10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

الدين المدني / محامي مختص بالقضايا المدنية

الدين المدني :
الدين المدني : هو الدين الذي يتعلق بالأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا النوع من الديون الأسر والأفراد. فمنهم من يتجه لعمل قرض عقاري أو رهن، ليحصل على سيارة أو عقار جديد. كما يمكن أن تكون الديون من خلال البطاقات الائتمانية.

والواقع يؤكد بأنّ الديون يمكن أن تنشأ لأن الأفراد يتجهون للإنفاق أكثر مما يمتلكون حقاً. وخاصًة عند استخدامهم لبطاقات ائتمانية بدلًا من استخدامهم للمال النقدي لشراء المنتجات أو الخدمات. حيث أن البطاقات الائتمانية قد أصبحت توفر على الفرد شعوره بالتوتر عند دفعه المال الذي يمتلكه نقداً. ويمكن أن تتخذ ديون الأفراد شكلاً آخر حيث تكون بشكل ودي، من قريب أو صديق.

ويلجأ الناس لهذه الطريقة عند عدم قدرتهم على الحصول على قرض من إحدى الجهات الرسمية. وبكافة الأحوال فإن الديون هذه تتسبب بمشاكل عدة للأفراد، لا سيّما عند عدم القدرة على الوفاء بها.

قانون التقادم في الأردن
إن أردنا التحدث عن تقادم الدين المدني، فلا بد أن نتطرق لنوعين من التقادم، هما التقادم المكسب والتقادم المسقط. لنوضح الفرق بينهما وما نص عليه القانون الأردني حول ها الموضوع:

التقادم المسقط في القانون الأردني
التقادم المسقط هو سكوت شخص عن مطالبته بالدين، لمدة زمنية محددة، بعد أن يصبح الدين حال الأداء. أو امتناعه عن مطالبته بحق من حقوقه سواء أكانت الحقوق شخصية أو عينية.

فيؤدي ذلك لانقضاء الالتزام، وبالتالي لا يمكن أن يتم إجبار المدين على الدفع. بحيث يتحول الدين من التزام قانوني واجب الوفاء لالتزام طبيعي جائز الوفاء.

وبالتالي ينتفي عنصر المسؤولية ويقتصر على عنصر المديونية فقط. وهذا التقادم يرتكز بصورة جوهرية على المدة، إذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى للمطالبة بدينه من خلال دعوى قضائية. وتجدر الإشارة الى أن التقادم من النظام العام، ومن غير الجائز الاتفاق على خلاف ذلك.

والقانون المدني الأردني قد أخذ بالتقادم المسقط للدعوى. كأحد أسباب انقضاء الحق ضمن المواد (449 – 463). وقد اعتمد بأحكامه على مجلة الأحكام العدلية وبالتالي لا يسقط الحق بالتقادم، بل إنه لا تسمع دعوى الحق بمرور مدة محددة.

التقادم المكسب وفق القانون الأردني
كما هو معروف إن حق الملكية يتصف بالديمومة، إذ أنه لا يسقط بالإهمال أو بعدم الاستعمال. بل يبقى لصاحبه طالما أنه لم ينتقل لشخص آخر بأي طريقة من طرق كسب الملكية التي حددها القانون.

وفي حال إهمال المالك أو عدم امتناعه عن استعمال حقه. واقتران ذلك بوضع اليد، فهنا يتم اكتساب حق الملكية بالتقادم المكسب. ووفقاً للقانون المدني الأردني فإن التقادم المكسب نوعين هما:

تقادم مكسب طويل: وتكون مدته 15 سنة، وذلك يطبق على كل من العقارات والمنقولات.
تقادم مكسب قصير: وتكون مدته 5 سنوات ويتم تطبيقه على العقارات.
ومن الجدير بالذكر هو أن التقادم المكسب يسري على الحقوق العينية الأصلية، وأيضاً التبعية دون الشخصية. حيث أنه عندما يكون للشخص حيازة هادئة على مال قيمي، ومن ثم يتصرف فيه كتصرف المالك، دون أن يتم قطع هذه الحيازة بأي عائق أو أي مطالبة من الغير، يتم اكتسابه بالتقادم.

