10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري

رقم الجريدة : 4759
الصفحة : 1735
التاريخ : 16-05-2006 قانون رقم 34 لسنة 2006 قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006وتعديلاته السنة : 2006
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-05-2006

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
الاجراءات

تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون .

المادة (3)

أ . يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها اي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه الحالة حق استجواب غير العسكريين .
ب. اذا تبين للمدعي العام انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا بدفعها الى النائب العام العسكري لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة (4)

يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية .

المادة (5)

اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها .

المادة (6)

أ . تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال .
ب. للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية تستوجب مثل هذا الاجراء .

المادة (7)

على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في اي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل .

المادة (8)

تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة .

المادة (9)

أ . تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية .
ب. يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني .
ج. يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم .
د. تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف .

المادة (10)

أ . يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي .
ب. للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
ج. يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة .

المادة (11)
اعادة المحاكمة

يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي :
أ . النائب العام العسكري .
ب. المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها .
ج. من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية .
د. اي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك .

المادة (12)

يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة .

المادة (13)

تصديق الاحكام وتنفيذها
أ . يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة للتصديق عليها .
ب. لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة .

المادة (14)

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل ايا من العقوبات التالية بها :
أ . الطرد من الخدمة العسكرية .
ب. تنزيل الرتبة .
ج. تأخير الاقدمية .
د. الحرمان من الراتب .

المادة (15)

لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك :
أ . الحكم بالاعدام .
ب. الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته .

المادة (16)

تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية او كان مدنيا فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية .

المادة (17)

يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية .

المادة (18)
أحكام عامة

يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل .

المادة (19)

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية .

المادة (20)

أ- يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي:-

1- ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات.

2- هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

3- ضباط وافراد الأمن العام.

4- ضباط وافراد المخابرات العامة.

ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم.

المادة (21)

تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون .

المادة (22)

يحكم برسوم الدعوى ونفقاتها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم وتخصص نسبة (75%) من مقدار الرسوم المستوفاة لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

المادة (23)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 1/4/2006

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 34 لسنة 2006 (قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري

قانون الأردن

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

رقم الجريدة : 5481
الصفحة : 5629
التاريخ : 17-09-2017 قانون رقم 33 لسنة 2017 قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية السنة : 2017
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-03-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين.

النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو تجاري او زراعي او سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

الجهة المرجعية التنظيمية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية يمنحها هذا القانون صلاحية الرقابة والتفتيش على التزام النشاط الاقتصادي بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الشروط المرجعية : الأسس والمتطلبات والمواصفات التي تحددها الجهة المرجعية التنظيمية أو تعتمدها بموجب التشريعات ذات العلاقة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أي من المجالات المحددة لها بموجب أحكام هذا القانون بعد عرضها على اللجنة العليا لإقرارها .

اللجنة العليا : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

جهة التفتيش : الوحدة التنظيمية المحددة على الهيكل التنظيمي للجهة المرجعية التنظيمية التي يتم تخصيصها لإنجاز المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفق أحكام هذا القانون.

المفتش : أي موظف تعينه أو تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على صلاحيات الجهات المرجعية التنظيمية الوارد ذكرها في المادة (6) من هذا القانون وإجراءات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على الأنشطة الاقتصادية ضمن المجالات والمهام المحددة في تلك المادة.

المادة (4)

تتمثل أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الجهات الرقابية المختصة من خلال مفتشيها أو من تعهد إليه القيام في أي من الإجراءات التالية:

أ- الزيارات الميدانية.

ب- التدقيق.

ج- التقييم.

د- أخذ العينات وإجراء الفحوصات.

هـ مسح الأسواق ضمن مختلف المجالات والمهام ذات العلاقة.

و- أي أعمال أخرى تدخل في مفهوم الرقابة والتفتيش.

المادة (5)

أ- تشكل لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش تسمى (اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.

2- أمين عام وزارة العمل.

3- أمين عام وزارة الزراعة.

4- أمين عام وزارة السياحة والآثار.

5- أمين عام وزارة الصحة.

6- أمين عام وزارة البيئة.

7- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.

8- أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

9- مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

10- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

11- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

12- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

13- نائب مدير عام الدفاع المدني.

14- نائب أمين عمان.

15- مندوب عن غرفة صناعة الأردن يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.

16- مندوب عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيس غرفة تجارة الاردن.

17- مندوبين اثنين عن القطاع الخاص يسميهما الوزير.

ب- تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:

1- وضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

2- مراجعة إجراءات التفتيش وضوابطه على الأنشطة الاقتصادية واقتراح تعديلها بهدف اختصار توحيد وتبسيط هذه الإجراءات.

3- الرقابة على آلية وضع الشروط المرجعية ونشرها.

4- وضع الأسس العامة لخطط الرقابة والتفتيش للجهات المرجعية التنظيمية ومتابعة تنفيذها.

5- وضع المعايير المهنية الواجب توافرها في المفتش وفق أحكام هذا القانون.

6- وضع ضوابط التنسيق بين الجهات المرجعية التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش بما في ذلك تنظيم تبادل المعلومات.

7- إصدار دليل للتشاور بين الجهات المرجعية التنظيمية.

8- تشكيل اللجان الفنية المختصة المشتركة وتحديد اختصاصاتها والية عملها والنظر في طلبات تشكيل أي من هذه اللجان المشتركة أو إلغائها.

9- النظر في الملاحظات والاقتراحات التي تتعلق بعملية التفتيش وأعمال المفتش وإصدار القرار اللازم بشأنها.

10- مراجعة تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية المتعلقة في الرقابة والتفتيش واقتراح تعديلها أو إلغائها.

ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة العليا يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ه- للجنة العليا دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

و- للجنة العليا، في سبيل قيامها بمهامها، الطلب من الجهة المرجعية التنظيمية، تزويدها بالمعلومات وبأي اقتراحات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بالتفتيش بما في ذلك الأمور المتعلقة بالخطط أو البرامج أو بتنفيذها، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة العليا سنداً لأحكام هذا القانون ملزمة للجهات المرجعية التنظيمية.

المادة (6)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الجهات المرجعية التنظيمية التالية مختصة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وفقاً لما يلي:-

أ- وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم سوق العمل وشروط السلامة والصحة المهنية والفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال، وإصابات العمل وأمراض المهنة.

ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية والتأمينات والتحقق من إصابات العمل والأمراض المهنية للخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

ج- وزارة الصحة فيما يتعلق بتنظيم المهن والمنشآت والخدمات الطبية و الصحية، والشهادات الصحية للعمال، والنفايات الطبية وأسلوب إدارتها والتخلص منها داخل المنشأة الطبية والصحية، وفيما يتعلق بمياه الشرب وبرك السباحة العلاجية والترفيهية، وإصدار الشروط الصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها، كما هي محددة في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها.

د- وزارة البيئة فيما يتعلق بحماية عناصر البيئة، والمواد والنفايات الضارة والخطرة و استعمالها وتداولها والتخلص منها ومعالجة المياه العادمة الصناعية وتصريفها، وما ينتج عن أي منها من مكاره، وإصدار الشروط البيئية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لأعمالها وتزويد الجهات المرجعية التنظيمية بها بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنفايات الصلبة وإداراتها والتخلص منها وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية عناصر البيئة والمحددة بموجب قانون حماية البيئة والتشريعات ذات العلاقة.

هـ- المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بتوفير التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية والوقاية والحماية من أخطار الحريق وشروط معدات مكافحة الحريق والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وغيرها من الأمور المتعلقة بالسلامة العامة التي يحددها قانون الدفاع المدني والتشريعات ذات العلاقة.

و- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فيما يتعلق بالطاقة والتعدين ومستويات الإشعاع والتنقيب عن المصادر الطبيعية، وفيما يتعلق باستخدام المحروقات والوقود والغاز كما هو محدد ضمن التشريعات ذات العلاقة.

ز- المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق في الغذاء والدواء، ويشمل ذلك أنشطة تصنيع أو إنتاج أو تداول الغذاء جميعها، وكل ما يتعلق بضمان سلامة الغذاء من شروط ممارسة العمل، والمواد الغذائية الخام والمصنعة، وفيما يتعلق بمنشآت تصنيع أو إنتاج أو تداول الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، وغيرها من الأمور الواردة في قانون الدواء والصيدلة وقانون الغذاء والتشريعات ذات العلاقة.

ح- وزارة الزراعة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والمسالخ خارج حدود البلديات، ومعاصر الزيتون، والمهن والأدوية البيطرية والمنشآت الخاصة بها والتقاوي والمخصبات والمبيدات والاشتال والأعلاف والمحاجر لأغراض حجر المنتجات الزراعية وغيرها من الأمور الواردة في قانون الزراعة والتشريعات ذات العلاقة.

ط- وزارة السياحة والآثار فيما يتعلق بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية وشروط إنشائها وممارسة عملها وغيرها من الأمور المتعلقة بجودة الخدمات وفقا لقانون السياحة والتشريعات ذات العلاقة.

ي- مؤسسة المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية التي تعتمدها المؤسسة مع مراعاة الاستثناءات المحددة بالتشريعات ذات العلاقة، والرقابة على المقاييس القانونية وعلى جودة المصوغات والمعادن الثمينة كما هي محددة في قانون المواصفات والمقاييس.

ك- البلديات بما في ذلك أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق بتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات وترخيص اللوحات والإعلانات، وإنشاء المسالخ وأسواق بيع الحيوانات والمواشي داخل حدود منطقة البلدية وتدوير النفايات ومعالجتها واتلافها ومنع المكاره وفقاً لقانون البلديات والتشريعات ذات العلاقة، والتفتيش على رخص المهن وفقاً قانون رخص المهن.

المادة (7)

تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بالمهام التالية:-

أ- تحديد الشروط المرجعية لممارسة أي نشاط اقتصادي ذي علاقة بمجالات التفتيش المحددة بموجب احكام هذا القانون وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى أو أي جهة أخرى ذات علاقة.

ب- تحديد إجراءات الرقابة والتفتيش بما يتناسب مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك لجميع الأنشطة ذات العلاقة بمجال التفتيش الذي تتولى القيام به، وتهيئة وإعداد المتطلبات واللوازم وأي إجراءات مؤسسية لازمة للرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي وتقييم الإجراءات التي يتم تنفيذها كافة.

ج- تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته وفق التشريعات النافذة للجهات المرجعية.

د- ضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش من خلال إصدار دليل إرشادي ونشره.

ه- وضع خطة تفتيش سنوية وبرامج عمل شهرية لغايات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تتولى الرقابة والتفتيش عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

و- التنسيق مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بهدف وضع واعتماد معايير وأسس موحدة وطنية لجمع وتوثيق وتصنيف وتبادل المعلومات، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام محوسب شامل للمعلومات لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ز- وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية وإلزام المفتشين باستخدامها وفقا للنظام الصادر لهذه الغاية.

المادة (8)

للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا ولأسباب مبررة أن تفوض أياً من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه لأي من الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض ان تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض.

المادة (9)

أ- يحظر إجراء اي تفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية.

ب- للجنة العليا تشكيل لجان تفتيش مشتركة لتنسيق إجراءات التفتيش ضمن مجالات التفتيش ومهامه أو ضمن قطاع اقتصادي أو منطقة جغرافية على ان لا تقوم الجهات المرجعية التنظيمية بممارسة أي من الصلاحيات المسندة لهذه اللجنة ويتم تنظيم الشؤون المتعلقة بعملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

تحدد إجراءات التفتيش على الموقع الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة (11)

أ- لا يجوز أن يتم أي تفتيش على النشاط الاقتصادي إلا من قبل مفتش مؤهل، ولهذه الغاية يراعى عند تكليف المفتش للقيام بأي من إجراءات التفتيش ما يلي:

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها.

