10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

بطلان محضر الضبط | الشرطة | أفضل محامي جنايات

بطلان الاعتراف

محامي جزائي

أفضل محامي جنايات

ماهو أثر بطلان محضر الاعتراف على الاعتراف القضائي؟

إن الاعتراف القضائي وأمام جهة قضائية لا يبطل ، كون محضر إلقاء القبض باطل من عدمه

، ويصلح لبناء حكم عليه ما دام أن المتهم (المميز ضده) لم يقدم أي بينة تثبت عكسه

، بالإضافة إلى أن المتهم بأقواله لدى المدعي العام قد أقر بصحة أقواله لدى الضابطة العدلية

، وبالتالي فإن المجادلة في محضر إلقاء القبض تغدو في غير محلها .

أفضل محامي جنايات

قرار محكمة تمييز / جزاء / رقم 4965/2022 .

بالنتيجة ليس كل ما يصدر عن المتهم من أقوال يعتبر اعترافا

، بل إن له أركانا وشروطا وأحكاما خاصة ينبغي احترامها وإلا رتب البطلان

، فالاعتراف الصحيح هو ما صدر عن المتهم من أقوال تؤكد صحة الواقعة الملاحق بها

، بحيث تصدر إما أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، أي عندما يتمتع المتهم بالضمانات الكافية للاستجواب دون إرهاق أو ضغط أو إكراه

، لكن هذا الاعتراف يتطلب أركان وشروط ينبغي مراعاتها حتى يكون كذلك وإلا رتب الدفع ببطلانه

، فينبغي معرفة الأثر الذي يمكن أن يرتبه الدفع ببطلان الاعتراف وتبين مجموع الدفوع التي يمكن أن يثيرها من يرتكبه.

محامي جنايات

يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة:

_ حتى يصبح الاعتراف مقبولاً في الإثبات يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة واعية وأن يكون المعترف متمتعاً بحرية الاختيار لذا يجب أن يكون بعيداً عن أي تأثير خارجي وان يكون هناك تأثير على إرداة المعترف أصبح اعترافه باطلاً ، فالاعتراف الذي يعتبر حجة ضد المتهم هو الذي يصدر عن إرادة واعية فإذا شاب أرادته إكراه مادي او أذى عد الاعتراف باطلاً .

_ أما الإكراه المعنوي هو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر لتوجهها إلى سلوك معين وينوي في ذلك أن يكون تهديداً بالإيذاء المهدد في شخصية أو في حالة عرضه أو بإيذاء غير من اعترافه هو تهديد، وكذلك يعد من قبل الإكراه تحليف المتهم اليمين وذلك يحمله على لصدق في أقواله إلا أن هذا الالتزام لا ينطبق على المتهم لخالفته مبادئ الدستور.

_ إن الاعتراف الصادر والناتج عن طرق الخداع والحيلة مع المتهم وذلك للوصول إلى الحقيقة كذلك فإن التأثير المادي هو شكل من أشكال التأثير على إرادة المتهم ومن الأنواع المؤثرة على المتهم ويأخذ أشكالاً مختلفة تؤثر على إرادة المتهم وبالتالي فإن الاعترافات الصادرة نتيجة هذه الإجراءات تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ومن صورها إرهاق المتهم بالاستجواب المطول. الاستعانة بكلاب الشرطة وغيرها.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

 
l

الوفاء الاعتياضي | أفضل محامي مدني

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت قرارها والمتضمن:

أولاً : عـــــملاً بأحكام المـــــــــــواد (340 و341 و342) من القانـــــون المدنــــــــي

، والمادتــــين (161 و166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الأول لعدم الاستحقاق وتضمين المدعية

، الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعى عليه الأول ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول.

ثانياً : عملاً بأحكام المواد (340 و 341 و 342 و 503 و 505) من القانون المدني

، والمواد (161 و166 و167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين

، الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ (310306) دنانير ثلاثمئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وستة دنانير

، ورد الدعوى عنه بالباقي وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ تسجيل قطع الأراضي

، باسم المدعية في 12/1/2010 وحتى السداد التام ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة للمدعية ) .

