10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

إثبات جريمة الزنا | جريمة الزنا | محامي قضايا جنايات كبرى

محامي قضايا جنايات كبرى

إثبات جريمة الزنا


تعريف:

يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على انه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا وذلك بالطرق التي حددها القانون.

يذهب البعض بأن الإثبات القانوني بصفة عامة هو تنقيب عن الدليل وتقديمه وتقديره.

إثبات جريمة الزنا يقع على واقعات الجريمة المادية باعتبارها ذات أهمية قانونية.

المقدمة:

إن المشرع الأردني قد عاقب على جريمة الزنا في قانون العقوبات الأردني على النحو الآتي:

المادة 282 عقوبات:
1. يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2. ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج او الزانية المتزوجة .
3. وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما .
 
المادة 283 عقوبات:
الأدلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة .
 
المادة 284 عقوبات:
1. لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد احدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه .
2. لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة اشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .


يلاحظ بادئ ذي بدء أن الرجل يمكن أن يكون متهما بالزنا وباشتراكه بتلك الجريمة مع امراة متزوجة في نفس الوقت ، ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يمكن أن تكون متهمة بالزنا واعتبارها شريكة رجل آخر بالزنا في نفس الوقت.

المشرع الأردني وضع تفرقة بين الأدلة المطلوبة وتكون حجة على شريك الزوجة الزانية وبين كل من زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا ، فهو وان كان وضع أدلة على سبيل الحصر بالنسبة لشريك الزوجة الزانية بحيث يبرأ المتهم من اشتراكه مع الزوجة الزانية في الزنا إذا لم يستطع إثبات أي دليل من الأدلة الواردة حصرا ، الا انه من ناحية أخري قد اخضع إثبات زنا الزوج وكذلك شريكته في الزنا لكافة طرق الإثبات القانونية ، وبالنسبة للزوجة الزانية فتخضع أيضا للقواعد العامة من حيث جواز إثبات زناها بكافة طرق الإثبات وبأى وسيلة

على هذا الأساس فاننا سوف نحذو حذو المشرع ونقسم هذا المبحث الى فرعين ، احدهما نخصصه للأدلة المتطلبة ضد شريك الزوجة الزانية ، والاخر لتلك الأدلة التي يمكن الأخذ بها ضد زنا الزوج وزنا الزوجة وشريكة الزوج في الزنا.

محامي قضايا جنايات كبرى

الفرع الاول

أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية:

حصر هذه الأدلة:

حاول المشرع أن يضيق بقدر الإمكان عن الأدلة التي يمكن أن تدين الرجل في جريمة الزنا باعتباره شريكا حتى يتفادى موضوع الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة .

هذا ، ولا يمكن إدانة الرجل باشتراكه في الزنا الا بتوافر أي دليل من الأدلة الأربعة الآتية

أولا : التلبس.

ثانيا : الاعتراف.

ثالثا : الأوراق المكتوبة.

رابعا : وجوده في المحل المخصص للحريم في منزل مسلم.

فإذا لم يوجد أي دليل من الأدلة السابقة برئ الرجل مما هو منسوب إليه من جريمة الاشتراك في زنا الزوجة.

بيد انه ووفقا لمبدأ الاقتناع القضائي فانه حتى وان توفرت هذه الأدلة كلها أو بعضها فإنها لا تكفى وحدها لإدانة الرجل بالاشتراك في الزنا ، ولكن يلزم فضلا عن ذلك أن تطمئن المحكمة إلي ثبوت قيام الجريمة في حق المتهم وكونت المحكمة عقيدتها وانتهت إلى أن الجريمة ثابتة في حق الرجل دون شك ، فإذا استند الاتهام إلي أي دليل من هذه الأدلة فليس على المتهم الا أن يثبت بكافة طرق الإثبات عكس ما جاء بهذه الأدلة.

محامي قضايا جنايات كبرى

 
والآن ننتقل إلي شرح كل دليل من هذه الأدلة الأربعة:

أولا ــ التلبس :

نصت المادة المادة 283 من قانون العقوبات الأردني على أن التلبس يعد دليلا ضد شريك الزوجة الزانية ، بيد انه يجب التفرقة بين التلبس الوارد في المادة 283 عقوبات وبي التلبس الوارد في المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجنائية الأردني.

 

تنص المادة (99) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حالات قبض الضابطة العدلية على المشتكى عليه:

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1. في الجنايات.

2. في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر.

3. اذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة.

4. في جنح السرقة الاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.


إذن فالمقصود من التلبس في المادة 283 عقوبات هو أن يشاهد الشريك في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، بمعنى انه يجب أن يرى الشريك في حالة يستحيل على العقل والمنطق أن يسلم أن الفعل الذي تقوم به الجريمة لـم يرتكب.

ويمكن أن يعد من قبيل التلبس بالزنا أن تضبط الزوجة وعشيقها وهما راقدان في فراش واحد ، أو أن تضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وملابسها غير منتظمة ، أو مفاجأة الزوجة وعشيقها في حجرة أغلقاها من الداخل وامتنعا عن فتح بابها عندما طلب منها ذلك ، وضبط الزوجة شبه عارية في غرفة النوم في حين كان عشيقها بملابس النوم راقدا في فراشها ، وضبط العشيق ليلا في منزل الزوجية مختبئا تحت السرير خالعا حذاءه في حين لم يكن يستر الزوجة شئ غير ملابس النوم ، وضبط الزوجة وعشيقها وهما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض ، وضبط الشريك مختبئا تحت السرير ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه ، وضبطه في غرفة النوم المخصصة للأبناء يحاول ارتداء بنطلونه ، وضبطه مع الزوجة بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بفندق في وقت متأخر من الليل.

وإذا كان يجب أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، فانه من ناحية أخري ليس من الضروري أن يشاهد الزوج واقعة الزنا بنفسه ، بل يجوز أن يشاهدها أي شخص آخر ، ومن باب أولي زوجها.

ويعتبر من قبيل المشاهدة سماع أقوال أو أصوات من الزوجة أو شريكها تقطع بارتكاب الفعل.

وإذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا ، الا انه من باب العدالة القول انهما ربما كانا على أهبة الاستعداد للقيام بها الفعل وانهما لم يرتكباه فعلا ، وعلى هذا ، فعلى كل من يهمه الأمر إثبات أن الشريك لم يواطىء الزوجة فعلا وعليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما افلح في إثباتها حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من تهمة الاشتراك في زنا الزوجة.

وإذ نصت المادة 283 عقوبات على أن من بين الأدلة التي تتخذ ضد الشريك في الزنا هــيالقبض عليه حين تلبسه بالفعل، فليس معنى هذا هو القبض كما عرفته محكمة التمييز بأنه هو الذي يعنى تقييد حرية الإنسان والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده “.

فالمشرع لم يقصد من التلبس في المادة 283 عقوبات الا أن يشاهد الشريك في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن الفعل الذي تقوم به الجريمة قد وقع فعلا.

إن مراد الشارع كما هو ليس الا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه ، وإذن فيجوز إثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على المتهم ، ثم انه لا يشترط أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في أن الزنا قد وقع ، فإذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضهما بجوار بعض وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ثم توسلت الزوجة له أن يصفح عنهما وتعهدت له بالتوبة فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فان استخلاصها هذا لا يصح مراجعتها فيه“.

على انه يجب في كل الأحوال أن يضبط الشريك وهو في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 283 عقوبات ، بحيث تكون المشاهدة قد جاءت عن طريق قانوني ومشروع ، فإذا ثبت أن المشاهدة إنما كانت بناء على أمر لا يقره القانون بات التلبس غير معترف به ولا يجوز إدانة الشريك بناء على هذه المشاهدة غير المشروعة.

فيجب أن تكون حالة التلبس وليدة إجراءات مشروعة ما لم يكن الزنا وقع في منزل الزوجية فيكون من حقه أن يشاهد ما يدور بداخله بكافة الوسائل.

محامي قضايا جنايات كبرى


ثانيا ــ الاعتراف :

يختلف الاعتراف في قانون أصول المحاكمات الجزائية عن الاعتراف في القانون المدني ، فالاعتراف في هذا القانون الأخير هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى عليه بها وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، اما الاعتراف في قانون أصول المحاكمات الجنائية فهو كما يعرفه بعض الفقه بأنه إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه.

على هذا فانه يجب أن يصدر الاعتراف عن ذات شخص المتهم ، أما ما يصدر عن غيره فانه يعد شهادة ، ويجب أن يقرر المتهم انه اقترف الواقعة الإجرامية.

وبالتالي فانه يمكن القول أن الاعتراف باعتباره دليلا ضد شريك الزوجة الزانية هو إقرار الشريك على نفسه بارتكاب الواقعة التي تقوم بها الجريمة ، فلا اعتداد اذن باعتراف الزوجة بالزنا وإسنادها تهمة الاشتراك إلي رجل آخر ، بل يجب أن يصدر هذا الاعتراف من الشريك نفسه.

والاعتراف يعتبر دليلا هاما جدا ويمكن بناء حكم الإدانة عليه وحده ، ولكن يشترط لذلك عدة أمور :


أولا ــ أن يكون الاعتراف صريحا :

فلا يستشف الاعتراف من مجرد أقوال قد تجرى على لسان المتهم ولا يمكن اعتبارها الا سوء دفاع منه عنه نفسه.

ثانيا ــ يجب أن يكون هذا الاعتراف صحيحا باعتباره إجراء قانونيا :

ويلزم لأي إجراء قانوني أن يكون صحيحا وإلا أهمل ولا يعتد به ، والاعتراف الصحيح هو الذي يصدر عن إرادة مميزة وحرة ، فلا عبرة باعتراف صادر عن شخص سكران أو مريض مرض الموت أو كان مجنونا لا يعي ما يقول أو يفعل ، كذلك لا قيمة باعتراف جاء نتيجة إكراه أو ضغط ، فأي أقوال تصدر من شخص تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه.

ثالثا ــ أن ينصب على ذات الواقعة المادية للجريمة :

فيلزم أن يكون الاعتراف منصبا على ارتكاب الواقعة المادية التي تكون الفعل المجرم قانونا ، فان كان اعترافه منصبا على أمور أخري غير تلك الواقعة المادية فان اعترافه يهدر ولا يعول عليه.

رابعا ــ صدور الاعتراف من الشريك :

يجب أن يكون الاعتراف صادرا من ذات شخص الشريك المتهم بالاشتراك في جريمة زنا الزوجة ، اما أن كان الاعتراف صادرا من الزوجة نفسها أو من الزوج المجني عليه أو من أي شخص آخر فان هذا لا يعد اعترافا قانونيا يؤخذ به ويحاسب على أساسه الشريك في الزنا.