2- ان يكون قد تلقى التدريب العملي والنظري اللازمين.

3- ان تتوفر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.

4- توقيع مدونة السلوك الخاص بالمفتشين الذي يتضمن إقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة.

ب- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المفتش ومهامه وواجباته والمسؤولية المترتبة عليه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن آلية عمل إدارة التفتيش والمفتش وإصدار مدونة سلوك خاصة بالمفتشين.

المادة (12)

إذا تبين نتيجة لإجراءات التفتيش ان هناك مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه فتلتزم جهة التفتيش بالقيام بما يلي:-

أ- تحديد المخالفة بما يتناسب مع جسامتها وأثرها وتحديد الإجراءات المناسبة التي يجب على النشاط الاقتصادي القيام بها لتصويب المخالفة، مع الاخذ بالاعتبار تصنيف وحجم النشاط الاقتصادي ومدى قيامه بتكرار تلك المخالفة وذلك بناء على تنسيب من المفتش أو اللجنة المشتركة.

ب- تحديد المدة الزمنية اللازمة لتصويب الأوضاع في النشاط الاقتصادي، على أن يتم الأخذ بالاعتبار جسامة المخالفة وأثرها على المصالح العامة والخاصة، والجهد والوقت المطلوب لتصويب الأوضاع.

المادة (13)

يلتزم القائم على النشاط الاقتصادي ولغايات تنفيذ أحكام هذا القانون بما يلي:-

أ- التعاون مع الجهة التي تتولى التفتيش والمفتش وتقديم التسهيلات والمساعدة والتوضيحات اللازمة له وعدم إعاقته أو منعه من الدخول إلى المرافق التابعة للنشاط أو إجراء التفتيش حسب الأصول.

ب- الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات والسجلات وفقاً لما تقرره الجهة التي تتولى التفتيش.

ج- استخدام النماذج والقوائم التي تحددها الجهة التي تتولى التفتيش، لأغراض التثبت من التزامه بالشروط المرجعية.

د- تزويد الجهات التي تتولى التفتيش بالمعلومات المطلوبة وفق الإجراءات والمدد والنماذج التي تحددها حسب الأصول ويتحمل القائم على النشاط الاقتصادي مسؤولية عدم صحة أو دقة أي منها، أو عدم تعديلها في حال طرأ على أي منها تغيير.

المادة (14)

أ– يحق للقائم على النشاط الاقتصادي مراجعة الجهة المرجعية التنظيمية أو الجهة المفوضة التي تتولى التفتيش وتقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد التي تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية، في حال:-

1- قيام الجهة التي تتولى التفتيش بفرض شروط مرجعية متشابهة أو متعارضة أو ممارسة أي صلاحية خلافاً لصلاحياتها المحددة في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

2- مخالفة الإجراءات والضوابط المحددة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، والتشريعات المعمول بها.

3- أي أمر يرد في قوائم التفقد والتقارير ونتائج وإجراءات التفتيش والقرارات التي يتخذها المفتش أو جهة التفتيش.

ب- على الجهة التي تتولى التفتيش تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات تتولى إصدار قرار بشأن الاعتراضات المحالة إليها خلال المدد التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش كقوائم التفقد وتقرير التفتيش على ان يكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.

ج- لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف الإجراءات المترتبة على نتائج التفتيش والتي يتم تحديدها من المفتش أو جهة التفتيش أو لجنة التفتيش المشتركة ما لم تنص التشريعات ذات العلاقة أو تقرر لجنة الاعتراضات في الجهة المرجعية التنظيمية خلاف ذلك.

المادة (15)

في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة، توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.

المادة (16)

على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع جهة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة (17)

1- لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (18)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية.

ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.

ج- تحديد شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش.

د- تشكيل اللجان المشتركة وأسس عملها.

ه- الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش.

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 16/8/2017

(قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية

قانون الأردن

قانون براءات الاختراع

رقم الجريدة : 4389
الصفحة : 4256
التاريخ : 01-11-1999 قانون رقم 32 لسنة 1999 قانون براءات الاختراع لسنة وتعديلاته السنة : 1999
عدد المواد : 44
تاريخ السريان : 01-12-1999

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير : وزير الصناعة والتجارة.

الاختراع : أي فكرة ابداعية يتوصل إليها المخترع في اي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.

البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .

مالك البراءة : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له البراءة .

السجل: سجل طلبات الاختراع والبراءات .

المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .

المعاهدة : معاهدة التعاون بشان البراءات الموقعة في واشنطن بتاريخ 19/6/1970 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاها واي معاهدة تعدلها او تحل محلها .

ب – لمقاصد هذا القانون تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في المعاهدة حيثما ورد النص عليها في احكامه وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك المتعلقة بما يلي :
الطلب الدولي والمكتب المعين ، والمكتب المختار ، والفحص التمهيدي الدولي .

المادة (3)
شروط حماية الاختراع

يكون الاختراع قابلا للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :

أ- 1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع طلب تسجيل الاختراع او قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون.

2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب ، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده.

ب- اذا كان منطويا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهيا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع.

ج- اذا كان قابلا للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة بأوسع معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية.

المادة (4)

لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية:

أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام.

2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة.ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1) (2) من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول.

ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ج- طرق التشخيص والعلاج والجراحة، اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات.

د- النباتات والحيوانات ، باستثناء الأحياء الدقيقة.

هـ – الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

المادة (5)

يكون الحق في منح البراءة علىالنحو التالي:

أ- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة.

