الفريق الآخر.

ب- لا يجوز للمحامي أن يشير في مرافعته إلى مفاوضات صلح أو تسوية أجراها مع وكيل الفريق الآخر إذا ما كانت هذه المفاوضات قد توقفت أو فشلت في الوصول إلى الصلح أو التسوية.

 

 

المادة (24): السلوك المهني خارج نطاق المحاكم:

على المحامي أن يتقيد في أعماله الإستشارية سواء في مكتبه أو في مراكز الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات بواجبات وآداب المهنة وقواعد السلوك الواجب إحترامها لدى المحكمة، ولا يجوز للمحامي أن يخفي في هذه الأعمال صفته كمحام أو أن يلجأ إلى الوساطات السرية أو الأساليب أو العلاقات الشخصية للوصول إلى غاية مجافية للمنطق.

إن دور المحامي كمستشار قانوني سواء في تقديم الخدمات القانونية لشخص طبيعي أو معنوي أو في الأعمال القانونية المكتبية يختلف عن دور المحامي في المحكمة حيث يوجد محام لموكل الخصم يدافع عن مصالحه وحيث يوجد قاضي يصدر الحكم بعد سماع البينات وأقوال وكيلي الفريقين، ولذلك يجب على المحامي الذي يعمل مستشارا قانونيا مراعاة مايلي:-

أ- عدم الإفتاء خلافا لنص صريح في القانون و عدم إبتداع الحيل لخدمة مصلحة مبطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخص آخر.

ب- عدم الإفتاء بحسب رغبة الشخص أو الأشخاص القائمين على إدارة مؤسسة أو شركة أو عمل ما وإنما عليه أن يفتي بحسب إجتهاده القانوني بغض النظر عن أي إعتبار شخصي أو رغبة شخصية لهذا الشخص أو ذاك.

ج- على المستشار القانوني للمؤسسات العامة والمالية والتجارية الكبيرة العامة والخاصة والمختلطة بما فيها الشركات، فيما يتعلق بالمسائل التي تعرض عليه لإبداء الرأي القانوني أن يأخذ بالإعتبار ليس حرفية النص القانوني فقط وإنما روح القانون وقواعد العدالة والإنصاف بحيث يكون رائده كبح جماح الرغبة الذاتية للمؤسسات العامة و الخاصة في فرض السيطرة أو الإنحراف عن هدف القانون وعدم تمكين النافذين في هذه المؤسسات من تحقيق أغراض ذاتية.

د- على المستشار القانوني في عمله المكتبي الذي ينطوي على تنظيم علاقة فيما بين موكله وشخص آخر غير ممثل بمحام ( مثل تنظيم العقود وكل المستندات التي ترتب حقوقا وواجبات) أن يقوم بعمله بحياد وتجرد يضمن مصلحة الفريقين على أساس أن واجبه في هذه الحالة هو تقديم الخدمة القانونية للفريقين على قدم المساواة حتى في الحالة التي لا يتقاضى فيها الأتعاب من الفريقين وإنما من موكله فقط.

هـ- لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد أو أي مستند آخر بطلب من فريقين لم يكن أحدهما موكله أن ينوب عن أي منهما إذا حدث بينهما نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو المستند.

و- على المحامي الذي يضع صيغة عقد أو مستند لتنظيم علاقة بين فريقين أو أكثر أن يذيل ذلك المستند بشرح موقع منه يفيد بأنه صاغ المستند المذكور.

 

المادة (25):

الدعاية المباشرة أو غير المباشرة:

تشكل الأمور التالية إساءة لشرف المهنة: إستجداء العمل المهني أو السعي للحصول عليه بواسطة السماسرة أو التعاميم أو الإعلانات أو الإتصال الشخصي أو المقابلات خارج نطاق العلاقات الشخصية.

وأن الدعاية غير المباشرة للحصول على العمل المهني مثل تقديم التعليقات في وسائل الإعلام بدون موافقة النقيب الخطية أو الإيحاء بها أو السعي لنشر صورة المحامي بخصوص القضايا أو بخصوص طريقة تسييرها وكل ما ينطوي على الإطراء والمديح، وان كل ذلك يسيء لتقاليد المهنة وينال من سمعتها و يخضع للمساءلة التأديبية.

 

المادة (26):

إثارة المقاضاة مباشرة أو بواسطة الوكلاء:

يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها إثارة النزاع والتسبب في المقاضاة أو قيام المحامي بتقديم النصح الطوعي لتقديم الدعاوى، فيما عدا تلك الحالات النادرة ذات العلاقة بروابط القربى أو عندما يكون من واجب المحامي القيام بذلك.

ومما يشين المحامي والمحاماة القيام بما يلي:  التفتيش عن النواقص في السندات وفي أسباب الدعاوى والإعلام عنها بغرض التوكل لإقامة الدعوى أو لإستصدار الحكم أو بتوليد المقاضاة بالبحث عن أصحاب إدعاءات الأضرار الشخصية الناشئة عن الحوادث أو عن أصحاب أسباب الدعاوى للحصول على وكالات عنهم أو باستخدام الوسطاء لهذا الغرض أو القيام بالدفع أو بتقديم مكافأة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الأشخاص الذين يحضرون الدعاوى إلى مكتبه وبصفة خاصة بالتأثير على الموقوفين أو المرضى أو المضرورين أو الجهلة أو غيرهم لتوكيل المحامي باسم النصح الخفي المحايد أو بأي شكل آخر .

أن الواجب تجاه الجمهور و المهنة يحتم على كل عضو في النقابة يعلم بأي من هذه الممارسات من قبل أي محام أن يشعر النقابة بها فورا لإتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

أفضل محامين في الأردن | لائحة آداب مهنة المحاماة


المادة (27):

المحافظة على شرف المهنة:

أ- على المحامي أن يكشف للمرجع المختص بكل جرأة و بدون محاباة عن أي مسلك مهين أو غير شريف صدر عن محام وعليه أن يقبل بدون أدنى تردد التوكل ضد زميله إذا كان الأخير قد أساء إلى موكله.

ب- إن المحامي ملزم تجاه الجمهور والمهنة أن يخبر النيابة إذا أقدم شخص ما على حلف يمين كاذبة في أي دعوى.