محامي قضايا جنايات كبرى

خامسا ــ أن يكون الاعتراف أمام القضاء :

فيجب أن يتم اعتراف الشريك المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة أمام القضاء ، أي أمام هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى لتفصل في الاتهام اما بالإدانة أو البراءة ، اما أن كان الاعتراف أمام أهل الزوجة أو الأصدقاء أو أمام جهات الشرطة أو حتى أمام النيابة التي تباشر التحقيقات فانه لا يعد اعترافا قانونيا لان هذه الجهات تختلف عن هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى.

وإذا قام المتهم بالاعتراف أمام المحكمة التي تنظر الدعوى وتم إثبات هذا الاعتراف في محاضر الجلسات وأوراق الدعوى ، فانه يعتبر اعترافا قانونيا صحيحا طالما توافرت سائر الشروط الأخري المطلوبة ، ولا يغير من صحة الاعتراف إحالة الدعوى إلي محكمة أخري لنظر الدعوى ، إذ يظل الاعتراف منتجا لآثاره حتى ولو يعترف المتهم مرة أخري أمام المحكمة المحال إليها الدعوى.

فإذا توافرت هذه الشروط كان للاعتراف قوته وحجيته ويجوز للمحكمة حينئذ أن تقضى بالإدانة على هذا الاعتراف وحده دون سماع الشهود ، وفى مثل هذا الاعتراف نصت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن

1. عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى ان وجدت ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ، ثم تسال المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه .

2. اذا اعترف الظنين بالتهمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك .

3. اذا رفض الظنين الاجابة او التزام الصمت يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4. اذا انكر الظنين التهمة او رفض الاجابة عليها او لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

هذا ، وينبغى الاشارة إلي أن الاعتراف الصادر عن الشريك والذي توافرت جميع الشروط المطلوبة فيه للحكم عليه دون سماع الشهود ، وهو أن كان يكفى وحده بالإدانة الا أن المحكمة هنا غير ملزمة بالإدانة تأسيسا على هذا الاعتراف وحده ، ولكن يمكن لها وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي أن ترفض الاعتراف وتأخذ بدليل آخر من الأدلة المنصوص عليها في المادة 283 عقوبات ، ولها أن تسمع شهود إثبات بالإضافة إلي اعتراف المتهم وتدينه بعد سماع الشهود واعتراف ، أو تبرئه إذا اقتنعت ببراءته.

ولكن إذا كان للاعتراف هذا الدور الفعال والذي يكاد يكون هو صاحب الدور الحاسم والكلمة الأخيرة في جريمة الاشتراك في زنا الزوجة الا انه قد يصدر هذا الاعتراف على غير الحقيقة لسبب ما ، كأن يصدر الاعتراف عن باعث إنقاذ المجرم الحقيقي كما لو اعترف فرد في عائلة أو عضو في حزب أو جمعية بجريمة ارتكبها رب عائلته أو زعيم حزبه أو رئيس جمعيته كي ينقذه من عقوبة جريمته فيتاح له الاستمرار في أداء رسالته ودوره.

لأجل ذلك فان على المحكمة قبل أن تنطق بحكم الإدانة عليها أن تتوخى الحذر في تقدير قيمة الاعتراف وتحول دون إضفاء قيمة وحجية مطلقة عليه.

هذا بالنسبة للاعتراف الصادر عن الشريك والذي يمكن أن تستند إليه المحكمة وتحكم بالإدانة بناء عليه دون سماع شهود.

ونرى انه لا يجوز للمحكمة إدانة الشريك تأسيسا على اعترافه فقط إذا لم يكن الاعتراف صدر أمام المحكمة ، كأن يصدر الاعتراف أمام الشرطة أو النيابة أو أمام شخص عادى ، ومع ذلك نرى انه وفقا لمبدأ الاقتناع القضائي يجوز للمحكمة الإدانة بناء على الاعتراف رغم انه لم يصدر في مجلس القضاء إذا رأت أن الفعل المجرم قانونا قد وقع فعلا من المتهم.

وكما يرى البعض بأنه يعد دليلا الإقرار الذي يصدر أمام شخص عادى إذا اقتنعت المحكمة من شهادة هذا الشخص بصدور ذلك الإقرار.

محامي قضايا جنايات كبرى

ثالثا ــ الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك :

الدليل الثالث الذي يؤخذ به في مواجهة الشريك في زنا الزوجة هو صدور أوراق مكتوبة منه ، ويعنى بهذا تلك الأوراق والمحررات التي يكتبها الشريك بخط يده ، وقد تطلب المشرع أن تكون هذه الأوراق مكتوبة بخط يد الشريك ذاته ، ونحن نرى انه يعد من باب الأوراق المكتوبة الصادرة من الشريك تلك الأوراق التي وان لم تكتب بيد الشريك الا أنها موقعة عليها منه ، يستوي أن يكون التوقيع كتابة أو بصمة أو ختما ، ولكن يشترط أن يكون عالما بما يحتويه هذا المحرر ، ونرى أيضا انه يستوي أن يكون المحرر مكتوبا أو موقعا باللغة العربية أو أي لغة أخرى.

وطالما كان الشرط هو أن يكون المحرر مكتوبا بيد الشريك أو موقعا عليه منه وان لم يكن المحرر مكتوبا بخطه فاننا نرى انه إذا دفع الشريك أن المحرر مكتوب بيد غيره أو كان التوقيع مزورا فان هذا الدفع يكون دفعا جوهريا ينبغي على المحكمة أن ترد عليه ردا كافيا وسائغا والا كان الحكم معيبا ويتعين نقضه لمخالفته القانون.

إذن فالشرط الأساسي هنا هو أن يكون المحرر مكتوبا بخط يد الشريك أو موقعا عليه منه.

إملاء الشريك المحرر على شخص اخر :

ولكن هل يمكن مساءلة الشريك أن هو أملى المحرر على شخص آخر فقام هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ؟

الفرض هنا أن الشريك لم يوقع المحرر ولم يبصمه أو يختمه بخاتمه ، والواقع أن المشرع تشدد دا في الدليل الذي يجب أن يقام ضد الشريك في زنا الزوجة حفاظا على السمعة ، والشريعة الإسلامية الغراء هي أيضا قبل المشرع الوضعي قد ضيقت إلي ابعد الحدود الأدلة التي تقام على الزانى أو الزانية.

وإذا كان المشرع قد نص صراحة على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة ، فاننا نرى انه لا يجوز عقاب الشريك الذي يملى كلمات على آخر فيقوم هذا الأخير بتحرير ما يملى عليه ، خاصة انه قد يتعمد البعض الكذب والافتراء فينسبون إلي برئ ظلما وعدوانا ما لم يقله أو يمله ويدبرون كل التدابير في شان إقناع القاضي بأن المتهم هو الذي أملى عليهم هذا المحرر ، وقد يقتنع القاضي فيدين المتهم وهو من الاتهام براء. 

 

محامي قضايا جنايات كبرى

 

التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك :


قد يقوم الشريك في الزنا بتسجيل ما يريده تسجيلا صوتيا بحيث يفهم منه انه قارف الفعل المجرم قانونا ، أو أن يكون ثمة جهاز تسجيل موجودا ويسجل كل صوت أو صراخات صادرة من الشريك أو الزوجة اثناء قيامهما بالفعل المكون للجريمة ، فهل يعتبر هذا التسجيل الصوتي دليلا ضد الشريك في زنا الزوجة ؟

يجب أن نعلم أن بعض الناس قد حباهم الله عز وجل بموهبة تقليد الأصوات ، فهم على استعداد بتقليد أصوات أي إنسان أو حيوان أو غير ذلك.

وإذا أضفنا إلي ذلك أن التسجيل قد يكون غير نقى ، وأيضا فبعض الناس يكون لديهم إلي درجة كبيرة جدا صوتا متشابها مع بعض الناس الآخرين بحيث لا يمكن التمييز بينهما الا بصعوبة

إذا وضعنا كل ذلك في حسباننا فاننا يمكن أن نجد أن الصوت الذي هو مسجل هو غير صوت المتهم بالاشتراك في زنا الزوجة ، فالأمر اذن لا يقوم على أساس من اليقين ، والإدانة في الأحكام الجنائية تبنى على اليقين وليس على الشك.

بناء عليه ، فاننا نرى انه لا يكفى أن يكون ثمة تسجيل صوتي صادر عن المتهم لكي تدينه المحكمة خاصة وان المادة 283 عقوبات قد نصت صراحة كما سبق على صدور مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه ، وليس التسجيل الصوتي من قبيل الأوراق أو المكاتب المنصوص عليها في المادة 283 عقوبات.

 

محامي قضايا جنايات كبرى

 

الصور الفوتوغرافية :


أولا يجب أن نميز بين ما إذا كانت هذه الصور الفوتوغرافية هي صور لتلك المكاتيب والأوراق الأخري الصادرة من الشريك أو هي صور تجمع بين كل من الشريك والزوجة والتي يتبين منها انهما في وضع مريب.

فإذا كانت هذه الصور من قبيل النوع الأول فإنها تعتبر حجة طالما ثبت للقاضى أنها صور طبق الأصل للمحرر الصادر عن الشريك وبالتالي فانه يمكن إدانة الشريك بناء على هذه الصور الفوتوغرافية لهذه الأوراق والمحررات الصادرة عن هذا الشريك.

اما إذا كانت الصور تجمع بين كل من الشريك والزوجة في وضع مريب ، فقد ذهب البعض إلي أنها تعتبر في الواقع دليلا على التلبس بالزنا ، إذ أن الصورة التي يظهر فيها المتهمان وهما يرتكبان ذات الفعل المجرم تنبئ بذاتها عن سبق حالة التلبس ، ولكن يجب على المحكمة أن تتأكد من سلامة الصورة عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة.

ولكن علينا أن نعلم أن الكثير من الكاميرات الفوتوغرافية هذه الأيام تعمل أوتوماتيكيا بحيث يعدها من يريد التصوير بها فتلتقط هي الصورة بنفسها أوتوماتيكيا دون أن يقربها شخص ، ولذلك فانه من الممكن أن يقوم شخص بتصوير نفسه بواسطة هذه الكاميرات الأتوماتيكية دون أن يكون معه أحد غيره

ولذلك فحالة التلبس التي يشير إليها هذا الرأي السالف بيانه قد تكون فعلا موجودة إذا ما كان ثمة شخص ثالث يلتقط صورا للشريك مع الزوجة ، اما إذا كانت الكاميرات تعمل أوتوماتيكيا ولا تحتاج لشخص ثالث ليصور الشريك والزوجة فانه لا يمكن أن تكون ثمة حالة تلبس موجودة.