ب- 1- اذاكان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

2- أما اذ توصل الى الاختراع اشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الاخر يكون الحق في البراءةللأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل.

ج- لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.

د- للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك.

المادة (6)

ملغاة

المادة (7)

أ- ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات ) تدون فيه البيانات المتعلقة (بطلبات الاختراع والبراءات و اسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من إجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية.

ب- يلتزم المسجل بنشر طلبات الاختراع في الجريدة الرسمية بعد مضي (18) شهراً من تاريخ تقديم الطلب في المملكة او من تاريخ الادعاء بالأولوية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع أو أي رسومات او بيانات توضيحية متعلقة به ان وجدت.

ج- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

د- يجوز تقديم طلبات الاختراع والبراءات وبياناتها الكترونياً ويكون للبيانات والوثائق المستخرجة منها والمصدقة من المسجل قوة السند الرسمي.

المادة (8)
تسجيل الاختراع

ا- يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الاجراءات التالية :-

1- ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن افصاحا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب او بتاريخاسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع.

2- تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة اخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه او في الوقت نفسه والنتائج التي اسفرت عنها هذه الطلبات ، واذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية او احياء دقيقة فعلى طالب التسجيل ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراكز المتخصصة.

3- ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع.

4- تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل ، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها اذا دعت الحاجة لذلك.

5- تضمين الطلب ملخصا مختصرا عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية.

ب- يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا لايداعه شريطة ان يكون مستوفيا البيانات ومرفقا به الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

ج- للمسجل ان يكلف طالب التسجيل اجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون او النظام الذي يصدر بموجبه على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي، فاذا لم يقم باستكمال ما كلفه بهالمسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب ان يطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تبلغيه.

المادة (9)
طلب التسجيل

أ- يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا.

ب- لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة الا يتجاوز التعديل ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي.

ج- لطالب التسجيل ان يجزء طلبه الى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة ان لا يتجاوز اي طلب فرعي ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي ويعتبر تاريخ ايداع الطلب الاصلي او تاريخ الاولوية تاريخ ايداع للطلب الفرعي.

المادة (10)
حق الاولوية

أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة أيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثنى عشر شهرا تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع الطلب الاول.

2- اذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الاولوية فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الاصل عن ايداعه الأول من المكتب الذي اودع لديه ذلك الطلب.

ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الاولوية وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ ايداعه الى المسجل.

المادة (11)
تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى

مع مراعاة احكام هذا القانون ، يحق لورثة المتوفى الذي احرز اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على ان يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة .

المادة (12)
تعديل المواصفات

لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل او اسبابه شريطة الا تؤدي هذه التعديلات الى المساس بجوهر الاختراع او ما افصح عنه الطلب الاصلي ويتبع في طلب التعديل الاجراءات نفسها لطلب التسجيل الاصلي

المادة (13)
اعلان التسجيل

أ- اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواصفات الاختراع واي رسوم او بيانات متعلقة به ان وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب-1- مع مراعاة احكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحة البراءة ، ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الاجراءات لاثبات أي تعد عليه.

2- يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الأجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض اذا ما استمر التعدي على اختراعه.

ج. اذا لم يستوف طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون ، يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بذلك وله ان يطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية وعند اكتساب قرار المسجل الصفة القطعية يعلن عن حالة طلب التسجيل في الجريدة الرسمية.

د- يحق لطالب التسجيل ان يطلب سحب طلبه قبل صدور براءة الاختراع.

المادة (14)
الاعتراض على التسجيل

يجوز لاي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع، وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (15)
منح البراءة

أ- اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع او تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة.

ب- اذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

ج- اذا لم يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسوم المقررة لتسجيل البراءة يقوم المسجل بتبليغه بوجوب دفعها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية واذا تخلف طالب التسجيل عن ذلك يعتبر متنازلا عن طلب تسجيل البراءة .

المادة (16)
المسؤولية عن جدة الاختراع

لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة .

المادة (17)
مدة الحماية

مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (18)
البراءة الاضافية

أ- يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديلا على اختراعه الأصلي الحصول على براءة اضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الاصلي ما دامت البراءة الاصلية سارية المفعول.

ب- تخضع البراءة الاضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية.

المادة (19)
فرض رسوم على الرخص والمكوس

تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الاضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة (20)
اجراءات واسس الحماية المؤقتة

أ- تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية.

ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون .

المادة (21)
حقوق مالك البراءة

ا- يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :-

1- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذاكان موضوع البراءة منتجا.

2- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع ، او استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع.

ب- يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغلالها.

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملا من اعمال التعدي المدني او الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .

المادة (22)

للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصراً :-

أ- اذاكان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او لأغراض منفعة عامة غير تجارية، على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً.

ب- 1- اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة او أربع سنوات من تاريخ ايداع طلب تسجيلها ، أي المدتين تنقضي مؤخراً الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك.

2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يعد استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة من اعمال استغلال البراءة.

ج- اذا تقرر قضائيا او اداريا ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

د- اذا كان التصدير سيتم للدول التي تعاني من جوائح او امراض وبائية تنفيذا للالتزامات المترتبة على المملكة بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقرارات الصادرة عنها.

المادة (23)
اصدار الترخيص

يراعى عند اصدار الترخيص ما يلي :-

ا- أن يبت في طلب استخدام الترخيص، وفقا لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة.

ب- أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها باسعار وشروط معقولة ، ولم يتوصل معه الى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة، وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.

ج- أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته ،على الغرض الذي منح الترخيص من اجله واذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية اشباه المواصلات فلا يمنح الا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية او ادارية مختصة انها مقيدة للمنافسة.

د- أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصرا على من منح له هـ- أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير.

و- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22) من هذا القانون .