ج- على المحامي أن يسعى بدأب وفي كل الأوقات للمحافظة على شرف المهنة وكرامتها وأن يسعى لتحسين وتطوير القوانين وإدارة العدالة وترسيخ سيادة القانون وإستقلال القضاء.

المادة (28):

المقاضاة المبررة وغير المبررة:

على المحامي أن يرفض السير في إجراءات الدعوى الحقوقية أو في أية معاملة بشأن أية مسألة لدى أية جهة أو أن يقدم دفوعات إذا إقتنع بأن غاية موكله هي إرهاق الطرف الآخر أو إلحاق الضرر والظلم به أو الإساءة إليه، وفيما عدا ذلك يصبح من واجبه أن تسير الإجراءات حسبما تقتضي ذلك عدالة قضية موكله.

وأن مثول المحامي لدى المحكمة يجب أن ينطلق من قناعته بأن قضية موكله في رأيه هي جديرة بالنظر والفصل فيها من قبل المحكمة وينطبق هذا على كل عمل من أعمال المحاماة يقوم به المحامي.

 

المادة (29):

حرية المحامي في قبول الوكالة ومسؤوليته في المقاضاة:-

أ- إن المحامي غير ملزم بالتوكل عن أي شخص يطلب إليه ذلك، ولكن لا يجوز له في القضايا الجزائية أن يرفض التوكل عن الشخص المظلوم أو المغلوب على أمره إذا طلب إليه ذلك إلا لأسباب يوافق عليها النقيب.

ب- يعود لكل محام أن يقرر على مسوؤليته وحده نوع الخدمة القانونية التي يقبل القيام بها بوصفه مستشارا قانونيا، والدعاوى التي يقبل إقامتها بالوكالة عن المدعين، والدعاوى التي يقبل الدفاع بالوكالة عن المدعى عليهم، وتبعا لذلك فإن المسؤولية عن الإستشارات القانونية الخاطئة، في إقامة الدعاوى المشكوك فيها وفي الحث على دفوع غير مقبولة قانونا هي مسؤولية المحامي ولا يستطيع التنصل من هذه المسؤولية بالتذرع بأنه إنما كان ينفذ تعليمات موكله.

 

المادة (30):

واجب المحامي في التحليل النهائي:

لما كان المحامون هم حماة القانون ودعائم القضاء فلا يجوز للمحامي أن يقدم خدمة أو نصيحة تخالف القانون أو تنتهك حرمة المحكمة أو تفسد شخصا أو أشخاصا يمارسون الخدمة العامة أو أعمال الأمانة أو خداع وخيانة الجمهور وذلك بغض النظر عن قوة الموكل الطبيعي أو المعنوي ومهما كانت أهمية الدعوى المدنية أو السياسية، فإذا قام المحامي بأية خدمة أو نصيحة من هذا القبيل فإنه يخضع للمسائلة والإدانة القاسية.

وبالمقابل فإن المحامي الذي يهدف فيما يقدم من خدمة أو نصيحة تشجيع وإقناع موكله بإلتزام القواعد الخلقية، فإنه يعزز شرف المهنة ويخدم أفضل مصالح موكله. وفوق كل شيء فإن المحامي يستشعر بالشرف الرفيع عندما يجد أنه إكتسب الشهرة لكونه أفلح بأن يكون موضع الثقة الفردية وموضع الإلتزام للواجب العام كرجل شريف ومواطن أمين.

 

المادة (31):

الشراكة أو التعاون بين المحامين في مكتب واحد:

إن المشاركة أو التعاون في مكتب واحد بين المحامين لمزاولة المهنة مباحة بشرط مراعاة مايلي:

أ- عدم مخالفة أي قانون أوعرف.

ب- لا يجوز أن يكون اسم المكتب مما ينطوي على التضليل.

ج- لا يجوز أن يكون أحد الشركاء أو أحد المتعاونين من غير المحامين المزاولين.

د- يجب حذف اسم المحامي من اسم المكتب لدى رفع اسم المحامي المذكور من سجل المحامين المزاولين.

هـ- لا يجوز للشركاء أو المتعاونين التوكل عن أو تقديم الخدمات القانونية لأشخاص طبيعين أو معنويين في موقع المصالح المتعارضة.

 

المادة (32):

توزيع أتعاب المحاماة:

لا يجوز توزيع أتعاب المحاماة إلا فيما بين المحامين أنفسهم.

 

المادة (33):

الوسطاء:

أ- لا يجوز أن تخضع خدمات المحامي المهنية أو تستغل من قبل أية وكالة أو شخص طبيعي أو معنوي بواسطة التدخل فيما بين المحامي وموكله. إن مسؤوليات المحامي ومؤهلاته شخصية وعليه أن يتجنب أية علاقات تستثمر قيامه بواجباته لخدمة الوسطاء، إذ أن علاقة المحامي بموكله يجب أن تكون شخصية وأن تكون مسؤوليته تجاه موكله مباشرة وفي هذا الخصوص فإن المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدة للمحتاجين لا تعتبر من الوسطاء.

ب- يجوز للمحامي أن يقبل التوكل عن أية منظمة مثل الجمعية والنادي والمؤسسة التجارية أو أي شخص معنوي لتقديم الخدمات القانونية بشأن أية أمور تتعلق بهذه المنظمة بوصفها كيانا قائما بذاته، غير أنه لا يجوز أن يدخل في هذا التوكل تقديم الخدمات القانونية إلى أعضاء هذه المنظمة في شؤونهم الخاصة.

أفضل محامين في الأردن | لائحة آداب مهنة المحاماة


 المادة (34):

واجب المحامي الذي يعتزل القضاء أو الخدمة العامة:

أ- لا يجوز للمحامي الذي ولي الوزارة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في قضايا تتعلق بالوزارة التي كان يتولاها أو بالدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

ب- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في قضايا ضد المصلحة التي كان فيها وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركه الوزارة.

ج- لا يجوز للمحامي العضو في أحد المجالس مهما كان نوعها أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى ضد الجهة التي يشغل عضوية مجلسها أو أية دائرة أو مصلحة متفرعة عنها، وذلك طوال الفترة التي يشغل فيها العضوية و لمدة ثلاث سنوات تلي زوال عضويته.

د- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه أو متفرعة عنها.

هـ- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه بصفته موظفا أو حكما أو مميزا أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية أو في أية قضية متفرعة عنها.