فضلا عن ذلك فان الفن والعلم قد تطور تطورا كبيرا جدا بحيث يمكن لنا أن نجد بمكان صورة قد أبدعها صاحبها تبين وجود رجل وامرأة في وضع مريب دون أن يحدث ذلك فعلا.

لذلك فنحن نذهب إلي ما ذهب إليه جمهور الفقه والقضاء على اعتبار عدم جواز قياس الصور الفوتوغرافية التي تبين المتهم في وضع مريب مع الزوجة على تلك الأوراق الصادرة من الشريك ، لان المكاتيب التي تعنيها المادة 283 عقوبات يشترط مع دلالتها أن تكون محررة من المتهم نفسه. 

محامي قضايا جنايات كبرى



عدم اشتراط صراحة الأوراق :

سبق أن قلنا انه يشترط أن توجد أوراق أو مكاتيب صادرة من الشريك تفيد اقترافه للفعل المؤثم قانونا مع الزوجة ، ولكن بقى أن نقول لأنه لا يشترط أن تكون هذه الأوراق تحتوى على اعتراف صريح من الشريك باقترافه الفعل المؤثم قانونا ، بمعنى آخر انه لا يشترط في الأوراق أن تكون صريحة أو ضمنية بحيث لا تدع مجالا للشك عقلا في أن الشريك ارتكب الفعل ، فالأوراق والمكاتيب التي يجوز الإثبات بها لا يشترط فيها أن تكون قاطعة بوقوع الفعل المعاقب عليه ، بل يكفى أن يكون المحصل الذي يستخرجه القاضي منها مؤديا إلي إثبات وقوع الفعل المذكور.

محامي قضايا جنايات كبرى

الحصول على المحرر بالقوة :

يجب على كل من يريد أن يحصل على دليل أن يستمده بطريقة مشروعة وقانونية ، وبالتالي فمؤدى القواعد العامة انه إذا استولى زوج على متاع خاص بزوجته لكي يحصل منه على دليل كتابي صادر من عشيقها إليها ، خاصة إذا كان هذا الاستيلاء بالقوة ، فان هذا الدليل ــ المحرر الكتابي ــ لا يجوز الأخذ به كدليل إدانة ، إذ انه جاء نتيجة الاستيلاء والاغتصاب والقوة ، أي انه جاء بطريقة غير مشروعة.

غير أن محكمة النقض قد جاءت بحكم هام جدا وقالت : أن الزوج في علاقته مع زوجته ليس على الإطلاق من الغير في حدود سرية المكاتبات ، فان عشرتهما وسكون كل منهما إلي الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها ، فذلك يخول لكل منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفى سيرته وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية كي يكون كل على بينة من عشيره ، وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من الظنون أو شكوك ليتنبه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر ما يرتئيه ، وإذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها الشبهات وتقوت إلي الحد الذي تحدث عنه الحكم يكون للزوج وهو ممتلئ اقتناعا بأن حقيبة زوجته الموجودة في بيته وتحت بصره بها رسائل من عشيق ، أن يستولي على هذه الرسائل ولو خلسة ثم يستشهد بها على زوجته إذا ما رأي محاكمتها لإخلالها بعقد الزواج.

ومقتضى هذا الحكم أن للزوج أن يفتش حقائب زوجته وأمتعتها إذا ما ساوره الشك أنها تحوى رسائل ومحررات صادرة من عشيق لها ، غير أن هذه الرخصة لا يملكها الا إذا كانت هذه الحقائب أو الأمتعة موجودة فى منزل الزوجية ، اما إذا كانت الأمتعة في منزل عشيقها أو منزل أبيها أو أي منزل آخر فلا يجوز للزوج أن يستولي عليها أو يفتشها بحثا عما فيها.

لذلك نرى أن الدفع بأن الحقيبة أو المتاع الذي به المحرر الصادر عن الشريك في زنا الزوجة كان موجودا في غير منزل الزوجية يعتبر دفعا جوهريا ويجب على المحكمة الرد عليه ردا كافيا والا كان الحكم معيبا ووجب نقضه.

محامي قضايا جنايات كبرى

 

رابعا : وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم :


الشرط الرابع والأخير الذي يشترطه المشرع هو وجود الشريك في منزل مسلم في المحـــــل
المخصص للحريم ، فيجب أولا تواجد الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ، هذا ونرى انه لا يشترط ولا ضرورة في مشاهدة الشريك موجودا فعلا في هذا المكان ، فكل ما يشترطه المشرع هو تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم ، ولذلك نرى انه لو استطاع صاحب الشان أن يثبت أن الشريك كان موجودا فعلا في المنزل فانه يمكن مساءلة الشريك عما اقترفه من فعل بالرغم من أن أحدا لم يره عندما كان موجودا في المنزل.

على انه يجب في الرجل الغريب هذا أن يكون غير ذي رحم محرم ، فلا مساءلة إذا ما كان المتواجد من ذي رحم محرم.

واشترط المشرع في هذا المنزل أن يكون منزلا لرجل مسلم ، وبالتالي لا يجوز القياس ونجعل منزل سيدة مسلمة دليلا ضد الشريك ، إذ النصوص الجنائية غير قابلة للقياس عليها ، فإذا كان صاحب المنزل مسلما فلا يهم بعد ذلك أن تكون زوجته مسلمة أم لا ، وعلى هذا النحو فلا يجوز مساءلة رجل على وجوده في منزل غير مسلم في المكان المخصص للحريم.

ودخول الرجل الغريب في هذه الحالة يجب أن يكون بناء على سبب غير مشروع ، فإذا كان السبب مشروعا فلا مساءلة للرجل باعتباره شريكا في زنا الزوجة ، ومثال السبب المشروع دخول الخادم على مخدومته لخدمتها إذا طلبت منه ذلك ، أو إحضار الطبيب لإسعاف المرأة ودخوله عليها لطبيبها.

فإذا حدث طلاق رجعى أو استأجرت منزلا خاصا بها واستقلت به عن منزل زوجها فان دخول الرجل الغريب عليها في هذا المنزل المخصص لها والمستقل عن منزل زوجها لا يوفر هذا الدليل المنصوص عليه في المادة 283 عقوبات.

محامي قضايا جنايات كبرى

ويلاحظ أن محكمة النقض أرست مبدأ هاما في هذا الصدد وقالت فى حكم لها : أن وجود رجل أجنبي في دورة المياه من الشقة بسكن شخص مسلم متزوج ووجود زوجة هذا الأخير في الشقة وعدم وجود ثالث معهما وعدم وجود المبرر بوجود هذا الشخص يكفى لتكوين القرينة القانونية المقررة في المادة 38 عقوبات ( المادة 238 من القانون الحالي ) وهى وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

وفى هذا الحكم فرقت محكمة النقض بين ما إذا كان المنزل لا يوجد فيه أحد وبين ما إذا كان ثمة أشخاص موجودين به ، فإذا كان المنزل به أشخاص موجودين بخلاف الزوجة فانه يجب لتوفر الدليل أن يتواجد الشريك في المنزل المخصص للحريم ، وأما إذا كان المنزل ليس فيه أحد سوى هذه الزوجة والرجل الغريب فان المسكن كله يعتبر في حكم المحل المخصص للحريم ، وبالتالي فان مجرد وجود الشريك في المنزل بصرف النظر عن أي مكان يتواجد به في هذا المنزل فانه يعتبر في حكم الموجود في المكان المخصص للحريم.

ونحن نرى انه يعتبر في حكم المسكن الذي لا يتواجد فيه أحد ذلك المسكن الذي يتواجد به أطفال صغار لم يبلغوا بعد سن التمييز ، وكذلك المجنون الذي لا يستطيع التمييز مطلقا ، وكذلك الغائب عن وعيه لسكر أو غيره.

فإذا تواجد الشريك في المحل المخصص للحريم فان هذا لا يعتبر في حد ذاته دليلا على.

ارتكاب الفعل غير المشروع ، ولكنه يعتبر دليلا يتيح للقاضى البحث فيما إذا كان الزنا قد تم ارتكابه أم لا.

فوجود الشريك في هذا المكان لا يعتبر دليلا بذاته على الزنا ، ولكنها يمكن أن تعتبر قرينة قانونية ، ولكن هذه القرينة ليست مطلقة بل يجوز للشريك أن يثبت بكافة طرق الإثبات انه رغم وجوده في هذا المنزل الا انه لم يقارف الفعل المؤثم قانونا.

 

محامي قضايا جنايات كبرى

الفرع الثانى

إثبات زنا الزوجة وزنا الزوج وشريكة الزوج الزانى:

تمهيد وتقسيم :

ذهب قضاء محكمة النقض إلي انالأدلة الواردة في المادة 238 عقوبات هي التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، وأما الزوجة أو الزوج أو الشريكة فلم يشترط القانون بشأنهم أدلة خاصة “.

وبذلك يمكن القول أن الأدلة العامة في الإثبات هي التي تسرى ضد الزوج والزوجة وشريكة الزوج في الزنا.

ويمكن القول في هذا الصدد أن أهم دليل إثبات يكون القرائن ، فهى الدليل العملي الذي يتبع إثباته ، وذلك لان الزنا يقتضي ارتكاب فعل الوطء وهو أمر يكاد لا يمكن مشاهدته.

بالإضافة للقرائن فانه يمكن الأخذ بالاعتراف كدليل ، وكذلك يمكن الاعتماد على الشهادة بارتكاب فعل الزنا ، بالإضافة إلي كل هذا فانه يمكن الآخذ بأي دليل آخر يقدم للمحكمة وتطمئن إليه هذه الأخيرة للحكم على المتهم بالإدانة.

ونبحث الآن أدلة الإثبات في كل من القرائن والاعتراف والشهادة.

محامي قضايا جنايات كبرى

أولا القرائن :

تعتبر القرائن من أدلة الإثبات غير المباشرة ، بمعنى أنها ليست تلك التي تنصب على واقعة الزنا نفسها ولكن تقع على واقعة أخري تكون ذات صلة وثيقة بفعل الزنا.

والقرائن اما قانونية أو قضائية ، فالقرائن القانونية وضعها المشرع بنصوص قانونية ، فإذا ما وجدت هذه القرائن أعفي صاحب الشان من تقديم الإثبات بصحة ما يدعى.