ز- ان يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع ويراعى في تحديد مقدار التعويض عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (22) من هذا القانون الاحكام والاجراءات الواردة في الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تلتزم بها المملكة بحكم انضمامها لمنظمة التجارة العالمية .

المادة (24)
الغاء الترخيص

للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك البراءة الغاء الترخيص اذا زالت الأسباب التي ادت الى منحه ، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص .

المادة (25)

تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (26)

يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى المحكمة الإدارية ، خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه لذوي الشأن .

المادة (27)
نقل الملكية

أ- يجوز أن تكون طلبات الاختراع أو البراءة محلا للتصرفات القانونية كافة بما في ذلك نقل الملكية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض والرهن والحجز عليها.

ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية طلب الاختراع أو البراءة وما يتعلق بهما من حقوق.

المادة (28)
الاحتجاج تجاه الغير

لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية طلب الاختراع أو البراءة ولا برهنها الا من تاريخ قيد ذلك في السجل، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة (29)
اجراءات نقل الملكية

تحدد إجراءات سائر التصرفات القانونية المتعلقة بطلب براءة الاختراع أو البراءة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة (30)
حالات انقضاء البراءة

أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية :

1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

2- صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة.

3- التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.

4- طلب مالك البراءة إلغاء البراءة.

ب- يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة (أ) ا من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- 1- لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ الى المحكمة الإدارية للحكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الابطال.

2- للمسجل ان يشطب البراءة اذا تبين له انها منحت خلافا للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة.

المادة (31)
مزاولة مهنة وكيل التسجيل

أ-1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية او يظهر نفسه بهذه الصفة ، ما لم يكن مسجلا لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية او محامياً مسجلا في سجل نقابة المحامين المزاولين.

2- يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على خمسة الآف دينار أردني .

ب- تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (32)
الجرائم والعقوبات

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية :-

1- قلد اختراعا منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية.

2- باع او أحرز بقصد البيع او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع اذا كان الاختراع ى مسجلا في المملكة.

3- وضع بيانات مضللة تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على البراءة او ترخيص باستغلالها على منتجاته او علامته التجارية او اعلاناته او أدوات التعبئة الخاصة به.

ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها او المساعدة او التحريض على ارتكابها.

ج- لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة.

المادة (33)
الاجراءات التحفظية والعقوبات الاخرى

أ- لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية او الجزائية او أثناء النظر فيه أن يطلب من المحكمة ما يلي ، على أن يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية اونقدية تقبلها المحكمة :-

1- وقف التعدي.

2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.

3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

ب- لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية او الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها او أن التعدي عليها قد أصبح وشيكا ومن المحتمل ان يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه ، او يخشى من اختفاء دليل او إتلافه ، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ،ويحق للمستدعي ضده ان يستأنف هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعيا .

ج- اذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ أجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

د- للمحكمة بناء على طلب المدعي عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ان توقف الإجراء التحفظي المتضمن اغلاق المحل التجاري او المصنع او غيره، ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعيا.

هـ- للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.

و- وفي جميع الاحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.

ز- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات او التي ارتكب التعدي بها او نشأ منها.

وللمحكمة أن تأمر بإتلافها او التصرف بها في غير الأغراض التجارية

المادة (34)
اثبات التعدي

أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك اذا تم الانتاج دون موافقة صاحب البراءة، وتوفر احتمال كبير ان يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة لا ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.

ب-1- على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة(أ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية اسرارهم الصناعية والتجارية.

2- أذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقا فيها ، فيحق للمدعي عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة

المادة (35)
النفاذ

تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم( 22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة (36)
منح البراءة عن طرق التصنيع

أ- تمنح براءة عن طريق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة، المتعلقة بالمنتجات الكيمائية، والعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية.

ب- يجوز بعد سريان مفعول احكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية.

ج- لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار اليها في الفقرة (ب) السابقة الا بعد نفاذ احكام هذه المادة.

د- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر ، للوزير ان يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقا حصريا في تسويق المنتجات الكيمائية المتعلقة بالأدوية الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات او حتى تاريخ منح البراءة او رفضها أيهما اقل اذا تحقق بعد نفاذ احكام هذه المادةلا ما يلي :-

1- تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.

2- تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منطقة التجارة العالمية وتم منح البراءة.

3- منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الأخر.

4- منح اجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة.

هـ-1- تسري احكام الفقرتين (ج) و( د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية.

2- في حال عدم صدور القرار المشار اليه في البند(1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكما بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة.

المادة (37)

أ- لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد او بضائع من طرف ثالث اذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة ، اذا كان الاستيراد مشروعا ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعى القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل.

ب – على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة، شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل ، وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة.

المادة (38)

أ- يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك الطلبات الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المتحققة عليها وفقا لاحكام المعاهدة .

ب- تحدد اجراءات تقديم الطلبات الدولية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وطريقة استيفاء الرسوم المتحققة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج- يحدد مقدار الرسوم التي يستوفيها المسجل عن استقبال الطلبات الدولية بمقتضى النظام الصادر وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (39)

أ- يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المعاهدة.

ب- يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل تحديد عنوانه فيها بصورة واضحة لغايات التبليغ او تعيين وكيل محلي لهذه الغاية .
ج- تطبق على الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل والذي يقدم للمسجل الاحكام ذاتها المتعلقة بتسجيل الاختراع المحلي ويعتبر تاريخ ايداع هذا الطلب بموجب احكام المادة (11) من المعاهدة هو تاريخ ايداعه لدى المسجل وذلك على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا القانون .