ويتوجب على الحائز بالتقادم المكسب أن يتمسك به أمام المحكمة، ومن غير الجائز للمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها. بل يجب التمسك به من صاحب المصلحة. وذلك لأنه لا يعد من النظام العام وفق القانون المدني الأردني وتحديداً المادة (464).

تقادم الدَين المدني في الأردن
إن سقوط الالتزام هو أحد آثار التقادم سواء “تقادم الحق أو تقادم الدين حسب المدين أو الدائن”. وتبعاً لذلك سقوط الفوائد وجميع ملحقات الدين حتى وإن لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بتلك الملحقات.

وفيما يتعلق بحساب المدة التي تلزم للتقادم المسقط، فإن الأصل هو أن جميع الحقوق التي تقبل التقادم تتقادم بمرور 15 سنة. إلا بحال كانت هناك حقوق لها تقادم خاص نص عليه القانون صراحةً. وفيما عدا تلك الحالات فإن مدة تقادم الدين المدني كما ذكرنا هي 15 سنة.

وتبرير ذلك لا يقوم على قرينة الوفاء أكثر مما يقوم على وجوب احترامه للأوضاع المستقرة التي مر عليها زمن طويل يكفي للاطمئنان. وبالتالي إحاطتها بسياج من الثقة والمشروعة.

عقوبات تجاهل الديون المدنية في الأردن
إن المادة (22) قد نصت على عقوبة تقاعس المدين أداء الدين المترتب عليه إذ جاء في الفقرة الأولى منها:

يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إن لم يسدد الدين، أو أنه لم يعرض تسوية تكون متوافقة مع المقدرة المالية للدائن، وذلك خلال مدة الإخطار. ويشترط ألا تقل الدفعة الأولى بحسب التسوية عن قيمة (15 %) من المبلغ المحكوم به.

فيما يتعلق بمدة الحبس، فإن رئيس المحكمة يحدد المدة وفق المبلغ محل التنفيذ، بشرط ألا يزيد الحبس عن /60/ يوماً خلال العام الواحد فيما يتعلق بالدين الواحد. وبحال كان هناك أكثر من دين فيجوز حبس المدين /120/ يوماً بالعام الواحد.

الفرق بين الديون الجنائية والمدنية
إن أردنا الحديث عن الديون الجنائية، فلا بد أن نتطرق لما نصت عليه المادة /45/ من قانون العقوبات الأردني التي نصت على أن النفقات التي تتكبدها خزينة الدولة تقع على عاتق الفريق الخاسر، كما جاء فيها:

بحال تعدد المحكوم عليهم، فإن النفقات تقع على عاتقهم بشكل متساوٍ، إلا بحال قرر القاضي العكس من ذلك.
النفقات التي لا تفيد الدعوى، فإنها تقع على عاتق الفريق الذي تسبب بها، حتى إن لم يكن هو الخاسر.
بحال وفاة أو غيبة المحكوم عليه أو قصره، فيتم تحصيل النفقات من خلال دائرة التنفيذ وفقاً لقانون التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالديون المدنية، فإنها تتعلق بأشخاص طبيعيين، وتشمل الديون التي تقع بين الأفراد كما أسلفنا الذكر.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالقضايا المدنية

رد الاعتبار / محامي مختص

رد الاعتبار :

من هي الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار و ما هي الاوراق الواجب ارفاقها بطلب رد الاعتبار وأجرائتها ؟

– يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي على ان يرفق بالطلب الوثائق التاليه :
أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه
ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .
ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

– ثم يرسل المدعي العام الطلب مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
– تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .
– في حال رفض الطلب بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار .
أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص

ماذا يحصل بعد تقديم الشكوى للمدعي العام ؟

ماذا يحصل بعد تقديم الشكوى للمدعي العام؟

1_ يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام ويتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه.
2_ في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله.
3_ إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
إن عدم الالتزام بالإجراءات السابقة يترتب عليه بطلان الإفادة.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي جنايات

متى يتوجب على المدعي العام مباشرة التحقيق في الشكوى ؟

في حال كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهولاً أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، عندها يباشر المدعي العام التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للقواعد والأصول القانونية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص جنايات

قانون الحماية من العنف الأسري

رقم الجريدة : 5460
الصفحة : 3345
التاريخ : 16-05-2017 قانون رقم 15 لسنة 2017 قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017 السنة : 2017
عدد المواد : 24
تاريخ السريان : 14-08-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

أفراد الأسرة: الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون.