والقرائن القانونية كذلك اما قاطعة وهى تلك التي لا يجوز بطلانها أو إثبات عكسها ، وإما قرائن قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

اما القرينة القضائية فان فحواها أن يعمل القاضي ذهنه وعقله كي يستنتج من واقعة ما ثابتة ما يدل يقينا على توافر قيام جريمة الزنا.

ونظرا لان جريمة الزنا تتطلب الوطء فانه من الصعوبة بمكان لن يثبت هذا الوطء نظرا لان المرأ سرعان ما ينهى عملية الوطء إذا ما أحس أن شخصا سوف يقدم عليهما ، ولذلك فان القرائن تكاد تكون هي الدليل الأساسي والأوحد في إثبات جريمة الزنا.

وهذه القرائن ليست محصورة قانونا ولا يمكن أن تحصر ، ولكن تقدير هذه القرائن متروك لقاضى الموضوع طالما كانت هذه القرائن لا يمكن أن ينكرها عقل أو منطق.

ويصلح في تقديرنا أن يعتبر قرينة قانونية على قيام الزنا التسجيلات الصوتية الصادرة من الزوجة وعشيقها وتفيد ارتكاب الجريمة ، وكذلك تصلح التسجيلات المرئية التي تجمع بين الزوجة وعشيقها في موضع مريب.

فإذا توافرت قرينة من القرائن على أن فعل الزنا قد حدث فإنها تصلح أن تكون دليلا قويا كاملا ، ويجوز الاعتماد عليها وحدها في الإدانة ، ولذلك ذهبت محكمة النقض إلي أنالقرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها ، ولا يصح الاعتراض على الرأي الصادر منها مادام سائغا مقبولا.

محامي قضايا جنايات كبرى

ثانيا الاعتراف :

سبق أن قلنا أن الاعتراف إقرار شخص بارتكاب واقعة مجرمة قانونا ، وبالتالي يجب في الاعتراف هنا لكي يكون دليلا ضد الزوجة الزانية والزوج الزانى وشريكة الزوج في الزنا أن يقر المتهم بأنه اقتراف واقعة الوطء فعلا مع غير زوجه.

وكما سبق أن قلنا فانه يجب أن يصدر الاعتراف من ذات شخص المتهم بأنه هو الذي ارتكب الفعل المؤثم قانونا فلا عبرة باعتراف صدر من شريكة الزوج في الزنا وقررت أن رجلا غير زوجها هو الذي باشر معها الوطء.

ويجب أن يكون هذا الاعتراف صريحا وصحيحا ، فلا عبرة باعتراف ضمني أو صادر عن إرادة معيبة ، ويستوي أن يكون الاعتراف شفويا أو كتابة أو أمام شخص عادى أو أمام الشرطة أو النيابة ، ومن باب أولي أمام القاضي ، كما يستوي أن الاعتراف يكون محررا في ورقة رسمية أو عرفية.

محامي قضايا جنايات كبرى

ثالثا الشهادة : ــ

يمكن تعريف الشهادة بأنها تقرير يصدر عن شخص في شان واقعة عاينها بحاسة مـن حواسه الخمسة.

فيجب على الشاهد الذي يشهد على واقعة الزنا أن يقرر انه عاين بحاسة من حواسه واقعة بحيث يستنتج منها القاضي أن فعل الزنا قد وقع فعلا.

ويجب على الشاهد أن يكون بالغا من العمر أربعة عشر عاما على الاقل وان لا تلحقه حالة من حالات عدم الصلاحية للشهادة ، وان يكون حر الاختيار غير مكره على الشهادة.

وعلى الشاهد بطبيعة الحال أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة ، وما لم يقرر القانون جواز اكتفاء المحكمة بشهادة الشهود المدونة في محضر التحقيق الابتدائي فانه يجب على المحكمة أن تسمع أقوال الشاهد شفاهة بنفسها.

محامي قضايا جنايات كبرى

أدلة إثبات أخري :

نرى أن من الأدلة التي يجب الاعتماد عليها ما نصت عليه المادة 283 عقوبات ، فهى وان كانت حصرت الأدلة ضد شريك الزوجة الزانية ، الا أنه لا مانع في رأينا للأخذ بها كدليل ضد الزوج والزوجة وكذلك شريكة الزوج في الزنا.

فيمكن أن يدان الزوج إذا شوهد في حالة لا تدع مجالا للشك عقلا أن فعل الوقاع قد حدث فعلا ، ويجوز أن تعاقب الزوجة الزانية إذا وجد معها أوراق أو مكاتيب مكتوبة بخط يدها أو عليها إمضاءها أو توقيعها.

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة الزنا

محامي قضايا جنايات كبرى

جريمة الزنا

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي قضايا جنايات كبرى

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة وفقا لقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 **آخر تعديل: 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 ** الباب الثاني: أنواع الجرائم المادة 9 الجرائم ثلاثة أنواع: (الأول)...

الدفاع الشرعي في الجنايات

إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم ، و أنه كان فى إستطاعته اللجوء إلى رجال الشرطة الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح...

شخص أرسل صورة المشتكية وهي عارية تماما الى زوجها واهلها ؟ هل يشكل فعله جناية هتك عرض ؟

ان أفعال المميز ضده من قيامه بإرسال صور المشتكية وهي عارية إلى زوجها وذويها، تشكل أركان وعناصر جنحة إرسال وإعادة نشر بيانات أو معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير وفقاً لأحكام المادة (11) من قانون...

دمج عقوبات | أفضل محامي دمج عقوبات | أحدث قرار بدمج العقوبات

أفضل محامي دمج عقوبات |

 

الحكم رقم 4044 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2023-12-19

بتاريخ 14/8/2023 وبكتابه رقم (37/2023/2073) تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بهذا الطلب في ضوء الاستدعاء المقدم من المستدعية (المحكوم عليها دلال حسين أحمد حماداستناداً لأحكام المادة (291/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لنقض القرار الصادر عن (محكمة صلح جزاء الزرقاءفي القضية رقم (1/2023/ دمج أحكامتاريخ 23/1/2023 والقاضي بجمع العقوبات الصادرة بحق المستدعية (المحكوم عليهالتصبح (15) سنة وتنفيذها بالتعاقب عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات المعدل رقم (10 لسنة 2022) والتي اكتسب الحكم الصادر بها الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمتكم التدقيق لما شابه من عيب مخالفة القانون المتمثل في:-

دمج عقوبات | أفضل محامي دمج عقوبات | أحدث قرار بدمج العقوبات

القرار الطعين مخالف للقانون إذ إن المحكمة طبقت أحكام المادة (72) من قانون العقوبات المعدل رقم (10 لسنة 2022) على جميع الأحكام الصادرة بحق المستدعية ولم تلحظ المحكمة أن أغلب الأحكام موضوع طلب الدمج قد صدرت قبل تاريخ 25/6/2022 (سريان قانون العقوبات المعدل رقم 10 لسنة 2022) حيث إن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي صدرت الأحكام المطلوب دمج العقوبات بها في ظله وحيث انتهت المحكمة إلى خلاف ذلك ولم تطبق القانون تطبيقاً سليماً فإن قرارها يكون واقعاً في غير محله ومستوجباً للنقض.

(قرار تمييز رقم (1862/2023) تاريخ 22/6/2023).

أفضل محامي دمج عقوبات

 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقــــيق والمـــداولة نجـــد بأنه سبق وأن صدرت أحكاماً بحق (المحكوم عليها دلال حسين أحمد حماد).

موضوعها:- إصدار شيك بدون رصيد على النحو الآتي:-

رقم القضية

تاريخ الحكم

العقوبة

1-5837/2017

25/10/2017

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

2- 10319/2017

27/12/2017

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

3- 5842/2017

11/10/2017

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

4- 9144/2021

23/5/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

5- 6058/2017

28/9/2017

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

6-2335/2022

28/4/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

7-2338/2022

23/5/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

8- 5833/2017

25/10/2017

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

9- 5839/2017

11/10/2017

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

10- 2071/2022

24/5/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

11- 266/2022

23/2/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

12- 2340/2022

30/5/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

13- 9146/2021

31/3/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

14- 2872/2022

17/3/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

15- 2000/2019

26/3/2019

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

16- 5501/2017

5/10/2017

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

17- 2072/2022

أحدث قرار بدمج العقوبات

13/6/2022

دمج عقوبات

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

أفضل محامي دمج عقوبات

18- 2342/2022

6/6/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

19- 2070/2022

15/6/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

20- 2073/2022

15/6/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

21- 2344/2022

24/5/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

22- 2339/2022

7/3/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

23- 9143/2021

30/11/2021

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

24- 2068/2022

28/6/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

25- 9145/2021

27/6/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

26- 3107/2022

29/6/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

27- 2069/2022

28/6/2022

الحبس سنة واحدة والغرامة (100) دينار والرسوم.

 

دمج عقوبات | أفضل محامي دمج عقوبات | أحدث قرار بدمج العقوبات

وبتاريخ 12/12/2022 تقدمت المحكوم عليها (المستدعيةبطلب لدى محكمة صلح جزاء الزرقاء لدمج الأحكام المذكورة.

نظرت محكمة صلح جزاء الزرقاء الطلب وبتاريخ 23/1/2023 أصدرت قرارها بالطلب ويتضمن جمع العقوبات خمسة عشرة سنة.

دمج عقوبات 

لم ترتضِ المحكوم عليها (المستدعيةبالقرار المذكور فتقدمت بتاريخ 13/6/2023 باستدعاء إلى رئيس النيابة العامة لنقض القرار المذكور وبدوره تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بهذا الطلب لنقض القرار محل الطلب للسبب الوارد فيه.

وفي ذلك نجد بأن المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز طلب النقض إلا في حالتين:-

الأولىأن يكون في القضية إجراء مخالف للقانون.

الثانيةأن يصدر فيها قرار أو حكم مخالف للقانون.

دمج عقوبات | أفضل محامي دمج عقوبات | أحدث قرار بدمج العقوبات

وفي الحالة المعروضة: نجد بأن المادة (72) من قانون العقوبات تم تعديلها بموجب قانون العقوبات المعدل رقم (10 لسنة 2022) والساري بتاريخ 25/6/2022 بحيث تجمع العقوبات في الجنح بما لا يزيد بمجموعها على (15) سنة في حين كان جمع العقوبات في الجنح وفقاً لنص المادة (72) قبل تعديلها هو الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد وبمقدار مثلها.