المادة (40)

أ- يلتزم مقدم الطلب الدولي وخلال المدة المقررة في الفقرة (أ) من المادة (22) او الفقرة (أ) من المادة (39) من المعاهدة ، باستكمال الاجراءات التالية :-

1- ايداع نسخة من الطلب الدولي لدى المسجل وتزويده بنسخة مترجمة عنه الى اللغة العربية.
2- ارفاق الوثائق اللازمة التي تحدد بمقتضى النظام الصادر بموجب هذا القانون مع الطلب الدولي.
3- تسديد الرسوم المقررة بموجب المعاهدة والرسوم المحلية المحددة بموجب النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون 

ب-1- اذا لم يلتزم مقدم الطلب الدولي بالاجراءات والمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فللمسجل اعتبار الطلب مسحوبا.
2- يحق لمقدم الطلب الدولي تقديم طلب للمسجل لاعادة النظر في القرار الصادر بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وعلى المسجل سماع رايه قبل اتخاذ قرار بشأن طلبه وفقا للاجراءات والمدد القانونية المقررة.

ج- يقوم المسجل بالبدء باجراءات فحص الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة بعد انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا انه يجوز لمقدم الطلب وقبل انتهاء هذه المدة الطلب من المسجل اجراء فحص مبكر لطلبه وفق الاجراءات القانونية المقررة اذا كان هذا الطلب مستوفيا لجميع الشروط الواردة في تلك الفقرة.

د- اذا استوفى الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل الشروط المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، فيعلن المسجل قبول الطلب ويمنحه الموافقة المبدئية وفقا لاحكام المادة (13) من هذا القانون ويبلغ مقدم الطلب بذلك ، وتسري في هذه الحالة احكام المادة (14) من هذا القانون ، اما اذا لم يستوف هذا الطلب تلك الشروط فتطبق الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة 13 من هذا القانون.

هـ- تتمتع البراءة الصادرة بشان الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة ومالكها بالحقوق والامتيازات ذاتها التي تتمتع بها البراءة المتعلقة بالطلب المحلي ومالكها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (41)

للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والصادرة بمقتضاه الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المادة (42)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة (43)
الغاءات

تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع أخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (44)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 32 لسنة 1999 (قانون براءات الاختراع لسنة 1999) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون براءات الاختراع

قانون الأردن

قانون الغذاء

رقم الجريدة : 5345
الصفحة : 5984
التاريخ : 16-06-2015 قانون رقم 30 لسنة 2015 قانون الغذاء السنة : 2015
عدد المواد : 35
تاريخ السريان : 16-06-2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

المديرية: مديرية الغذاء في المؤسسة.

المدير: مدير المديرية.

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للغذاء.

سلامة الغذاء: خلو الغذاء أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية.

الغذاء: المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذة ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة.

أغذية الاستعمال الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة نتجت من حالات جسمانية أو وظيفية أو مرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية الأطفال فوق عمر السنة والمكملات الغذائية وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة.

المكمل الغذائي: أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكملة القيم الغذائية بمجمل الطعام وتكون مجهزة بأشكال مختلفة مثل (كبسول، أقراص، مساحيق، قطع).

المضاف الغذائي: أي مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع ان ينتج من إضافتها بصورة مباشرة او غير مباشرة، ان تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه ولا تشمل الملوثات أو المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها.

القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.

الجودة: درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له، والتي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.

تدابير الصحة: أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق إنتاجه وفحصه والتفتيش عليه وإصدار الشهادات الخاصة به وإجراءات الاعتماد وأخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء.

ممارسات التصنيع الجيد: العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لإنتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة.

نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة: أسلوب علمي يحدد الأخطار الأساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الأخطار ويضبطها.

مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاءأو احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلباً في صحة الإنسان.

المخاطر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء.

تحليل المخاطر: عملية تحديد مصدر الخطر وشدته استناداً إلى أسس علمية تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتوعية بالمخاطر.

إدارة المخاطر: ضبط المخاطر والوقاية منها من خلال الخيارات المقترحة مع الجهات ذات العلاقة والمستندة إلى تقييم المخاطر.

التوعية بالمخاطر: تبادل المعلومات والآراء الفنية بين القائمين على تقييم المخاطر وإدارتها والمستهلكين وقطاع التجارة، وقطاع الصناعة الغذائية، والقطاع الاكاديمي والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص مصدر الخطر وشرح نتائج تقييم المخاطر والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر.

تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً أو نوعاً.

مستوى الحماية المطلوب: درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الإنسان وسلامته.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو ناقلات الأمراض وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

التداول: مراحل إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به.

الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء وصلاحيته.

مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد او إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية.

القاعدة الفنية: وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية.

إجراءات تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، وقد تشمل إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة أو التسجيل والاعتماد والإقرار، بالإضافة إلى أي مجموعة مكونة من هذه الأنشطة.

بطاقة البيان: أي بطاقة أو علامة أو صورة أو وصف سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو مزخرفاً أو مدفوعاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء.

الإعلان: أي مادة إعلانية يقصد بها ترويج الغذاء أو بيعه أو تصريفه بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو بأي شكل آخر.

صلاحية الغذاء: الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري أو حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء.

المكان: أي مؤسسة أو مصنع أو مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات وتستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل.

البائع المتجول: الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء.

الموظف المؤهل: الشخص المدرب تدريباً مناسباً وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء.

المادة (3)

تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.

ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية والقواعد الفنية.

ج- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة قبل فحصه وثبوت صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.

د- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية أو تدابير الصحة.

هـ- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محلياً وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها في المملكة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.

و- التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.

ز- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

ح- تنظيم الإعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

ط- تكليف مختصين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من المجلس المستند إلى توصية المدير العام.

ي- التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الأردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الرقابة على الغذاء والبيئة والأمراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.

ك- نشر المطبوعات المتعلقة بالقواعد الفنية وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.

ل- المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للأغذية أو مراجعتها.

م- إعداد مذكرات التفاهم مع البلديات واي جهات أخرى ذات علاقة بعملية الرقابة على الغذاء ضمن حدود مسؤولية تلك الجهات.