أفضل محامي حقوقي

لم ترتض المدعية (المستأنفة) بالشـــــــــق الأول من القـــــــرار والمتضمن رد الدعـــــوى عن المدعى عليه الأول

، فطعنت فيه استئنافاً حيث نظرت محكمة استئناف عمان الاستئناف بالدعوى الاستئنافية

، رقم (4513/2022) وبتاريخ 7/7/2022 أصدرت حكمها وجاهياً والقاضي:

(لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (188/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية

، نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بشقه المتعلق بالمستأنف عليه (المدعى عليه)

، وبالوقت ذاته الحكم بإلزام المدعى عليه (…) بالتضامم مع المدعى عليه ( المحكوم عليه الآخر …)

، بدفع مبلغ (290000) مئتين وتسعين ألف دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية والفائدة القانونية

، بواقع (9%) يبدأ سريانها من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزام المدعى عليه ( ) بدفع مبلغ (700) دينار

، بعد إجراء التقاص لمصلحة الجهة المدعية (المستأنفة شركة البنك التجاري الأردني ) ورد دعوى المدعية

، عن المدعى عليه (المستأنف عليه مرزا ) فيما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق الواقعي والقانوني وإعادة الأوراق إلى مصدرها

،وعدم الأخذ بعين الاعتبار أن براءة الذمة لم تنكرها المميز ضدها وأقرت بصحتها وتخطئتها

، بأنها لم تأخذ بعين الاعتبار بعدم تطبيق نصوص المواد (340 و341) من القانون المدني وتخطئتها بعدم الأخذ بعين الاعتبار

، أن الالتزامات في مواجهة المميز مرزا قد أصبحت منقضية ولا يحق للمميز ضدها مطالبته بقيمة الالتزامات .

وعن ذلك نجد أن (البنك) المميز ضدها أصدرت كتابها لمن يهمه الأمر رقم( م ح/145/1535) تاريخ 28/9/2014

 

أفضل محامي مدني

 

، والذي تضمن بأن

( يشهد البنك…. بأن… قد قام بتسديد الالتزامات المترتبة بذمته لدى فرع الشميساني حساب رقم (57743)

، وبناءً عليه فإننا نبرئ ذمته من هذه المديونية ، وأعطيت له الشهادة بناءً على طلبه ودون أي مسؤولية تجاه البنك ) .

والمستفاد من هذا الكتاب أنه ليس إبراء لذمة المميز من المديونية وإنما إنه تم تسديدها

، وأن البنك يبرئ ذمته نتيجة التسديد ، وحيث إنه من الثابت أن جزءاً من المديونية البالغ (290000) دينار

، تم تسديده بموجب تسجيل قطعتي أرض باسم البنك المذكور هما رقم (83 و84) حوض أبو البحيش / خربة المطوي

، من أراضي المفرق ، وحيث تقرر بموجب قرار محكمة بداية المفرق رقم (256/2010) إبطال معاملات الانتقال

، وإبطال سندات التسجيل وإعادة تسجيل قطع الأراضي باسم المتوفى فلان

، فإن السداد الذي تم لم يعد قائماً ولا يبقى هناك أي قيمة قانونية للإبراء المذكور .

أفضل محامي حقوقي

كما نجد أن ما تم في حقيقته هو قضاء دين الغير بموجب المادة (309) من القانون المدني بموافقــــــــــة الأطـــــــــــراف الثلاث البنك الدائن والمميز المدين ومن قام بالـــــوفاء المدعى عليه .. ، وإن الوفاء الذي تم من الغير بمبلغ (290000) دينار الذي تم تقديره بدل قيمة القطعتين المذكورتين وبإبطال تسجيل القطعتين باسم البنك المميز ضده يكون الوفاء المذكور كان لم يكن .