وحيث نجد بأن الأحكام الصادرة بحق (المحكوم عليهاالمستدعية الواردة في البنود من (1 حتى 23) صدرت قبل تاريخ 25/6/2022 أي قبل سريان قانون العقوبات المعدل وحيث إن القانون المعدل رفع الحد الأعلى للعقوبة في حالة الجمع في الجنح بحيث أصبحت لا تتجاوز خمسة عشر سنة في حين أن القانون القديم كان ينص على حد أقصى للعقوبة يقل عن الحد الأعلى للقانون الجديد.

دمج عقوبات | أفضل محامي دمج عقوبات | أحدث قرار بدمج العقوبات

وحيث إن المبادئ الجزائية تنص على عدم رجعية القوانين بحيث لا تسري على ما وقع قبلها من أفعال إلا إذا كانت أصلح للمتهم.

وحيث إن القانون الأصلح للمتهم يكون في حال كان الحد الأقصى للجمع في القانون القديم أقل من الحد الأقصى للجمع في القانون الجديد بالنسبة للجرائم التي تمت في ظل القانون القديم فإنه يتوجب تطبيق نص المادة (72) وفقاً للقانون القديم التي صدرت الأحكام في ظله وبالتالي كان على محكمة الصلح أن تطبق المادة (72) من قانون العقوبات بالنسبة للأحكام الصادرة بحق المستدعية والتي صدرت قبل تاريخ 25/6/2022 وهي الأحكام الواردة في البنود من (1 حتى 23) وفقاً للقانون القديم وإن تطبيق أحكام المادة (72) من قانون العقوبات الجديد على الأحكام التي صدرت في ظل القانون الجديد والتي صدرت بعد سريان القانون الجديد أي بعد تاريخ 25/6/2022 وهي الأحكام الواردة في البنود (24-27).

الحكم رقم 4044 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

الصادر بتاريخ 2023-12-19.
 
 
 

دمج عقوبات | أفضل محامي دمج عقوبات | أحدث قرار بدمج العقوبات

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

دمج عقوبات | أفضل محامي دمج عقوبات | أحدث قرار بدمج العقوبات

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

جمع العقوبات / دمج العقوبات

ما هو المقصود بالعقوبة؟ إن العقوبة بمعناها القانوني هي الجزاء الذي بفرضه القانون على الشخص الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سنداً لنص...

طلب دمج العقوبات / جمع العقوبات

- يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية الى المحكمة المختصة ويقصد بالمحكمة المختصة هي اخر محكمة اصدرت ،حكم في القضايا المراد دمج عقوباتها مع الاخذ بعين الاعتبار بانه في حال وجود حكم في جناية مثلا وحكم...

دمج العقوبات

جوابا على الاستفسار المتعلق بالاحكام الناظمة لتطبيق احكام المادة ٧٢ من قانون العقوبات ، وفق التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات ، و فيما يتعلق بصلاحية المحكمة المختصة بجمع العقوبات موضوع الطلب او...

طلب دمج العقوبات

نصت المادة 72 من قانون العقوبات الاردني على دمج العقوبات ، وعلى يثار التساؤل عن إجراءات تقديم طلب دمج العقوبات ؟  أولا : يتم تقديم طلب دمج الاحكام الجزائية ( العقوبات ) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم...

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

أسند للمشتكى عليه :

م. ل . ع  –  سكان عمان – طبربور  .

الجــــــــــــــــــرائم :

قيادة طائره دون طيار وموجهه عن بعد فوق محطة الباص السريع في منطقة طبربور واستعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح اللازمه بحدود الماده 60/أ/12 من قانون الطيران المدني وبدلاله الماده من القانون ذاته .

تتلخص وقائع الشكوى وحسب ما ورد في الملف التحقيقي انه بتاريخ 1/6/2023 واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفه الرسميه وبناء على الاخبار الوارد اليهم بوجود طائره مسيره اعلى محطه الباص السريع في منطقه طبربور تم التوجه الى دوار المشاغل والتوجه الى ضاحيه الاستقلال حيث تبين بان الشخص الذي قام بتسيير الطائره هو المشتكى عليه حيث تم ضبط الطائره مركب عليها كاميرات و قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

بالمحاكمة الجارية علناً: بحضور المشتكى عليه وحضور محامي المشتكى عليه ورد الملف التحقيقي وحفظ وسئل المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه فاجاب انه مذنب عن الجرم المسند اليه والتمس رحمة المحكمة وقررت المحكمه ابراز الملف التحقيقي بالمبرز ن/1 وحيث تم التدقيق اعلان ختام المحاكمة.

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

بالتدقيق في البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد المحكمة بأنه ما ورد في كتاب الشرطه انه بتاريخ 1/6/2023 واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفه الرسميه وبناء على الاخبار الوارد اليهم بوجود طائره مسيره اعلى محطه الباص السريع في منطقه طبربور تم التوجه الى دوار المشاغل والتوجه الى ضاحيه الاستقلال حيث تبين بان الشخص الذي قام بتسيير الطائره هو المشتكى عليه حيث تم ضبط الطائره مركب عليها كاميرات و قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي :

  • الملف التحقيقي المبرز ن/1 

  • اعتراف المشتكى عليه الواضح والصريح .

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

في القانون 

نصت المادة (60/أ/12) من قانون الطيران المدني على انه:

[أ– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي أو معنوي :-

12 – قام بحيازة طائرة من دون طيار أو موجهة عن بعد أو استيرادها أو تصديرها أو صناعتها أو استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه]

بالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة :-

  • بالنسبة لجرم قيادة طائره دون طيار وموجهه عن بعد واستعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح اللازمه بحدود الماده 60/أ/12 من قانون الطيران المدني وبدلاله الماده من القانون ذاته المسند للمشتكى عليه تجد المحكمة إن ما قام به المشتكى عليه من افعال والمتمثلة بتسيير الطائره دون الحصول على الرخص انما يشكل سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه .

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

– عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم قيادة طائره دون طيار وموجهه عن بعد واستعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح اللازمه بحدود الماده 60/أ/12 من قانون الطيران المدني وبدلاله الماده من القانون ذاته والحكم عليه عملا بذات المادة بالغرامة 50 دينار والرسوم.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

عمان، طبربور، مقابل صالة ليالي الشرق

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

Section Title

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:- أولاً-الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو...
مكتب العبادي للمحاماة

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

من حيث الموضوع :

نجد انه بتاريخ  2017/7/6 أقام المدعي : م.ب هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه: م.ب للمطالبه بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي والكسب الفائت مؤسساً دعواه على الوقائع التاليه وهي :

  1. المدعي شاب في مقتبل العمر معروف بأخلاقه الحسنه وسمعته الطيبة وبتحصيله العلمي العالي وهو لا يزال على مقاعد الدراسة الجامعية ” تخصص طب اسنان” وهو حاليا على أبواب السنة الدراسية الخامسة والأخيرة .

  2. خلال العطلة الصيفية الحالية  2017 عزم المدعي على السفر الى الولايات المتحدة الامريكية للأهداف الاتية :-

  • العمل في احدى المحال التجارية الامريكية بقصد الكسب المادي والاستفادة من خبرات العمل هناك.

  • تقوية لغته الإنجليزية.

  • التواصل مع بعض الجامعات الامريكية على امل تأمين دراساته العليا في إحدها .

  1. من خلال احدى الشركات المتخصصة في تأمين العمل في الخارج والمعتمدة لدى السفارة الامريكية فقد تعاقد المدعي مع احدى المنتجعات السياحية الامريكية للعمل لديها وبإجر قدره تسعة ونص دولار امريكي في الساعة وذلك اعتبارا من  1/6/2017 ولغاية 10/9/2017 مع إمكانية الحصول على عمل اخر إضافي في نفس المكان.

  2. بعد ان حصل المدعي على تأشيرة دخول الأراضي الامريكية (الفيزافقد احتاج الى شراء تذكرة طيران تمهيدا للسفر .

  3. علم المدعي ومن خلال احد زملائه ان المدعى عليه من الذين يقومون بتأمين تذاكر السفر الى الولايات المتحدة بأسعار معقولة وعلى اثره طلب من زميله ان يتواصل مع زميل اخر كان ينوي الحجز بواسطة المدعى عليه والسفر الى الولايات المتحدة وذلك ليحجز للمدعي تذكرة سفر معه .

  4. قام المدعى عليه بحجز تذكرة سفر للمدعي الى الولايات المتحدة الا ان خط سير الرحلة التي حجز عليها المدعى عليه لم يكن بالمستوى الذي يناسب المدعي وعلى عكس ما كان متفق عليه فيما بين المدعى عليه وزميله وما دفع زميله الى الطلب من المدعى عليه الغاء حجز المدعي مما اضطر المدعي الى حجز تذكرة طيران من احدى شركات الطيران المتخصصة وبشكل مباشر.

  5. في  2017/ 5/ 29  سافر المدعي الى الولايات المتحدة الامريكية الا انه ولدى وصوله مطارها تفاجأ بقيام السلطات الامريكية بإلقاء القبض عليه واحتجازه في احدى السجون مدة زادت على 24 ساعة وقد تبين للمدعي وبعد التحقيق معه ان سبب إيقافه والتحقيق معه هو أن ثمن تذكرة السفر التي قام المدعى عليه بحجزها للمدعي قد دفعت من خلال بطاقة ائتمان مسروقة .

  6. ما ترتب على ما سبق…

  • ان تم الغاء تأشيرة دخول المدعي للولايات المتحدة الامريكية ومنعه من دخول أراضيها.

  • ان تم ترحيل المدعي وتسفيره من مكان حجزه الى عمان.

  • ان تم حرمان المدعي من دخول الأراضي الامريكية لمدة خمس سنوات.

  1. لقد الحق فعل المدعى عليه بالمدعي اشد الاضرار المادية والنفسية والتي تمثلت بالاتي:

  • خسارة جميع المبالغ التي تكبدها المدعي في سبيل دخول الأراضي الامريكية ومباشرة عمله بما فيها رسوم التأشيره ورسوم مكتب التوظيف ورسوم تذكرة السفر وغيرها من المصاريف التي سيصار الى اثباتها بالبينة الأصولية:

  • المكاسب التي فاتت على المدعي بموجب عقد العمل الذي كان ينوي تنفيذه في الولايات المتحدة.

  • فقدان الامل في معادلة شهادته الدراسية المحلية من خلال الجهات الرسمية الامريكية المعتمدة وفي الحصول على عمل في مجال تخصصه هناك مستقبلا.

  • الضرر النفسي الذي لحق بالمدعي بعد…

  • منعه من دخول الأراضي الامريكية وتسفيره لبلده خائباً .

  • الغاء تأشيرة الدخول الفيزا.

  • حرمانه من دخول الأراضي الامريكية مدة لا تقل عن خمس سنوات قابلة للزيادة مما احبط جميع مخططاته العلمية المستقبلية.