المادة (5)

أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من:-

1- المدير العام نائباً للرئيس.

2- أمين عام وزارة الزراعة.

3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

4- مدير عام دائرة الجمارك.

5- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

6- المدير سكرتيراً للمجلس.

ب- تناط بالمجلس إدارة أزمات الغذاء التي قد تنشأ في المملكة أو خارجها ويحيلها إليه المدير العام ويجتمع المجلس بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة (6)

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- المدير نائباً للرئيس.

2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.

3- مدير المناطق في المؤسسة.

4- مندوب عن وزارة الصحة.

5- مندوب عن وزارة الزراعة.

6- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

7- مندوب عن دائرة الجمارك.

8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

9- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

10- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.

11- ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المدير العام بناءً على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:-

– مندوب عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب.

– مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين.

– مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.

– مندوب عن غرفة تجارة الأردن.

– مندوب عن غرفة صناعة الأردن.

– مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.

– مندوب عن نقابة الصيادلة.

– مندوب عن إحدى جمعيات حماية المستهلك.

ب- يشترط في أعضاء اللجنة العليا من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وأن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى وتتم تسمية كل منهم من قبل رئيس الجهة الممثلة لها ويجوز له استبدال غيره به.

المادة (7)

أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- لرئيس اللجنة العليا ان يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة العليا دون ان يكون له حق التصويت.

د- يسمي المدير العام اميناً لسر اللجنة العليا من بين موظفي المؤسسة.

المادة (8)

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.

ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية.

ج- اعتماد تدابير الصحة المقررة وتعديلها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بأي منها مؤقتاً مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

د- تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء وذلك لإصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها.

ه- اعتماد إجراءات تحليل المخاطر وتحديد أسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.

و- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار وإجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية وتدابير الصحة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

ز- اعتماد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي وفقاً للقواعد الفنية او المواصفات القياسية.

ح- اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء.

ط- رفع المهام إلى المجلس لإقرارها.

المادة (9)

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.

ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول.

ج- احالة اقتراحات اللجنة الفنية، فيما يتعلق بتدابير الصحة الجديدة أو أي تعديلات عليها إلى المدير العام لإقرارها أو رفعها إلى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.

د- أي صلاحيات اخرى مخول بها المدير العام وفق الأصول القانونية.

المادة (10)

أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة.

2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة.

3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.

4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.

5- اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.

6- اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المؤسسة، يسمى احدهما من قبل المدير نائباً له.

7- اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.

8- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما من قبل المدير العام بالتنسيق مع رئيس الجامعة ذات العلاقة.

9- اختصاصي في الغذاء من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.

10- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلاً منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من المدير العام.

ب- تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود من (1-6) بقرار من الوزير المختص أو المدير العام حسب مقتضى الحال.ج- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية وتقدم توصياتها بشأنها إلى اللجنة العليا لدراستها ورفعها إلى المجلس لإقرارها:-

1- اعداد تدابير الصحة أو تعديلها أو مراجعتها.

2- اعداد القواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.

3- تحديد إجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.

4- وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء.

5- وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء.

6- وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء.

7- وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء.

8- وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الأغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري.

9- متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات أو قواعد أو تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات.

10- أي مهام اخرى لها علاقة بأعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام إليها.

د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها او توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين.

المادة (11)

أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية:-

1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة، مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة.

2- الاستناد إلى المواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.

3- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات أو ادلة أو توصيات دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.

4- الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها.

ب- تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان.

ج- تطبق تدابير الصحة إلى الحد اللازم لحماية صحة الإنسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر.

د- يجب ان لا تقيد تدابير الصحة التجارة إلاّ بالقدر الذي يضمن تحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان.

ه- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة أو بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الإنسان.

و- اذا لم توجد مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية حول التدابير التي وردت في هذه المادة او كانت تلك التدابير لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة، كما يتم في مرحلة مبكرة وبوساطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز.

اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً.

ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوماً على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لاحقاً.

ح- للمدير العام بناء على موافقة المجلس عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها.

ط- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة وفقاً لاحكام هذه القانون .

المادة (12)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:-

1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

2- تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الإجراءات عند الطلب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.

3- تطبيق هذه الاجراءات على الأغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر.

4- التأكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة مع ضمان حق الاعتراض للمتضرر من الإجراء.

5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.

ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.

المادة (13)

تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغاية.

المادة (14)

مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لذلك.

المادة (15)

يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (16)

يمنع ادخال أي غذاء أو تداوله في الممكلة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للاستهلاك البشري.

المادة (17)

أ- يتوجب على المنشاة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي:-

1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء.

2- التأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

3- التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء.

4- ابلاغ المؤسسة فوراً عن أي غذاء قد يشكل ضرراً على صحة المستهلكين والاجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إليهم.

5- تمكين المفتش من اداء عمله أثناء الزيارة التفتيشية والوصول إلى المعلومات والوثائق التي يطلبها.

6- إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات في المؤسسة الغذائية كالتغير في خطوط الإنتاج أو عن إغلاقها.

7- تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الغذاء.

8- استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو أي إصابة قد تؤثر على سلامة الغذاء.

9- ابلاغ المؤسسة خطياً عن أي عروض عن الغذاء بهدف تروجيه للبيع.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون يتحمل المسؤول عن المنشأة الغذائية المسؤولية التي تترتب على الإجراءات الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- يقصد بالمنشأة الغذائية لغايات هذه المادة ( مراكز التسوق، مستودعات التخزين ، مصانع الأغذية، خدمات الإطعام ، المنشآت التي تعتمدها المؤسسة).

د- يصدر المجلس التعليمات والقواعد للمنشآت الغذائية التي تطبق عليها احكام هذه المادة.