ونجد أن لا وجـــــــه لإعمال أحكام الوفــــــــــاء الاعتياضي المنصــــــــــوص عليها فــي المواد(340-342) من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى حيث لا تنطبق على الواقعة موضوع الدعوى أحكام الوفاء الاعتياضي ذلك أنه بموجب المادة (340) من القانون المدني فإنه (يجوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئاً آخر أو حقاً يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة ) ، والمستفاد من هذه المادة أن الوفاء الاعتياضي يكون بأن يقبل الدائن وفاءً لدينه شيئاً آخر غير الدين الأصلي أي أن يقبل عوضاً عن الدين وليس أن يتم وفاء الدين إلا أن هذا العوض يعتبر وفاءً ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية بخصوص المواد المذكورة ( الاتفاق على العوض ينقل ملكية ما يؤدى مقابل الوفاء وعندئذ تطبق أحكام البيع كما أن أداء العوض يهيئ للمدين وسيلة لأداء دينه وإبراء ذمته منه لذا تطبق أحكام الوفاء ) ، وأن ما تم في الدعوى لم يكن كذلك حيث وافق المدعى عليه عمر على أن يكون الثمن سداداً لدين الغير وهو المميز مرزا ، فلا تطبق بذلك أحكام الوفاء الاعتياضي ، وبموجب المادة (317) من القانون المدني فإنه ( 1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.

2 – ويصح أيضاً ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين أو بغير أمره على أنه يجوز للدائن أن يرفــــــــــــض الوفاء من الغير إذا اعترض المـــــدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتـــــــــــراضه) ، وبموجب المادة (318) من القانون ذاته فإنه ( يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكاً لما وفى به .. ) ، وحيث ثبت إبطال إجراء بيع قطعتي الأرض فإن من قام بالوفاء يكون قد أوفى بما لا يملك ويكون هذا الوفاء غير صحيح ، ويكون المال الذي وفي فيه المدعى عليه الثاني جزءاً من دين المدعى عليه الأول لا يعود له مما يترتب على ذلك حق الدائن / المدعية الرجوع بدينها على المميز بالجزء الذي لم يبرأ منه من الدين لبطلان الوفاء كون الموفي المدعى عليه الثاني لم يكن مالكاً لما وفى به وفق حكم المادة (318) المذكورة ، فيكون إلزام المميز بالمبلغ يتفق والقانون وأسباب التمييز المذكورة تكون مستوجبة الرد .

أفضل محامي مدني

وعن السبب الثاني من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بتعرضها إلى موضوع التضامم وهو ما لم تطلبه المميز ضدها .

وعن ذلك فإن المميز ضدها طالبت في لائحة دعواها وفي لائحة استئناف الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى عدم وجود تكافل وتضامن وحكمت بالتضامم فلا تكون قد قضت بما لم تطلبه المميز ضدها ، مع إشارة محكمتنا إلى أن المدعى عليه الثاني لم يطعن بالحكم الصادر بإلزامه بالمبلغ المدعى المحكوم به عليه ، فيكون سبب التمييز مستوجب الرد .

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بعين الاعتبار أن القرار الصادر بإبطال الإجراءات ليس له علاقة بقطعتي الأرض موضوع الدعوى اللتين تحملان الرقمين (83 و 84) .

وعن ذلك نجد أنه من الثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي المفرق تاريخ 13/7/2021 المقدم في الدعوى أن القطعتين تملكهما المدعى عليه …. ثم … ثم البنك … ثم تم إلغاء صحائف القطع المذكورة بموجب قرار حكم محكمة المفرق رقم (256/2020) ، وبذلك يكون ما ورد في هذا السبب مخالفاً لما هو ثابت ببينة رسمية ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب الثامن من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بأنه لا يوجد خصومة بين المميز والمميز ضدها حيث إن البيع تم من البائع …. إلى …. بصفته الشخصية وليس الوظيفية ومن ثم تم البيع من أيمن المجالي إلى المميز ضدها .