  • الضرر النفسي الذي لحقه بسبب حبسه والمعاملة السيئة التي لقيها من قبل السلطات الامريكية اثناء التحقيق وأيضا مستوى التعامل المتدني الذي لقيه خلال فترة الحبس وما وجه له من اتهامات بالسرقة والإرهاب أيضا .

  • الحرج الذي تعرض له المدعي بمواجهة اهله واقربائه ومعارفه حيث تأثرت سمعته.

  1. المدعى عليه ممتنع عن تعويض المدعي عن أي من الاضرار التي لحقت به رغم مسؤوليته القانونية الكاملة عنها.

 

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

 

حيث باشرت محكمة الدرجه الأولى بنظر الدعوى وبعد السير باجراءات التقاضي اصدرت محكمة صلح حقوق مادبا بتاريخ 4/2/2021 قرارها المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ (250) دينار.

لم يرتضي المدعي (المستأنف) بهذا القرار فبادر إلى إستئنافه لدى محكمة بداية حقوق مادبا بصفتها الإستئنافيه، للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف أعلاه .

وبالرد على أسباب الاستئناف :ـ

اولاًوعن السببين الأول والثالث من أسباب الاستئناف والذي يخطأ بهما المستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى رغم ان البينه المقدمه اثبتت ان سبب ابعاد المستأنف من الولايات المتحده هو حجز تذكرة سفر ببطاقة مسروقه وليس انه لم يكن حاصلاً على التصريح اللازم .

ورداً على ذلك نورد بانه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي نجد انه ادعى ضمن هذه اللائحه انه قد تعاقد مع احدى المنتجعات السياحيه الامريكيه للعمل لديها خلال الفتره من 1/6/2017 وحتى 10/9/2017 باجر قدره (5و9) دولار امريكي في الساعة وانه قد احتصل على تأشيره لدخول الأراضي الامريكيه وقد علم من خلال احد زملائه ان المدعى عليه من الأشخاص الذين يقومون بتأمين تذكرة سفر الى أمريكا بسعر معقول وبناء عليه طلب من خلال زميل له ان يتواصل مع زميل آخر للتواصل مع المدعى عليه لحجز تذكرة للمدعي ، وان المدعى عليه قد قام بحجز تذكرة سفر للمدعي الى أمريكا الا ان خط سير الرحله لم يكن بالمستوى الذي يناسب المدعي مما دفعه الى الغاء الحجز وقد قام المدعي بحجز تذكره طيران من احدى الشركات المتخصصه ولدى وصوله الى الولايات المتحده تفاجأ بالقاء القبض عليه والتحقيق معه ويدعي ان سبب التحقيق معه هو ان ثمن التذكره التي قام المدعى عليه بحجزها للمدعي دفعت من بطاقة مسروقه .

المدعي عليه ولدى اجابته على لائحة الدعوى لم ينكر واقعة التواصل معه عن طريق سلسلة من الأصدقاء وان دوره انحصر بالتواصل مع اشخاص يقومون بالحجز من أمريكا بسعر اقل مما هو عليه بالأردن وانه قد تواصل مع وكيل سفر وحجز حجزاً مبدئياً ضمن المتاح الا ان المدعي لم يرغب بمسار السفر ليفتهانزا” وطلب الغاء الحجز وان المدعي لم يدفع اية مبالغ ماليه للمدعى عليه او لوكيل السفر.

والمدعي ولإثبات دعواه تقدم ببينات خطيه وشخصيه لأثبات وقائع دعواه ومن ضمن هذه البينات صوره عن التحقيقات التي أجريت مع المدعي في الولايات المتحده الامريكيه من خلال وزارة الامن الداخلي في أمريكا وقد تقدم المدعي بترجمة لهذه التحقيقات من مترجم محلف ورغم ابداء المدعى عليه لاعتراضه على الترجمه المقدمه الا انه عاد وضمن مرافعته الختاميه وضمن جوابه على لائحة الاستئناف وتمسك بالترجمه المقدمه واعتبرها جزءً من دفاعه وعليه فلم يعدُ هنالك اي اثر للاعتراضات السابقة على الترجمه.

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

وباستعراض هذه التحقيقات والترجمة المقدمة نجد ان المدعي قد خضع لتحقيق من قبل ضابط مكتب الجمارك وحماية الحدود لدى وزارة الامن الداخلي في الولايات المتحده وقد اعلم المحقق المدعي عن صفته الوظيفيه واخبره منذ بداية التحقيق انه يبدو انه لم يحصل على الأوراق القانونيه المطلوبه لقبول طلب دخوله الى أمريكا وقد يتم ابعاده وبعد ذلك اجرى التحقيق معه عن طريق سؤال وجواب وقد اتخذ بنتيجة الامر قرارٌ بعدم السماح له بالبقاء وذلك للأسباب التاليه :ـ

  1. انه ليس مواطن ولا يحمل الجنسيه الامريكيه وانه مواطن يحمل الجنسيه الاردنيه .

  2. انه مهاجر وليس بحيازته تأشيره دخول سارية المفعول او إذن بالدخول او بطاقة للسماح بعبور الحدود او اية وثيقة يتطلبها قانون الهجره والجنسيه وانه غير مسموح له بالتواجد في الولايات المتحده الامريكيه.

وعليه وامام جلاء هذه البينه المقدمه من المدعي نجد ان سبب الابعاد والاعاده من الولايات المتحده يختلف عما ادعاه المدعي في لائحة دعواه حتى وان كان المحقق اثناء التحقيق قد تطرق الى وجود معلومات حول استخدام بطاقة ائتمان مسروقه وهي مجرد معلومات وصلت اليهم الا ان سبب ابعاده لم يكن بسبب هذه المعلومات اذ ان المحقق تطرق كذلك الى السؤال عن أمور تتعلق بالجنسيه والمواطنه الامريكيه وعن سبب قدوم المدعي الى أمريكا من اجل العمل والسفر فالواضح ان سبب الابعاد كون المدعي لا يحمل الجنسيه الامريكيه أي ان الولايات المتحده الامريكيه غير ملزمه بإدخاله إضافة الى انه مهاجر لا يحمل الوثائق التي يتطلبها قانون الهجره والجنسيه وعليه فالمدعى عليه ليس السبب بإبعاد المدعي عن الولايات المتحده الامريكيه وحيث توصلت محكمة الدرجه الأولى لهذه النتيجة فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون ونحن نقرها على ذلك وان ما ورد بهذين السببين لا يرد على القرار المستأنف .

ثانياً:ـ وعن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي يخطأ به المستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى باجرائها للخبره حول تذكرة السفر التي جاءت معيبه في الشكل والمضمون وان الخبره يجب ان تجرى من عدد اكثر من الخبراء.

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد فالثابت من مجريات الدعوى ان المدعي هو من طلب اجراء خبره فنيه ضمن بينته الداحضه وذلك حول تذكرة السفر التي تم الغائها من قبل المدعي والتي حجزها المدعى عليه وقد قامت محكمة الدرجه الأولى باجراء هذه الخبره نزولاً عند طلب المدعي الا ان هذه الخبره اكدت مزاعم المدعى عليه بإن الحجز لم يتم الدفع عنه وهو حجز مبدئي وتم الغائه وهذه الواقعة اكدها لسان حال المدعي ضمن لائحة دعواه بانه هومن عدل عن الحجز ولم يكمله مع المدعى عليه كون الحجز لم يناسبه وهذا ما أكد عليه كذلك المدعي اثناء التحقيق معه بانه لم يستخدم هذه التذكره وعليه فقد جاءت هذه البينه لتثبت صحة ادعاء المدعى عليه .

ونضيف بانه لا يوجد قانوناً ما يلزم المحكمة باجراء خبرة من خبراء اكثر عدداً فطالما ان الخبره التي أجريت على التذكره هي في حقيقتها ترجمة للمعلومات الوارده على التذكره وعليه فلا مسوغ للتوسع وانتخاب خبراء اكثر لترجمه المعلومات الوارده على التذكره مما يستوجب الالتفات عما ورد بهذا السبب .

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

ثالثاً:ـ وعن السبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي يخطأ به المستأنف قرار محكمة الدرجه الأولى باعتماد تقرير الخبره المتعلق بتقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي جراء ما تعرض له وما اتخذ ضده من إجراءات في الولايات المتحده الامريكيه .

ورداً على ذلك نورد بانه لا مسوغ للبحث في ما ورد بهذا السبب على ضوء ما توصلنا اليه سابقاً اذ ان المدعي غير محق في دعواه التي أقامها بمواجهة المدعى عليه اذا لم يصدر عن المدعى عليه أي تصرف يستوجب مسألته وفقاً لاحكام المواد ( 256و266) من القانوني المدني فليس هو السبب في ابعاد المدعي عن الأراضي الامريكيه كما اشرنا سابقاً مما يجعل من دعوى المدعي مستوجبه للرد

وحيث توصلت محكمة الدرجه الأولى كما اسلفنا لهذه النتيجة فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون مما يستوجب الالتفات عما ورد بهذا السبب .

ودون الحاجة للبحث في ما ورد باللائحة الجوابية ونكتفي بردنا على أسباب الاستئناف ونحيل إليه منعاً للتكرار.

وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة (10/أ من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 نقرر :

رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق لمصدرها .

الحكم رقم 186 لسنة 2021 – بداية مادبا بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2021-03-10.
 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

رقم الجريدة : 5520 الصفحة : 3822 التاريخ : 14-06-2018 قانون رقم 29 لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط السنة : 2018 عدد المواد : 49 تاريخ السريان : 14-07-2018 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

مذكرة التوقيف الفرنسية / فرصة لإعادة النظر في الحصانة الشخصية لرؤساء الدول

ديسمبر 15, 2023 | الكاتب: مهند شرباتي مسؤول قانوني – وحدة الدعم بالقانون الدولي في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣ أصدر قضاة تحقيق جنائيون في فرنسا مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ...

إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني

بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المستشفى المعمداني في غزة تكون قوات الاحتلال قد خالفت القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات. فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع...