 

المادة (35):

أسرار االموكل:

على المحامي أن يحافظ على أسرار موكله وهو مسؤول تجاهه بالكتمان المطلق ويشمل هذا الواجب العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة، ولايجوز للمحامي قبول الوكالة التي ينطوي عليها أو يمكن ان ينطوي عليها إفشاء هذه الأسرار أو إستعمالها سواء لمنفعة المحامي أو ضد مصلحة الموكل دون معرفة الموكل وموافقته الخطية حتى لو كان ثمة مصادر أخرى يمكن اللجوء إليها للوصول إلى هذه الأسرار. وعلى المحامي التنحي عن الوكالة حال إكتشافه بأن هذا الواجب يحول دون تنفيذ إلتزامه كاملا تجاه موكله القديم أو الجديد. أما إذا قدم الموكل شكوى ضد المحامي فإنه يمكن للمحامي أن يكشف عن الحقيقة بالقدر الذي يقتضيه دفع هذه الشكوى.

إن نية الموكل المعلنة في إرتكاب جريمة لا تدخل في الأسرار التي يجب على المحامي المحافظة عليها وعلى المحامي أن يكشف عن ذلك بالقدر الذي يؤدي إلى منع إرتكاب الجرم أو بالقدر الذي يحمي الشخص الذي قد يتعرض للأذى.

 

المادة (36):

الأجر، العمولة، التنزيل :

 لا يجوز للمحامي أن يقبل الأجر أو العمولة أو التنزيل أو أية منافع من الآخرين بدون علم موكله وموافقته الخطية

 

المادة (37):

الشهود:

أ- لا يجوز للمحامي أن يسعى لمقابلة شهود خصم موكله و يناقشهم في موضوع شهاداتهم قبل أدائها في أية قضية حقوقية أو جزائية بهدف الإيحاء لهم بكتم الحقيقة أو الإنحراف عنها أو بهدف التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال.

ب- يجوز للمحامي أن يقابل شهود موكله قبل الإدلاء بشهادتهم في أية قضية حقوقية أو جزائية بهدف معرفة ما سوف يشهدون عليه ولكن لا يجوز للمحامي أن يؤثر في هؤلاء الشهود بهدف كتم الحقيقة أو تحريفها أو بهدف إعطاء معلومات غير صحيحة في معرض الشهادة.

 

المادة (38):

الصحافة:

يحق للمحامي كتابة المقالات القانونية و نشرها في الصحف، غير أنه لا يجوز له أن يتعاون مع أية صحيفة لغرض تقديم الإجابات القانونية عن أسئلة يقدمها أفراد تتعلق بحقوقهم الفردية.


المادة (39):

الرسوم والنفقات:

أ- لا يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله بأن يدفع أو يتحمل عن موكله رسوم ونفقات المقاضاة ولكن يمكن للمحامي على أساس النية الحسنة وفي ظروف خاصة أن يدفع الرسوم والنفقات شريطة أن يستردها.

ب- على المحامي إذا طلب الموكل إليه ذلك أن يعطيه إيصالا بمقدار الرسوم وأية نفقات أخرى إذا كان المحامي قد إستلمها من الموكل ليدفعها نيابة عنه ويجب أن يكون الإيصال واضحا ومفصلا بحيث يستطيع الموكل أن يميز مقدار الأتعاب عن مقدار الرسوم والنفقات الرسمية الأخرى.

 

المادة (40):

قوائم المحامين المصدقة:

لا يجوز للمحامي أن يأذن بنشر اسمه في قائمة أو قوائم بأسماء محامين يكون هدفها الفعلي أو المحتمل سواء من حيث إستعمالها أو من حيث مضمونها تضليل أو إلحاق الأذى بالجمهور أو بالمهنة أو المساس بشرف المهنة أو تخفيض مكانتها.

إن أية قائمة أو قوائم تتضمن أسماء محامين ومعلومات عنهم يجب أن تكون مصدقة من النقابة.

المادة (41):

الإنسحاب:

 إن حق المحامي المرافع أو المستشار في الإنسحاب يجب أن يكون نائشا عن سبب وجيه ولا يكفي في بعض الحالات كسبب للإنسحاب موافقة الموكل عليه ذلك أنه لا يجوز للمحامي أن يتخلى عن واجبه غير المنجز بما يجلب الضرر لموكله إلا لأسباب ذات علاقة بالشرف وبالإحترام الذاتي.

فإذا أصر الموكل على المحامي بأن يعتمد في تسيير الإجراءات على أسلوب غير عادل أو غير أخلاقي أو إذا ثابر على توجيه اللوم للمحامي لعدم تقديمه دفوعا كيدية أو إذا لم يراع قصدا الإتفاق أو الواجب بشأن أتعاب المحامي ونفقاته، فإنه يصبح من حق المحامي الإنسحاب بشرط أن يشعر الموكل بذلك مسبقا بما يكفي من الوقت الذي يستطيع فيه الموكل توكيل محام آخر.

ويحق للمحامي أيضا أن ينسحب بذات الأسلوب المذكور أعلاه إذا اكتشف أن موكله غير محق في دعواه وأصر على متابعة الدعوى أو إذا وجد المحامي نفسه غير قادر على متابعة الدعوى بفعالية، وثمة حالات أخرى يمكن أن تنشأ بحيث تبرر للمحامي الإنسحاب.

وفي كل الحالات فإنه لدى إنسحاب المحامي بعد أن يكون قد قبض أتعابه أو جزءا منها يجب عليه أن يرد للموكل ما لا يستحقه فعلا بنسبة الجهد الذي قدمه لغاية تاريخ الإنسحاب.

أفضل محامين في الأردن |لائحة آداب مهنة المحاماة 


المادة (42):

الممارسة والأعمال غير المجازة:

أ- لا يجوز للمحامي أن يسمح باستعمال خدماته المهنية أو اسمه من قبل أية مؤسسة فردية أو معنوية غير مجازة أو غير مرخص لها بتعاطي أعمال المحاماة.

ب- لا يجوز للمحامي أن يكفل شخصيا موكله في دعوى أو في إجراءات جزائية قضائية أو إدارية، ولا يجوز له أن يقدم كفالة شخصية عن موكله تستلزمها دعوى حقوقية أو إدارية أو إجراءات تنفيذية.