أفضل محامي مدني

أفضل محامي حقوقي

وعن ذلك فإنه من الثابت من البينة الخطية والشخصية المقدمة أنه تم تسجيل قطعتي الأرض المذكورتين باسم أيمن المجالي تمهيداً لتسجيلها باسم البنك المميز ضده كما هو ثابت من إقرار وتعهد الموقع من أيمن المجالي ومن كتاب موافقة وزير المالية وشهادة أيمن المجالي أمام محكمة الدرجة الأولى ، وبذلك فإن ما ورد في هذا السبب يخالف البينات المقدمة في الدعوى ويكون مستوجب الرد .

وعن السبب السابع من أسباب التمييز : المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إنها لم تعلل في قرارها السند القانوني الذي استندت إليه .

وعن ذلك نجد أن حكم محكمة الاستئناف قد تضمن تعليلاً قانونياً وافياً وجاء مفصلاً وواضحاً وجـــــــاء متفقاً مع المـــــــــــادتين (188/4 و160) من قانون أصــــــــول المحاكمات المدنية ، مع مراعاة ما ورد في رد محكمتنا على أسباب التمييز الأول والثالث والخامس والسادس ، ويكون سبب التمييز المذكور مستوجب الرد .

لما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــراراً صـــدر بتاريـــخ 10 ربيع الأول سنة 1445 هـ المــــــوافق 25/9/2023 م.

الحكم رقم 6873 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي حقوقي

الوفاء الاعتياضي

أفضل محامي مدني

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

00962798333357

0798333357

إجراءات شطب القيود

حوالة حق | حوالة دين | إستشر محامي عن الحوالات | محامي حوالة بالخطأ

إستشر محامي عن الحوالات

محامي حوالة بالخطأ

حوالة حق

محامي حوالة بالخطأ

حوالة دين

 

ماهو الفرق بين (حوالة الحق )و (حوالة الدين ) ؟

1. حوالة الحق : يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين

، فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق نفسه بجميع مقوماته وخصائصه

، ويسمى الدائن هنا (محيلاً) لأنه يحيل الأجنبي بالحق الذي على المدين

، كما ويسمى الدائن الجديد (محالاً له) لأن الدائن أحاله بحقه

، ويطلق على المدين “محالاً عليه” لأن الدائن الأصلي أحال عليه الدائن الجديد.

إستشر محامي عن الحوالات

محامي حوالة بالخطأ

حوالة حق

محامي حوالة بالخطأ

حوالة دين

2. حوالة الدين : تقوم عندما يتفق المدين مع أجنبي

، على أن يتحمل عنه الدين الذي في ذمته للدائن

، فيحل الأجنبي محل المدين في هذا الدين بجميع

، ما في مقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعه .

قرار محكمة تمييز / حقوق / رقم 5836/2022 .

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا عن الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين،

لمعرفة المزيد…

، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

محامي تنفيذ

محامي مطالبات مالية

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

إستشر محامي عن الحوالات

محامي حوالة بالخطأ

حوالة حق

محامي حوالة بالخطأ

حوالة دين

مكتب محاماة في الاردن
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما...

قانون رسوم طوابع الواردات

رقم الجريدة : 4494
الصفحة : 2438
التاريخ : 01-07-2001 قانون رقم 20 لسنة 2001 قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 السنة : 2001
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 31-07-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزارة المالية .
الوزير وزير المالية .
الامين العام امين عام الوزارة .
الرسوم رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
المعاملة أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون .

المادة (3)
الجداول الملحقة

يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .

المادة (4)
استيفاء الرسوم

أ . تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي :
1. بالصاق الطوابع على المعاملة وابطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التاشير عليها باي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة اخرى وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير .
2. بايصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد .
3. بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة .
4. بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (5)
مراقبة التنفيذ

أ . للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك ايا من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم .
ب. يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .

المادة (6)
الشخص الذي تستوفى الرسوم منه

أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها .
ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص .
ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة واي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم .
د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .

المادة (7)
الجهات المعفاة من الرسوم

لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التى تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .

المادة (8)
استيفاء رسوم المعاملة بغير الدينار

اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم ( 1 ) فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشرة البنك المركزي .

المادة (9)
الاعتراض

اذا نشا خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضا الى الوزير بشان هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشانه .

المادة (10)
عدم قبول المعاملات في الدعاوى

لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .

المادة (11)
استيفاء الرسم والغرامة

أ . اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصا فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق .
ب. اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصا فتسري عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة مضافا اليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 12 ) الفقرة ( أ ) .

المادة (12)
غرامة التاخير

أ . تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تاخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي :
1. ( 1% ) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التاخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
2. ( 50% ) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التاخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
3. مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التاخير لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تتجاوز ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
4. مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التاخير لدفع الرسم على ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
ب. 1. تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصا غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
2. تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد .
ج. يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية :
1. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار .
2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار .

المادة (13)
عدم قبول معاملة غير مدفوع عنها رسم

خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى اي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .

المادة (14)
رسوم المعاملات المنظمة في الخارج

مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .

المادة (15)
رسوم التجديد والتمديد

يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .

المادة (16)
حالات اعادة الرسوم

أ . للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية :
1. اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها .
2. اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة .
3. الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع .
ب. يحسم لحساب الخزينة ما نسبته ( 10% ) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (17)
العقوبات

أ . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من :
1. زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة .
2. صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع .
3. عبث بالة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بانها مزورة او مقلدة .
ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله .

المادة (18)
عقوبة اعاقة الموظفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذا لاحكام هذا القانون .

المادة (19)
تفويض الصلاحيات

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة .

المادة (20)
رسوم دور السينما

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول .

المادة (21)
صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية

للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
أ . تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة .
ب. استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية .
ج. الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها .
د . الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .
هـ. اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه .
و. اجراءات اعادة الرسوم وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (22)
صلاحيات اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (23)
الغاءات

يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم ( 27 ) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .

المادة (24)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

9/ 5/ 2001

قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001) المنشور في العدد 4494 على الصفحة 2438 بتاريخ 01-07-2001 والساري بتاريخ 31-07-2001

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001)

مكتب العبادي للمحاماة

قانون رسوم طوابع الواردات

قانون الأردن

قانون السياحة

رقم الجريدة : 3540
الصفحة : 594
التاريخ : 17-03-1988 قانون رقم 20 لسنة 1988 قانون السياحة وتعديلاته السنة : 1988
عدد المواد : 21
تاريخ السريان : 17-03-1988

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات
أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة السياحة والاثار .
الوزير : وزير السياحة والاثار
المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
الامين العام : امين عام الوزارة .
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون .
المواقع السياحية : المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية .
ب – لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي :
1 – مكاتب وشركات السياحة والسفر .
2 – النقل السياحي المتخصص .
3 – المنشات الفندقية والسياحية .
4 – خدمات ادلاء السياح .
5 – الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها .
6 – المطاعم السياحية .
7 – شركات اقتسام الوقت ( Time Share) .
8 – أي نشاط اخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .

المادة (3)
اهداف الوزارة
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والصلاحيات التالية :
أ – المحافظة على المواقع السياحية ، وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها وادارتها والاشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الاساسية فيها .

ب – ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ، والاشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التى تقدم للسياح .

ج- إصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية وتنظيمها والإشراف عليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

د – تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم .

هـ – وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والاشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها الى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية .

و – عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء .

ز.- تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس .

ح- تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ،وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة .

ط – العمل على توفير القوى البشرية والامكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء والكفاية في اعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة .

ي- اعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها .

ك- القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس .

المادة (4)
صلاحيات الوزارة
للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون والقوانين الاخرى المعمول بها .

المادة (5)
المجلس الاعلى للسياحة
أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام نائبا للرئيس.

2- أمين عام وزارة الداخلية.