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

اسم النظام والعمل بها

المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام استثمار المناطق الحرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة (2):

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المؤسسة:مؤسسة المناطق الحرة.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المنطقة:المنطقة الحرة المؤسسة وفق احكام القانون.
المستودعات:الابنية والساحات والسقائف والمنشآت الاخرى التي تقيمها او تسمح باقامتها المؤسسة في منطقة حرة وتشمل العقارات والمنشآت التي تستاجرها المؤسسة او تؤول ملكيتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المودع:الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل حامل بوليصة الشحن الاصلية والوكيل القانوني لاي منهم .
المشروع:كل نشاط استثماري تجاري او صناعي او سياحي او خدمي مصرح به وفق احكام هذا النظام .
المستثمر:الشخص الطبيعي او المعنوي المسجل في سجل شركات المؤسسة او الموقع لعقد استثماري او المبرم لاتفاقية مع المؤسسة .
رس المال المستثمر:العملات الاجنبية المحولة من المنطقة واليها وفق تعليمات البنك المركزي الاردني والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته .
اللجنة:لجنة الاستثمار المشكلة بموجب احكام هذا النظام .

ب. لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .

 

تطبيق هذا النظام

المادة (3):

يطبق هذا النظام على جميع المناطق الحرة، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يقرر تطبيقه على اي من الاسواق الحرة.

 

شروط الحفظ والنقل والوقاية

المادة (4):

مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظرا لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية من اخطارها يسمح بما يلي:
أ . ادخال البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها واخراجها منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع في اي حالة من تلك الحالات للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.

ب. ايداع البضائع الوطنية التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة في المناطق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.

ج. اخراج البضائع الموجودة في المنطقة الى المنطقة الجمركية لادخالها الى السوق المحلي وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

د. تحويل البضائع من المراكز الجمركية الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة بتحويل البضاعة من مركز جمركي الى اخر.

هـ. ادخال المواد والادوات واللوازم التالية مدفوعة من الرسوم واللازم  لاقامة المنشآت في المنطقة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس:
1. مواد البناء وادواته المحلية.
2. اثاث ولوازم المكاتب.
3. المواد الخام الوطنية.
4. المواد الاولية المصنعة.
5. الوقود اللازم لاحتياجات المشروع الصناعي في المنطقة.

و. اخراج الالات والاليات وقطعها من المنطقة الى السوق المحلي لغايات التصليح والاعادة وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.

 

البضائع المحظور ادخالها

المادة (5):

يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض وللمؤسسة الرجوع على اصحاب العلاقة بكل عطل او ضرر او كلفة تنجم عن ذلك :
أ . البضائع ذات المنشا او المصدر المحظور التعامل معه.

ب. المخدرات باستثناء ما يلزم لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحدده وزارة الصحة.

ج. الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات باستثناء اسلحة الصيد وذخائرها والالعاب النارية وفقا لما تقرره سلطات الامن المختصة.

د. المواد النتنة او سريعة الاشتعال التي يحددها المجلس ويقرر منع ادخالها الى المنطقة.

هـ. المواد الاشعاعية الا بموافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية وبالشروط التي يحددها.

و. المواد الغذائية الفاسدة او منتهية الصلاحية والمواد التالفة او المواد التي لها اثر سلبي على البيئة .

 

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

ايداع البضائع

المادة (6):

للمدير او من ينيبه خطيا السماح بايداع البضائع داخل المنطقة بعد معاينتها من دائرة الجمارك .

 

المانفيست وكشوف الحمولة

المادة (7):

أ . على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تاخير خلال 72 ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي الذي يقع في المنطقة وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تستوفى غرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامات المفروضة على ذلك خمسمائة دينار الا اذا تم تقديم مبررات موجبة لذلك يقتنع بها المدير .

ب. يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنوية للمنطقة بموجب مانفيست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة لتخزينها وفق احكام قانون المؤسسة.

ج. اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان واعفيت من رسوم التخزين كليا او جزئيا عن اية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول من المنطقة الجمركية الى المنطقة بموافقة دائرة الجمارك.

 

فرز البضائع

المادة (8):

أ . على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة، واذا لم يتم ذلك الفرز خلال خمسة ايام من وصول البضاعة للمنطقة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا 10% كبدل خدمات ويقبل بقيود المنطقة في هذه الحالة بالنسبة لنوع الطرود وعددها واوزانها ومحتوياتها دون ان يكون للمودع الحق في الرجوع على المنطقة عن اي ضرر او عيب يحدث جراء عملية الفرز .

ب. 1. اذا لم يقم المودع بتسليم البضاعة للمنطقة بعد فرزها خلال خسمة ايام من وصولها الى حرم المنطقة فيعتبر مسؤولا عن البضاعة ويستوفى منه ثلاثة امثال بدلات التخزين اليومية المستحقة عن المدة التي يتاخر فيها عن التسليم.
2. للمدير وفي حالات مبررة للتاخير الاعفاء من الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على طلب خطي يقدم من اصحاب العلاقة .

 

ايداع البضائع

المادة (9):

أ . تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع .

ب. تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة:
1. البضائع التي لا تتاثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في السقائف او المستودعات بسبب شكلها او حجمها او وزنها.
2. البضائع التي يطلب مودعوها او اصحابها او وكلاؤهم خطيا وضعها في تلك الساحات على مسؤوليتهم.

ج. تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يطلب المودع ابقاؤها فيها الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة نظرا لطبيعتها او لتخلف المودع عن تادية الالتزامات المترتبة عليه للمنطقة .

 

قبول البضائع حسب مواصفاتها

المادة (10):

أ . تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعة وبين ما ورد في تلك الوثائق او البيانات.

ب. اذا ادخلت بضاعة بطريق الخطا في المنطقة فتستوفى عنها البدلات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كاملة.

ج. لا تكون المنطقة مسؤولة عن اي نقص او اختلاف في محتويات الطرود اذا كانت عند تسلمها او تسليمها سليمة في ظاهرها.

 

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

التنازل عن البضائع المودعة

المادة (11):

أ . يجري التنازل عن البضائع المودعة في المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبموجب محضر تنازل رسمي ينظم بالطريقة التي نظم بها محضر تسلم تلك البضائع وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير وذلك بحضور المتنازل والمتنازل له او من ينوب عنهما قانونا، ولا يؤخذ باي تنازل يتم خلافا لذلك.

ب. لا يعتد باي اجراءات تمت على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع اي بدل مستحق على ذلك ومصادقة المدير او من يفوضه خلال سبعة ايام من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له عليها .

 

مدة بقاء البضائع

المادة (12):

أ . تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستاجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ، وعليه مسك السجلات والقيود وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المنطقة وقيودها .

ب. المستثمر مسؤول امام المنطقة عن اي نقص في الارصدة او اختلاف في نوع البضاعة سواء تلك التي تعود ملكيتها له او مخزنة لديه للغير .

ج. المستثمر مسؤول بالتكافل والتضامن مع المودعين لديه عن اي بدل يستحق للمنطقة على البضائع التي تخزن لديه للغير .

د. المستثمر ملزم بتقديم اي بوليصة تامين تتفق مع الترتيبات التي يقررها المجلس وبخلاف ذلك تعتبر البضائع المخزنة لديه والعائدة ملكيتها له او للغير مشمولة ببوليصة تامين المنطقة وعلى حساب المستثمر .

 

حالات عدم مسؤولية المنطقة

المادة (13):

أ . لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة ايداع البضاعة فيها :
1. عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من تاثير حرارة الجو او الرطوبة فيها.
2. عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق بالبضاعة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات الحربية وسائر حالات القوة القاهرة.

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب اي بضاعة مخزنة في المستودعات والساحات العامة اذا ثبت انه قد نجم عن فعل او اهمال اي من موظفي المنطقة ومستخدميها او عن عدم صلاحية مستودعيها لتخزين مثل تلك البضاعة. وللرئيس ان يعقد اية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقه مقابل العيب او الضرر او النقص او التلف الذي اصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.

 

المشاريع والصناعات والمعامل

المادة (14):

أ . مع مراعاة احكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لهذه الغاية.

ب. للمجلس ان يسمح بتاسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتامين والتخزين والانشطة الخدمية والاعمال التجارية الاخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها.

ج. تجري عمليات التحويل في المنطقة بترخيص من المدير بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع العلامات التجارية وتبديلها، وتجري هذه العمليات في الاماكن المؤجرة، وللمدير ان يسمح باجرائها او بوضعها في المستودعات العامة للمنطقة او في الاماكن التي تعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة.

 

توجيه الاستثمار الصناعي

المادة (15):

أ . يتم اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المخرجة ومحتوياتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها بقرار من المدير العام على ان يتم ذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية تتالف من مندوبين او اكثر من المؤسسة وديوان المحاسبة .

ب. يتم اتلاف الوثائق غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اصدارها .

 

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

ادخال واخراج راس المال

المادة (16):

أ . لا يجوز رهن او حجز المنشات المقامة على الارض المؤجرة في المنطقة سواء في القطاع الصناعي او التجاري او الخدمي .

ب. يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمر بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك وضمن الشروط التي يقررها المدير العام .

ج. لا يمنع وجود حجز او رهن على البضائع المودعة في المنطقة من قيام المنطقة باي اجراءات لضمان حقوقها بما في ذلك بيع هذه البضائع في المزاد العلني او اتلافها .

 

تاجير الاماكن

المادة (17):

تقام جميع الاعمال الانشائية على الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة التي يضعها المجلس ويخضع كل تعديل في الانشاءات لموافقة مسبقة من المدير العام .

 

اسس التاجير

المادة (18):

أ . يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشانها الى المدير العام :
1. دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها .
2. النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته .
3. دراسة الطلبات المقدمة لغايات التنازل او الانضمام او الانسحاب بين فترة واخرى واعادة صياغتها بما يتناسب ومقتضيات الاستثمار .
4. اي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها .

ب. مع مراعاة احكام المادة 16 من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تاجير اراضي المناطق ومنشاتها وفقا لما يلي :
1. يجري التاجير بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وضمن الخطة المقررة من المجلس .
2. يعد المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك جواز ايلولة المنشات للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار .
3. يدفع بدل الايجار عن كل سنة مقدما ، ويقرر المدير العام بتعليمات يصدرها نوع الضمان ومقداره الواجب تقديمه للتعويض عن الاضرار التي يسببها المستاجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولاحكام العقد .

 

مدد الايجار

المادة (19):

أ . تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:
1. ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد اقصى.
2. خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة ابنية للتخزين التجاري.
3. سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون اقامة اية منشآت عليها.
4. سنة واحدة بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة.

ب. للمدير العام في حالات خاصة تستدعي ذلك تخفيض المدة المنصوص عليها في كل من البندين 3 و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسبا لتلك الحالات على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر.