ج- لا يجوز للمحامي زيارة مسجون أو موقوف لسبب غير خاص إلا إذا كان مكلفا بالدفاع عنه أو طلب إليه الحضور لتوكيله ويجب على المحامي الذي يتوكل عن مسجون أو موقوف أن ينظم إتفاقية خطية تحدد أتعاب المحاماة وفي حالة عدم تنظيم إتفاقية خطية فإن المحامي يفقد حقه في المطالبة بأتعابه.

 

المادة (43):

من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى أو في أية إجراءات:

أ- على المحامي في كل ما يقدم من إستدعاءات و طلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها اسم وكيل الخصم، وإذا كان تبليغ أي من هذه الأوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على الجهة التي تقدم إليها فإنه يجب على المحامي أن يبلغ نسخا عنها في حينه إلى وكيل الخصم.

ب- على المحامي قبل الشروع في إجراءات المحاكمة في الدعوى ان يتحقق بأن وكيل الخصم قد تبلغ موعد الجلسة، فإذا كانت أوراق ملف الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فإنه يجب على المحامي أن يطلب إلى المحكمة تبليغ وكيل الخصم.

ج- لا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلأ لسبب مشروع، وفي هذه الحالة يترتب عليه أن يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل وقت كاف بحيث لا يفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب من أسباب القوة القاهرة.

 

المادة (44):

مكتب المحامي:

أ- يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة.

ب- يسمح للمحامي الذي سجل لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يبقى بلا مكتب لمدة لا

تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسجيله بحيث يتعين عليه أثناءها أن يجد مكتب الائقا.

ج- يجب أن يكون مكتب المحامي من حيث المبدأ خلاف منزل سكنه ولكن يجوز لمجلس النقابة

بناء على طلب خطي من المحامي أن يسمح له بقرار خاص بأن يتخذ مكتبا له في قسم خاص من منزله شريطة أن يثبت للمجلس توفر مايلي:-

1- أن لا يستعمل القسم من منزل السكن المخصص مكتبا للأغراض المنزلية.

2- أن يكون هذا القسم منفصلا عن منزل السكن.

د- لا يجوز للمحامي أن يتخذ من دور المحاكم وغرف المحامين أو من أي موقع آخر غير مكتبه مكانا للتوكل عن الخصوم، وفيما عدا حالات الأشخاص المعنويين التي تستدعي أعمالها ذلك فإنه لا يجوز للمحامي أن ينتقل إلى منزل الخصم أو إلى مقر عمله للتوكل عنه أو لتقديم الخدمات القانونية اللازمة له وإنما يجب أن يجري ذلك في مكتب المحامي عدا الحالات الإستثنائية مثل المرض المقعد أو العجز الجسدي.

أفضل محامين في الأردن | لائحة آداب مهنة المحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا ومع أفضل محامين في الأردن من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

أفضل 10 محامين في الأردن|لائحة آداب مهنة المحاماة 

شعار مكتب العبادي للمحاماة
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

محامي بنوك | محامين بنوك

محامي بنوك | محامين بنوك

المادة (1):

بعد دراسة طلب الاستثناء المقدم من نقابة المحامين الاردنيين بتاريخ 13/4/2009 سندا لاحكام المادة (7) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 ، والمتضمن طلب استثناء احدى الممارسات التي يبررها نفع عام من تطبيق احكام المادة (5/أ/1) من القانون ، والمتمثلة بقيام نقابة المحامين الاردنيين بتعديل لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين وذلك باضافة الفقرة (ز) للمادة (11) من اللائحة حيث تضمنت وضع حد ادنى لاتعاب المحامي الذي يقوم بأعمال المحاماة لدى البنوك والشركات المساهمة العامة بما لا يقل عن 500 دينار شهريا ، تبين لدى الوزارة تحقيق الممارسة لنتائج ايجابية ذات نفع تتمثل بما يلي :

محامي بنوك | محامين بنوك

* المحافظة على مبادىء مهنة المحاماة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها . * تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المحامي للموكلين .

وعليه وبناء على ما تقدم ، اقرر :

الموافقة على منح نقابة المحامين الاردنيين الاستثناء المقدم في الطلب وذلك سندا لاحكام المادة (7/ب) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.

وزير الصناعة والتجارة

محامي بنوك | محامين بنوك

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا ومع محامي بنوك من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الوفاء الاعتياضي | أفضل محامي مدني

الوفاء الاعتياضيأفضل محامي مدنيأفضل محامي حقوقينظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت قرارها والمتضمن:أولاً : عـــــملاً بأحكام المـــــــــــواد (340 و341 و342) من القانـــــون...

شيكات مزورة / مسؤولية البنك عن صرف شيكات مزورة / خبرة

1️⃣ - لا يتحمل البنك المسؤولية الكاملة عن تعويض صرف شيكات مزورة الا في حال ثبوت عدم مساهمة العميل في اي خطأ منه ومن اوجه الخطأ عدم محافظة الساحب على دفتر شيكاته وهذه المسألة تثبت بالخبرة الفنية بتحديد...

هل يحق للبنك رفع نسبة الفائدة بعد مدة من إتفاقية الإقراض ؟

من المستقر عليه قانوناً وقضاءاً بان الخبرة الفنية وفقاً للمادتين 2/6 و 71 من قانون البينات هي وسائل لاثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والاخذ بها لمحكمة الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة...

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

اسم النظام والعمل به

المادة (1):

يسمى هذا النظام ( نظام التامين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المصطلحات

المادة (2):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة نقابة المحامين النظاميين.
المجلس مجلس النقابة.
الصندوق صندوق التامين الصحي المنشا بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة لجنة التامين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الفئات التي يسري عليها هذا النظام

المادة (3):

يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ . المحامي الاستاذ: المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماة ويمارسها بصورة فعلية.

ب. المحامي المتدرب: المسجل في سجل المحامين المتدربين.

ج. المحامي المتقاعد: المحال الى التقاعد .


صندوق التامين الصحي

المادة (4):

ينشا صندوق في النقابة يسمى -صندوق التامين الصحي- يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام باستثناء ما نص عليه فيه وتشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي: أ . الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية.

ب. العمليات الجراحية والولادة القيصرية.

ج. الادوية ومراجعة الاطباء.


لجنة التامين الصحي

المادة (5):

أ . يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التامين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1. النقيب او من ينتدبه من اعضاء المجلس في حالة غيابه : رئيساً. 2. امين صندوق النقابة :عضواً. 3. خمسة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اعمال المحاماة فعلاً بمرتبة استاذ : اعضاء . وللمجلس اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في اي وقت واستبدال غيره به.