البيت الأسري: المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة.

العنف الأسري: الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها.

المتضرر: الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقاً لأحكام هذا القانون .

المكان الآمن: كل مكان يحقق الأمن للمتضرر ولأي من أفراد الأسرة والمعتمد من الوزير.

إدارة حماية الأسرة: الوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة.

الأخصائي الاجتماعي والنفسي: موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الأسرة.

المادة (3)

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة:-

أ- الزوج والزوجة.

ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.

ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.

د- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري.

هـ- الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

المادة (4)

أ- 1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها.

2- يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الأسري الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.

ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (5)

إذا تبين خلال النظر في دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة بمسائل الأحوال الشخصية وجود حالة عنف أسري تتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصيها فللمحكمة تزويد إدارة حماية الأسرة بصورة عن ملف الدعوى.

المادة (6)

أ- تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، وعلى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ب- عند تلقي إدارة حماية الأسرة أي شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري أو تحويلها إليها من أي جهة وبعد التحقق من واقعة العنف الأسري تتخذ الإجراءات التالية:-

1- تسجيل الشكوى أو الإخبار بالتفصيل.

2- تنظيم المحاضر اللازمة لكل حالة على حده.

3- نقل المتضرر إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي اذا اقتضت الضرورة ذلك.

4- نقل المتضرر وبموافقته إلى مكان آمن اذا اقتضت الضرورة ذلك وبالتنسيق مع الوزارة.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين والشهود وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (7)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها على أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة به.

ب- يمتنع على إدارة حماية الأسرة إجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.

ج- لغايات إجراء التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب ادارة حماية الأسرة تعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله.

المادة (8)

تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية:-أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف.

ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها.

ج- تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي والنفسي.

د- الانتهاء من إجراءات التسوية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ عقد أول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة إذا كانت إمكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

المادة (9)

أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم.

ب- للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التسوية دون اشتراط حضور الأطراف خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورود ملف التسوية لقلم المحكمة ويكون قرارها بالمصادقة على التسوية قطعيا.

المادة (10)

أ- في حال عدم مصادقة المحكمة المختصة على قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون تعتبر التسوية مرفوضة.

ب- يحق لأطراف النزاع استئناف قرار المحكمة المختصة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ ورود الملف لقلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة (11)

أ- للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:-

1- إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في احد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير وبموافقة الأطراف.

2- الحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

3- إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ب- يعاقب كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشكل كلي أو جزئي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ج- تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د- للمحكمة المختصة وبناء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (12)

على المدعي العام أو المحكمة المختصة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت، وذلك حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو الشاهد الحدث في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة.

المادة (13)

لا يجوز لقاضي التسوية تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وان أحيل إليه للمصادقة على إجراء التسوية المتعلق به.

المادة (14)

تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت على قرار التسوية.

المادة (15)

أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر.

ب- يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها أو لم تتم المصادقة على قرار تسويتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

المادة (16)

تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي:-

أ- عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما.

ب- عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة.

ج- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة.

د- تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها.

ه- اي امر ترى المحكمة ان من شأنه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

المادة (17)

أ- إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وذلك مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

ج- إذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.

المادة (18)

تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.

المادة (19)

يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الأسري.

المادة (20)

تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

المادة (21)

ينشأ في إدارة حماية الأسرة سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه حالات العنف الأسري والإجراءات المتخذة بشأنها.

المادة (22)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (23)

يلغى قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى حين إصدار الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (24)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.27/4/2017

قانون رقم 15 لسنة 2017 (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) المنشور في العدد 5460 على الصفحة 3345 بتاريخ 16-05-2017 والساري بتاريخ 14-08-2017

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2017 (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي الأردن

قانون الحماية من العنف الأسري