ج. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل ايجار يدفع مقدما على ان يحدد البدل والشروط باتفاق الطرفين. وعلى المستاجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل شهرين من انتهاء مدة العقد، والا اعتبر العقد مجددا تلقائيا بالشروط التي يقررها المجلس.

 

شروط تنازل للغير

المادة (20):

للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة العام ان يوافق على السماح للمستاجر بالتنازل للغير عن حقوقه في الماجور وفق الشروط التالية:
أ . ان يتم التنازل عن الماجور وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس والنماذج المعتمدة والمقررة شريطة حصول المتنازل على براءة ذمة اصولية وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية .

ب. ان ينظم عقد جديد بين المؤسسة والشخص المتنازل له بنفس الشروط المذكورة في العقد السابق وان لا تتجاوز مدة العقد الجديد المدة الباقية من العقد الاول.

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

فسخ عقد الايجار

المادة (21):

يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في اي من الحالات التالية :
أ . اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل باي شرط من شروطه .

ب. اذا لم يلتزم المستاجر بالشروط المتعلقة بالابنية والانشاءات .

ج. اذا لم يتقيد المستاجر بشروط ومتطلبات السلامة العامة .

د. اذا لم يستغل المستاجر المقطع لمدة سنة متصلة .

هـ. اذا تكرر ارتكاب المستثمر لجرم التهريب مرة ثانية .

 

التخلف عن اخلاء الماجور

المادة (22):

أ . اذا تخلف المستاجر عن اخلاء الماجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يامر باخلاء الماجور على نفقة المستاجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات او الساحات العامة ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي ضرر او تلف يلحق بها من جراء عملية الاخلاء او النقل .

ب. اذا انتهت مدة العقد او تم فسخه ولم ترغب المؤسسة في ان تؤول المنشات التي اقامها المستاجر اليها فعليه خلال ستة اشهر اخلاء الموقع منها واذا تخلف عن ذلك تقوم المنطقة بعملية اخلاء الماجور من المنشات على نفقته ولا يحق له في هذه الحالة الاعتراض او المطالبة باي تعويض .

 

البدلات

المادة (23):

أ . على المودع دفع اي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة يومية محلية يطلب منه دفع ما يستحق عليه واذا لم يقم بذلك بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ النشر او على تاريخ ايداع الاشعار بالبريد تتخذ الاجراءات التالية :
1. للمدير العام ان يبيع بالمزاد العلني جزءا من البضاعة دون رسوم جمركية يعادل حسب تقديره مقدار المبالغ المستحقة على المودع ، اما اذا كانت البضاعة غير قابلة للتجزئة فتباع كلها على ان يجري البيع تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي المنطقة ومندوب عن دائرة الجمارك واخر من ديوان المحاسبة ، ولا تعتبر المنطقة مسؤولة عن اي اضرار تلحق بالبضاعة من جراء هذا البيع .
2. على اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة تنظيم كشف بمفردات البضاعة وانواعها وكمياتها واوزانها ومنشاها اذا امكن .
3. يستوفى من ثمن البيع المبالغ المستحقة على المودع للمنطقة واي رسوم ومصاريف اخرى ترتبت على البضاعة وما يزيد على ذلك يقيد في حساب الامانات .

ب. اذا كانت البضاعة غير قابلة للبيع فللمدير ان يامر باتلافها من قبل لجنة البيع المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة وللمنطقة في جميع الاحوال الحق في الرجوع على المودع لتحصيل البدلات المستحقة.

ج. للمدير ان يستوفي مقدما عند ايداع البضاعة التامين النقدي الذي يراه مناسبا مقابل البدلات التي قد تستحق للمنطقة.

د. للمدير العام بتنسيب من المدير ارجاء عملية البيع للمدة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن المبالغ المطالب بها للمنطقة.

 

الاعمال المحظورة

المادة (24):

أ . يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة:
1. اشعال النار باية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي.
2. التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات المخصصة لهذه الغاية في المنطقة.
3. استعمال المحروقات السائلة او الغازية للانارة.
4. استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات باستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط الفنية المقررة من قبل المجلس.
5. اقامة منشآت للقوة المحركة او للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها.
6. نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الاماكن المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير.
7. استهلاك البضائع داخل المنطقة .
8. اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس.

ب. يجوز للمدير السماح للطائرات بان تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.

 

عوائد الخدمات

المادة (25):

مع مراعاة دفع البدلات المنصوص عليها في هذا النظام تستوفي المؤسسة عوائدها عن الخدمات المعينة في القانون وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

 

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

الاخراج لحساب الغير

المادة (26):

لا يسمح بتقديم المانفيستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.

 

الدخول والخروج من المنطقة

المادة (27):

ينظم الدخول الى المنطقة والخروج منها والامور الاخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين ادارتها والدوائر الاخرى ذات العلاقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.

 

العقوبات

المادة (28):

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من اقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة احكام هذا النظام.

ب. للمدير العام او من ينيبه خطيا :
1. استيفاء غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار على اي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. وقف نشاط كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه الى حين تصويب المخالفة .

 

دائرة الجمارك

المادة (29):

أ . تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص ووسائط النقل الخارجة من المنطقة .

ب. يؤلف الرئيس لجنة او اكثر تضم في عضويتها مندوبين عن المؤسسة ودائرة الجمارك واي جهة اخرى ذات علاقة لاجراء عمليات التدقيق والتفتيش على البضائع للتاكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة بحضور صاحب العلاقة او من يمثله .

ج. للمدير العام او من ينيبه خطيا تكليف اي من موظفي المنطقة بالدخول في اي وقت الى المنشات والمصانع والمقاطع المؤجرة .

 

صلاحية المؤسسة

المادة (30):

تمارس المؤسسة صلاحية الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة فيما يتعلق برخص البناء ورخص المهن وتصديق الشهادات الخاصة بالشركات المستثمرة والمصانع داخل المناطق واي امور اخرى تتعلق بها .

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

التعليمات التنفيذية

المادة (31):

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ . كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصائها والعناية بها ونقلها من مكان الى اخر في المنطقة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة التالفة والزائدة التي لم يعرف اصحابها.

ب. كيفية تحويل الارباح والفوائد وفتح الاعتمادات وتحويل اثمان البضائع ومستندات الشحن وادخال النقد والمسكوكات ووسائل الدفع الاخرى الى المنطقة واخراجها منها وجميع الشؤون المتعلقة بالرقابة على العملة وذلك بعد الاستئناس براي محافظ البنك المركزي.

ج. تنظيم عمليات الترخيص باقامة المشاريع الصناعية والتجارية او الخدمات في المنطقة وتعيين الشروط والضمانات والطلبات والبيانات الواجب تقديمها لهذه الغاية.

د. وضع صيغة عقود الايجار وتحديد الشروط والضمانات التي يجب التقيد بها.

هـ. تنظيم عمليات تقديم الكشوف والمانفيستات للمنطقة وطلبات ادخال البضاعة واخراجها منها لحساب الغير وتحديد الشروط والضمانات وبدلات الترخيص وتنظيم الرقابة على دخول الاشخاص ووسائل النقل الى المنطقة وخروجها منها ومنع المخالفين من دخول المنطقة مؤقتا.

و. تنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام ودفع المكافآت للمستحقين باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام.

ز. كيفية المحافظة على المنشآت والبضائع الموجودة في المنطقة وخلافها من اية اخطار قد تنجم عن اعمال المستاجرين ومستخدميهم وبضائعهم وكذلك قيام المستاجرين بالتامين على الماجور ومحتوياته.

 

المادة (32):

يلغى (نظام استثمار المناطق الحرة) رقم 46 لسنة 1979 والتعديلات التي ادخلت عليه.

 

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

التدليس/ شركات

يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء احد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة او السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ما كان الاخر لا يقدم على ابرام العقد لو علم بها . ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا...

إجراءت تسجيل شركة في الأردن

تسجيل شركة في الاردن هي إحدى الإجراءات القانونية التي تحتاجها عملية تأسيس الشركة في الأردن ، بصرف النظر عن حجم الشركة، صغيرة كانت أم كبيرة،  ومهما كان نوع النشاط الذي تمارسه الشركة ، لذلك وعند تأسيس...

شركات / جنسيات أجنبية / حقوق الشركات / تغيير جنسية

كما هو معلوم القانون ولضرورات ممارسة الشركات لعملها ، كان قد منح هذه الشركات الحقوق التي هي للأفراد ، إلا ما كان من هذه الحقوق ملازماً للشخص الطبيعي. ومن الحقوق الممنوحة للشركات ، والتي هي في الأصل حق...

الشركات التجارية / شركة / التنازل عن حصة الشريك

شركات الأشخاص على خلاف شركات الأموال ، تقوم على الاعتبار الشخصي ، لذلك نجد أن القانون وعقود تأسيس مثل هذه الشركات ، وضعا شروطاً لا تجيز للشريك التنازل عن حصته للغير ، إلا بموافقة جميع الشركاء. وعليه...

تصفية / شركات

من الناحية القانونية تكتسب واقعة تحديد تاريخ انتهاء التصفية أهمية قانونية وعملية كبيرتين , لأنه بانتهاء التصفية تكون قد انتهت شخصية الشركة تماماً وتزول جميع الآثار القانونية المترتبة على الوجود السابق...

تصفية / شركات

بانتهاء عملية التصفية وقيام المصفي بوفاء ديون الشركة المترتبة عليها قبل حلها وأثناء التصفية , يقوم المصفي بتسليم الشركاء صافي أموال الشركة التي ستوزع على الشركاء , ومن الناحية القانونية بهذا الإجراء...

تصفية / شركة / شركات

عندما يقوم المصفي بقسمة أموال الشركة على الشركاء , هو يقوم بعمل قانوني , وهذا العمل يكون ذا أثر إعلاني كاشف بين الشركاء , ونتيجة هذا العمل يكون كل شريك مالكاً لنصيبه من أموال الشركة منذ تاريخ انتهاء...

تصفية / شركات / شركاء

تخضع الشركات للتصفية وهذه التصفية تنتهي بقسمة موجودات الشركة على الشركاء كلاً وفق نصيبه , بعد سداد ووفاء الديون التي كانت على الشركة , ولكن بالمقابل قد تبقى بعض حقوق دائني الشركة المنحلة معلقة خلال...

عقد إستثمار / عقد إيجار

إجتهادات قضائية : إن عقود الاستثمار تخضع لاختصاص مختلف عن اختصاص عقود الإيجار و في حال اختل ركن من أركانها أو شرط من شروط انعقادها فهي كغيرها من العقود تخضع لقواعد الفسخ و الإبطال التي تخضع لها بقية...