المادة (18)

أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.

2- اذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل.

3- اذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.

4- اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك.

5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:

أ- اسم الغذاء.

ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.

ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.

د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.

هـ- ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.

و- تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.

6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.

ب- يعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحالات التالية:

1- اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقاً للقواعد الفنية.

2- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.

3- اذا نزع أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو اعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس.

4- اذا أضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه.

5- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الاتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط ان تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقاً.

6- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية.

7- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.

8- اذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون.

9- اذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.

10- اذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذه القانون.

11- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضارا بالصحة.

ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:-

1- اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.

2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة.

3- اذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كلياً أو جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية.

4- اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.

5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مُعدة للتلامس مع الغذاء.

6- إذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي في أعلى من الحد المسموح به دولياً.

7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

المادة (19)

للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية:-

أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء.

ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به.

المادة (20)

يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد.

المادة (21)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية:

1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله.

2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله.

3- منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية أو بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله.

4- الامر بحجز الغذاء الذي تنطبق عليه احكام البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة وعدم التصرف به وله اتخاذ قرار بحفظه في المكان الذي يعينه إلى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه.

5- منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.

6- منع اجراء أي عمليات تغيير على الأغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي إلى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة.

ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها أو العلم بها.

ج- على المدير العام ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا أو أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك أو الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي عدم صلاحيته وكذلك باتلاف أي مادة غذائية أخرى إذا ثبت بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة أو أي مختبر معتمد ان هذه الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للقواعد الفنية.

د- 1- على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستوردة اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد

.2- على المدير العام إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا.

هـ- على المدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن يتحفظ عليه لإعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بإدخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه.

المادة (22)

أ- للمدير العام تفويض أي موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية.

ب- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المؤهلين خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قراراً بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال مدة يحددها لهذه الغاية أو احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها.

ج- تتحمل المنشأة الغذائية كامل التكلفة المالية التي تترتب على مخالفة احكام هذا القانون.

د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

هـ- يصدر المجلس تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الاعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء.

و- تحدد مكافآت اعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.

ز- على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة و المتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق.

ح-1- تشكل في المؤسسة لجنة ايقاف أو اغلاق المنشآت المخالفة مكونة من:-

أ- المدير رئيسا.

ب- مدير المناطق في المؤسسة نائبا للرئيس.

ج- رئيس قسم المواصفات وجودة الاغذيه في المديرية.

د- مدير الصحة المختص أو من يفوضه في المديريات التي لا يوجد بها فرع للمؤسسه.

هـ- مندوب عن غرفة تجارة الأردن / غرفة صناعة الاردن وبالتناوب.

2- تتولى اللجنة صلاحية التنسيب للمدير العام لإصدار قرار بإيقاف أو اغلاق المنشأة الغذائية عن العمل إلى حين تصويب اوضاعها.

3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بأغلبية أعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين .

4- تجتمع اللجنة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغها بالاجتماع وفي حال عدم اجتماعها لأي سبب للمدير العام ان يقرر ايقاف أو إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة في الحالات التي يراها ضرورية.

ط- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من موظفي الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.

المادة (23)

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من:-

1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (ا) من المادة (18) من هذا القانون.

2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.

ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف.

ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-

1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.

المادة (24)

في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل او الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول.

المادة (25)

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر.

ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

المادة (26)

اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاقة.

المادة (27)

للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة (28)

للمدير العام تشكيل أي لجان يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ اعمالها.

المادة (29)

أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها .

ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر بالتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون كل سنة على الاقل.

المادة (30)

للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (31)

أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (32)

يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (33)

أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المادة (34)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (35)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.5/5/2015.

قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015) المنشور في العدد 5345 على الصفحة 5984 بتاريخ 16-06-2015 والساري بتاريخ 16-06-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الغذاء

قانون الأردن

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

رقم الجريدة : 3420
الصفحة : 1495
التاريخ : 01-09-1986 قانون رقم 31 لسنة 1986قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية السنة : 1986
عدد المواد : 7
تاريخ السريان : 01-09-1986

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
الشخصية الاعتبارية

تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية ، كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض واجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود .

المادة (3)
الاهداف

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي :
أ . اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا .
ب. اعداد القوى البشرية المدربة في العلوم الاساسية والتطبيقية مع التركيز على الدراسات العليا منها .
ج. تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ، ودعم الصلات مع المؤسسات الصناعية والانتاجية الوطنية باستخدام نتائج البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمة الفنية لهذه المؤسسة .
د . دعم التطوير التكنولوجي واستخدماته التطبيقية في مجالات العمل المختلفة ومتابعة الابداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها .

المادة (4)
سريان احكام التشريع

أ . باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرات ب و ج و د من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية احكام قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 وما طرا عليه من تعديلات او اي قانون اخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 وتعديلاته وتحقيقا لذلك تحل عبارة ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) محل عبارة ( الجامعة الاردنية ) حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. يمارس مجلس التعليم العالي صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في قانون الجامعة الاردنية .
ج. تنشا الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة .
د. يتم تشكيل كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء للمرة الاولى بقرار من مجلس التعليم العالي وتشكيل المجالس الاكاديمية الاخرى في الجامعة للمرة الاولى ايضا بما في ذلك مجلس الكليات والاقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة ، وتمارس المجالس المنصوص عليها في هذه المادة الصلاحيات والمهام التي تمارسها المجالس المماثلة في الجامعة الاردنية .

المادة (5)
تخصيص الحكومة

يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخرى المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون .

المادة (6)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .

المادة (7)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

9/ 8/ 1986

قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986) المنشور في العدد 3420 على الصفحة 1495 بتاريخ 01-09-1986 والساري بتاريخ 01-09-1986

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986)>

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

قانون الأردن