3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

4- أمين عام وزارة البيئة.

5- أمين عام وزارة الإدارة المحلية.

6- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

7- أمين عام وزارة الصحة.

8- مدير عام دائرة الآثار العامة.

9- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني.

10– أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين.

11- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيس مجلس المفوضين.

12- مدير مدنية عمان.

13- مدير عام هيئة تنشيط السياحة.

14- مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية.

15- تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على أن يراعى تمثيل المهن السياحية المختلفة ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .

ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اعضائه الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافات مالية .

ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة (6)
مهام المجلس الاعلى
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ – وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية .

ب – الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتاهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة .

ج – التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة .

د – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة .

هـ – وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية .

و – وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية .

ز- تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية.

ح – أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه .

المادة (7)
لجنة السياحة
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1- مندوب عن وزارة الداخلية.

2- مندوب عن وزارة الصحة.

3- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية.

4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.

5- مندوب عن هيئة الاستثمار.

6- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

7- مندوب عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

8- أحد موظفي الفئة الأولى من الوزارة يعينه الوزير ويكون مقررا.

9- ممثل عن كل جمعية من جمعيات المهن السياحية من ذوي الخبرة في القطاع السياحي يعينهم الوزير لمدة سنتين بتنسيب من مجلس إدارة الجمعية المعنية ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ب- يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة الأولى ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص.

ج – تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اى اجتماع تعقده قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتصدر تنسيباتها بالأكثرية.

المادة (8)
مهام لجنة السياحة
أ – تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشانها للوزير :
1 – ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للانظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة من قبل الوزير .
2 – النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها اصحاب المهن السياحية وفي الشكاوى المقدمة بحقهم الى الوزارة والتحقق من هذه الشكاوى والمخالفات واقتراح الاجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بحقهم .
3 – أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يعرضها الوزير عليها .
ب – لرئيس اللجنة ، اذا اقتضت المصلحة ذلك ، تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة امور يحددها وتقديم التوصيات بشانها الى اللجنة .

المادة (9)
ممارسة المهنة السياحية
لا يجوز لاى شخص طبيعي او معنوى ممارسة اى مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون ولاانظمة الصادرة بموجبه .

المادة (10)
ترخيص المهنة السياحية
أ – يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك ان تكون الجهات الرسمية والبلدية المعنية قد وافقت عليه .

ب – تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقا لاحكام صدورها واجراءاتها .

المادة (11)
صلاحيات الوزير
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:-

1- إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار، فللوزير اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-

أ- فرض غرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار للمنشأة السياحية.

ب- فرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار لممارس اي مهنة سياحية.

ج- إغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة.

د- سحب ترخيص ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة.

هـ- إلغاء الترخيص وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة.

2- مصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الأفراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الأفراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.

3- إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده إذا أدين مالك تلك المهنة أو ممارسها بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.

ب- في حالات خاصة ومبررة للوزير إغلاق أي منشأة سياحية، على أن يتم إعلام اللجنة بذلك في أول اجتماع لها.ج- للوزير إغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون ترخيص أو في حال عدم تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (12)
تطبيق احكام القانون
لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أى من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقدا عليها او كانت من الامور المتعارف عليها :-

أ – اذا تخلف عن القيام بواجباته او اداء خدماته تجاه عملائه او اصحاب المهن السياحية الاخرين او اخل بها او قصر في ادائها .

ب – اذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير او مضره بالاقتصاد الوطنى .

ج – اذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة او سمعه السياحة الوطنية او المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الاخلاق والاداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ولائحة الاداب والسلوك الخاص بكل منها .

المادة (13)
أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية أو أي منشأة سياحية لممارسة أعمالهم.