ب. تنتهي مدة ولاية اللجنة بانتهاء مدة المجلس، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

   

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


مهام اللجنة

المادة (6):

أ . تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1. الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2. الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تامين المعالجة وفقاً لاحكام هذا النظام. 3. اي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

ب. يترتب على اللجنة تقديم تقرير سنوي للمجلس عن اوضاع الصندوق.


اجراءات الاشتراك والصرف من الصندوق

المادة (7):

أ . 1. مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزامياً. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم اي بيانات او معلومات اخرى ترى ضرورة تقديمها. 2. ويكون الاشتراك اختيارياً لمن كان منهم مشمولاً بتامين صحي اخر على ان يتم ممارسة هذا الحق لمرة واحدة بعد سريان هذا النظام

ب. للجنة وقف صرف اي معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئة الانموذج المقرر مرفقاً بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.

ج. يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون النقابة وانظمتها.


الاشتراك السنوي

المادة (8):

أ . يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية عند دفعه للرسوم السنوية : 60 ديناراً عن نفسه. 36 ديناراً عن زوجته ان لم تكن ممارسة لمهنة المحاماة . 20 ديناراً عن كل ولد من اولاده.

ب. يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم .

ج. يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة .


واردات الصندوق

المادة (9):

تتالف واردات الصندوق من المصادر التالية: أ . بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.

ب. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.

ج. التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.

د. طوابع التامين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تامين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.


السنة المالية للصندوق

المادة (10):

تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سنة وان قلت عن ذلك.


فتح حساب للصندوق

المادة (11):

يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


ما يدفعه الصندوق للمشمولين بالتامين الصحي

المادة (12):

أ . لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك او احد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة اشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة .

ب. يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتامين الصحي ما نسبته (80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقداره خمسة الاف دينار لكل حالة معالجة .

ج. في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد الاعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة .

د. للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة الاف دينار بما فيها نفقات السفر .

ه. يستثنى من احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحالات ما لا يتجاوز عشرة الاف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة ام خارجها .


الامور المستثناة من المعالجة

المادة (13):

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية: أ . تقديم النظارات والسماعات.

ب. توفير الاطراف الصناعية.

ج. معالجة الاسنان وتقيح اللثة.

د. معالجة العاهات الخلقية.

ه. عمليات التجميل.

و. الولادة الطبيعية ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.

ز. الختان والتطعيم ضد الامراض .

ح. الامراض العقلية والنفسية.

ط. الحالات الناتجة عن حوادث السير ان كانت مشمولة بتامين اخر او تم دفعها للمشترك او اسقط حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث او نشا الحادث عن خطا منه .

ي. الغذاء والاجهزة الطبية. ك. تصحيح النظر بالليزر .

ل. الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.


المشمولين بالمعالجة

المادة (14):

افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم: أ . الزوج او الزوجة.

ب. الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولاً.

ج. البنات العازبات.

د. الولد المعاق.


وفاة المشترك

المادة (15):

اذا توفى المشترك فان لاي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولاً باي خدمات اخرى للمعالجة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


تقادم المعالجة

المادة (16):

لا تصرف كلفة اي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى ديوان النقابة ويسقط حق المطالبة بها.


نفقات المعالجة

المادة (17):

اذا تولت اي جهة اخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة اي مشترك او منتفع تسري عليها احكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءاً من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة والمبلغ الذي تحملته تلك الجهة، على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاقصى لنفقات المعالجة المنصوص عليه في هذا النظام.


الالغاءات

المادة (18):

يلغى اي نص يتعلق بالتامين الصحي ورد في انظمة النقابة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

أرقام محامين | أرقام محامون | دليل عناوين المحامين | مبادىء اساسية بشأن دور المحامين

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

مبادىء اساسية بشأن دور المحامين لسنة 1990

– (1)

امكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية:

  1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه واثباتها ، وللدفاع عنه في جميع مراحل الاجراءات الجنائية .

– (2)

  1. تضمن الحكومات توفير اجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الاشخاص الموجودين في اراضيها والخاضعين لولايتها ، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الاصل العرقي او الجنس او اللغة او الديانة او الرأي السياسي او أي رأى آخر او الاصل القومي او الاجتماعي او الملكية او المولد او أي وضع اقتصادي او غير اقتصادي .

– (3)

  1. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الاخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الاشخاص المحرومين ، حسب الاقتضاء ، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد .

– (4)

  1. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف اعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون ، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الاساسية . وينبغي ايلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم ، واذا لزم الامر ، طلب مساعدة من المحامين .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

-المادة : (5)

ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية :

  1. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فورا ، بابلاغ جميع الاشخاص بحقهم في ان يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى القاء القبض عليهم او احتجازهم او سجنهم ، او لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .

– (6)

  1. يكون للاشخاص الذي ليس لهم محامون الحق في ان يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ، ليقدموا اليهم مساعدة قانونية فعالة ، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك ، ودون ان يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة اذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك .

– (7)

  1. تكفل الحكومات ايضا لجميع الاشخاص المقبوض عليهم او المحتجزين بتهمة جنائية او بدون تهمة جنائية ، امكانية الاستعانة بمحام فورا ، وباي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان واربعين ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم .

– (8)

  1. توفر لجميع المقبوض عليهم او المتحجزين او المسجونين فرص واوقات وتسهيلات تكفى لان يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه ، دونما ابطاء ولا تدخل ولا مراقبة ، وبسرية كاملة . ويجوز ان تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ، ولكن ليست تحت سمعهم .

– (9)

المؤهلات والتدريب :

  1. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين ، وتوعيتهم الى المثل والواجبات الاخلاقية للمحامين والى حقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي .

-المادة : (10)

  1. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون ، او الاستمرار في ممارستها ، للتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او الاصل العرقي او الديانة او الرأي السياسي او أي رأى آخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الملكية او المولد او الوضع الاقتصادي او غير ذلك من الاوضاع ، ويستثنى من ذلك ان شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

– (11)

  1. في البلدان التي توجد فيها جماعات او جاليات او مناطق لا تلبى احتياجاتها الى الخدمات القانونية ، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات او تقاليد او لغات متميزة او جماعات سبق لها او وقعت صراحة ضحية للتمييز ، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية ان تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون ، وان تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم .

– (12)

الواجبات والمسؤوليات    :

  1. يحافظ المحامون ، في جميع الاحوال ، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين اساسيين في مجال اقامة العدل .

– (13)

تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي :
أ . اسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن اسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين .

ب. مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة ، واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية مصالحهم . ?ج. مساعدة موكليهم امام المحاكم بمختلف انواعها والسلطات الادارية ، حسب الاقتضاء .

– (14)

  1. يسعى المحامون ، لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شأن العدالة ، الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي ، وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون .

– (15)

  1. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء .

– (16)

ضمانات لاداء المحامين لمهامهم :

16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين :

أ. القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق ،

ب. القدرة على الانتقال الى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء ، ج. عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .

– (17)

  1. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، اذ تعرض امنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .

– (18)

  1. لا يجوز ، نتيجة لاداء المحامين لمهام وظائفهم ، اخذهم بجريرة موكليهم او بقضايا هؤلاء الموكلين .

– (19)

  1. لا يجوز لاي محكمة او سلطة ادارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة ان ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول امامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد اهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادىء.

– (20)

  1. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات التنفيذية او الادارية .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

– (21)

  1. من واجب السلطات المختصة ان تضمن للمحامين امكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها او تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون اقصر مهلة ملائمة .

– (22)

  1. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاروات التي تجري بين المحامين وموكليهم في اطار علاقاتهم المهنية .

– (23)

حرية التعبير وتكون الرابطات والانضمام اليها :

  1. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر ، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات . ويحق لهم ، بصف خاصة ، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون واقامة العدل وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها ، والانضمام الى المنظمات الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية او تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون ان يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع او عضويتهم في منظمة مشروعة . وعند ممارسة هذه الحقوق ، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون .

– (24)

 الرابطات المهنية للمحامين :

  1. للمحامين الحق في ان يشكلوا وينضموا الى رابطات مهنية ذاتية الادارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب اعضائها . وتمارس مهامها دون تدخل خارجي .

– (25)

  1. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة ، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة الى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها ، دون تدخل لا موجب له .

– (26)

الاجراءات التأديبية :

  1. يضع العاملون في المهن القانونية ، من خلال اجهزتهم الملائمة او بواسطة التشريعات ، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها .

– (27)

  1. ينظر في التهم او الشكاوى الموجهة ضد المحامين ، بصفتهم المهنية ، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لاجراءات مناسبة ، ويكون لهم الحق في ان تسمع اقوالهم بطريقة عادلة ، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم .

– (28)

  1. تقام الاجراءات التأديبية ضد المحامين امام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون ، او امام سلطة قانونية مستقلة او امام محكمة ، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة .

– (29)

  1. تقرر جميع الاجراءات التأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هذه المبادىء .
    __________________

* حقوق الانسان : مجموعة صكوك دولية ، المجلد الاول ، الامم المتحدة ، نيويورك 1993 ، رقم المبيع Part 1 , A.94..XIV-Vol.1 ، ص 423.

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

مخطط الكروكي / حجية المخطط الكروكي / الدليل الفني يسمو على الإعتراف

وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب...

توقيع على بياض / دليل كتابي / اجتهاد قضائي مقارن

هيئة عامة :دليل كتابي – محاسبة – سند عادي . - إن التوقيع على بياض يفيد التفويض بإملاء السند حسب الاتفاق . - إن توجيه اليمين الحاسمة يكون غير منتج طالما أن المدعى عليه يقر بالحق موضوع النزاع . القرار...

قانون نقابة المحامين النظاميين

رقم الجريدة : 2357 الصفحة : 666 التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 11 لسنة 1972 قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته السنة : 1972 عدد المواد : 110 تاريخ السريان : 06-05-1972 المادة (1) التسمية وبدء...

حقوق السجين | توكيل محامي

حقوق السجين

توكيل محامي

مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن لسنة 1988

المادة : (1)

نطاق مجموعة المبادىء :

تطبق هذه المبادىء لحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن .

المادة : (2)

المصطلحات المستخدمة :

في مجموعة المبادىء :
أ . يعني (القبض) اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة او باجراء من سلطة ما .
ب. يعني (الشخص المحتجز) اي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لادانته في جريمة .
ج. يعني (الشخص المسجون) اي شخص محروم من الحرية الشخصية لادانته في جريمة .
د . يعني (الاحتجاز) حالة الاشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
هـ. يعني (السجن) حالة الاشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
و. يقصد بعبارة (سلطة قضائية او سلطة اخرى) اي سلطة قضائية او سلطة اخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها اقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال .

حقوق السجين

توكيل محامي

 

المادة : (3)

المبدأ 1:

يعامل جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن معاملة انسانية وباحترام لكرامة الشخص الانساني الاصيلة .


المادة : (4)

المبدأ 2:

لا يجوز القاء القبض او الاحتجاز او السجن الا مع التقيد الصادر بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين او اشخاص مرخص لهم بذلك .


المادة : (5)

المبدأ 3:

لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ، والتي تكون معترفا بها او موجودة في اية دولة بموجب القانون او الاتفاقيات او اللوائح او الاعراف ، بحجة ان مجموعة المبادىء هذه لا تعترف بهذه الحقوق او تعترف بها بدرجة اقل .


المادة : (6)

المبدأ 4:

لا يتم اي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ولا يتخذ اي تدبير يمس حقوق الانسان التي يتمتع بها اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن الا اذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية او سلطة اخرى او كان خاضعا لرقابتها الفعلية .


المادة : (7)

المبدأ 5:

1. تطبق هذه المبادىء على جميع الاشخاص داخل ارض اية دولة معينة ، دون تمييز من اي نوع ، كالتمييز على اساس العنصر ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين او المعتقد الديني ، او الراي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او العرقي او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او اي مركز آخر .

2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والاوضاع الخاصة للنساء ، ولا سيما الحوامل والامهات والمرضعات ، او الاطفال والاحداث ، او المسنين او المرضى او المعوقين، وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائما للمراجعة من جانب سلطة قضائية او سلطة اخرى .