ب- تحدد مهام وصلاحيات وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (14)
على الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأي جهة مختصة حسب تشريعاتها التنسيق مع الوزارة عند وضعها الخطط السياحية في مناطق اختصاصها وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل والانسجام بينها وبين جهود تطوير السياحة المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (15)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لترخيص المهن والمنشآت السياحية موافقة وزارة السياحة والآثار على أن تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة والرقابة عليها.

المادة (16)
شركات الادارة الفندقية
أ – تلتزم شركات الادارة الفندقية المحلية والاجنبية عند تنفيذ احكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي :
1 – تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود .
2 – تدريب القوى البشرية الاردنية على مختلف المستويات الادارية والفندقية والسياحية وتزويد الوزارة ببرامج التدريب السنوية .
3 – تنفيذ برامج تسويقية وترويجية سياحية للمملكة بادراج المبالغ المخصصة لهذه الاغراض في موازنتها السنوية وانفاقها لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة الاردنية .
ب – لا يجوز تنزيل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة الا بمصادقة من الوزير على انها انفقت لهذه الاغراض .

المادة (17)
جمعية المهن السياحية
أ – تنشا في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنشيط السياحة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي، وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها، داخل المملكة وخارجها، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون وتطبق على تشكيلاتها وعلى سائر الامور المتعلقة بها الاحكام التالية:-
1 – تتالف العضوية في الهيئة من الوزارة ومن المؤسسات الرسمية العامة المعنية بالسياحة ومن الجمعيات والهيئات السياحية واصحاب المهن السياحية المرخصة التي يحددها النظام الذي يصدر لهذه الغاية بما في ذلك كيفية تحديد نسبة كل منها في الهيئة.
2 – تحدد بموجب النظام الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وكيفية عقدها واتخاذ القرارات فيها ومساهمات الاعضاء من القطاعين العام والخاص في موازنتها ورسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3 – يكون للهيئة مجلس ادارة يحدد النظام الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيله وكيفية انتخاب الاعضاء فيه والصلاحيات والمهام الموكولة اليه وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات فيه، وسائر الامور الادارية والمالية المتعلقة به.
ب – تتالف الواردات المالية للهيئة مما يلي:
1 – مساهمات الاعضاء في موازنتها.
2 – رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3 – اي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.

ج – تنشأ في المملكة جمعية او اكثر للمهن السياحية ، وتكون لكل منها بعد انشائها شخصية اعتبارية .

د – تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الاحكام والاجراءات الخاص بكيفية تشكيل مجلس ادارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضوية الهيئة العامة لها والمهام المنوطه بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز انشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه احكام هذه الفقرة .

هـ – تتولى الجمعية رعاية مصالح اعضائها والعمل على تحقيق اهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية الى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التى يمارسونها بعد انشائها الزاميا ولا يسمح لاي شخص بممارسة أى مهنة سياحية الا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها .

و – تعتبر جمعيات السياحية والهيئات السياحية الاخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليها توفيق اوضاعها مع احكامه خلال مده لا تتجاوز 31 / 12 / 1988 ، وتقديم الانظمة التى انشئت بموجبها الى مجلس الوزراء لاصدارها .

ز-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة ، على ان تحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وإدامتها وتحدد سائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

2- يجوز منح إدارات أو هيئات المواقع السياحية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الشخصية الاعتبارية بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام البند ذاته.3- للإدارات والهيئات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة قبول التبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.

المادة (18)
العقوبات
أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :

1 – امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .

2 – مارس اى مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوى على منافسة غير مشروعة او مضره بسمعه السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطنى .

ب – تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير .

ج – اذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذى تمارس فيه تلك المهنة .

المادة (19)
اصدار الانظمة اللازمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية :-

أ – تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواج استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التى يترتب تقديمها وتحديد اسعار الخدمات السياحية واجورها .

ب – تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية والاعفاء منها .

ج – المؤهلات الواجب توافرها في ادلاء السياحة وشروط واجراءات ورسوم ترخيصهم .

المادة (20)
الالغاءات
يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .

المادة (21)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون السياحة

قانون الأردن