 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (8)

المبدأ 6:

لا يجوز اخضاع اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية . ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية .


المادة : (9)

المبدأ 7:

1. ينبغي للدول ان تحظر قانونا اي فعل يتنافى مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادىء ، وان تخضع ارتكاب اي فعل من هذه الافعال لجزاءات مناسبة ، وان تجرى تحقيقات محايدة عند ورود اية شكاوى .

2. على الموظفين ، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث ، ابلاغ الامر الى السلطات العليا التي يتبعونها وابلاغه ، عند الاقتضاء ، الى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .

3. لآي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث الحق في ان يبلغ الامر الى رؤساء الموظفين المعنيين والى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .


المادة : (10)

المبدأ 8:

يعامل الاشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين ، وعلى هذا ، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء ، كلما امكن ذلك .

 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (11)

?المبدأ 9:

لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص او تحتجزه او تحقق في القضية ان تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات امام سلطة قضائية او سلطة اخرى .


المادة : (12)

المبدأ 10:

يبلغ اي شخص يقبض عليه ، وقت القاء القبض ، بسبب ذلك ، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة اليه .


المادة : (13)

المبدأ 11:

1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون ان تتاح له فرصة حقيقة للادلاء بأقواله في اقرب وقت امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ويكون للشخص المتحجز الحق في ان يدافع عن نفسه او ان يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون .

2. تعطي على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه ، ان كان له محام ، معلومات كاملة عن اي امر بالاحتجاز وعن اسبابه .

 
3. تكون لسلطة قضائية او سلطة اخرى صلاحية اعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز .
 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (14)

المبدأ 12:

1. تسجل حسب الاصول :
أ . اسباب القبض ،
ب. وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه الى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لاول مرة امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ،
ج. هوية موظفي انفاذ القوانين المعنيين ،
د. المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز .

2. تبلغ هذه المعلومات الى الشخص المتحجز او محاميه ، ان وجد ، بالشكل الذي يقرره القانون .


المادة : (15)

المبدأ 13:

تقوم السلطة المسؤولة عن القاء القبض او الاحتجاز او السجن على التوالي ، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز او السجن او بعدهما مباشرة ، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها .


المادة : (16)

المبدأ 14:

لكل شخص لا يفهم او يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه او احتجازه او سجنه الحق في ان يبلغ ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها ، المعلومات المشار اليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفي ان يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تلي القبض عليه .


المادة : (17)

المبدأ 15:

بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز او المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي ، وخاصة بأسرته او محاميه ، لفترة تزيد عن ايام .


المادة : (18)

المبدأ 16:

1. يكون للشخص المحتجز او المسجون ، بعد القاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز او من سجن الى آخر ، الحق في ان يخطر ، او يطلب من السلطة المختصة ان تخطر افرادا من اسرته او اشخاصا مناسبين آخرين يختارهم ، بالقبض عليه او احتجازه او سجنه او بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه .

2. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون اجنبيا ، يتم ايضا تعريفه فورا بحقه في ان يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية او بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها او التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي ، او بممثل المنظمة الدولية المختصة ، اذا كان لاجئا او كان على اي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية .

3. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون حدثا او غير قادر على فهم حقه ، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالاخطار المشار اليه في هذا المبدأ . ويولى اهتمام خاص لاخطار الوالدين او الاوصياء . 4. يتم اي اخطار مشار اليه في هذا المبدأ او يسمح باتمامه دون تأخير ، غير انه يجوز للسلطة المختصة ان ترجىء الاخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق .


المادة : (19)

المبدأ 17:

1. يحق للشخص المحتجز ان يحصل على مساعدة محام ، وتقوم السلطة المختصة بابلاغه بحقه هذا فور القاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته.

2. اذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه ، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية او سلطة اخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون ان يدفع شيئا اذا كان لا يملك موارد كافية للدفع .

 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (20)

المبدأ 18:

1. يحق للشخص المحتجز او المسجون ان يتصل بمحاميه وان يتشاور معه .

2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه .

3. لا يجوز وقف او تقييد حق الشخص المحتجز او المسجون في ان يزوره محاميه وفي ان يستشير محاميه ويتصل به ، دون تأخير او مراقبة وبسرية كاملة ، الا في ظروف استثنائية يحددها القانون او اللوائح القانونية ، عندما تعتبر سلطة قضائية او سلطة اخرى ذلك امرا لا مفر منه للمحافظة على الامن وحسن النظام . 4. يجوز ان تكون المقابلات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه على مرأى من احد موظفي انفاذ القوانين ، ولكن لا يجوز ان تكون على مسمع منه .

?5. لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه المشار اليها في هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز او المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة او بجريمة تدبر . ?

 


المادة : (21)

المبدأ 19:

يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان يزوره افراد اسرته بصورة خاصة وفي ان يتراسل معهم . وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي ، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون او اللوائح القانونية .


المادة : (22)

المبدأ 20:

يوضع الشخص المحتجز او المسجون ، اذا طلب وكان مطلبه ممكنا ، في مكان احتجاز او سجن قريب على نحو معقول من محل اقامته المعتاد .


المادة : (23)

المبدأ 21:

1. يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز او المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه او ارغامه على تجريم نفسه بأية طريقة اخرى او الشهادة ضد اي شخص آخر .

2. لا يعرض اي شخص اثناء استجوابه للعنف او التهديد او لاساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات او من حكمه على الامور .


المادة : (24)

المبدأ 22:

لا يكون اي شخص محتجز او مسجون ، حتى برضاه ، عرضة لان تجرى عليه اية تجارب طبية او علمية قد تكون ضارة بصحته .


المادة : (25)

المبدأ 23:

1. تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة اي استجواب لشخص محتجز او مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين .

?2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون ، او لمحاميه اذا ما نص القانون على ذلك ، الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأ .


المادة : (26)

المبدأ 24:

تتاح لكل شخص محتجز او مسجون فرصة اجراء فحص طبي مناسب في اقصر مدة ممكنة عقب ادخاله مكان الاحتجاز او السجن ، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة ، وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان .

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (27)

المبدأ 25:

يكون للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه الحق في ان يطلب او يلتمس من سلطة قضائية او سطلة اخرى ان يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية او ان يحصل على رأي طبي ثان ، ولا يخضع ذلك الا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .


المادة : (28)

المبدأ 26:

تسجل على النحو الواجب واقعة اجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز او المسجون ، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص ، ويكفل الاطلاع على هذه السجلات . وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة .


المادة : (29)

المبدأ 27:

يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادىء في  الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز او مسجون .


المادة : (30)

المبدأ 28:

يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة ، اذا كانت من مصادر عامة ، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والاعلامية ، مع مراعاة الشروط المعقولة بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .


المادة : (31)

المبدأ 29:

1. لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والانظمة ذات الصلة ، يقوم بتفقد اماكن الاحتجاز بصفة منتظمة اشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة ادارة مكان الاحتجاز او السجن .

2. يحق للشخص المحتجز او المسجون الاتصال بحرية وفي سرية تامة بالاشخاص الذين يتفقدون اماكن الاحتجاز او السجن وفقا للفقرة 1 ، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الامن وحسن النظام في تلك الاماكن .


المادة : (32)

المبدأ 30:

1. يحدد القانون او اللوائح القانونية انواع سلوك الشخص المحتجز او المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب اثناء الاحتجاز او السجن ، ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة ، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب .

2. يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان تسمع اقواله قبل اتخاذ الاجراء التأديبي ، ويحق له رفع هذا الاجراء الى سلطات اعلى لمراجعته .


المادة : (33)

المبدأ 31:

تسعى السلطات المختصة الى ان تكفل ، وفقا للقانون المحلي ، تقديم المساعدة عند الحاجة الى المعالين ، وخاصة القصر ، من افراد اسر الاشخاص المحتجزين او المسجونين ، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للاطفال الذين تركوا دون اشراف .


المادة : (34)

المبدأ 32:

1. يحق للشخص المحتجز او محاميه في اي وقت ان يقيم وفقا للقانون المحلي دعوى امام سلطة قضائية او سلطة اخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على امر باطلاق سراحه دون تأخير ، اذا كان احتجازه غير قانوني .

2. تكون الدعوى المشار اليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للاشخاص المحتجزين الذين لا يملكون امكانيات كافية . وعلى السلطة التي تحتجز الشخص احضاره دون تأخير لا مبرر له امام السلطة التي تتولى المراجعة .

 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (35)

المبدأ 33:

1. يحق للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه تقديم طلب او شكوى بشأن معاملته ، ولا سيما في حالة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهنية . الى السلطات المسؤولة عن ادارة مكان الاحتجاز والى السلطات الاعلى . وعند الاقتضاء الى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة او الانصاف .

2. في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز او المسجون او محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة (1) ، يجوز لاحد افراد اسرة الشخص المحتجز او المسجون او لاي شخص آخر على معرفة بالقضية ان يمارس هذه الحقوق . 3. يحتفظ بسرية الطلب او الشكوى اذا طلب الشاكي ذلك . 4. يبت على وجه السرعة في كل طلب او شكوى ويرد عليه او عليها دون تأخير لا مبرر له . وفي حالة رفض الطلب او الشكوى او وقوع تأخير مفرط ، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية او سلطة اخرى . ولا يتعرض المحتجز او المسجون او اي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا او شكوى .


المادة : (36)

المبدأ 34:

?اذا توفى شخص محتجز او مسجون او اختفى اثناء احتجازه او سجنه ، تقوم سلطة قضائية او سلطة اخرى بالتحقيق في سبب الوفاة او الاختفاء ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احد افراد اسرة ذلك الشخص او من اي شخص على معرفة بالقضية . ويجرى هذا التحقيق ، اذا اقتضت الظروف ، على نفس الاساس الاجرائي اذا حدثت الوفاة او وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز او السجن بفترة وجيزة . وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق او تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا .

المادة : (37)

المبدأ 35:

1. يعوض ، وفقا للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلي ، عن الضرر الناتج عن افعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادىء او عن امتناعه عن افعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق .?

2. تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادىء وفقا للاجراءات التي ينص القانون المحلي على اتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ .


المادة : (38)

المبدأ 36:

?1. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية او المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الاساس الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه .

2. لا يجوز القبض على هذا الشخص او احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة الا لاغراض اقامة العدل وفقا للاسس والشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون . ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا اغراض الاحتجاز او دواعي منع عرقلة عملية التحقيق او اقامة العدل او حفظ الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز .

 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (39)

المبدأ 37:

يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ينص عليها القانون ، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه . وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز ، ولا يجوز ابقاء اي شخص محتجزا على ذمة التحقيق او المحاكمة الا بناء على امر مكتوب من هذه السلطة . ويكون للشخص المحتجز الحق ، عند مثوله امام هذه السلطة ، في الادلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها اثناء احتجازه .


المادة : (40)

المبدأ 38:

يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في ان يحاكم خلال مدة معقولة او ان يفرج عنه رهن محاكمته .


المادة : (41)

المبدأ 39:

باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون ، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية ، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية او سلطة اخرى لصالح اقامة العدل ، ان يطلق سراحه الى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون . وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة .


المادة : (42)

حكم عام :

ليس في مجموعة المبادىء هذه ما يفسر على انه تقييد او حد من اي حق من الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

حقوق السجين

توكيل محامي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

حقوق السجين

توكيل محامي

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

شروط قبول الدفوع القانونية

شروط ممارسة الحق في تقديم الدفوع القانونية : إن الحق في الدفع هو الوجه المقابل للحق في الدعوى الذي يشترط لممارسة هذا الحق الشروط القانونية الاتيه : 1- أن يكون الدفع قانونيا :- ويقصد بذلك أن يكون...

حقوق المتهم

حيث أصدرت محكمتنا وبهيئة مغايرة القرار التمييزي رقم (1916/2022) تاريخ 3/10/2022 ويتضمن:- وفي ذلك نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بتطبيق نص المادة (219/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن...

حقوق المتهم

أما فيما يتعلق باعتراف المتهم الأول لدى الشرطة والذي تضمن اعترافه بارتكاب السرقة وبالاشتراك مع المتهم الثاني  وبالرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نظمت ضمن موادها إجراءات التحقيق مع...